أصل الاستصحاب من الأصول المهمة في فكرنا الإسلامي, ولا يكاد مذاهب من المذاهب التي انطوت تحت لافتة الإسلام إلا وعملت به, وهو أصل بنظري أنه لا بد على كل مسلم أن يفهمه, لأنه سيخرج المسلم من خلافات كثيرة لا قيمة لها إن نحن عدنا إلى الأصل. فما هو الأصل في قضايا الغيب كقضايا الإيمان بالله واليوم الآخر وما شابهها؟ وما هو الأصل في الشعائر التعبدية كالصلاة والصوم والزكاة والحج؟ وما هو الأصل في قضايا الشريعة التي تختص بعالم الشهادة؟ الأصل في قضايا الإيمان أن لا زيادة على النص القرآني وحيث ينتهي العلم يبدأ الإيمان {هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ }آل عمران7. الراجح الوقف على لفظ الجلالة لأنا نؤمن بالغيب إيماناً لا معرفة أو علماً ولا يعلم حقيقته (تأويله) إلا الله, فالمحكم هو ما يدرك تأويله (تحققه في الواقع) العقل لأنه في عالم الشهادة والمتشابه هو ما لا يدرك تأويله (تحققه في الواقع) العقل لأنه في عالم الغيب والمطلوب في المتشابه هو الإيمان لا التأويل, لأنه لا يعلم تأويله (تحققه في الواقع) إلا الله أما العلماء الراسخون فيعرفون أنه ليس لهم إلا الإيمان بهذا الغيب ولذا فإنهم يؤمنون ولا يطلبون تحقق الساعة في تلك اللحظة ولا نزول الله سبحانه أو نزول ملائكته, مما يفعله الذين في قلوبهم زيغ فيطلبون تأويل (تحققه في الواقع) المتشابه (الغيب) ليعجزوا الرسول ويفتنوا الناس بطلبهم ذلك. أما الأصل في الشعائر فهو التحريم و لا عبادة إلا بنص, ولهذا كان الفقهاء يقولون: “إن الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى وإلا دخلنا في معنى قوله (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله)أما الأصل في الشريعة فهو الإباحة ولا تحريم إلا بنص, لقوله تعالى{ خلق لكم ما في الأرض جميعاً } [البقرة : 29 ] وَقَوْلِهِ تعالى (وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ) (الجاثية: (13 يقول الفقهاء “العادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه وإلا دخلنا في معنى قوله (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً) ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وحرّموا ما لم يحرمه “, ويقول الغزالي “قوله تعالى (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ) يعنى أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأنه لا تحريم إلا بنص “ وقد فصل الله ما حرم علينا في كتابه فقال {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ}الأنعام119, وما عدا ذلك فيمكن أن يمنعه العقل إذا ثبت يقيناً ضرره ويسمى ممنوعاً لا محرماً, لنفرق بين ما حرمه الله وما منعه الإنسان بحكم التجربة التي أثبتت ضرره, وهو ما أحاله القرآن نفسه إلى العقل, وهذا التفريق في المسمى مهم, ولذا كانت حساسية أبي حنيفة في ذلك واضحة, فسمى ما أمر الله به في كتابه ب«الفرض», وما كان اجتهاداً ب«الواجب», وما كان منهيا عنه في كتاب الله ب “المحرم” وما كان اجتهاداً ب “المكره تحريماً”, وهذا يعني أن هناك فرقاً بين ما يحرمه الله وما يكتبه وما يرى العقل فيه ضرراً أو منفعة. يقول الفقيه الحنفي أبو يُوسُفَ: “ما أَعْظَمَ قَوْلَ الْأَوْزَاعِيِّ في قَوْلِهِ هذا حَلَالٌ من اللَّهِ أَدْرَكْت مَشَايِخَنَا من أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ في الْفُتْيَا أَنْ يَقُولُوا هذا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ إلَّا ما كان في كِتَابِ اللَّهِ عز وجل بَيِّنًا بِلَا تَفْسِيرٍ “.. فما ثبت تحريمه في القرآن نسميه حراماً, أما ما ثبت باجتهادنا فيمكن أن نسميه معروفاً ومنكراً, ويمكن أن يكون عمل المعروف ملزماً إذا اتفق على نفعه أولي الأمر (من اخترناهم بالشورى) ويمكن أن يكون المنكر ممنوعاً إذا اتفق على ضرره أولي الأمر.