مناقشة الوضع التمويني لمادة الغاز وتلمس احتياجات المواطنين في ذمار    إحاطات في مجلس الأمن تندد بالتصعيد الحوثي وتؤكد على أهمية دعم الحكومة اليمنية    "القسام" تنفذ سلسلة من العمليات ضد العدو الإسرائيلي شرق مدينة غزة    في ذكرى استشهاده الثانية: الشهيد عبداللطيف السيد.. الجنوب يستحضر بطل السلام والنصر ..    الحوارات التي حصلت واشادته لحكومة عدن وانتقاده لحكومة صنعاء وماذا يجرى في الحديدة    فريق طبي مصري يستخرج هاتفا من معدة مريض    العراسي: محطة فاشلة لتوليد الكهرباء في الحديدة أطلقوا عليها اسم "الحسين" وألواحها إسرائيلية    منظمة التعاون الإسلامي تدين اغتيال الاحتلال الاسرائيلي 6 صحفيين في غزة    تعز تحتفي باليوم العالمي للشباب بورشة لتعزيز الدور الثقافي والاجتماعي للأندية الرياضية    الرشيد يمطر شباك نور صبر ب14 هدفاً ويعتلي صدارة مجموعته مؤقتاً في بطولة بيسان    تعز: وفاة 3 اطفال جراء انهيار صخري وصواعق رعدية    الدولار يصعد قبيل إعلان بيانات تضخم أمريكية    الهيئة النسائية تدشن فعاليات المولد النبوي في المحافظات الحرة    توكل كرمان، من الثورة إلى الكفر بلباس الدين    بريطانيا تعزز حضورها في حضرموت المحتلة وسط اهتمام بالنفط والغاز    حملة ميدانية في مديرية صيرة بالعاصمة عدن لضبط أسعار الأدوية    مأرب: صمام أمان الجمهورية في وجه مشروع الحوثي الإمامي    الوزير الزعوري يبحث مع السفير بن سفاع تحديات العمل الخيري في بلادنا    محافظ العاصمة عدن يبحث مع نائب وزير الأوقاف تطوير قطاع الأوقاف و والإرشاد    مليشيات الحوثي تدمر المعالم الثقافية في الحديدة وتحوّلها لمصالح خاصة    أبين.. طائرة مسيرة تستهدف نقطة عسكرية بمودية    البيض يحذر: القرار السيادي في اليمن مُصادر والتحالفات تتبدل والخرائط قد ترسم بمداد غير يمني    منسقية انتقالي جامعة حضرموت تناقش تقارير الأداء للنصف الأول من العام الجاري    وزارة الإعلام تدشن خطة التغطية الإعلامية لذكرى المولد النبوي    محافظ شبوة يزور ملعب الفقيد الخليفي ونادي التضامن الرياضي    مساعدات إماراتية تنتشل شبوة من أعباء حرب الخدمات    باريس سان جيرمان يتعاقد مع المدافع الأوكراني زابارني    مكتب الزكاة بذمار يستعد لتدشين فعاليات ذكرى المولد    باريس يستبعد دوناروما من قمة السوبر الأوروبي    قرار حكومي يحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة المحلية    حكومة التغيير والبناء .. عام حافل بالعطاء والإنجاز رغم جسامة التحديات    الصين تعلّق الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية لمدة 90 يومًا    بعد بدء رفعه تدريجياً في صنعاء.. مصدر يكشف عن توجه مالية عدن لرفع قيمة الدولار الجمركي    مجموعة هائل سعيد وشركة النقيب خفضوا الأسعار مرتين.. لأنهم سرق ونصابين    صحفي يمني يكتب: أحمد العيسي رجل الدولة العميقة، الذي صادر الدولة!    أهلي تعز يهزم التعاون ويتصدر مجموعته في بطولة بيسان    الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة ويحذر من العواصف الرعدية    50 شهيدا بقصف منازل واستهداف منتظري المساعدات في غزة    القوات الروسية تستهدف المجمع الصناعي العسكري ومراكز تصنيع الطائرت الأوكرانية المسيرة    عاجل.. وحدات الدعم والإسناد الحربي بالقوات الجنوبية تدك تجمعات حوثية شمال الضالع    ورشة عمل تشاورية لتعزيز الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق الخدمية    لماذا لا يفوز أشرف حكيمي بالكرة الذهبية؟    موقع بريطاني يؤكد تراجع نفوذ لندن في البحر الأحمر    شبكة ستارلينك: أداة تجسس أمريكية إسرائيلية تهدد أمن اليمن    لماذا يستهدف وزير الإصلاح "حيدان" كفاءة عدنية عالية المهارة والإخلاص    محمد تصحيح: عازمون على تحقيق الفوز الأول وإسعاد جماهير الرشيد    مركز تجاري في عدن يعرض تخفيضات هي الأقوى والأرخص ولم تشهد عدن واليمن مثل هذه التخفيضات منذ سنوات    افتتاح معرض تشكيلي في صنعاء يجسد صمود غزة    فرصة إمام جامع وضيعتها    النائب العام يوجه بحملات مشددة لمراقبة أسعار الأدوية وضبط المخالفين    مناقشة آليات التعاون بين وزارة الاقتصاد وهيئة الابتكار في مجال توطين الصناعات    فيديو وتعليق    قصر شبام حضرموت النجدي بين الإهمال والخطر    اكتشاف مستوطنة نادرة على قمة جبل في بيرو    بهدف معالجة الصعوبات والمشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي.. رئيس مجلس الشورى يلتقي وزير الصحة والبيئة    مرض الفشل الكلوي (16)    وصية الشهيد الإعلامي أنس الشريف ابن فلسطين درة تاج المسلمين توجع القلب    وجع بحجم اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعيين للدرجات الوظيفية ودعوى الإلغاء
نشر في 26 سبتمبر يوم 31 - 10 - 2006

تخصص كل عام درجات وظيفية للمحافظات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات ، لتغطية احتياجاتها من الموظفين ولاستيعاب طالبي الوظيفة العامة، ولأن عدد المتقدمين للتوظيف والمتنافسين علي هذه الدرجات أعدادهم يفوق الدرجات المخصصة بعشرات المرات ، ولاعتقاد المتنافسين أنه لن يحصل أحد على حق ألا بالوساطة يجند كل واحد منهم جيش من الوسطاء، ويخصص مبالغ كبيرة للوسطاء وللرشاوى ، فكيف نتخلص من هذه الظاهرة ويحصل صاحب الحق على الدرجة دون وساطة ولا رشوه ؟ وإذا شعر أي متنافس أنه ظلم وعين آخر دون وجه حق ، فماذا يتخذ من إجراءات قانونية ليستعيد حقه ؟ وقبل الإجابة علي تلك الأسئلة لابد أن نشير إلي ما للإدارة في حياة الأمم من أهمية في العصر الحديث ، فالإدارة تعتبر رائد التطور والإبداع وصاحبة المسئولية في تنمية المرافق العامة ، ولكن إزاء ما بات يلاحظ على الإدارة اليمنية أن بها قصور في الأداء وأن خدماتها غير ملبية لاحتياجات التنمية ويعود هذا القصور إلى ضعف إمكانيات الموظفين وانخفاض مستوى الأداء وانخفاض واقعية واهتمام المنتسبين للوظيفة العامة في تطوير وتحسين الأداء لخلل ما عند اختيار وتعيين الموظف العام وفق اعتبارات اجتماعية وسياسية بعيداً عن الاعتبارات العلمية والكفاءة ، رغم وجود إطار قانوني وتنظيمي يضمن حسن اختيار المعينين للوظيفة العامة ، من حيث شروط توليه الوظيفة وطريقة الاختيار التي يتم من خلالها المفاضلة بين المتقدمين لاختيار أكفئهم ولإتاحة الفرصة للجميع وحتى يتم اختيار الأفضل فقد نصت المادة (24) من دستور الجمهورية اليمنية لعام 2001م على أن ( تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين....) .وصدرت تشريعات الخدمة المدنية التي حددت المواد (22 ،27 ) التعيين في الوظيفة العامة وشروطه ، ووضع القرار الجمهوري رقم (22) لسنة 1992م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية مبدأً أساسياً حيث نصت المادة (25/ج) أن ( يقوم شغل الوظيفة العامة على مبدأ تكافؤ الفرص والحقوق المتساوية لجميع المواطنين دون أي تمييز، وتكفل الدولة وسائل الرقابة على تطبيق هذا المبدأ.....). وفصلت المادة (30) شروط التعيين، أما المادة (34) فإنها اتخذت من إجراء المقابلة والاختبار لاختيار الأكفاء من بين المتقدمين لشغل الوظيفة ، وبينت المادة (40) إجراءات التعيين .
ولنا أن نتساءل هل يكفي وجود نصوص قانونية لمنع التجاوزات ؟ أو أن المكلفون بتطبيق القانون بشر، وأن تنفيذ حكم القانون يتم بالاختيار العقلي، وهذا العقل قد يصيب وقد يخطئ لأنه غير معصوم من الخطأ ؟ وعلاج هذا الخلل هو مسائلة المخطأ، لأنه في ظل سيطرة الدكتاتورية فقط لا تسأل الدولة عن أعمالها، أما في الجمهورية اليمنية وقد انتشرت الديمقراطية تحقق القول أن الدولة اليوم تحترم القانون وتخضع الجميع لأحكامه ، كما أن الديمقراطية تكفل تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، ومن ثم يكون طبيعيا مسائلة عمال الدولة عن أعمالهم.
وإذا كان الأمر كذالك فأين تقع المشكلة ؟ هل في عدم القناعة بتطبيق القوانين؟ هل المشكلة هي في البنية القانونية ؟ أم هي في القضاء غير المتخصص؟ أم في عدم استيعاب الإدارة أهمية الاحتكام للقضاء واحترام أحكامه ؟ أم في استسلام صاحب الحق للواقع دون المطالبة القضائية وفضح الفاسدين بكل الوسائل المتاحة؟
وهنا تبرز رقابة الإلغاء كأداة ضرورية لإعلاء كلمة القانون وإخضاع الإدارة لأحكامه. ودعوى الإلغاء هي: دعوى قضائية ترفع للمطالبة بإعدام قرار إداري صدر مخالفاً للقانون ؛ وتسمى أيضاً دعوى تجاوز حد السلطة، وتعتبر دعوى الإلغاء دعوى موضوعية أو عينية تقوم على مخاصمة القرار الإداري غير المشروع، ويتولى القضاء فيها بحث مشروعية هذا القرار بصرف النظر عن الحقوق الشخصية للمدعي، وتقتصر سلطة القاضي في دعوى الإلغاء على الحكم بإلغاء القرار الإداري غير المشروع، وأن إلغاء القرار الإداري يمكن أن يولد حقوقاً لرافع الدعوى، فالمتقدم لنيل درجة وظيفية يستطيع أن يطعن بإلغاء القرار الصادر من الخدمة المدنية أو من أي مصلحة حكومية الذي يرفض تعيينه ويدعي استحقاقها إنما يسعى من وراء الإلغاء أساساً إلى الحصول على هذه الوظيفة.
وتعد هذه الدعوى من أهم وسائل حماية تطبيق القانون والتخلص من المحسوبية في التعيين إذ تؤدي إلى ترتيب البطلان كجزاء يصيب القرار المخالف للقانون وقضاء الإلغاء يمثل أخطر وسيلة رقابية يملكها القضاء لضمان احترام قرارات السلطة الإدارية لقواعد القانون، ولذلك يتميز قضاء الإلغاء بأن غايته حماية قواعد المشروعية وحماية حريات وحقوق الأفراد ضد قرارات الإدارة غير المشروعة.
وتظهر أهمية قضاء الإلغاء أن الدولة القانونية تقوم على فكرة أساسية هي أن القانون لا الأفراد هو الحاكم وهذا هو مبدأ المشروعية الذي يسود الأنظمة القانونية المعاصرة، لأنه يمثل الضمانات الجدية والحاسمة للأفراد في مواجهة السلطة العامة حيث يترتب على مخالفة السلطة للقانون بطلان التصرف الذي يجب أن يثبت عن طريق سلطة يمنحها القانون صلاحيات النظر في هذه المخالفات وهذه السلطة هي القضاء ، والذي سيحقق كفالة مبدأ سيادة القانون وتأكيد مبدأ المساواة في الحقوق والأعباء العامة .
ومن أهمية دعاوى الإلغاء أنه لا يكفي لاحترام القانون التنصيص في الدستور والقوانين على حقوق الأفراد وحرياتهم، والتأكيد قانوناً على إتاحة الفرصة للجميع وحسن الاختيار، وإنما يجب علي كل صاحب حق أن يطالب بحقه وألا فهو كما قال المثل شيطان أخرس، ويجب أن تتوفر رقابة فعالة على أعمال الجهات الإدارية ترتب البطلان على الأعمال غير المشروعة. وعلى عيب الانحراف في استعمال السلطة، وعلي المدعي أن يثبت أن الإدارة لم تصدر قرار التعيين المطعون فيه من أجل تحقيق مصلحة عامة وإنما أصدرته بنية تحقيق مصلحة خاصة لمصدر القرار، أو انتقاماً من شخص آخر، أو أن مارس مصدر القرار السلطة التي خولها له القانون لتحقيق أهداف غير تلك التي حددها له .
وحيث أن الإدارة ليست حرة في اختيار الغاية من قراراتها بل عليها أن تلتزم بالغرض الذي حدده المشرع لكل اختصاص يضعه بين يديها فإذا خالف الغاية المحددة ولو كانت الإدارة حسنة النية أصبحت قراراتها مشوبة بعدم المشروعية لاتسامها بعيب الانحراف في استخدام السلطة .
فمثلا إذا حدد القانون أو اللوائح شروطاً معينة واضحة للتعيين فإنه يوجب على رئيس الجهة إصدار القرار عند توافرها، إلا أن هذا الأخير يستطيع مع ذلك أن يؤول عمداً نص القانون فيصرفه عن المعنى الذي قصده المشرع كما يستطيع أن يدعي عدم توافر الشروط التي حددها القانون أو يسيء تكييفها، وفي حالة تعمد التفسير غير الصحيح للقانون فذالك هو عيب مخالفة القانون، أما في حالة إنكار الشروط المستلزمة لإصدار القرار الإداري أو سوء تكييفها فذالك هو عيب السبب.
وقد يستطيع رجل الإدارة أن يؤخر إصدار قرار التعيين ليضر بمن تعلقت مصلحته بالقرار أو ليفوت عليه مراده وفي هذه الحالة تطرح الإدارة المصلحة العامة التي يجب أن يستهدفها القرار الإداري جانباً لتعمل على تحقيق هدف لا يمت لتلك المصلحة بصلة، كاستعمال السلطة لتحقيق نفع شخصي أو مباشرة السلطة بقصد الانتقام أو استخدام السلطة لغرض سياسي .
وإذا كان من المفروض أن الإدارة في معاملاتها يجب أن تبتعد عن السياسة إلا أن الانتماءات الحزبية كثيراً ما تحيد بالشخص عن جادة الصواب ولهذه الاعتبارات أثر كبير في إفساد العملية الإدارية في كثير من الدول التي لم تنضج سياسياً .
فمثلا لبلوغ الهدف أو الغاية يلزم القانون اتباع إجراءات معينة لتعيين الموظف لتحقيق الغرض الذي أناط بها تحقيقه باستعمال سلطتها ، فإذا ما استعملت إجراءات مغايرة ووسائل أسهل لبلوغ الهدف فإنها تتجاوز بذلك كل الضمانات التي قررها القانون للأفراد لتحقيق أغراض شرع لها القانون إجراءات معقدة فإذا لم تحترم هذه الإجراءات فيقع قرارها مشوباً بالانحراف في استعمال الإجراءات ولعدم التحديد الدقيق للغاية .
ويكون الانحراف بالسلطة عيباً نفسياً يلتصق ببواعث رجل الإدارة ولما كان وجوده يحتاج إلى إثبات دقيق بالبحث في الدوافع الشخصية فإن الرقابة على السبب هي الوسيلة الوحيدة في يد القاضي لغرض رقابة موضوعية على القرارات الإدارية، ولاستخلاص الدليل على ما تنطوي عليه نفسية متخذ القرار.
والطعن بالإلغاء ترفع إلى جهة قضائية تملك سلطة الفصل بحكم قضائي واجب النفاذ ويقوم النظام القضائي اليمني على مبدأ وحدة القضاء وبموجبه خول المشرع جهة القضاء العادي ولاية النظر في جميع المنازعات والجرائم بما فيها الدعاوى الإدارية ، ولذلك نجد المحاكم الابتدائية والاستئنافية ذات ولاية عامة بالنظر في جميع الدعاوى التي ترفع إليها ومنها الإدارية – إلغاء وتعويضاً وتأديباً .
وبما أن المحاكم الابتدائية تختص بالفصل في جميع الدعاوى التي ترفع إليها بما فيها الطعون بالإلغاء في القرارات الإدارية ، فأن أحكامها تكون قابلة للاستئناف – كقاعدة – ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
وفي حالة رفض الإدارة تنفيذ أحكام القضاء الصادرة ضدها أو الامتناع عن المساهمة في تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة البعض دون مبرر، تثار مسئولية الدولة بالتعويض حيث يحكم القضاء بالتعويض دائماً لمخالفة القانون ومنها مخالفة مبدأ حجية الشئ المقضي به، لأن امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر من القضاء يعتبر بمثابة قرار سلبي يجيز لذوي الشأن الطعن فيه أمام المحكمة العلياء، وإن الامتناع عن تنفيذ الحكم أو تنفيذه بصورة خاطئة من الأسباب التي توجب المسئولية المدنية ضد الموظف المسئول، باعتبار أن ذلك خطأ شخصياً أو باعتباره خطاً جسيماً موجباً لهذه المسئولية متى توافرت شروطها المعروفة وهي الخطأ والضرر ورابطة ألسببيه كما توجب مسئولية الجهة الإدارية التابع لها الموظف طبقاً للقواعد العامة.
وإن الخطأ الموجب للمسئولية في تنفيذ الأحكام يتناول الفصل السلبي والفصل الايجابي على حد سواء ويتصرف معناه إلى مجرد الإهمال والفصل العمد،
وإن امتناع السلطات الإدارية عن تنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء يوجب مساءلتها عن تعويض المحكوم له عما أصابه من ضرر سواء كان ذلك الضرر مادياً أو أدبياً.
وخلاصة ما سبق أن الواجب يقتضي على رجال الإدارة العامة وعلى رأسهم الوزراء تنفيذ الأحكام احتراماً للقانون وإعمالاً للصيغة التنفيذية التي تلزم الوزراء ورؤساء المصالح بتنفيذ الأحكام القضائية، إذ أن امتناع الإدارة عن ذلك هو مخالفة قانونية صارمة تستوجب مساءلة الحكومة عن التعويضات، لأنه لا يليق بحكومة في بلد متحضر أن تمتنع عن تنفيذ الأحكام النهائية لما يترتب على هذه المخالفة الخطيرة من إشاعة الفوضى وفقدان الثقة في سيادة القانون وانحسار دور السلطة القضائية التي كلما توسعت سلطاتها دل على ديمقراطية البلد واحترام رجال الإدارة فيها للشرعية ومبدأ سيادة القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.