أبوظبي - سلام أبوشهاب: يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية عشرة اليوم الثلاثاء بمقر المجلس في أبوظبي برئاسة محمد أحمد المر رئيس المجلس، مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002م في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال، موضوع "سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية"، ويوجه أعضاء المجلس 10 أسئلة إلى عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومن المتوقع أن تظل الجلسة في حالة انعقاد غداً الأربعاء لاستكمال مناقشة جدول الأعمال . علاوة الأبناء وسيتم توجيه أربعة أسئلة من كل من: عبدالعزيز الزعابي حول "تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات العقارية"، ومصبح بالعجيد الكتبي حول "زيادة علاوة الأبناء للمواطنين من 600 إلى 1000 درهم"، وعلي عيسى النعيمي حول "زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي"، ومروان أحمد بن غليطة حول "الرقابة على التقييم العقاري لمنح القروض العقارية" إلى عبيد حميد الطاير بصفته وزير الدولة للشؤون المالية، فيما يتم توجيه ستة أسئلة من كل من: اثنان من الدكتور عبدالله حمد الشامسي حول "تسهيل إجراءات تحديث بيانات المتقاعدين"، وحول "الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة لإثبات وفاة صاحب المعاش التقاعدي"، واثنان من أحمد عبيد المنصوري حول "الاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية"، وحول "ربط الراتب التقاعدي بمستوى تكاليف المعيشة"، فيما توجه الدكتورة منى جمعة البحر حول "صرف المعاش لورثة المرأة العاملة المتوفاة"، وأحمد عبدالله الأعماش حول "إضافة علاوة الأبناء الجدد إلى معاشات المتقاعدين"، إلى الطاير بصفته نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية . تقارير اللجان ويطلع المجلس على ثلاثة تقارير محالة من اللجان، الأول للجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة حول توصيات المجلس في شأن موضوع "سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي"، وتقريران من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة حول توصيات المجلس في شأن موضوع "سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة"، وحول توصيات المجلس في شأن موضوع "سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف" . كما يطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع "حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة"، من خلال المحاور الآتية: استراتيجية توطين مهنتي صيد الأسماك والزراعة وتأمين المستقبل الوظيفي للمواطنين العاملين في هاتين المهنتين، والخطط والسياسات التي تدعم المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة بهدف تعميق الشعور بالانتماء لهذه المهن والحفاظ عليها كثروة وطنية تؤصل الموروث التاريخي للآباء والأجداد . ويطلع المجلس على رسالتين واردتين من الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن طلب مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002م في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال، وبشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع "سياسة وزارة الصحة" . وفي بند الطلبات المقدمة من اللجان يطلع المجلس على ثلاثة طلبات للجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بشأن التمديد لها لمناقشة موضوع "سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات"، وموضوع "سياسة الهيئة الوطنية للمواصلات"، وموضوع "سياسة مؤسسة الإمارات للبريد" . لجنة وطنية اشتمل المشروع على أن يشكل الوزير لجنة برئاسة المحافظ تعنى بمواجهة غسل الأموال في الدولة تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، تتكون من ممثل أو أكثر عن الجهات التالية: المصرف المركزي، وزارات الداخلية والخارجية والعدل والمالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والهيئة الاتحادية للجمارك وجهاز أمن الدولة والجهات المعنية بإصدار الرخص التجارية والصناعية ولرئيس اللجنة أن يضيف إلى عضويتها اية جهات أخرى . غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال إلى أن الهدف الأساسي من تعديل الحكومة لقانون تجريم غسل الأموال هو معالجة بعض اوجه القصور الأساسية المثارة من قبل خبراء صندوق النقد الدولي في تقرير تقييم نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وأن تعديل القانون من شأنه أن يدعم عملية تحديث منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة والالتزام بالمعايير الدولية، من خلال استيفاء متطلبات توصيات مجموعة العمل المالي، وتطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية . وتضمن مشروع القانون كما ورد من الحكومة 6 مواد، الأولى تناولت تعديل مسمى القانون وذلك بإضافة تمويل الإرهاب، بحيث يصبح "القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، أيضاً استبدال عبارة "غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة" الواردة في القانون الحالي بعبارة "غسل الأموال"، وذلك اينما وردت في القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال . واشتملت المادة الثانية على استبدال عدد من المواد القانونية الجديدة بالمواد القانونية الحالية، منها تأكيد حكم استقلالية جريمة غسل الأموال عن الجرم الأصلي، وقصر حق إقامة الدعوى الجزائية ضد مرتكب إحدى جرائم غسل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون على النائب العام، كما فرضت على الجهات المختصة بحفظ الأمن بناء على طلب النائب العام أو المحكمة المختصة توفير الحماية اللازمة للشهود أو المهتمين بجرائم غسل الأموال، أيضاً دور المصرف المركزي في تنفيذ التحفظ والحجز التحفظي على الأموال لدى المنشآت المالية، واختصاصات المصرف المركزي في الإشراف على المنشآت المالية ومراقبة أعمالها لضمان التزامها بهذا القانون ولائحته التنفيذية والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، مع جواز تفويض بعض اختصاصاته لهيئة الأوراق المالية والسلع، وسرية المعلومات المتعلقة بالمعلومات المشبوهة أو بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وحالات كشف السرية، والعقوبات المفروضة على مخالفي بعض أحكام هذا القانون المادتين 20 و 23 واللتين تناولتا الأحكام التالية: إعفاء المصرف المركزي و وحدة المعلومات المالية وجهات تنفيذ القانون والمنشآت المالية الأخرى التجارية والاقتصادية وأعضاء مجالس إداراتها وموظفيها و ممثليها المرخص لهم قانوناً من المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية التي يمكن أن تترتب عن تقديم المعلومات المطلوبة أو عن الخروج على أي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات بنص تشريعي أو عقدي أو نظامي أو إداري، و ذلك ما لم يثبت أن الإبلاغ قد تم بسوء نية بقصد الإضرار بالغير . وتضمنت المادة الثالثة اضافة 3 مواد جديدة تناولت الأحكام المتعلقة بمصادرة متحصلات جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة في حال ثبوت هذه الجرائم . الخليج الامارتية