فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    مجلي: مليشيا الحوثي غير مؤهلة للسلام ومشروعنا استعادة الجمهورية وبناء وطن يتسع للجميع    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    عن الصور والناس    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    البيض: اليمن مقبل على مفترق طرق وتحولات تعيد تشكيل الواقع    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    تراجع أسعار النفط الى 65.61 دولار للبرميل    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    اتحاد نقابات الجنوب يطالب بإسقاط الحكومة بشكل فوري    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطني" يقر مشروع قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب
نشر في الجنوب ميديا يوم 30 - 04 - 2014


أبوظبي - سلام أبوشهاب:
أقر المجلس الوطني الاتحادي أمس الأربعاء خلال استكمال جلسته الثانية عشرة بمقر المجلس في أبوظبي برئاسة محمد أحمد المر رئيس المجلس وحضور حميد عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وسلطان السويدي محافظ المصرف المركزي مشروع القانون الاتحادي رقم "4" لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب .
ووافق المجلس، أمس، على توصية بناءً على رد وزير الدولة للشؤون المالية على سؤال من مروان بن غليطة بشأن "الرقابة على التقييم العقاري لمنح القروض العقارية" نصها: "ضرورة وضع نظام للتقييم العقاري تلتزم به المؤسسات المالية في عمليات التمويل العقاري" .
وفي بداية مناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم غسل الأموال تساءل احمد الشامسي هل كان لدى اللجنة الوقت الكافي لدراسة مشروع القانون بالتفصيل والخروج به بصورة متكاملة؟
واكد احمد الشامسي ان موضوع تجفيف منابع تمويل الإرهاب من المواضيع الهامة في ظل أن بعض الدول تمول بعض أشكال الإرهاب، وكان من الأجدر الاهتمام بموضوع القانون وتعديلاته في العام 2012 وكان التأخير في التعديل ليس جيداً .
تعديل مسمى المشروع
ويهدف مشروع القانون إلى دعم عملية تحديث منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والالتزام بالمعايير الدولية من خلال استيفاء متطلبات توصيات مجموعة العمل المالي الدولية وتطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية .
ووافق المجلس على تغيير مسمى مشروع القانون من مشروع قانون اتحادي لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال، ليصبح "القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب"، كما يستبدل بعبارة "غسل الأموال" اينما وردت في المواد التي لم تعدل فيه، عبارة "غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة"، لإنشاء وضع جديد للعبارة القانونية أو النص القانوني، وإلغاء أو إنهاء الوضع الذي كان قائماً، وهو الأمر الذي حدث فعلا بإضافة تمويل الإرهاب إلى غسل الأموال ولم يقف الأمر فقط عند حد إعادة تنظيم غسل الأموال، كما تم التقيد بالمصطلح الأجنبي المعروف عالمياً لكل جريمة وهو مواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب واتساقاً مع استخدام لفظ مواجهة في المادة "9" وهو اللفظ الصحيح وسيراعى التغيير ببقية القانون .
وفي مادة التعريفات وافق المجلس على تعريف الأموال وهي: "الأصول أياً كان نوعها مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأصول أو أي حق متعلق بها أياً كان شكلها، بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي"، لأن العملة هي المحل الغالب للجريمة، كما تمت إضافة الشكل الإلكتروني والرقمي لأن الطريقة الأكثر شيوعاً في جرائم غسل الأموال هي استخدام شبكة الإنترنت من خلال الإيداع الإلكتروني، والتجارة الإلكترونية والشراء الإلكتروني والسحب الإلكتروني .
كما تم تعريف المتحصلات بأنها: "أية أموال ناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أية جناية أو جنحة"، فيما عرف المعاملات المشبوهة بأنها: "معاملات تتعلق بأموال تتوافر بشأنها أسباب معقولة للاشتباه في أنها متحصلة من أية جناية أو جنحة أو مرتبطة بتمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، سواء تم تنفيذها أو شرع في ذلك" .
ووافق المجلس على تعريف تمويل الإرهاب ليصبح: "تقديم أموال أو جمعها أو تأمين الحصول عليها أو نقلها بأية وسيلة بشكل مباشر أو غير مباشر لأية جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة أو أي أشخاص تنطبق عليهم أحكام المواد (3)، (4)، (12)، (13) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2004 في شأن الجرائم الإرهابية، سواء كانت هذه الأموال من مصادر مشروعة أو غير مشروعة، وسواء استخدمت هذه الأموال كلياً أو جزئياً في العمل الإرهابي أو لم تستخدم فيه وسواء وقعت الأفعال الإرهابية أو لم تقع" .
جريمة غسل الأموال
ووفقاً لمشروع القانون يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية: حول أو نقل أو أودع أو حفظ أو استثمر أو استبدل المتحصلات أو قام بإدارتها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، وأخفى أو موه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، واكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات .
واعتبر مشروع القانون جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة ولا تحول معاقبة مرتكب الجرم الأصلي دون معاقبته على جريمة غسل الأموال، ولا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات .
وطبقاً لمشروع القانون فإنه ومع عدم الإخلال بما نص عليه في المادة (4) من هذا القانون، لا تتم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا من النائب العام، وعلى الجهات المختصة بحفظ الأمن بناء على طلب من النائب العام أو المحكمة المختصة توفير الحماية للشهود أو المتهمين في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة إذا تطلب الأمر ذلك، أو كان هناك خوف على حياتهم وذلك بالوسائل المتبعة لديها في هذا الشأن، ولا يتم تنفيذ قرارات التحفظ والحجز التحفظي على الأموال لدى المنشآت المالية إلا عن طريق المصرف المركزي .
وشدد مشروع القانون على أنه يجب على أي شخص أن يفصح عندما يُدخل إلى الدولة أو يُخرج منها عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة، وفقا لنظام الإفصاح الذي يصدره المصرف المركزي .
"وحدة مالية" لمواجهة "الغسل"
ونص المشروع على أن تنشأ بالمصرف المركزي "وحدة معلومات مالية" لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة ترسل لها تقارير المعاملات المشبوهة من كافة المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية ذات الصلة، وتحدد اللجنة نموذج تقرير المعاملات المشبوهة وطريقة إرساله إليها، وعلى الوحدة، إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات، على أن يتم تحديثه دورياً، ووضع المعلومات المتوفرة لديها تحت تصرف جهات تطبيق القانون تسهيلاً للتحقيقات التي تقوم بها، وللوحدة أن تتبادل مع الوحدات المشابهة في الدول الأخرى معلومات تقارير الحالات المشبوهة عملاً بالاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو بشرط المعاملة بالمثل، ولا يتم استخدام هذه المعلومات إلا لأغراض مواجهة غسل الأموال أو مكافحة تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، وتتولى جهات تنفيذ القانون متابعة البلاغات التي ترد إليها بخصوص المعاملات المشبوهة أو المتحصلة من الجريمة وجمع الاستدلالات بشأنها .
وحسب مشروع القانون يشكل وزير المالية لجنة برئاسة محافظ المصرف المركزي تعنى بمواجهة غسل الأموال في الدولة تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" تتكون من ممثل أو أكثر عن الجهات التالية بناء على ترشيحها: المصرف المركزي، ووزارات الداخلية والخارجية والعدل والمالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، والهيئة الاتحادية للجمارك، وجهاز أمن الدولة، والجهات المعنية بإصدار الرخص التجارية والصناعية، ولرئيس اللجنة أن يضيف إلى عضويتها أية جهات أخرى .
وتختص اللجنة باقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في الدولة، وتسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها .
واستحدث المجلس ثلاثة بنود في المادة الخاصة باختصاصات اللجنة هي: تمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال، واقتراح اللائحة التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة، وأية أمور أخرى تحال إليها من قِبل الجهات المختصة بالدولة .
المصرف المركزي
ويتولى المصرف المركزي الإشراف على المنشآت المالية ومراقبة أعمالها لضمان التزامها بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له وله على وجه الخصوص ما يأتي: إصدار القرارات والتعليمات التي تحدد نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدى المنشآت المالية، بما في ذلك رفع تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية فور حدوثها، وإصدار القرارات المتعلقة بالجزاءات الإدارية التي توقع على المنشآت المالية المخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له وأحوال توقيعها والتظلم منها، يجوز للمصرف المركزي تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للهيئة .
كما تتولى الجهات المعنية بالترخيص والرقابة على المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية مراقبة أعمالها لضمان التزامها بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، ولها على وجه الخصوص ما يأتي: إصدار القرارات والتعليمات التي تحدد نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدى المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية، بما في ذلك رفع تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية فور حدوثها، وإصدار القرارات المتعلقة بالجزاءات الإدارية التي توقع على المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية المخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له وأحوال توقيعها والتظلم منها .
عقوبات
وبين مشروع القانون الجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها وفقا لما يتولاه المصرف المركزي والجهات المعنية بالترخيص والرقابة على المنشآت المالية الاخرى والتجارية والاقتصادية هي: الإنذار، والغرامة المالية التي لا تقل عن (00ْ .50) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (000 .500) خمسمئة ألف درهم، ومنع المخالف من العمل في القطاع ذي الصلة بالمخالفة للمدة التي تحددها جهة الرقابة، وتقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مديريها والملاك المسيطرين بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت، وإيقاف مزاولة النشاط مدة لا تزيد على شهر، وإلغاء الترخيص .
وحسب التعديلات على مشروع القانون على جميع الجهات الالتزام بسرية المعلومات التي تحصل عليها والمتعلقة بمعاملة مشبوهة أو بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وبعدم كشفها إلا بالقدر الذي يكون ضروريا لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون .
وفي إحدى مواد مشروع القانون يعاقب كل من يرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (000 .100) مئة ألف درهم ولا تتجاوز (000 .500) خمسمئة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
واستحدث المجلس بندين في هذه المادة هما: يعاقب على تمويل الإرهاب بالعقوبات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، وللمحكمة أن تقدر إعفاء الجاني في حال تعدد الجناة من عقوبة الحبس الواردة في البند 1 من هذه المادة إذا بادر بإبلاغ السلطات المختصة بمعلومات عن الجريمة وباقي الجناة قبل علم السلطات المختصة وأدى تبليغه إلى ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة .
كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (000 .300) ثلاثمئة ألف درهم ولا تزيد على (000 .000 .1) مليون درهم أية منشأة ارتكبت جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (000 .50) خمسين ألف درهم ولا تجاوز (000 .300) ثلاثمئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومديري وموظفي المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية الذين علموا بأي فعل وقع في منشآتهم وكان متصلاً بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة وامتنعوا عن إبلاغ وحدة المعلومات المالية، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (000 .10)عشرة آلاف درهم ولا تجاوز (000 .100) مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإخطار أي شخص عن معاملات قيد المراجعة بشأن القيام بعمليات مشبوهة أو أن السلطات المختصة تقوم بالتحري عن القيام بعمليات مشبوهة .
كما يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد عدم الإفصاح أو امتنع عن تقديم المعلومات الإضافية عند الطلب منه، أو أخفى عمداً معلومات يجب الإفصاح عنها، أو قدم عمداً معلومات غير صحيحة، وذلك بالمخالفة للنظام المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون .
6 أسئلة للحكومة الثلاثاء المقبل
أبوظبي -"الخليج":
يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثالثة عشرة يوم الثلاثاء المقبل بمقر المجلس في أبوظبي برئاسة محمد احمد المر رئيس المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية وموضوع سياسة وزارة الداخلية .
ويوجه المجلس خلال الجلسة 6 اسئلة إلى الحكومة الأول عن صرف مكافآت وميداليات للضباط المتقاعدين، والسؤال الثاني عن مساواة معاشات الضباط المتقاعدين القدامى بمعاشات الضباط المتقاعدين حديثاً، والثالث عن صحة العقود التي فرضتها السفارة الفلبينية لرعاياها من عمال الخدمة المساندة من الناحية القانونية، والرابع عن هروب الفئة المساندة "العمالة المنزلية" وتضرر المواطنين، والخامس عن فحص الخدم في منافذ دخول الدولة، والسؤال السادس عن آلية تنفيذ قرار منح جنسية الدولة لأبناء المواطنات .
ويطلع الأعضاء في بند الموضوعات المتبناة للعرض على المجلس على موضوع سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال .
وكانت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي انتهت في وقت سابق من مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية .
ويهدف مشروع القانون إلى دعم قطاع الرياضة والشباب وتنظيم النواحي الأمنية المتعلقة بالمنشآت والفعاليات الرياضية كما يترجم مدى الرعاية والحرص الذي توليه الدولة لهذا القطاع حيث إنها تعمل على توفير كل لوازم النجاح والتميز لمسيرة القطاع الرياضي الشبابي .
توصية بفصل الهيئة الوطنية للبحث العلمي
وافق المجلس الوطني الاتحادي على توصيات موضوع "سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي" والذي ناقشه المجلس في وقت سابق، واشتملت التوصيات على فصل الهيئة الوطنية للبحث العلمي وجعلها مستقلة، بحيث تحكم وتنظم عملية البحث العلمي في الدولة .
وإنشاء صندوق لدعم البحث العلمي بالدولة تسهم فيه المؤسسات والشركات الخاصة العاملة في الدولة، وتخصص له اعتمادات مالية حكومية في موازنة الدولة، وإعداد خطة سنوية للبحث العلمي، وزيادة نسبة الإنفاق الحكومي على البحث العلمي، واستكشاف طرق جديدة ومبتكرة لتمويل هذه البحوث خاصة تجارب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، وضرورة تخصيص نسبة (5%) من بند الميزانية المخصص لكل وزارة اتحادية لأجور الخبراء والمستشارين وإيداعها في الهيئة الوطنية للبحث العلمي ضمن بنود ميزانية كافة الوزارات الاتحادية في الدولة .
دراسة احتياجات "الإمارات للمواصفات" من المختبرات الفنية
اعتمد المجلس توصيات موضوع "سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة" والذي ناقشه في جلسة سابقة، وشملت إعداد برنامج متكامل لتبني المواصفات والمقاييس الدولية، ووضع آليات للاستفادة من أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية، والقيام بدراسة احتياجات الهيئة من المختبرات الفنية، والعمل على رفع وعي أفراد المجتمع بالثقافة الاستهلاكية، وضرورة التعاون مع الجامعات والكليات الوطنية لطرح برامج دراسية لتأهيل وتدريب المواطنين في التخصصات الرئيسية بمجالات العمل في الهيئة، والعمل مع الشركاء الاستراتيجيين لتحديث وتطوير التشريعات والأطر القانونية الحاكمة للمواصفات والمقاييس، ووضع استراتيجية لتوطين الوظائف الفنية التخصصية من خلال برامج لاستقطاب وتأهيل المواطنين باختلاف مؤهلاتهم العلمية لتأهيلهم ضمن التخصصات المطلوبة لدى الهيئة .
تعديل امتيازات "الأئمة" المواطنين
وافق المجلس على توصيات موضوع "سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف" والذي تمت مناقشته في وقت سابق، وتضمنت التوصيات دراسة تعديل الامتيازات الممنوحة للأئمة والمؤذنين والوعاظ والمفتين المواطنين بما يتناسب مع طبيعة عملهم، واعتماد تخطيط وتصميم المساجد بحيث تتم مراعاة الآتي: إظهار الطراز المعماري الإماراتي للمساجد، والتنسيق مع الجهات المحلية في توزيع المساجد بحسب حاجة المناطق والتوسعات العمرانية والكثافة السكانية بالدولة، والارتقاء بشروط المساجد الجديدة وصيانتها بحيث تشمل توجهات الدولة في إقامة المباني الخضراء، وتحديد المعايير المتعلقة بنظافة المساجد والمرافق التابعة لها .
الخليج الامارتية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.