نهاية الانقلاب الحوثي تقترب.. حدثان مفصليان من مارب وعدن وترتيبات حاسمة لقلب الطاولة على المليشيات    الأحزاب والمكونات السياسية بتعز تطالب بتسريع عملية التحرير واستعادة مؤسسات الدولة    لحظة إصابة سفينة "سيكلاديز" اليونانية في البحر الأحمر بطائرة مسيرة حوثية (فيديو)    شركة شحن حاويات تتحدى الحوثيين: توقع انتهاء أزمة البحر الأحمر رغم هجماتهم"    وزير المالية يصدر عدة قرارات تعيين لمدراء الإدارات المالية والحسابات بالمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي    الوزير الزعوري يهنئ العمال بعيدهم العالمي الأول من مايو    توجيهات واحصائية".. اكثر من 40 ألف إصابة بالسرطان في اليمن و7 محافظات الاكثر تضررا    بالفيديو.. عالم آثار مصري: لم نعثر على أي دليل علمي يشير إلى تواجد الأنبياء موسى وإبراهيم ويوسف في مصر    يوم تاريخي.. مصور يمني يفوز بالمركز الأول عالميا بجوائز الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية في برشلونة (شاهد اللقطة)    تشافي لا يريد جواو فيليكس    مركز الملك سلمان يمكن اقتصاديا 50 أسرة نازحة فقدت معيلها في الجوف    تفجير ات في مأرب لا تقتل ولا تجرح كما يحصل في الجنوب العربي يوميا    للزنداني 8 أبناء لم يستشهد أو يجرح أحد منهم في جبهات الجهاد التي أشعلها    عودة الكهرباء تدريجياً إلى مارب عقب ساعات من التوقف بسبب عمل تخريبي    برشلونة يستعيد التوازن ويتقدم للمركز الثاني بفوزه على فالنسيا برباعية    تراجع أسعار الذهب إلى 2320.54 دولار للأوقية    اختتام برنامج إعداد الخطة التشغيلية للقيادات الادارية في «كاك بنك»    تنفيذية انتقالي لحج تعقد اجتماعها الدوري الثاني لشهر ابريل    هجوم جديد على سفينة قبالة جزيرة سقطرى اليمنية بالمحيط الهندي    رئيس جامعة إب يطالب الأكاديميين الدفع بأبنائهم إلى دورات طائفية ويهدد الرافضين    نابولي يصدّ محاولات برشلونة لضم كفاراتسخيليا    البكري يجتمع ب "اللجنة الوزارية" المكلفة بحل مشكلة أندية عدن واتحاد القدم    عقب العثور على الجثة .. شرطة حضرموت تكشف تفاصيل جريمة قتل بشعة بعد ضبط متهمين جدد .. وتحدد هوية الضحية (الاسم)    المخا ستفوج لاول مرة بينما صنعاء تعتبر الثالثة لمطاري جدة والمدينة المنورة    اتحاد كرة القدم يعلن عن إقامة معسكر داخلي للمنتخب الأول في سيئون    شاهد.. مقتل وإصابة أكثر من 20 شخصًا في حادث بشع بعمران .. الجثث ملقاة على الأرض والضحايا يصرخون (فيديو)    وزارة الداخلية تعلن ضبط متهم بمقاومة السلطات شرقي البلاد    يجب طردهم من ألمانيا إلى بلدانهم الإسلامية لإقامة دولة خلافتهم    ماذا لو أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد قادة إسرائيل؟    السامعي: مجلس النواب خاطب رئيس المجلس السياسي الاعلى بشأن ايقاف وزير الصناعة    بينها الكريمي.. بنوك رئيسية ترفض نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن وتوجه ردًا حاسمًا للبنك المركزي (الأسماء)    قيادي حوثي يذبح زوجته بعد رفضها السماح لأطفاله بالذهاب للمراكز الصيفية في الجوف    استشهاد وإصابة أكثر من 100 فلسطيني بمجازر جديدة للاحتلال وسط غزة    انهيار كارثي للريال اليمني.. والعملات الأجنبية تكسر كل الحواجز وتصل إلى مستوى قياسي    ماذا يجري في الجامعات الأمريكية؟    هذا ما يحدث بصنعاء وتتكتم جماعة الحوثي الكشف عنه !    تعليق على مقال زميلي "سعيد القروة" عن أحلاف قبائل شبوة    النخب اليمنية و"أشرف"... (قصة حقيقية)    البخيتي يتبرّع بعشرة ألف دولار لسداد أموال المساهمين في شركة الزناني (توثيق)    لماذا نقرأ سورة الإخلاص والكافرون في الفجر؟.. أسرار عظيمة يغفل عنها كثيرون    فشل العليمي في الجنوب يجعل ذهابه إلى مأرب الأنسب لتواجده    اعتراف رسمي وتعويضات قد تصل للملايين.. وفيات و اصابة بالجلطات و أمراض خطيرة بعد لقاح كورونا !    مدرب بايرن ميونيخ: جاهزون لبيلينغهام ليلة الثلاثاء    لأول مرة.. مصر تتخذ قرارا غير مسبوق اقتصاديا    الكشف عن الفئة الأكثر سخطًا وغضبًا وشوقًا للخروج على جماعة الحوثي    وزارة الأوقاف بالعاصمة عدن تُحذر من تفويج حجاج بدون تأشيرة رسمية وتُؤكّد على أهمية التصاريح(وثيقة)    عودة تفشي وباء الكوليرا في إب    حاصل على شريعة وقانون .. شاهد .. لحظة ضبط شاب متلبسا أثناء قيامه بهذا الأمر الصادم    القرءان املاء رباني لا عثماني... الفرق بين امرأة وامرأت    ليفربول يوقع عقود مدربه الجديد    يونيسيف: وفاة طفل يمني كل 13 دقيقة بأمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات    للمرة 12.. باريس بطلا للدوري الفرنسي    ريمة سَّكاب اليمن !    كيف يزيد رزقك ويطول عمرك وتختفي كل مشاكلك؟.. ب8 أعمال وآية قرآنية    - نورا الفرح مذيعة قناة اليمن اليوم بصنعاء التي ابكت ضيوفها    من كتب يلُبج.. قاعدة تعامل حكام صنعاء مع قادة الفكر الجنوبي ومثقفيه    الشاعر باحارثة يشارك في مهرجان الوطن العربي للإبداع الثقافي الدولي بسلطنة عمان    - أقرأ كيف يقارع حسين العماد بشعره الظلم والفساد ويحوله لوقود من الجمر والدموع،فاق العشرات من التقارير والتحقيقات الصحفية في كشفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما هو دستور البحار؟
نشر في عدن الغد يوم 19 - 01 - 2021


ثقافة بحرية
ما هو دستور البحار؟
بقلم / نبيل عبدالله سالم بن عيفان
نائب مدير عام الهيئة العامة للشئون البحرية – حضرموت
ماجستير تكنولوجيا النقل البحري – الأكاديمية البحرية – الإسكندرية
تسهم التشريعات البحرية الدولية في تطوير أداء صناعة النقل البحري بمؤسساته وهيئاته المختلفة من موانئ وهيئات سلامة بحرية وهيئات ضبط بحري واصطياد وغيرها، ومن المعلوم فإن النقل البحري يساهم في نقل ما بين 80% إلى 90% من تجارة العالم ، ويأتي في طليعة هذه التشريعات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار1982 UNCLOS)) والتي تسمى دستور البحار كونها الاتفاقية الدولية التي توفر الاطار القانوني المتكامل لآلية الانتفاع بمياه البحار والمحيطات في العالم، من أجل ضمان الحفاظ على الموارد البيئية والبحرية والانتفاع العادل لتلك الموارد، كما تعالج الاتفاقية المسائل المتعلقة بسيادة الدول على البحار والمحيطات وحق الانتفاع في المناطق البحرية والحقوق المتعلقة بالملاحة .
دخلت معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام1982 United Nations Convention on the Law of the Sea حيز التنفيذ في 16 نوفمبر 1994، وقد وقعت اليمن على الاتفاقية في العاشر من ديسمبر 1982، وانضمت اليها رسميا في الواحد والعشرين من يوليو1987م. )المحكمة الدائمة، 2019).
وتضمنت الاتفاقية في مادتها 197 تشجيع الدول على التعاون فيما بينها من أجل تطبيق هذه الاتفاقية سواء على أساس عالمي، أو على أساس إقليمي، بشكل مباشر أو من خلال منظمات دولية مختصة، في صياغة ووضع القواعد والمعايير الدولية والممارسات والإجراءات الموصي بها بما يتسق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لحماية والحفاظ على البيئة البحرية . (IMO, 2019)
وتحدد الاتفاقية الميزات الأساسية المتعلقة بممارسة ولاية دولة العلم - دولة العلم هي الجهة المختصة في البلد بمنح الجنسية للسفن والتأكد من صلاحيتها للإبحار - في تنفيذ لوائح ومعايير السلامة على السفن التي ترفع علمها كما أنها تنظم المدى الذي قد تتدخل فيه الدول الساحلية - جهة الضبط البحري - بشكل شرعي في الملاحة بواسطة السفن الأجنبية في مختلف المناطق البحرية لغرض ضمان الامتثال السليم للوائح السلامة، وفي المادة 94 من الاتفاقية إلزام دول العلم بضمان السلامة في البحار وأنه يتعين على دول العلم ضمان أن كل سفينة قبل تسجيلها وبعد تسجيلها ملتزمة وأنه يتم التأكد على فترات معينة من ذلك بواسطة مفتشين مؤهلين، وهي تطلب من دولة العلم ضمان إبحار سفنها بعد الامتثال لمتطلبات القواعد والمعايير الدولية فيما يتعلق بتصميم السفن وبناءها ومعداتها . . (IMO, 2012)
تقسيم مياه الدول وفقا واتفاقية البحار:
أقرَّت معاهدة الأمم المتحدة حول قانون البحار حق أي دولة في أن تمدّ مياهها الإقليمية إلى مسافة لا تتعدّى 12 ميلاً بحريًا يبدأ من خط الأساس المحدّد وفق هذه المعاهدة.
كما أقرّت هذه المعاهدة حق كل دولة ساحلية في بسط سيادتها على هذه المياه الإقليمية، وهي تشمل الفضاء الذي يعلو هذه المياه، وكذلك طبقات الأرض التي توجد تحت هذه المياه، وما بينهما من موارد وثروات سمكية أو معدنية ، ولكنها فرضت على الدول الساحلية السماح للسفن الأجنبية بحق «المرور البريء» (innocent passage)، وبشكل لا يتعارض مع أمن هذه الدولة وسلامتها، أو يعرّض الإقليم للخطر أو للضرر، وللدولة الساحلية الحق في الصيد واستثمار كل الموارد المتاحة في البحر، أو القعر، أو الطبقات السفلى من القعر واستخراج الثروات المتاحة من نفط وغاز ومعادن مختلفة.
- المنطقة المتاخمة (Contiguous Zone): ورد في المادة 33 من معاهدة الأمم المتحدة السابق ذكرها أن من حق الدول البحرية إقامة منطقة متاخمة لبحرها الإقليمي تمتدّ 12 ميلاً بحريًا إضافيًا ما بعد حدود بحرها الإقليمي باتجاه البحر العام، تمارس فيها صلاحيات الجمارك، ومكافحة الهجرة، ومراقبة الأمور الصحية للسفن التي تقع ضمن بحرها الإقليمي وهذه المنطقة (أي على مسافة تبلغ 24 ميلاً بحريًا من خط الأساس كحدّ أقصى)، وللدولة الحق في تطبيق قانونها الخاص على كل مخالفة لقوانينها الخاصة المتعلّقة بالمياه الإقليمية، من حفاظ على ثروتها السمكية، ومنع الغير من الصيد في هذه المياه، أو استغلال الأرض تحت هذه المياه، أو استخراج أي مادة أو التنقيب عنها، لأنها حق من حقوق الدولة الساحلية، شأنها شأن البحر الإقليمي.
- المنطقة الاقتصادية الخاصة (Exclusive Economic Zone): هي تمتد حتى 200 ميل بحري اعتبارًا من خط الأساس. وللدولة البحرية الحق في التنقيب، واستخدام الموارد الموجودة في البحر وقعره وتحته، وإقامة ما تراه مناسبًا من إنشاءات لتوليد الطاقة، أو البحوث العلمية، ولكن بشكل لا يعرّض الملاحة والبيئة البحرية لأي مخاطر مضرّة، ولا يتعارض مع حقوق الدول الأخرى المقابلة أو المجاورة.
- الجرف القاري: يشمل الجرف القاري لأي دولة ساحلية قاع أرض المساحات المغمورة وباطنها التي تمتدّ إلى ما وراء بحرها الإقليمي، في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم تلك الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية.
- أعالي البحار (High Seas): إن المياه التي تقع ما بعد المنطقة الاقتصادية الخاصة تعتبر أعالي البحار، ويسري عليها مبدأ «حرية البحار» وهي مفتوحة لكل الدول، الساحلية منها والمقفلة (من دون سواحل)، لاستخدامها كما تشاء، ما عدا تجارة العبيد، تهريب المخدرات، القرصنة، أو إقامة محطات راديوية أو تلفزيونية غير مرخّص بها. ولهذه المنطقة وكيفية استثمارها أحكام خاصة وردت في الاتفاقية بالتفصيل.(علو،2011)
المهام والواجبات لسلطات الدولة المختلفة بموجب اتفاقية قانون البحار
وقد قسمت الاتفاقية مهام مؤسسات الدول فيما يخص السيادة والضبط البحري وتحقيق السلامة والحفاظ على البيئة وغير ذلك بحيث تكون المهام واضحة لكل مؤسسة من مؤسسات البلد ولم تتدخل في تقسيم المؤسسات نفسها.
تناولت المادة 94 من قانون البحار واجبات دولة العلم -التي تختص بالسفن التي ترفع علمها- من خلال رقابتها في الشئون الإدارية والتقنية والاجتماعية حيث حددت الاتفاقية مجموعة من التدابير لتأمين السلامة في البحار فيما يتعلق ببناء السفن ومعداتها وصلاحيتها للإبحار، وتكوين الطواقم وشروط العمل الخاصة بهم، كما أنه لابد أن تخضع كل سفينة قبل التسجيل من قبل دولة العلم وعلى فترات مناسبة بعد ذلك للتفتيش من قبل مفتش سفن مؤهل وأن تحمل من الخرائط والمنشورات الملاحية ومن أدوات وأجهزة الملاحة ما يكون ملائما لسلامة ملاحتها
ومن ناحية طواقم السفن ومؤهلاتهم فقد جاء في الاتفاقية أن تكون كل سفينة في عهدة ربان وضباط تتوفر فيهم المؤهلات المناسبة، وبوجه خاص في مجالات قيادة السفن والملاحة والاتصالات والهندسة البحرية، وأن يكون طاقم السفينة مناسبا من حيث المؤهلات والعدد لنوع السفينة وحجمها وآلاتها ومعداتها، وأن يكون الربان والضباط وإلى المدى المناسب أفراد طاقم السفينة على دراية تامة بالأنظمة الدولية المطبقة فيما يتعلق بسلامة الأرواح في البحار، ومنع التصادم والتلوث البحري والسيطرة عليه، والمحافظة على الاتصالات بواسطة الراديو وأن يكونوا مطالبين بمراعاة تلك الأنظمة.
كما تضمنت الاتفاقية أيضا واجبات سلطة رقابة الميناء PSC على السفن الأجنبية الموجودة بأحد موانئ الدولة أو محطاتها في حالة وجود أي تصريف من سفينة أو انتهاكا للقواعد والمعايير الدولية حيث يجوز للدولة أن تجري تحقيقا وتبرر الأدلة لتلك الدعوى ورفع الدعوى ضد السفينة المتسببة في ذلك، وعلى السفينة الموجودة طوعا داخل أحد موانئ الدولة أو في أحد محطاتها القريبة من الشاطئ تلبية طلب أي دولة للتحقيق في أي انتهاك أو تصريف يعتقد أنه وقع في المياه الداخلية للدولة مقدمة الطلب أو في بحرها الإقليمي أو منطقتها الاقتصادية الخالصة، أو سبب لها الضرر أو جعلها عرضة له.
المراجع:
المحكمة الدائمة للتحكيم ،(2019). معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار. تم الاطلاع بتاريخ (10/10/2019) متاح على:
https://pca-cpa.org/ar/services/arbitration-services/unclos/
IMO International Maritime Organization, (2019). The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).accessed online on (26.08.2019), Available at: http://www.imo.org/en/MediaCentre/SecretaryGeneral/SpeechesByTheSecretaryGeneral/Pages/itlos.aspx
IMO International Maritime Organization, (2012). Implications Of The United Nations Convention On The Law Of The Sea For The International Maritime Organization. Available at: https://no0ilcanarias.files.wordpress.com/2012/11/implications-of-unclos-for-imo.pdf
أحمد علو،(2011). المياه الإقليمية TERRITORIAL WATER .متاح على:
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-territorial-water


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.