بعد الاستيلاء على العاصمة صنعاء من قبل جماعة الحوثي في 21 أيلول/سبتمبر 2014 ،توجه مسلحو الجماعة للسيطرة على محافظة البيضاء، قبل توجههم الى محافظات و مدن كبرى مثل عدن وتعز والحديدة، منهجية التقرير: اعتمد التقرير على المعايير الدولية في إعداد التقارير الحقوقية ،حيث اعتمد على الانتقال والنزول الميداني إلى مكان الانتهاك وتوثيقه ومقابلة الضحايا وأقاربهم مع تدوين بياناتهم الشخصية وأخذ أقوال شهود العيان لتلك الوقائع وتوثيقها وفق استمارات معدة من قبل المنظمة عبر خبراء في المجال الحقوقي والقانوني. وننوه إلى أن هناك صعوبات ومعوقات واجهت فريق الرصد والتوثيق التابع لرايتس رادار أثناء النزول الميداني لتوثيق ورصد تلك الانتهاكات في مختلف مديريات محافظة البيضاء، أهمها: صعوبة حركة الراصدين بين المناطق والمديريات وهو ما جعلها بطيئة ومتأنية ومحفوفة بالمخاطر خشية من انكشاف أمرهم لسلطة الأمر الواقع في المحافظة لا سيما وقد تعرض البعض منهم لمحاولة الاختطاف التعسفي والبعض للإخفاء القسري. امتناع بعض الضحايا وأقاربهم وشهود العيان لتلك الانتهاكات من الادلاء بأقوالهم وشهاداتهم بشأن توثيق تلك الانتهاكات التي تعرضوا لها أو التي شاهدوها خوفاً من سطوة وبطش جماعة الحوثي في مديريات البيضاء. امتناع بعض الضحايا وأقاربهم وشهود العيان لتلك الانتهاكات من الادلاء بأقوالهم وشهاداتهم بشأن توثيق تلك الانتهاكات التي تعرضوا لها أو التي شاهدوها خوفاً من سطوة وبطش جماعة الحوثي في مديريات البيضاء. وكل ذلك شكل عائقاً في عدم قدرة فريق الرصد على توثيق ورصد الكثير من الانتهاكات الواقعة في المحافظة ومديرياتها ،وما تم ذكره في هذا التقرير من انتهاكات لا تمثل إلا الجزء اليسير منها، التي تمكن فريق الرصد الوصول إليها وتوثيقها. الإطار القانوني تعد الجمهورية اليمنية طرفا في 53 اتفاقية وإعان وبروتوكول تتعلق بالقانون الدولي الإنساني منها اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، واتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، واتفاقية مناهضة التعذيب، وغيرها من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو الا إنسانية المهينة ،والاتفاقيات الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ومعاهدة حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني الملحقين باتفاقيات جنيف المتعلقين بحماية ضحايا المنازعات الدولية وضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية، والبروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبيع الأطفال واستغالهم جنسياً، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد أكد دستور الجمهورية اليمنية في المادة 6 منه العمل بميثاق الأممالمتحدة والإعان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية، وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة، كما أكدت نصوص وقواعد الدستور والقوانين اليمنية النافذة المتعلقة بالحق في الحياة والحقوق المتعلقة بالحريات الشخصية والممتلكات والأعيان العامة والخاصة وحريات الرأي والتعبير على حرمة تلك الحقوق وتجريم الأفعال التي تمسها. كما أن الجمهورية اليمنية ملزمة بقواعد القانون الدولي والإنساني العرفي دون الحاجة إلى انضمام رسمي لتلك القواعد التي وضعتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر. الحكومة اليمنية موقعة على عدد من الصكوك الدولية من بينها نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية ،أو الاإنسانية أو المهينة. وحيث أن الجمهورية اليمنية قد صادقت على تلك الاتفاقيات والمعاهدات والصكوك فإنها ملزمة بتنفيذ تلك الاتفاقيات والمعاهدات وبتوفير الحماية للسكان المدنيين ووجوب احترام مبادئ حقوق الإنسان بشكل عام والقانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب فضاً عن إلزامية قواعد القانون الدولي العرفي. وعليه يتوجب على كافة أطراف النزاع في اليمن بما فيهم الجماعات المسلحة غير النظامية الالتزام بما ورد في تلك الاتفاقيات التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية وكذا إعان التزامهم بتطبيق جميع مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني لحقوق الانسان وحماية المدنيين والأعيان المدنية من أي اعتداء. قبل ذلك الالتزام بأحكام الدستور والقوانين اليمنية النافذة المتعلقة بالحقوق والحريات الشخصية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وجميع الحقوق المتعلقة بهذا الشأن. المحور الأول جاءت التشريعات الدولية والمحلية المختلفة مؤكدة على حماية حق الإنسان في الحياة كونه أهم حق من حقوق الإنسان على الإطلاق، وبالتالي فإن التعدي على هذا الحق بالقتل والحرمان من الحياة يعد جريمة ضد الإنسانية جرمتها جميع التشريعات الدولية والمحلية. تعددت حالات الحرمان من الحياة – القتل- ما بين القتل بالقصف الجوي والمدفعي العشوائي والقتل رمياً بالرصاص المباشر والقتل بالاغتيال والقتل بالقنص والإعدامات خارج نطاق القانون من قبل أطراف النزاع المختلفة. وتعتبر محافظة البيضاء إحدى المحافظاتاليمنية التي عانت ومازالت تعاني من انتهاكات حقوق الانسان المختلفة. وقد بلغ إجمالي ما تم رصده من قبل المنظمة خلالفترة التقرير لهذا النوع من الانتهاك عدد 725 حالة لهذا الحق قتل، كانت جماعة الحوثي هي الأكثر انتهاكا بعدد 537 حالة قتل، وجاء تنظيم القاعدة في المرتبة الثانية بعدد 69 حالة قتل، وفي المرتبة الثالثة القوات الأمريكية بعدد 66 حالة قتل، يليها التحالف العربي بعدد 27 حالة قتل، وعادةً هذا الحق –الحق في الحياة- يتعرض للانتهاك بصورة أو بأخرى أثناء المنازعات المسلحة الدولية المحلية. وفي الجمهورية اليمنية وبسبب النزاع المسلح بين أطراف النزاع المختلفة منذ عام 2014 م وحتى تاريخ إصدار هذا التقرير تعرض حق الإنسان في الحياة للانتهاك بالحرمان من الحياة –القتل- من قبل الأطراف المتصارعة في هذا البلد. أما من حيث طريقة القتل فقد كان للقتل بالطلق الناري الصدارة بعدد 225 حالة، والقتل بالقصف العشوائي في المرتبة الثانية بعدد 188 حالة قتل، فيما جاء القتل بالألغام في المرتبة الثالثة بعدد 155 حالة قتل، وتلتها حالات القنص بعدد 49 حالة قتل، ثم القتل بالتفجير بعدد 32 حالة قتل، ثم القتل بالإغتيال بعدد 21 حالة قتل، ثم القتل بالإعدام والتصفيات الجسدية بعدد 29 حالة قتل، ثم تعذيب حتى الموت بعدد 12 حالة قتل .