– متابعات : أرست محكمة القضاء الاداري بالإسكندرية مبدأ قانونيا بأن الحجاب يحفظ كرامة المرأة ولا يحول بينها وبين أداء عملها ولا يعوق قيامها بواجباتها الوظيفية، وقضت بإلغاء قرار وزير الاعلام بمنع إحدى مذيعات القناة الخامسة من الظهور علي شاشة التليفزيون لقيامها بارتداء الحجاب وتعويضها بمبلغ 20 ألف جنيه علي الاضرار التي أصابتها جراء القرار. أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة بعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي ومحمد السقا، حسب ما أوردت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية، اليوم الأحد. وكانت المذيعة لمياء السيد حسين بالقناة الخامسة بالتلفزيون المصري قد أقامت دعوى قضائية عام 2008 تطالب فيها بالغاء القرار لمخالفته لاحكام القانون وتعويضها عن الاضرار التي أصابتها. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن ارتداء المراة لغطاء الرأس (الحجاب) وزي محتشم يصون جسدها ويحفظ كرامتها باعتبارها امرأة مسلمة ملتزمة بتعاليم دينها، وأن ارتداء المذيعة للحجاب لا ينتقص من مظهرها أو يحط من قدرها في نظر المشاهدين ولا يمكن تصنيفه علي أنه إخلال بمقتضيات وظيفتها. وأضافت المحكمة أن حظر ارتداء الحجاب ولو في مكان معين يعد مساسا بالحرية الشخصية وتقييدا لحرية العقيدة مما يستوجب إلغاء القرار وتعويض المدعية عن الأضرار المادية والمعنوية التي اصابتها