سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المحامي نجيب قحطان عضو قانونية جبهة انقاذ الثورة يرفع دعوى لدى المحكمة الادارية للمطالبة بفتح مدرسة جمال عبد الناصر أمام جميع الطلاب بدون تمييز فند الاسانيد القانونية لبطلان القرار وتعارضه مع أحكام دستورية
رفع المحامي نجيب عبد الله عبدالرحمن قحطان عضو اللجنة القانونية (تحت التأسيس) بهيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة انقاذ الثورة السلمية لدى المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة، دعوى ادارية مستعجلة ضد مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة، ويمثله مدير عام المكتب جهة حكومية ومدرسة جمال عبدالناصر. ارجع المحامي قحطان في دعواه أسباب رفع الدعوى لامتناع المدرسة عن تسجيل طلاب الاول الثانوي الامن كان حاصلا على معدل 85% في الصف التاسع، ما عده مخالفة لأحكام القانون. وجاء في الدعوى أن العمل علي تطبيق القوانين يأتي من خلال المساهمة مع أجهزة القضاء والنيابة العامة في أرساء وتثبيت سيادة القانون وعدالة التقاضي والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان، كون ذلك من المهام التي تضطلع بها مهنة المحاماة بنص المادة (4) من قانون مهنة المحاماة. وأشار انه استنادا على المادة المذكورة يكون صاحب صفة ومصلحة في رفع دعوى الغاء القرار الصادر من مدير مدرسة جمال عبدالناصر الكائنة في حي التحرير بصنعاء والتي تخضع لإشراف مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة والتي قامت بالامتناع عن تسجيل الطلاب الحاصلين على شهادة الصف التاسع من التعليم الاساسي للعام 2012/2013م في الصف الاول الثانوي، و اشترطت لقبول التسجيل في الصف الاول الثانوي للعام 2013/ 2014م إن يكون الطالب حاصلا علي معدل 85% في الصف التاسع. واعتبرت الدعوى أن تصرف الادارة ممثلة بالقائمين على إدارة المدرسة والتابعيين لإشراف وادارة مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة مخالفا لإحكام دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة واهداف ومبادئ ثورة سبتمبر واكتوبر. واشار إلى ان المدرسة أعلنت ذلك التصرف غير مشروع في صحيفة الجمهورية في العدد الصادر برقم (15948) وتاريخ 30/اغسطس /2013م الموافق 23/شوال 1434م دون حياء او خجل من الاهداف الستة التي قامت عليها الثورة اليمنية والواردة في الصفحة الأولى من صحيفة الجمهورية. وأوضحت الدعوى أن إدارة المدرسة ومكتب تربية الأمانة قد قاموا بمخالفة المبادئ والاهداف العظيمة للثورة ومخالفة إحكام الدستور والقوانين النافذة، بحرمان العديد من الطلاب الحاصلين على شهادة الصف التاسع سواء الذين سبق لهم الدراسة في المدرسة أو المنتقلين إليها من مدارس اخرى، وذلك من مواصلة دراستهم الثانوية. وأشارت الدعوى إلى أن إدارة المدرسة تفتعل العراقيل وتشترط شروط لا يقرها المنطق والعقل حيث اشترطت إن يكون المتقدم حاصل على معدل 85% وهذا الشرط مخالف لإحكام الشرع والقانون والغرض منه تقويض العملية التعليمية ونشر الجهل ومخالفة الاسس التعليمية التي من اجلها تم انشاء المدارس العامة التي يعد من اهدافها الاساسية إن يحصل كل الطلاب في هذه الفترة العمرية على مستوى متساوي من التعليم دون قيد او شرط، كون العلم فريضة من الفرائض و واجب من الواجبات. ولفتت إلى انه لا يمكن باي حال من الأحوال ايجاد الفوارق الفردية بين ابناء المجتمع، خاصة إذا ما عدنا إلى هذه المدرسة ومن قام بإنشائها واسم من تحمل وهو جمال عبدالناصر القائد المعلم قائد ثورة يوليو والداعم الرئيسي لثورة سبتمبر وحركات التحرر في الوطن العربي. وأكدت الدعوى أنه تم إنشاء هذه المدرسة من اجل نشر التعليم لكل ابناء اليمن بعد قيام ثورة سبتمبر دون تمييز بينهم، وكذا انشاء بقية المدارس العامة المنتشرة في عموم الوطن، ولم يتم انشائها للحاصلين على معدل 85% وانما لكل من كان حاصل على شهادة الصف التاسع الاساسي. وفصلت الدعوى الاسباب والاسانيد القانونية التي قامت عليها الدعوى في: 1-إن القرار محل دعوى الالغاء مخالف لإحكام الدستور والقوانين النافذة التي كفلت حق التعليم المجاني لجميع الطلاب وان اشتراط معدل 85% لقبول تسجيل الطلاب للمرحلة الثانوية يقوض العملية التعليمية ويخالف إحكام الدستور ويعد تعسفا بحق الطلاب الحاصلين على شهادة الصف التاسع ولم يحصلوا على معدل 85% الذي ابتكره القائمين على إدارة المدرسة والعملية التعليمية في امانة العاصمة دون سند شرعي وقانوني وما انزل الله به من سلطان، ما يجعل تصرف الادارة اسلوب من الاساليب التي يقصد بها خصخصة المال العام وحرمان ابناء الشعب من الحصول على التعليم وتشجيع المدارس الخاصة واستغلال المواطنين والفقراء والكادحين وجعل المدارس الحكومية حكر على اصحاب رؤوس الأموال وايجاد الفوارق والتمييز بين ابناء الوطن الواحد. 2-إن القرار معيب بالبطلان لعدم اختصاصه وان الادارة تسلطت على المدرسة واعتبرتها مال خاص وخالفت الواجبات الاساسية المنوطة بها والمتمثلة بالإشراف على العملية التعليمية واستيعاب جميع الطلاب المتقدمين بما يحقق الغرض من انشاء المدرسة للقضاء على الجهل والامية وتشجيع المنافسة والغاء الفوارق والامتيازات. 3-إن القرار محل دعوى الالغاء صادر من إدارة المدرسة ومكتب التربية بالأمانة وهي غير مخولة باصدار القرارات الادارية ويتضمن القرار اعتداء على اختصاص السلطة التشريعية، ما يجعله معدوم الاثر قبل الافراد، ويستوجب الحكم بإلغائه كونه مخالف للقانون ويخالف أحكام الدستور التي تكفل حق التعليم الاساسي والثانوي للجميع على قدم المساواة. 4-إن القرار محل دعوى الالغاء مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة والتعسف في استعمالها كون الادارة مصدرة القرار عندما قامت بفرض قيود على المتقدمين للصف الاول الثانوي واشترطت إن يكون المتقدم حاصلا على معدل 85%في الصف التاسع وهذا الشرط لا يحقق المصلحة العامة المرجوة وان قرار الادارة هذا يترتب عليه حرمان الطلاب الحاصلين على شهادة الصف التاسع من مواصلة التعليم الثانوي، ويؤدي الى احداث الاضطرابات والقلاقل واعاقة العملية التعليمية ويعمل على تسرب الطلاب والانحراف خاصة، كون الحالة المادية لبعض الاسر لا تستطيع دفع تكاليف المدارس الخاصة المملوكة لمصدر القرار والذي اصدر القرار، والذي كان لديه غاية تتمثل بتوجيه الطلاب للالتحاق بالمدارس الخاصة المملوكة للقائمين على إدارة العملية التعليمية ، و هذه الغاية غير مشروعة و القرار مشوب بالانحراف بإساءة استعمال السلطة، وكان الاحرى بمصدر القرار إن يعمل على ابتكار اساليب لرفع المستوى التعليمي للطلاب الذين حصلوا على مستوى متدني وتشجيع المنافسة بين الطلاب وبذلك يكون القرار غير مشروع ومخالف لأحكام الدستور والقانون ويستوجب الحكم لإلغائه. وطالب المحامي نجيب قحطان المحكمة قبول الدعوى شكلا، والغاء القرار محل دعوى الالغاء والزام المدعى عليها قبول جميع الطلاب وفقا للطاقة الاستيعابية بدون شرط او قيد، و عمل اعلان في نفس صحيفة – الجمهورية - للاعتذار للطلاب الذين تقدموا وتم رفضهم.