أقر مجلس النواب في جلسته اليوم وبالإجماع مبدأ التعديل للمادة (126) من الدستور وأحالها إلى لجنة خاصة من أعضائه ضمت لجنتي الشئون الدستورية والقانونية وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية لدراسته وتقديم تقرير بنتائج ما يتم التوصل إليه إلى المجلس وفقاً لنصوص وأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وتنص المادة 126 والواردة في الفصل الثاني من الدستور في الباب المتعلق بالسلطة التنفيذية "يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناء على طلب من نصف أعضاء مجلس النواب ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضائه ويبين القانون إجراءات محاكمته فإذا كان الاتهام موجهاً إلى رئيس الجمهورية ونائبه تباشر هيئة رئاسة مجلس النواب مهام رئاسة الجمهورية مؤقتاً حتى صدور حكم المحكمة ويجب أن يصدر القانون المشار إليه خلال دور الانعقاد العادي الأول لمجلس النواب التالي لسريان هذا الدستور وإذا حكم بالإدانة على أي منهما اعفي من منصبه بحكم الدستور مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى وفي جميع الحالات لا تسقط بالتقادم أي من الجرائم المذكورة في هذه المادة . يأتي ذلك بعد أن ناقش أعضاء المجلس في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة يحيى على الراعي مبدأ التعديل ومبرراته والمقدمة من قبل رئيس الجمهورية وبعد مرور 72 ساعة من استعراض المجلس لطلب تعديل المادة المذكورة التي جاءت وفقاً لنص المادة (158) من الدستور. وطرح أعضاء المجلس أثناء النقاش جملة من الآراء والملاحظات والمقترحات الحريصة على أن هذا العمل يأتي تطبيقاً للدستور النافذ وتحقيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وكذا الحرص على المصلحة الوطنية العليا وفي مقدمة ذلك تثبيت دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة ومواصلة بناء الدولة اليمنية الحديثة. "