بدأت أمس الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا أولى جلساتها للنظر في الدعوى المرفوعة من نيابة النقض والإقرار ، بشأن عدم دستورية الفقرة (2) من المادة رقم (436) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994، لاشتراطها توقيع أسباب الطعن بالنقض من محام معتمد أمام المحكمة العليا، وكذا الدعوى المرفوعة من المواطن صالح الغشمي بذات الموضوع. وفي الجلسة التي رأسها رئيس المحكمة العليا - رئيس الدائرة الدستورية القاضي عصام عبدالوهاب السماوي، تلا ممثل نيابة النقض والإقرار الدعوى، فيما تم الاستماع إلى الرد المقدم من وزارة الشئون القانونية والذي تضمن عدداً من الدفوع الشكلية والموضوعية، بعدم اختصاص نيابة النقض والإقرار في رفع الدعوى وعدم صفتها في ذلك . وقررت الدائرة في ختام جلستها تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة أمس الثلاثاء الموافق 20 يناير الجاري، لتمكين نيابة النقض من الرد على الدفوع التي تقدمت بها وزارة الشئون القانونية . كما قررت تأجيل نظر الدعوى المرفوعة من المدعي صالح الغشمي إلى الموعد ذاته بناءً على طلبه لحين حضور محاميه .