عدن أون لاين/ متابعات: س: قبل أن تغوصوا في مسائل قانونية دقيقة، نتمنى في البدء أن تعطونا مفاهيم عامة في القانون، وعلى سبيل المثال أخبرونا عن الفرق بين الدستور والقانون واللوائح؟
ج: هذه مصادر للمشروعية، والمشروعية هي أن يكون القانون واحد، ويلتزم به الجميع حكام ومحكومين.. والهرم التشريعي يتدرج من أعلى إلى أسفل بنفس درجة الأهمية، فالأعلى يسود الأدنى، وهم بالترتيب كالآتي: 1- الدستور، 2- القانون، 3- اللوائح، 4- العُرف. س: حسنًا.. وما هو الدستور؟
ج: باختصار هو: مجموعة من القواعد المتعلقة بشكل الدولة وتكوين حكومتها وسلطاتها العمومية الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، فهو أبو القوانين وأعلى مصادر المشروعية، وهو يحدد نظام الحكم في الدولة هل هو ملكي أو جمهوري وكذلك اختصاصات سلطاتها الثلاث، وتلتزم به كل القوانين الأدنى المرتبة في الهرم التشريعي.
والسلطات الثلاث هي:
السلطة التشريعية: وهي الجهة التي تسنّ وتصدر عنها القوانين (كمجلس النواب).
السلطة التنفيذية: وهي الجهة التي تنفذ هذه القوانين (كالحكومة).
السلطة القضائية: وهي الجهة التي تعاقب من لا يلتزم بهذه القوانين (القضاء).
و تكون القوانين واللوائح غير شرعية؛ إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الدستور.
أما الدستور -كما هو الحال في اليمن- فلا يصدر عن السلطة التشريعية، وإنما يجري الاستفتاء عنه. س: وما هو تعريف القانون؟
ج: هو نظام يحكم العلاقات بين الناس ويفرض الأمان في المجتمع، أيًّا كانت هذه العلاقات، سواء اجتماعية أو اقتصادية أو أسَريّة، كما أنه يضع العقاب اللازم لمن لا يلتزم بهذه الأحكام، والقانون -كما ذكرنا- يصدر عن السلطة التشريعية للدولة (مجلس النواب في اليمن).
المثال على ذلك :
قانون الإجراءات الجزائية، قانون المرافعات، قانون الجرائم والعقوبات، القانون التجاري، قانون العمل، قانون الأحوال الشخصية،... إلخ. س: وماذا عن اللوائح؟
ج: اللوائح تصدر لتنظيم مسألة معينة لم ينظمها القانون.
وتصدر اللوائح عن السلطة التنفيذية (الحكومة)، سواء في صورة تشريع أو قرار، وفى كل الحالات يجب مراعاتها والالتزام بها، حيث يعد الخروج عنها مخالفة لمبدأ المشروعية، مما يعتبر أمرًا يوجب العقاب.
المثال على ذلك: اللوائح المنظمة للمرور. س: بقيَ "العُرف" ماذا عنه؟
ج: العرف -باختصار- هو مجموعة من قواعد السلوك غير المكتوبة التي تعارف الناس عليها في مجتمع معين، في زمان معين، و تواتر العمل بها بينهم إلى الحد الذي تولد لديهم الاعتقاد بإلزامها .
ويعتبر العرف مصدر احتياطي ثانٍ للقانون بعد الشريعة الإسلامية، فلا يحكم القاضي به إلا إذا خلا التشريع من النص، و بعد استنفاذ البحث في أحكام الشريعة الإسلامية.