جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل سرحان وأهالي قرية الزور بمديرية الحداء    القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يزور ويكرم أسرة الشهيد الدكتور راجي احمد حميد الدين    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    تنبيه من طقس 20 فبراير    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31»    بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق    حق شعب الجنوب في تقرير مصيره بين شرعية التاريخ وتعقيدات السياسة الدولية    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    لماذا يحتضن الجنوب شرعية شرعية احتلال    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة    اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يكرم بشرى حجيج تقديرًا لعطائها في خدمة الرياضة القارية    الدكتور حمود العودي واستدعاء دون عودة    استعدادا لمواجهة بوتان وجزر القمر.. المنتخب الأول يبدأ معسكرة الخارجي في القاهرة    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء : قرار تعيين ..    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال    الجدران تعرف أسماءنا    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    تيجان المجد    مرض الفشل الكلوي (27)    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دور لجان التنسيق الوطنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نشر في نبأ نيوز يوم 18 - 11 - 2008

دور لجان التنظيم والتنسيق الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2001م – 2008م
دراسة: أ. يحيى علي زهره- الوكيل المساعد لقطاع الوحدات الاقتصادية- الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
مقدمة:
أولاً : كون اليمن إحدى ضحايا الإرهاب الوافد إليها من الخارج تنظيماً وتمويلاً وتنفيذاً، وكونها من الدول التي تضررت منه في تسعينات القرن الماضي ، وللإدراك الواعي من قيادة البلاد بالمخاطر الجسيمة لجريمة الإرهاب وتمويله على المجتمعات والإقتصاديات وعلى النمو والاستقرار الشاملين وطنياً و دولياً .
لهذا كله اعتبرت اليمن نفسها شريك فاعل في جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب وتمويله ، مما جعل الجمهورية اليمنية من الدول المبادرة في مكافحة الإرهاب بكافة أنشطته ، متمثلاً بصدور القانون رقم (24) لعام 1998م بشأن مكافحة الإختطاف والتقطع – صورة الإرهاب الذي كانت سائدة حينئذ- ، وكذا بصدور القرار الجمهوري رقم ( 391) لعام 1999م بشأن إنشاء المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة وشعبة جزائية إستئنافية متخصصة ، وكذا بصدور القانون رقم (35) لعام 2003م بشأن مكافحة غسل الأموال .
كما كانت اليمن من الدول السباقة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ عام 2001م ، متمثلاً بإتخاذ البنك المركزي إجراءات وقائية سبقت صدور قانون مكافحة غسل الأموال مستنداً لسلطاته الرقابية ، ذلك للإدراك التام بعواقب المخاطر الجسيمة لهذه الجرائم على نمو وإستقرار الإقتصاديات والمجتمعات بصورة شاملة وطنياً و دولياً.
ثم تعزز ذلك بإتخاذ التدابير الرادعة و الصارمة عبر سن التشريعات ورسم السياسات وبناء المؤسسات و إنفاذ النظم والإجراءات الخاصة بالتنظيم والوقاية والرقابة والإلزام والمتابعة والتقييم والمعلوماتية والتطوير الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وثانياً : بصورة عامة وبالنظر في الجهود الوطنية نلاحظ أن هناك قطاعات متعددة معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكون القطاع المالي والقطاع المصرفي بصورة خاصة من أكثر القطاعات المستهدف إستغلال خدماتها المالية والمصرفية من قبل مجرمي غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ورغم صغر قطاعنا المصرفي سواءً من حيث نطاق وحجم أو أنواع المعاملات المصرفية مما يقلل نسبة احتمالات تعرضه لمثل هذه المخاطر ، مقارنة بنطاق وحجم أو أنواع المعاملات المصرفية الكبيرة والمتطورة في القطاعات المصرفية الإقليمية والدولية ، التي يجعلها أكثر عرضة لمخاطر هذه الجرائم ، إلا أن لجنة مكافحة غسل الأموال والبنك المركزي اليمني إستشعاراً منهما بضرورة حماية القطاع المصرفي وتطوير آلياته لموجهة تطورات وسائل هذه الجرائم ، ومواكبة جهود مكافحة المجتمع الدولي لهذه الجرائم ، لهذا فقد كانت اللجنة هي الجهة الوطنية المختصة في تفعيل دور كل الجهات المعنية مراعية أساس الأولوية ، فبدئت بتفعيل دور البنك المركزي اليمني في إتخاذ إجراءات تنظيمية ورقابية ووقائية إستناداً لأحكام القانون النافذ و لسلطاته الرقابية ، واهتمت لجنة مكافحة غسل الأموال في إعداد مسودات التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كي تكون السند القانوني الخاص المعزز لدور الجهات المعنية الوطنية كافة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سواءً كانت اللجان الوطنية المنظمة والمنسقة، أو الجهات الرقابية والإشرافية، الجهات الملزمة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
فلبت هذه الجهود متطلبات القطاعات المعنية للبلاد ، مراعيةً بذلك الظروف المحلية بكل جوانبها، ومسترشدةً كذلك بمبادئ ومعايير وتوصيات المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة وتجارب وخبرات الدول في هذا المجال، وذلك حسب الإمكانيات المحلية المتاحة.
وفي ظل كل ذلك تسعى جهود كل الجهات الوطنية المعنية بتناسق وتكامل وبصورة مستمرة في تطوير وتحسين جهود المواجهة لهذه الجرائم ، وبالتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة
الفصل الأول:
جهود تلبية المتطلبات الأساسية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب :
لقد ركزت اليمن عند سن قوانينها وإنشاء مؤسساتها وإصدار إجراءات ونظم مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ، على تلبية المتطلبات المحلية والمعايير الدولية ، بحسب إمكانياتها وظروفها المحلية المتاحة
وكون القطاع المصرفي هو الأكثر استهدافا من هذه الجرائم ، كان للجنة مكافحة غسل الأموال بصورة عامة والبنك المركزي بصورة خاصة البدء بباكورة مهامهما في إطار الجهود الوطنية تلبية المتطلبات الأساسية ، فقد استكملا جزء كبير من متطلبات القطاع المصرفي بصورة خاصة ، ويسعيان في تعاونهما الفاعل مع الجهات الوطنية المعنية الأخرى في تفعيل الجهات الأخرى بصورة عامة ، لإستكمال المتطلبات الأساسية في القطاعات الوطنية المعنية الأخرى ، كل هذا بالإمكانيات المحلية المتاحة .
ذلك أن المساعدة الفنية المباشرة من المنظمات والهيئات الدولية بدأت متأخرة بعض الوقت بعد متابعة دءوبة من لجنة مكافحة غسل الأموال ، وتحديداً منذ يونيو 2006م ، التي استهلت بتدريب فني للمختصين في كيفية البناء الإستراتيجي لوحدة جمع المعلومات (FIU) ، ولحقها ورشة عمل فنية متخصصة في نوفمبر 2006م لمساعدة اليمن في إعداد مسودة مشروع موحد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بتنظيم وإشراف من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والبنك والصندوق الدوليين ، وجاري الآن تقديم مساعدة فنية لوحدة جمع المعلومات ، ثم يتبعها تقديم مساعدة فنية للجهات الأخرى .
ونورد أهم الجهود الوطنية في تلبية المتطلبات الأساسية فيما يلي :
• بصورة عامة ، جرمت اليمن الإرهاب وكافة الأنشطة المرتبطة به ، بأحكام القانون رقم (24) لسنة1998م بشأن مكافحة الإختطاف والتقطع
• كما جرمت اليمن غسل الأموال والذي شمل معظم الجرائم المالية تقريبا بأحكام القانون (35) لسنة 2003 م .
• و أنشأت اليمن مجموعة من البنى المؤسسية المختصة بالتنظيم والتنسيق والإشراف والتقييم والمتابعة والامتثال منذ عام 2000م ، ثم عام 2003م ، ويتكون البناء المؤسسي من (( مجلس الوزراء ، لجنة مكافحة أنشطة الإرهاب ، لجنة مكافحة غسل الأموال ، لجنة التنسيق لأنشطة مكافحة أنشطة الإرهاب و مكافحة غسل الأموال ، وحدة جمع المعلومات (FIU) بالبنك المركزي ، وحدات الامتثال والضبط في المؤسسات المصرفية ، أطر متخصصة في التنظيم والتنسيق والإشراف و الإنفاذ بكل الجهات الرسمية المعنية )) ، سيفصل لاحقا في ورقتناً.
• اتخذت اليمن مجموعة من الإجراءات الوقائية والتنظيمية والإشرافية شملت ما يلي:
- الإجراءات المؤقتة للتجميد بأحكام القانون رقم (35) لسنة 2003م بشأن مكافحة غسل الأموال
- تنفيذ مبدأ إعرف عميلك ، وبذل العناية الواجبة للعميل والمعاملات الكبيرة وغير المعتادة بتعليمات من البنك المركزي منذ عام 2002م
- حفظ الوثائق والسجلات بتعليمات من البنك المركزي منذ عام 2002م
- الإبلاغ عن الحالات المشبوهة ، دون إعلام العميل بأحكام القانون رقم (35) لسنة 2003م بشأن مكافحة غسل الأموال
• أعدت اللجنة مشروع لائحة الإجراءات المنظمة لمكافحة غسل الأموال ، ثم صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم (247) لسنة 2005م
• أعدت اللجنة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون (35) لسنة2006م ، ثم صدرت بالقرار الجمهوري رقم ( 89) لسنة2006م
• ألزمت المؤسسات المصرفية بإصدار دليل إجراءات الامتثال والضبط والرقابة الداخلية بتعليمات البنك المركزي منذ عام 2003م
• تخويل السلطات اللازمة لكل الجهات المعنية - مكونات البناء المؤسسي – ألمنظمه والمشرفة والمنسقة لكي تقوم في إنفاذ المهام ألموكله لها ، بموجب أحكام القانون رقم (35) لسنة 2003م بشأن مكافحة غسل الأموال.
•ولقناعة اليمن بأنها شريك فاعل مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ، وقعت على كل المعاهدات و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة , وصادقت على معظمها تقريباً ، وأوردت نصوص قانونية تهدف إلى التعاون الدولي الفعال ، وشاركت في تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) ، كما أبرمت معاهدات إقليمية وثنائية عدة .
• ولمواكبة التطورات المحلية والإقليمية والدولية، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في نوفمبر
2007م كما أقر مشروع قانون مكافحة الإرهاب في شهر أغسطس 2008م ، وهما معروضين أمام مجلس التوب لإستكمال الإجراءات الدستورية لإصدارهما ، كما تم تكوين لجنة إشراف وطنية لتحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بقرار مجلس الوزراء رقم ( 354) لعام 2008م ، وبنفس القرار تم تكوين لجنة فنية مساندة للجنة الإشرافية ، مهمتهما تطوير التشريعات ، تطوير وإستكمال البنى المؤسسية في كل الجهات المعنية ، وكذا تطوير وإستكمال ألإجراءات التنظيمية والرقابية والوقائية في كافة الجهات المعنية .
• أعدت برامج التوعية والبرامج التدريبية منذ عام 2002م، وتنفذ بصورة مستمرة من قبل البنك المركزي ولجنة مكافحة غسل الأموال .
• تتعاون اليمن بفعالية مع جهود المجتمع الدولي بصورة مستمرة ، إنطلاقاً من قناعة الشراكة .
الفصل الثاني
جهود تلبية المتطلبات التشريعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تلبية ً للمتطلبات المحلية و التزاما بالمعاهدات والقرارات الدولية و استرشادا بمبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية الفعالة وبمعايير وتوصيات لجنة العمل المالي ( FATF ) ، وبجهود البنك المركزي الذي أرسى قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ عام 2001م ، واستمراره في أخذ زمام المبادرة فيها إنطلاقاً من حماية المؤسسات المالية من هذه الجرائم كونها الأكثر عرضة في إستغلالها من قبل المجرمين .
وبحسب إمكانيات اليمن المتاحة ، تمثلت جهود اليمن في تلبية المتطلبات التشريعية فيما يلي:
• وقعت اليمن على كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ، وصادقت على غالبيتها ، وفي طريقها لإستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة على بقيتها .
• اتخذت اليمن جملة من الترتيبات القانونية والمؤسسية التي تتطلبها جهود مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ، نورد أهمها فيما يلي :
• جرمت الإرهاب وكافة أنشطته بالقانون (24) لسنة1998م بشأن مكافحة الإختطاف والتقطع
• جرمت غسل الأموال بالقانون (35) لسنة2003م بشأن مكافحة غسل الأموال
• تم تصنيف الجرائم الأصلية في القانونين المذكورين
• تم تحديد نطاق الجريمة بصورة واسعة في القانونين المذكورين
• تم إيراد التدابير التحفظية بخصوص هذه الجرائم في القانونين المذكورين
• كما تم تحديد المؤسسات الخاضعة لمتطلبات مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال المتمثل بالمؤسسات المالية ، بنوك ، أعمال صرافة وتحويل ، شركات التمويل والتأمين والأسهم والأوراق المالية والإيجار التمويلي والعقارية بأحكام القانون رقم (35) لسنة2003م بشأن مكافحة غسل الأموال
• اتخذت اليمن جملة من الإجراءات التحوطية ، والوقائية للمؤسسات المالية لحمايتها من كل الجريمة المالية بموجب تعليمات البنك المركزي منذ عام 2002م .
• إستمرار جهود اليمن مع المجتمع الدولي في التعاون الفني لإستكمال مراجعة القوانين والنظر في توافقها .
• التركيز على التعاون الفعال والتنسيق المتكامل بين الجهات المحلية المعنية (التنسيقية ، التنظيمية ، الرقابية ، إنفاذ القانون ، المحققون ، وحدة جمع المعلومات ، المؤسسات المالية وغير المالية الملزمة ).
• كما ركزت أحكام القانون رقم (35) لسنة2003م بشأن مكافحة غسل الأموال على التعاون الدولي وخصص المشرع باب كامل لذلك بإيراد المساعدة القانونية والتعقب والتجميد وتسليم المجرمين ، إضافة إلى الشفافية والتحقيق نيابة عن الطرف الدولي .
• كذلك بادرت اليمن بسن التشريعات المعززة لمكافحة تمويل الإرهاب ا لمتمثل بقانون الجمعيات و الاتحاديات التعاونية رقم (39) 1998م ، ثم ألحقت بسن القانون رقم (1) لسنة 2001م. بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
• تسعى اليمن في مراجعة وتطوير القوانين كافة والقوانين ذات الصلة خاصة من خلال اتخاذ الحكومة اليمنية قرارا برقم (237) لسنة 2005م بتاريخ 2/8/2005م بتكليف وزارة الشئون القانونية وكافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إعداد مشروع موحد (( لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب )) بالاستفادة من التجارب العربية ، وبمساعدة منظمات المجتمع الدولي المختصة وتقديمه بأقرب فرصة ممكنة للحكومة لإقراره.
• ولذا فقد تم إعداد مسودة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ورشة عمل في شهر نوفمبر 2006م بمساعد ة مكتب منظمة الأمم المتحدة والبنك والصندوق الدوليين ، ومسودة قانون مكافحة الإرهاب ومن ثم أستكملت لجان متخصصة صياغة مشروعي القانونين ، و أقرت الحكومة اليمنية القانون الأول في نوفمبر عام 2007م ، وأقرت الثاني في شهر أغسطس 2008م ، وهما معروضان الآن على مجلس النواب لإستكمال الإجراءات الدستورية لإصدارهما كقانونين نافذين .
ونستعرض المنظومة التشريعية الأساسية وذات الصلة فيما يلي :
القوانين الأساسية النافذة :
- قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة2000م
- قانون البنوك رقم (38) لسنة1998م
- قانون تنظيم أعمال الصرافة رقم (20) لسنة 1995م
- قانون المصارف الإسلامية رقم (21) لسنة 1995م
- قانون مكافحة غسل الأموال رقم (35) لسنة2003م
- قانون التقطع الاختطاف رقم (24) لسنة 1998م – صورة الإرهاب التي كانت سائدة في اليمن
- قانون الجمعيات و الاتحادات التعاونية رقم (39) لسنة1998م
- قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م
- قانون العمليات المصرفية الإلكترونية رقم (40) لسنة 2006 م
- قانون التأجير التمويلي رقم (11) لسنة 2007 م
- قانون ضمان الودائع المصرفية رقم (21 ) لسنة 2008 م
- قانون مكافحة الفساد رقم ( 39) لسنة 2006 م
- قانون الذمة المالية رقم (30 ) لسنة 2006 م
- قانون المناقصات والمشتريات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة2007 م
مشاريع القوانين الأساسية :
- مشروع قانون موحد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - معروض أمام مجلس النواب .
- مشروع قانون مكافحة الإرهاب - معروض أمام مجلس النواب .
- مسودة مشروع قانون تنظيم أعمال الصرافة – في طريق عرضه على مجلس الوزراء
أهم القوانين النافذة الأخرى ذات الصلة :
إضافة إلى منظومة متكاملة من النصوص الدستورية وأحكام القوانين الخاصة بالتنظيم والأشراف على الأنشطة المدنية و الاقتصادية والمالية والاستثمارية في القطاعين العام والخاص والحرف والمهن ، وكذا التنظيم والإشراف على أنشطة المجتمع المدني ، بهدف حماية كل أنشطة القطاعات والمؤسسات العامة والخاصة من جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ، وهي على سبيل المثال لا الحصر :-
أ- الدستور :
دستور الجمهورية اليمنية عام 1990م .
ب- أهم القوانين العامة والخاصة :
1. القانون المدني رقم (14) لسنة 2002م .
2. قانون الإجراءات الجزائية رقم ( 13) لسنة 1994م
3. قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م .
4. قانون الأحوال المدنية والسجل المدني رقم (23) لسنة 1991م .
5. القانون المالي رقم (8) 1990م وتعديلاته برقم (50) لسنة 1999م .
6. القانون التجاري (23) لسنة 1991م .
7. قانون السجل العقاري رقم(39) لسنة 1991م .
8. قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة رقم (35) لسنة 1991م .
9. قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم (39)1992م.
10. قانون بشأن الأسماء التجارية رقم (20) لسنة 2003م .
11. قانون السلطة القضائية رقم (1) 1991م .
12. قانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين رقم(37) 1992م .
13. قانون التجارة الخارجية رقم (40) 1991م .
14. قانون البريد والتوفير البريدي رقم (64) 1991م.
15. قانون الجوازات رقم (7) 1990م .
16. قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) 2002م .
17. قانون الجمعيات و الاتحاديات التعاونية رقم (39) 1998م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.