الحراك الجنوبي يثمن إنجاز الأجهزة الأمنية في إحباط أنشطة معادية    المال العام بين النهب والصمت    العودة إلى منطق الدولتين.. المخرج الأخلاقي والعملي لاستقرار الجنوب واليمن    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر    حزام الأسد: بلاد الحرمين تحولت إلى منصة صهيونية لاستهداف كل من يناصر فلسطين    ليفركوزن يكتسح هايدنهايم بسداسية.. ولايبزيج يرفض هدية البافاري    تركتمونا نموت لوحدنا    علموا أولادكم أن مصر لم تكن يوم ارض عابرة، بل كانت ساحة يمر منها تاريخ الوحي.    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    عملية ومكر اولئك هو يبور ضربة استخباراتية نوعية لانجاز امني    البخيتي :حربنا مع السعودية لم تعد حدودية بل وجودية    المهرة.. جمرك شحن يعلن تعرض موظفيه للتهديد على ذمة الإيرادات والسلطة المحلية تنفي وتؤكد التزامها بالإصلاحات    "مفاجأة مدوية".. ألونسو مهدد بالرحيل عن ريال مدريد وبيريز يبحث عن البديل    الإصلاح الإخواني ينهب إيرادات تعز لتمويل الإرهاب والتكفير    قيادة وزارة الشباب والرياضة تزور أضرحة الشهداء الصماد والرهوي والغماري    الجواسيس يكشفون أساليب التدريب والتقنيات المستخدمة واستغلال "المنظمات" للتجسس والإجرام    هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك    أبناء الحجرية في عدن.. إحسان الجنوب الذي قوبل بالغدر والنكران    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    نائب وزير الشباب يؤكد المضي في توسيع قاعدة الأنشطة وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية    الشعب ينهي مبارياته بتأكيد العلامة الكاملة وأهلي الغيل يحسم الصراع مع الأخضر لصالحه في بطولة البرنامج السعودي للكرة الطائرة    فرع القدم بوادي حضرموت يعقد أجتماعا موسعا باللجان .. ويناقش المرحلة المقبلة و اعداد الخطط الخاصة بذلك ..    عين الوطن الساهرة (1)    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمّم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    الدوري الانكليزي الممتاز: تشيلسي يعمق جراحات وولفرهامبتون ويبقيه بدون اي فوز    جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب    قراءة تحليلية لنص "رجل يقبل حبيبته" ل"أحمد سيف حاشد"    الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة    الوزير البكري يحث بعثة اليمن المشاركة في العاب التضامن الإسلامي في الرياض على تقديم افضل أداء    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    الرئيس الزُبيدي يُعزّي في وفاة السفير فكري السقّاف    نقابة المعلمين تستنكر تأخير الرواتب وتلوّح بالتصعيد    المستشفى العسكري يدشن مخيم لاسر الشهداء بميدان السبعين    وفاة جيمس واتسون.. العالم الذي فكّ شيفرة الحمض النووي    بحضور رسمي وشعبي واسع.. تشييع مهيب للداعية ممدوح الحميري في تعز    وصول أولى قوافل التجهيزات الطبية الإمارات لمشافي شبوة    الهجرة الدولية ترصد نزوح 69 أسرة من مختلف المحافظات خلال الأسبوع الماضي    تغاريد حرة .. قل ما تريد ونحن نقطقط ما نريد    القبض على مطلوب أمني خطير في اب    لاعبة عربية تدخل قوائم المرشحين لجوائز "فيفا"    المحاسبة: من أين لك هذا؟    مدير ميناء المخا: الميناء، اصبح جاهز لاستقبال سفن الحاويات    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    الذهب يصعد مدعوما بالإغلاق الحكومي الأمريكي    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الصحفي مطر الفتيح يطمئن على صحة الإعلامي القدير عبدالسلام فارع بعد رحلة علاجية في مصر    قياسي جديد.. 443 ألفا انتظار حفل مجيد    بنحب مصر وبلا حراسات.. زعماء أوروبا يمددون إقامتهم ويندمجون في الحياة المصرية    ضيوف الحضرة الإلهية    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما هو دستور البحار؟
نشر في عدن الغد يوم 19 - 01 - 2021


ثقافة بحرية
ما هو دستور البحار؟
بقلم / نبيل عبدالله سالم بن عيفان
نائب مدير عام الهيئة العامة للشئون البحرية – حضرموت
ماجستير تكنولوجيا النقل البحري – الأكاديمية البحرية – الإسكندرية
تسهم التشريعات البحرية الدولية في تطوير أداء صناعة النقل البحري بمؤسساته وهيئاته المختلفة من موانئ وهيئات سلامة بحرية وهيئات ضبط بحري واصطياد وغيرها، ومن المعلوم فإن النقل البحري يساهم في نقل ما بين 80% إلى 90% من تجارة العالم ، ويأتي في طليعة هذه التشريعات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار1982 UNCLOS)) والتي تسمى دستور البحار كونها الاتفاقية الدولية التي توفر الاطار القانوني المتكامل لآلية الانتفاع بمياه البحار والمحيطات في العالم، من أجل ضمان الحفاظ على الموارد البيئية والبحرية والانتفاع العادل لتلك الموارد، كما تعالج الاتفاقية المسائل المتعلقة بسيادة الدول على البحار والمحيطات وحق الانتفاع في المناطق البحرية والحقوق المتعلقة بالملاحة .
دخلت معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام1982 United Nations Convention on the Law of the Sea حيز التنفيذ في 16 نوفمبر 1994، وقد وقعت اليمن على الاتفاقية في العاشر من ديسمبر 1982، وانضمت اليها رسميا في الواحد والعشرين من يوليو1987م. )المحكمة الدائمة، 2019).
وتضمنت الاتفاقية في مادتها 197 تشجيع الدول على التعاون فيما بينها من أجل تطبيق هذه الاتفاقية سواء على أساس عالمي، أو على أساس إقليمي، بشكل مباشر أو من خلال منظمات دولية مختصة، في صياغة ووضع القواعد والمعايير الدولية والممارسات والإجراءات الموصي بها بما يتسق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لحماية والحفاظ على البيئة البحرية . (IMO, 2019)
وتحدد الاتفاقية الميزات الأساسية المتعلقة بممارسة ولاية دولة العلم - دولة العلم هي الجهة المختصة في البلد بمنح الجنسية للسفن والتأكد من صلاحيتها للإبحار - في تنفيذ لوائح ومعايير السلامة على السفن التي ترفع علمها كما أنها تنظم المدى الذي قد تتدخل فيه الدول الساحلية - جهة الضبط البحري - بشكل شرعي في الملاحة بواسطة السفن الأجنبية في مختلف المناطق البحرية لغرض ضمان الامتثال السليم للوائح السلامة، وفي المادة 94 من الاتفاقية إلزام دول العلم بضمان السلامة في البحار وأنه يتعين على دول العلم ضمان أن كل سفينة قبل تسجيلها وبعد تسجيلها ملتزمة وأنه يتم التأكد على فترات معينة من ذلك بواسطة مفتشين مؤهلين، وهي تطلب من دولة العلم ضمان إبحار سفنها بعد الامتثال لمتطلبات القواعد والمعايير الدولية فيما يتعلق بتصميم السفن وبناءها ومعداتها . . (IMO, 2012)
تقسيم مياه الدول وفقا واتفاقية البحار:
أقرَّت معاهدة الأمم المتحدة حول قانون البحار حق أي دولة في أن تمدّ مياهها الإقليمية إلى مسافة لا تتعدّى 12 ميلاً بحريًا يبدأ من خط الأساس المحدّد وفق هذه المعاهدة.
كما أقرّت هذه المعاهدة حق كل دولة ساحلية في بسط سيادتها على هذه المياه الإقليمية، وهي تشمل الفضاء الذي يعلو هذه المياه، وكذلك طبقات الأرض التي توجد تحت هذه المياه، وما بينهما من موارد وثروات سمكية أو معدنية ، ولكنها فرضت على الدول الساحلية السماح للسفن الأجنبية بحق «المرور البريء» (innocent passage)، وبشكل لا يتعارض مع أمن هذه الدولة وسلامتها، أو يعرّض الإقليم للخطر أو للضرر، وللدولة الساحلية الحق في الصيد واستثمار كل الموارد المتاحة في البحر، أو القعر، أو الطبقات السفلى من القعر واستخراج الثروات المتاحة من نفط وغاز ومعادن مختلفة.
- المنطقة المتاخمة (Contiguous Zone): ورد في المادة 33 من معاهدة الأمم المتحدة السابق ذكرها أن من حق الدول البحرية إقامة منطقة متاخمة لبحرها الإقليمي تمتدّ 12 ميلاً بحريًا إضافيًا ما بعد حدود بحرها الإقليمي باتجاه البحر العام، تمارس فيها صلاحيات الجمارك، ومكافحة الهجرة، ومراقبة الأمور الصحية للسفن التي تقع ضمن بحرها الإقليمي وهذه المنطقة (أي على مسافة تبلغ 24 ميلاً بحريًا من خط الأساس كحدّ أقصى)، وللدولة الحق في تطبيق قانونها الخاص على كل مخالفة لقوانينها الخاصة المتعلّقة بالمياه الإقليمية، من حفاظ على ثروتها السمكية، ومنع الغير من الصيد في هذه المياه، أو استغلال الأرض تحت هذه المياه، أو استخراج أي مادة أو التنقيب عنها، لأنها حق من حقوق الدولة الساحلية، شأنها شأن البحر الإقليمي.
- المنطقة الاقتصادية الخاصة (Exclusive Economic Zone): هي تمتد حتى 200 ميل بحري اعتبارًا من خط الأساس. وللدولة البحرية الحق في التنقيب، واستخدام الموارد الموجودة في البحر وقعره وتحته، وإقامة ما تراه مناسبًا من إنشاءات لتوليد الطاقة، أو البحوث العلمية، ولكن بشكل لا يعرّض الملاحة والبيئة البحرية لأي مخاطر مضرّة، ولا يتعارض مع حقوق الدول الأخرى المقابلة أو المجاورة.
- الجرف القاري: يشمل الجرف القاري لأي دولة ساحلية قاع أرض المساحات المغمورة وباطنها التي تمتدّ إلى ما وراء بحرها الإقليمي، في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم تلك الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية.
- أعالي البحار (High Seas): إن المياه التي تقع ما بعد المنطقة الاقتصادية الخاصة تعتبر أعالي البحار، ويسري عليها مبدأ «حرية البحار» وهي مفتوحة لكل الدول، الساحلية منها والمقفلة (من دون سواحل)، لاستخدامها كما تشاء، ما عدا تجارة العبيد، تهريب المخدرات، القرصنة، أو إقامة محطات راديوية أو تلفزيونية غير مرخّص بها. ولهذه المنطقة وكيفية استثمارها أحكام خاصة وردت في الاتفاقية بالتفصيل.(علو،2011)
المهام والواجبات لسلطات الدولة المختلفة بموجب اتفاقية قانون البحار
وقد قسمت الاتفاقية مهام مؤسسات الدول فيما يخص السيادة والضبط البحري وتحقيق السلامة والحفاظ على البيئة وغير ذلك بحيث تكون المهام واضحة لكل مؤسسة من مؤسسات البلد ولم تتدخل في تقسيم المؤسسات نفسها.
تناولت المادة 94 من قانون البحار واجبات دولة العلم -التي تختص بالسفن التي ترفع علمها- من خلال رقابتها في الشئون الإدارية والتقنية والاجتماعية حيث حددت الاتفاقية مجموعة من التدابير لتأمين السلامة في البحار فيما يتعلق ببناء السفن ومعداتها وصلاحيتها للإبحار، وتكوين الطواقم وشروط العمل الخاصة بهم، كما أنه لابد أن تخضع كل سفينة قبل التسجيل من قبل دولة العلم وعلى فترات مناسبة بعد ذلك للتفتيش من قبل مفتش سفن مؤهل وأن تحمل من الخرائط والمنشورات الملاحية ومن أدوات وأجهزة الملاحة ما يكون ملائما لسلامة ملاحتها
ومن ناحية طواقم السفن ومؤهلاتهم فقد جاء في الاتفاقية أن تكون كل سفينة في عهدة ربان وضباط تتوفر فيهم المؤهلات المناسبة، وبوجه خاص في مجالات قيادة السفن والملاحة والاتصالات والهندسة البحرية، وأن يكون طاقم السفينة مناسبا من حيث المؤهلات والعدد لنوع السفينة وحجمها وآلاتها ومعداتها، وأن يكون الربان والضباط وإلى المدى المناسب أفراد طاقم السفينة على دراية تامة بالأنظمة الدولية المطبقة فيما يتعلق بسلامة الأرواح في البحار، ومنع التصادم والتلوث البحري والسيطرة عليه، والمحافظة على الاتصالات بواسطة الراديو وأن يكونوا مطالبين بمراعاة تلك الأنظمة.
كما تضمنت الاتفاقية أيضا واجبات سلطة رقابة الميناء PSC على السفن الأجنبية الموجودة بأحد موانئ الدولة أو محطاتها في حالة وجود أي تصريف من سفينة أو انتهاكا للقواعد والمعايير الدولية حيث يجوز للدولة أن تجري تحقيقا وتبرر الأدلة لتلك الدعوى ورفع الدعوى ضد السفينة المتسببة في ذلك، وعلى السفينة الموجودة طوعا داخل أحد موانئ الدولة أو في أحد محطاتها القريبة من الشاطئ تلبية طلب أي دولة للتحقيق في أي انتهاك أو تصريف يعتقد أنه وقع في المياه الداخلية للدولة مقدمة الطلب أو في بحرها الإقليمي أو منطقتها الاقتصادية الخالصة، أو سبب لها الضرر أو جعلها عرضة له.
المراجع:
المحكمة الدائمة للتحكيم ،(2019). معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار. تم الاطلاع بتاريخ (10/10/2019) متاح على:
https://pca-cpa.org/ar/services/arbitration-services/unclos/
IMO International Maritime Organization, (2019). The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).accessed online on (26.08.2019), Available at: http://www.imo.org/en/MediaCentre/SecretaryGeneral/SpeechesByTheSecretaryGeneral/Pages/itlos.aspx
IMO International Maritime Organization, (2012). Implications Of The United Nations Convention On The Law Of The Sea For The International Maritime Organization. Available at: https://no0ilcanarias.files.wordpress.com/2012/11/implications-of-unclos-for-imo.pdf
أحمد علو،(2011). المياه الإقليمية TERRITORIAL WATER .متاح على:
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-territorial-water


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.