أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القرار رقم (1) للعام 2008 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 29 لسنة 1992 م ، وتعديلاته بالقانون رقم 34 لسنة 1997 م. وتهدف اللائحة إلى ضبط أعمال التوثيق في المحاكم الاستئنافية والابتدائية، وتنظيم العلاقة بين مكاتب التوثيق في محاكم الاستئناف وأقلام التوثيق في المحاكم الابتدائية ، وبينها وبين الإدارة العامة للتوثيق في وزارة العدل . كما تهدف إلى ضبط أعمال الأمناء الشرعيين وتنظيم إجراءات قبولهم وحصولهم على تراخيص مزاولة أعمالهم ، وكيفية تجديد هذه التراخيص والأحوال التي يتم فيها سحب التراخيص وإجراءات ذلك ، وكيفية إعداد النماذج والسجلات والدفاتر والأوراق والأختام المتعلقة بأعمال التوثيق. وكانت وزارة العدل دشنت في مايو المنصرم تنفيذ الخطة الخاصة باستقلالية أقلام التوثيق في إصدار المحررات الموثقة تحت توقيع رؤسائها، وبأختام خاصة بها، في إطار عملية تنظيمية تهدف إلى سرعة إنجاز أعمال التوثيق للقضايا والمحررات وتمكين القضاة من التفرغ للأعمال القضائية والإدارية، والحد من المنازعات بسبب محررات غير موثقة لأمناء ليس مرخصاً لهم بمزاولة هذه الأعمال.. جدير بالذكر أن هذه اللائحة تأتي ضمن برنامج تقدمت به الوزارة للحكومة يهدف إلى التقيد بنظام إثبات التصرفات الشرعية والقانونية ، بما فيها الحد من المنازعات