أجّلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، النظر بدعوى عدم دستورية الفقرة (2) من المادة رقم (436) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994 والمقدمة من نيابة النقض والإقرار ومن المواطن صالح الغشمي إلى الرابع من فبراير القادم لتمكين المدعين من الرد على دفوع وزارة الشئون القانونية، حيث اشترطت الفقرة (2) من المادة رقم (436) توقيع أسباب الطعن بالنقض من محامٍ معتمد أمام المحكمة العليا.