مذكرة الترفيع الوظيفي التي رفعتها الجمعية إلى المزروعي رفعت جمعية المعلمين مذكرة إلى وكيل وزارة التربية المساعد للشؤون الإدارية م.يوسف المزروعي جاء فيها: نظرا لتأخر وزارة التربية بعدم الترفيع الوظيفي للمعلمين تطبيقا للقانون 28/2011 بشأن كادر المعلمين والذي تقوم به وزارة التربية قطاع الشؤون الإدارية كل شهر (نوفمبر) من كل عام، وذلك بسبب اعتراض بعض المناطق التعليمية واحتجاجها بقرارات ديوان الخدمة المدنية بشأن بعض المعايير والشروط التي تتعلق باحتساب سنوات الخبرة اللازمة للترفيع طبقا للمادة الخامسة من قرار 2 لسنة 1996 الصادر من مجلس الخدمة المدنية بشأن وظائف وبدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية من استبعاد السنوات التي وضع عنها تقرير ضعيف والمدة التي يقضيها العضو في غير مجال التعليم من احتساب سنوات الخبرة اللازمة للترفيع الوظيفي. ولما كانت كتب ديوان الخدمة المدنية المرسلة لوكيل وزارة التربية قد أقرت باستبعاد الإجازات أيا كان نوعها ومدتها بخلاف الإجازات الدورية وإجازة البعثات الدراسية المنتهية بالحصول على مؤهل دراسي في مجال عمل الوظيفة ومدة الخدمة الإلزامية والاحتياط من سنوات الخبرة اللازمة للترفيع الوظيفي. فإن تطبيق المعيار الخاص بسنوات الخبرة اللازمة للترفيع الوظيفي الوارد بكتب ديوان الخدمة المدنية يمثل عيب مخالفة القانون وذلك طبقا للوارد أدناه: 1- إن مبدأ المشروعية وهو أساس القانون والقضاء الإداري يقتضي هذا المبدأ أن تكون جميع تصرفات الإدارة في حدود القانون، وهنا يؤخذ القانون بمدلوله العام، أي جميع القواعد الملزمة في الدولة سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة وأيا كان مصدرها، وأيا كان نوع تصرف الإدارة سواء كان عملها قانونيا أو ماديا. 2- إن طرق الرقابة على المشروعية إدارية وقضائية، حيث لا توفي الرقابة الإدارية بالغرض المرجو من ضمان سيادة مبدأ المشروعية لأن مصدر القرار قد يرفض الاعتراف بالخطأ وقد يجاريه رئيسه وقد تكون للإدارة رغبة أو مصلحة في التحرر من قيود المشروعية وفوق كل هذا وذلك فإن ترك النزاع بين الإدارة والأفراد لتفصل فيه الإدارة بنفسها لا يمكن أن يثبت الثقة في نفوس الأفراد لأن من مقتضيات العدالة ألا يكون الحكم خصما في النزاع. 3 - وحيث ان القانون والقضاء الإداري ليس قانون وقضاء تطبيقي لنصوص تشريع موجود وإنما هو قانون وقضاء تكويني إنشائي خلاق، يتبع الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنشأ بين جهات الإدارة في تيسيرها للمرافق العامة من جهة وبين الأفراد من جهة أخرى ويبتكر المخارج لما يعترض سبيله من مآزق أو مزالق تحقيقا لمهمة المواءمة بين الصالح العام والمصلحة الخاصة. 4 - وحيث ان القاعدة أنه إذا كانت الإدارة حرة في تغيير اللوائح الإدارية واستبدال غيرها بها وتعديلها فإنها ملزمة باحترام تلك اللوائح حتى يتم هذا التغيير بقاعدة تنظيمية أخرى عامة. لذلك فإن تطبيق كتاب ديوان الخدمة المدنية يعتري تطبيقه عيب مخالفة القانون للآتي: أولا: مخالفة العرف الإداري ٭ العرف الإداري هو أن تسير الإدارة على نحو معين في مواجهة حالة معينة بحيث تصبح القاعدة التي تلتزمها مختارة بمنزلة القانون المكتوب. ٭ وقد أجملت المحكمة الإدارية العليا أحكام العرف الإداري في حكمها الصادر في 24 فبراير سنة 1962م (س7ص 757) حيث تقول «العرف الإداري تعبير اصطلح على إطلاقه على الأوضاع التي درجت الجهات الإدارية على اتباعها والسير على سنتها في مباشرة هذا النشاط أن تصبح بمنزلة القاعدة القانونية الواجبة الاتباع» وكذلك على ذات المحتوى جاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 24 يونيو سنة 1953 (س 7 ص 1781). ٭ لذلك نجد أن معظم حالات العرف الإداري يستشفها القضاء من سلسلة تصرفات معينة في مواجهة حالات متماثلة أو كما يقول حكم القضاء الإداري الصادر في 9 فبراير سنة 1950م السنة الرابعة ص 350 «إذا جرت وزارة التربية والتعليم في تطبيق قواعد الانصاف على اعتبار الدبلومات التي حصل عليها مبعوثوها من معاهد التربية البدنية بانجلترا المسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية قسم ثان، مؤهلا عاليا يستحق الحاصل عليها الدرجة السادسة، وأغفلت ذلك في شان المدعي، ولم تجر هذا التطبيق في شأنه دون زملائه، يتعين جريانها عليه قانونا وعدلا، وأن تسلك في معاملته ذات السبيل». ٭ فإذا جاءت الوزارة وطبقت معايير الترفيع الوظيفي الواردة بكتب ديوان الخدمة المدنية بخلاف ما تم تطبيقه على المعلمين في سنوات سابقة تطبيقا للمعايير الواردة بالقرار رقم 2 لسنة 1996 يكون تطبيقها لتلك المعايير مشوبا بعيب مخالفة للقانون. ثانيا: مخالفة مبدأ المساواة بين المواطنين نص الدستور الكويتي على المساواة في مادته (السابعة) على أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين». كما أشارت المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي عن المساواة أن «ولمبدأ المساواة مظاهر مختلفة هي المساواة أمام القانون فلا تمييز بين الناس في المثول أمام القضاء وتطبيق نصوص القانون بسبب الجاه أو الثروة.. إلخ، والمساواة أمام وظائف الدولة فالناس متساوون أمام مبدأ التعيين في الوظائف العامة كما يتساوون في الأجور والمرتبات والحقوق والواجبات كذلك المساواة في الانتفاع بالمرافق العامة». فإن مساواة المواطنين أمام القانون بما يخوله من مزايا وما يفرضه من أعباء من أهم الأسس الدستورية والإدارية التي تقوم عليها الدولة وإذا كان هذا المبدأ مفروضا في معظم الحالات بنص فإن رقابة القضاء هي التي تبين حدوده وأوضاعه وقد أقرت هذه الرقابة مبدأ المساواة أمام المرافق العامة، مبدأ مساواة المواطنين أمام التكاليف العامة وفي الانتفاع بالخدمات العامة واستعمال المال العام والمساواة في نطاق التنظيمات الاقتصادية ومساواة الموظفين المنتمين إلى كادر معين. وقد أقر القضاء الإداري مبدأ المساواة السابق ومن ذلك على سبيل المثال حكمه الصادر في 9 يونيو سنة 1949م (س 4 ص 985) حيث يقول «من الواجب على السلطة الإدارية أن تسوي في المعاملة بين الناس إذا اتحدت ظروفهم فيما أعطاها المشرع من سلطات في تصريف الشؤون العامة فلا تعطي حقا لأحد من الناس ثم تحرم غيره منه متى كانت ظروفهما متماثلة» وذلك على ذات المحتوى جاء الحكم الصادر في 22 ديسمبر 1953. فإذا جاءت الوزارة وطبقت معايير الترفيع الوظيفي الواردة بكتب الديوان يكون تطبيقها مشوبا بعيب مخالفة القانون لسابق تطبيق قواعد الترفيع على المعلمين طبقا للقرار رقم 2 لسنة 1996 مما يخل بمبدأ المساواة بين المعلمين المنتمين إلى كادر واحد. ونضيف أنه إذا كانت الإدارة حرة في تغيير اللوائح الإدارية واستبدال غيرها بها وتعديلها فإنها ملزمة باحترام تلك اللوائح حتى يتم هذا التغيير بإجراء عام (قانون، قرار، لائحة) فيتعين تغيير القاعدة التنظيمية بقرار عام من نفس مستوى التشريع الصادر به القاعدة المطلوب تغييرها ويتم التطبيق من تاريخ الصدور. ولا يصح كتاب ديوان الخدمة المدنية أن يكون قاعدة تنظيمية عامة بل هو تفسير فردي أو قرار فردي فإذا التزمت به الوزارة كان تطبيق المعايير الواردة فيه باطلا. وعليه فإن الواجب تطبيق المعايير الواردة بالقرار رقم 2 لسنة 1996م والتي طبقت فعلا على المعلمين في السنوات السابقة وعدم إعمال تفسير ديوان الخدمة المدنية الواردة بكتبه لوزارة التربية. والبدء بالترفيع الوظيفي للمعلمين كما كان معمول به سابقا استنادا لمبدأ المساواة بين الموظفين والذي كفله الدستور والقانون. فيرجى التكرم بالإيعاز لمن يلزم باتخاذ الإجراءات اللازمة وتعميم ذلك على المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة.