استقر الأمر للنبى محمد عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة، ودخل أهل قريش في الإسلام، ثم راح النبي عليه الصلاة والسلام يبايع الجميع، فما الذي يقوله التراث الإسلامي فى ذلك؟ يقول كتابة البداية والنهاية ل الحافظ بن كثير تحت عنوان "فصل مبايعة رسول الله الناس يوم الفتح على الإسلام والشهادة" قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، ثنا ابن جريج، أنبا عبد الله بن عثمان بن خثيم: أن محمد بن الأسود بن خلف أخبره: أن أباه الأسود رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع الناس يوم الفتح، قال: جلس عند قرن مستقبله فبايع الناس على الإسلام والشهادة. قلت: وما الشهادة؟ قال: أخبرني محمد بن الأسود بن خلف أنه بايعهم على الإيمان بالله، وشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله. تفرد به أحمد. وعند البيهقي: فجاءه الناس الكبار والصغار، والرجال والنساء فبايعهم على الإسلام والشهادة. وقال ابن جرير: ثم اجتمع الناس بمكة لبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فجلس لهم - فيما بلغني - على الصفا وعمر بن الخطاب أسفل من مجلسه، فأخذ على الناس السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا. قال: فلما فرغ من بيعة الرجال بايع النساء، وفيهن هند بنت عتبة متنقبة متنكرة لحدثها، لما كان من صنيعها بحمزة فهى تخاف أن يأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدثها ذلك، فلما دنين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعهن قال: "بايعنني على أن لا تشركن بالله شيئا". فقالت هند: والله إنك لتأخذ علينا ما لا تأخذه من الرجال؟ "ولا تسرقن" فقالت: والله إني كنت أصبت من مال أبى سفيان الهنة بعد الهنة، وما كنت أدرى أكان ذلك علينا حلالا أم لا؟ فقال أبو سفيان - وكان شاهدا لما تقول -: أما ما أصبت فيما مضى فأنت منه فى حل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "وإنك لهند بنت عتبة؟". قالت: نعم، فاعف عما سلف عفا الله عنك. ثم قال: "ولا يزنين". فقالت: يا رسول الله وهل تزنى الحرة؟ ثم قال: "ولا تقتلن أولادكن". قالت: قد ربيناهم صغارا حتى قتلتهم أنت وأصحابك ببدر كبارا، فضحك عمر بن الخطاب حتى استغرق. ثم قال: "ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن" فقالت: والله إن إتيان البهتان لقبيح، ولبعض التجاوز أمثل. ثم قال: "ولا يعصينني". فقالت: في معروف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: "بايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم". فبايعهن عمر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء، ولا يمس إلا امرأة أحلها الله له أو ذات محرم منه.