حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026    الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري    إصلاح المتون والزاهر والمطمة بالجوف يحتفل بالذكرى ال35 للتأسيس    تعز.. اعتصام واحتجاجات نسائية للمطالبة بضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    شرطة تعز تعلن القبض على متهم بقتل مدير صندوق النظافة والتحسين    مسيرات حاشدة بمأرب نصرة لغزة وتنديدا باستمرار جرائم الإبادة    القسام توقع آليات لقوة صهيونية في كمين نوعي شمال غزة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة تكرم محمد صالح الشكشاكي خلال بطولة أفريقيا للشباب بالقاهرة    الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    العليمي أصدر مئات القرارات في الظلام.. حان الوقت لفتح الملفات    تعز.. تظاهرة حاشدة ونصب خيمة واعتصام نسائي للمطالبة بالقبض على قتلة المشهري    طوفان بشري بصنعاء يؤكد ثباته مع غزة ويرفض الخذلان رغم الجرائم    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات مغلظة بالسجن والغرامة .. تفاصيل النظام الجديد لمكافحة التستر التجاري الذي اقره مجلس الوزراء السعودي
نشر في المشهد اليمني يوم 19 - 08 - 2020

أوضحت وزارة التجارة السعودية أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء السعودي اليوم يسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، ويشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.
ويقر النظام آليات لحماية هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر بعدم تضمينها في ملف القضية، ويكافئ المبلغين عن حالات التستر بنسبة تصل إلى (30%) من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية.
ونص النظام على إجراءات استباقية لمنع وقوع جرائم التستر لتضييق منابع هذه الظاهرة عبر التصدي للمراحل التي تسبق الجريمة، وعقوبات من أهمها حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.
ويُمكّن النظام الجهات الحكومية ذات العلاقة من ضبط جرائم ومخالفات التستر إلى جانب وزارة التجارة، ويلزم كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جريمة تستر.
ويُعطي النظام الجديد الصلاحية للجهات ذات العلاقة بالاستعانة بالتقنية لإثبات جرائم ومخالفات التستر التجاري عبر "الأدلة الإلكترونية" إضافة إلى طرق الإثبات الأخرى. كما استحدث النظام مبدأ جواز تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها لمن يبادر من مخالفي أحكام النظام بالتبليغ عنها وفقاً لضوابط محددة.
يشار إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر يسهم في تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويحمي المستهلكين من الآثار السلبية للتستر، وتختص وزارة التجارة بالرقابة على المنشآت وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.
ووفقاً لنظام مكافحة التستر الجديد يقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.
ويعد مخالفة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي، قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة، وحيازة أو استخدام غير السعودي بصورة غير نظامية لأدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة، وكذلك استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حسابًا بنكيًّا آخر غير عائد لها، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بهذه المادة، مع مراعاة الحالات التي يكون منح الأدوات أو حيازتها قد تم بحسن نية.
ووفقاً للنظام الجديد يتولى ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون من وزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والجهات المختصة الأخرى، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير بعد موافقة جهاتهم وتكون لهم صفة الضبط الجنائي، وتحدد اللائحة معايير اختيار الموظفين الذين لهم صفة الضبط الجنائي.
ويقوم الموظفون الذين لهم صفة الضبط الجنائي -مجتمعين أو منفردين- بإجراء التقصي والبحث والاستدلال وضبط ما يقع من جرائم ومخالفات لأحكام النظام، وتكون لهم الصلاحيات الآتية، الزيارات الرقابية ودخول المنشآت المشتبه بها ومكاتبها وفروعها ومستودعاتها وتفتيش المركبات التي تستخدمها.
ويشمل ذلك أي موقع يمارس فيه النشاط الاقتصادي، وفحص وضبط السجلات والبيانات والوثائق لدى المنشآت المشتبه بها، والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة للمنشآت، وطلب الإفصاح وتقديمِ المعلومات ذات الصلة بنشاط المنشأة من أي جهة أو شخص، وتشميع المواقع والخزائن التي لا يمكن فتحها إلى حين فحصها.
إضافة إلى استدعاء كل من يشتبه به وكل من لديه معلومة قد تفيد في كشف الجريمة أو المخالفة وسماع أقواله، وضبطها، والاستعانة بالشرطة والجهات المختصة عند الحاجة، وعلى من له صفة الضبط الجنائي تقديم ما يثبت صفته عند ممارسة صلاحياته.
كما تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات التي يتعين على من لهم صفة الضبط الجنائي التقيد بها في أداء مهماتهم وممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة، وتكون إجراءات الضبط سرية، ولا يجوز الإفصاح ولا الكشف عن المعلومات والسجلات والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت إلا في حدود ما يقتضيه العمل وفقًا لأحكام الأنظمة والقواعد ذات العلاقة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح من الوزير- قواعد منح مكافآت مالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.
وأكد النظام على أن يكون الإثبات في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.
ووفق النظام، لوزارة التجارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتحدد اللائحة ضوابط وحالات ذلك.
ودون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، للنيابة العامة من تلقاء نفسها، أو بطلب من رجل الضبط الجنائي، عند الاشتباه بارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال التي قد تصبح محلًا للمصادرة، لمدة لا تتجاوز (ستين) يومًا. ويصدر الأمر، ويطبق، ويُشعر الطرف المعني، ويمكن تمديد المدة بأمر قضائي من المحكمة الجزائية.
وللنيابة العامة -عند إصدار أمر الحجز التحفظي- أن تبقي الأموال المحجوزة تحت إدارة صاحب المصلحة فيها أو أي طرف آخر، أو أن تطلب من المحكمة الجزائية الأمر بنقل هذه الأموال إلى جهة مختصة للحد من احتمال اختفائها.
وعرف النظام الحجز التحفظي بالحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها؛ استنادًا إلى أمر صادر من المحكمة الجزائية أو السلطة المختصة بذلك.
كما نص النظام الجديد لمكافحة التستر أنه دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، في حال الإدانة بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في النظام؛ تصادر بحكم قضائي المتحصلات بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية المدان أو أي طرف آخر.
وإذا تعذرت مصادرة المتحصلات من هذه المادة أو اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أموال أخرى تعادل قيمة تلك المتحصلات.
ودون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، للمحكمة الجزائية -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من ذي مصلحة- إبطال أو منع تنفيذ أي إجراء أو عمل -تعاقدي أو غير ذلك- إذا علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا بأن أيًّا من تلك الإجراءات أو الأعمال من شأنها أن تؤثر في قدرة السلطات المختصة في استرداد المتحصلات الخاضعة للمصادرة.
وما لم ينص نظام آخر على غير ذلك، تؤول الأموال المصادَرة إلى الخزينة العامة للدولة، وتظل هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية.
وعرف النظام المتحصلات بالأموال الناشئة أو المتحصلة -بشكل مباشر أو غير مباشر- من ارتكاب أيّ جرائم التستر بما فيها الأموال التي حولت أو بدلت كليًّا أو جزئيًّا إلى أموال مماثلة.
ويضمَّن الحكم الصادر بإدانة من يرتكب جرائم النظام وإيقاع العقوبة بحقه النص على نشر ملخصه، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية. وتنشر الوزارة ملخص الحكم النهائي في الوسيلة التي تراها مناسبة.
ويترتب على الحكم بإدانة غير السعودي بارتكاب أيّ من الجرائم -المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام- إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها وفقًا للأنظمة والقواعد ذات العلاقة وما تحدده اللائحة، وذلك بعد تنفيذ الحكم القضائي في حقه وأداء ما عليه من رسوم وضرائب والتزامات أخرى وفقًا لما تقرره المحكمة الجزائية.
كما يترتب على الإدانة بارتكاب جرائم نظام مكافحة التستر، حل المنشأة محل الجريمة، وإلغاء الترخيص والموافقة الصادرة لها على ممارسة النشاط، وشطب السجل التجاري للمدان، ما لم ترَ المحكمة الجزائية خلاف ذلك، ومنع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية.
ويراعى في تحديد العقوبة التي توقعها اللجنة حجم النشاط الاقتصادي محل المخالفة وإيراداته ومدة مزاولة النشاط ومدى جسامة المخالفة وتكرارها والأثر المترتب عليها.
وتستوفى، بالتضامن بين المدانين بارتكاب جرائم النظام الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخر مقرر على المنشأة، وتقوم الجهة المختصة بتزويد الوزارة بصورة من الحكم الصادر بشأن أيّ من الجرائم المنصوص عليها في النظام؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامًا، وبتزويد الهيئة العامة للزكاة والدخل بصورة من الحكم الصادر بالإدانة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامًا.
وإذا أبلغ أي من مرتكبي الجرائم -المنصوص عليها في النظام- الجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها، وأدى إبلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة، فيجوز للمحكمة الجزائية إعفاؤه من العقوبات الواردة في الفقرة (1) من المادة التاسعة من النظام؛ وفقًا لقواعد تعدها الوزارة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، ولا يشمل ذلك الإعفاء من الالتزامات الزكوية والضريبية.
وألزم النظام كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي متابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جرائم أو مخالفات منصوص عليها في النظام. كذلك يعد باطلًا كل عقد أو تصرف يكون محله أو غايته التستر.
كما أوجب الحفاظ على سرية هوية المبلّغين في سجل سري وعدم تضمينها ملف القضية، ولا يخل ذلك بحق النيابة العامة في طلب الكشف عن هوية المبلغ إذا تطلب إجراء التحقيق ذلك وفق إجراءات تضمن الحفاظ على سرية هوية المبلغ.
وتمنح بقرار من وزير التجارة مكافأة مالية لا تزيد على (30%) من الغرامة المحصلة عن أي جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام لمن يبلغ عنها -من غير المختصين بتطبيق أحكام النظام- إذا قدم معلومات يصلح الاستناد إليها في البدء في التحقيق، وصدر حكم نهائي بثبوت الجريمة أو أصبح القرار نهائيًّا بثبوت المخالفة، ولم يكن ذاك المبلغ مدانًا فيها. وتحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها للإبلاغ عن الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، وضوابط صرف المكافآت، وآلية قسمتها إذا تعدد المبلغون.
ويصدر الوزير -بالاتفاق مع وزير الداخلية- اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه، ويحل النظام محل نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 4/5/1425ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل به بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.