بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    قرار مجلس الأمن 2216... مرجعية لا تخدم الجنوب وتعرقل حقه في الاستقلال    وسط اهتمام من أندية منافسة.. برشلونة يتخذ قراره بشأن مدافعه "جارسيا"    يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء    وسط فوضى عارمة.. مقتل عريس في إب بظروف غامضة    لحج تحتضن البطولة الرابعة للحساب الذهني وتصفيات التأهل للبطولة العالمية السابعة    الرئيس الزُبيدي يُعزّي المهندس عبدالله سالم الدقيل بوفاة شقيقه    مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء    خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز يطلع على سير مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر    "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة    الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    شركة صقر الحجاز تثير الجدل حول حادثة باص العرقوب وتزعم تعرضه لإطلاق نار وتطالب بإعادة التحقيق    عمومية الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي تناقش الإطار الاستراتيجي للبرامج وتمويل الأنشطة وخطط عام 2026    بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد    تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن    الانتحار السياسي.. قراءة في نموذج الثاني والعشرين من يونيو 1969    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    مليشيا الحوثي تستحدث أنفاقا جديدة في مديرية السياني بمحافظة إب    الترب: مخططات العدوان واضحة وعلى الجميع الحذر    لاجئون ومجنسون يمنيون في أوروبا يتقاضون ملايين الدولارات شهرياً من أموال الجنوب    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    مقتل وإصابة 34 شخصا في انفجار بمركز شرطة في كشمير الهندية    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    انهيارات أرضية بجزيرة جاوة تخلف 23 قتيلا ومفقودا    روسيا تمتنع عن التصويت على قرار تمديد العقوبات على اليمن    حكام العرب اليوم.. ومكياج السلطة    مؤسسة الكهرباء تذبح الحديدة    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    الارياني يرفض إعادة الآثار المنهوبة وبعضها بيع في باريس(وثائق)    أمين عام الإصلاح يعزي رئيسة دائرة المرأة في وفاة زوجها    حين قررت أعيش كإنسان محترم    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    الكشف عن لوحة تاريخية للرسام السويدي بيرتل والديمار بعنوان Jerusalem    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    وجهة نظر فيما يخص موقع واعي وحجب صفحات الخصوم    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    حكام العرب وأقنعة السلطة    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مهلة جديدة مدتها 180 يوماً تعلنها السعودية لتصحيح الأوضاع قبل التعرض للعقوبات والتشهير
نشر في يمن فويس يوم 29 - 08 - 2020

وفقا لما أعلنته الجريدة الرسمية في السعودية قبل قليل فقد دخلت المهلة المنصوص عليها بنظام مكافحة التستر التجاري الجديد حيز التنفيذ وذلك عقب نشره في جريدة “أم القرى الرسمية” اليوم الجمعة، وهي المحددة ب 180 يومًا لتصحيح أوضاع المتسترين.
ونشرت الجريدة أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالموافقة على النظام الجديد، والذي نص على أن تعد وزارة التجارة ووزارة الداخلية بالتنسيق مع: وزارتي (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاستثمار)، ومركز الإقامة المميزة، ومن تريانه من جهات مختصة أخرى -خلال (ستين) يوماً من تاريخ الموافقة على نظام مكافحة التستر- لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء تتضمن آلية لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) بتاريخ 4-5-1425ه، المستمرين في مخالفاتهم بعد نفاذ النظام المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم.
1- تحديد الخيارات المتاحة لتصحيح الأوضاع.
2- إعفاء من يتقدم -خلال (180) يوماً من تاريخ نفاذ هذا النظام- إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه، من العقوبات المقررة في النظامين المشار إليهما أعلاه، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
3- ألا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذا البند، من ارتكب ابتداءً مخالفة في ظل نظام مكافحة التستر -المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- وكذلك من ضبطت مخالفة أو جريمة وقعت منه في ظل أي من النظامين المشار إليهما في هذا البند، ومن أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة.
4- آلية التعامل مع من تم تصحيح أوضاعهم من الراغبين في مغادرة المملكة نهائياً.
5- ألا تخل هذه الآلية بالحقوق الخاصة المترتبة على التعاملات التي أبرموها.
كما نشرت الجريدة في عددها اليوم قرار مجلس الوزراء بالموافقة على النظام الجديد، والذي أكد في أحد بنوده قيام وزارة المالية بالاتفاق مع وزارة التجارة لتخصيص مبلغ مالي لها لدعم جهود مكافحة ظاهرة التستر وتشجيع نمو المنشآت الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال.
4 مخالفات يعاقب عليها النظام
وحدد الفصل الثاني من اللائحة التنفيذية للنظام الجديد والمنشور في عدد “أم القرى” الصادر اليوم الجمعة، الجرائم والمخالفات على أنها ” لأغراض تطبيق أحكام النظام يقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يُمكّن من خلاله شخصٌ شخصاً آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر”.
كما حددت المادة الثالثة الجرائم التي يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:
أ- قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.
ب- قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له.
ج- الاشتراك في ارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. ويعد شريكاً في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة.
د- عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.