عاجل: إصابة 12 جنديًا في عملية تطهير هضبة حضرموت من المتمردين المطلوبين للعدالة    طيران العدوان السعودي يستهدف "أدواته" في حضرموت وسقوط قتلى وجرحى    صنعاء ترد على تهديدات نتنياهو وكاتس    اليمن يتوعد الكيان المؤقت بما هو أشدّ وأنكى    ترامب يعلن تنفيذ ضربات "فتاكة" ضد تنظيم القاعدة بنيجيريا    بين حقّ الحركة وحفظ التوازن: المجلس الانتقالي في قلب المعادلة الإقليمية لا على هامشها    ما بعد تحرير حضرموت ليس كما قبله    صرخة في وجه الطغيان: "آل قطران" ليسوا أرقاماً في سرداب النسيان!    كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن    أبو الغيط يجدد الموقف العربي الملتزم بوحدة اليمن ودعم الحكومة الشرعية    البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية    الكويت تؤكد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لحفظ وحدة وسيادة اليمن    صنعاء.. تشييع جثامين خمسة ضباط برتب عليا قضوا في عمليات «إسناد غزة»    صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين    وطن الحزن.. حين يصير الألم هوية    فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر    حريق يلتهم مستودع طاقة شمسية في المكلا    حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع العاملة والمتعثرة    الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية    البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى    الأحزاب ترحب بالبيان السعودي وتعتبر انسحاب الانتقالي جوهر المعالجة المطلوبة    لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس.    هيئة التأمينات تعلن صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين    مدرسة الإمام علي تحرز المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم لطلاب الصف الأول الأساسي    المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق    صنعاء تحتفل بتوطين زراعة القوقعة لأول مرة في اليمن    3923 خريجاً يؤدون امتحان مزاولة المهنة بصنعاء للعام 2025    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    بالفيديو .. وزارة الداخلية تعلن دعمها الكامل لتحركات المجلس الانتقالي وتطالب الرئيس الزبيدي بإعلان دولة الجنوب العربي    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة    تركيا تدق ناقوس الخطر.. 15 مليون مدمن    نيجيريا.. قتلى وجرحى بانفجار "عبوة ناسفة" استهدفت جامع    سلامة قلبك يا حاشد    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    الجزائر تفتتح مشوارها بأمم إفريقيا بفوز ساحق على السودان"    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    ضبط محطات غير قانونية لتكرير المشتقات النفطية في الخشعة بحضرموت    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    الحديدة تدشن فعاليات جمعة رجب بلقاء موسع يجمع العلماء والقيادات    هيئة الزكاة تدشن برامج صحية واجتماعية جديدة في صعدة    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    دور الهيئة النسائية في ترسيخ قيم "جمعة رجب" وحماية المجتمع من طمس الهوية    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    تكريم الفائزات ببطولة الرماية المفتوحة في صنعاء    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب    مرض الفشل الكلوي (33)    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يناقش مشروع قانون بنوك التمويل الأصغر
نشر في الجمهورية يوم 17 - 03 - 2009

ناقش مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مشروع قانون بنوك التمويل الأصغر في ضوء تقرير لجنة الشئون المالية وبحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبدالرحمن السماوي.
وتناولت مناقشة أعضاء المجلس مواد مشروع القانون التي تطرقت إلى أن بنك التمويل الأصغر هو أي مؤسسة مالية مرخص لها بالعمل من قبل البنك المركزي لمزاولة أعمال التمويل الأصغر المصرفية بموجب أحكام هذا القانون، وأن التمويل الأصغر يعد التعامل بالأعمال المصرفية مع الأسر وصغار المزارعين والمشاريع الصغيرة والأصغر في القطاعين الحضري والريفي وفقاً لهذا القانون واللائحة التنفيذية والتعليمات الصادرة من البنك المركزي .
وأوضحت مواد المشروع أنه تنشأ بموجب أحكام هذا القانون، بنوك للتمويل الأصغر تقوم لتحقيق تقديم الخدمات المصرفية للأسر وصغار المزارعين والمشاريع الصغيرة والأصغر في القطاع الحضري والريفي في الجمهورية وذلك لتحقيق النهوض الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وتوفير فرص متساوية لجميع الفئات المستهدفة وتحسين مستويات المعيشة لأفراد المجتمع، وكذا توفير التمويل المناسب للشرائح المستهدفة عن طريق تقديم التسهيلات المالية للفقراء والتي تسهم في الحد من البطالة والفقر من خلال التركيز على الشرائح الفقيرة وصولاً للاعتماد على الذات.
وأشارت مناقشات أعضاء المجلس إلى ضوابط العمل بهذا القانون، بحيث يصدر الترخيص بإنشاء بنوك للتمويل الأصغر من قبل البنك المركزي بعد استيفاء الشروط المحددة في هذا القانون وتعليمات البنك المركزي.
وتشترط مواد مشروع قانون بنوك التمويل الأصغر توافر الخبرات العملية والقدرات الفنية المتعلقة بإدارة عمليات التمويل الأصغر والرقابة الداخلية لدى من يتقدم بطلب الترخيص بإنشاء بنك للتمويل الأصغر، ويحق للبنك المركزي التأكد من توافر تلك الخبرات في عدد من المساهمين أو المدراء أو الاستشاريين المعينين في هذه البنوك، وخصوصاً فيما يتعلق بعمليات الإقراض وتكنولوجيا المعلومات الواجب توافرها في هذه المؤسسة.
وأوضحت أنه يجوز لليمنيين وغير اليمنيين إنشاء بنوك للتمويل الأصغر أو المساهمة فيها بأية نسبة كانت بعد موافقة البنك المركزي، وباستثناء الأنشطة المنصوص عليها في قانون البنوك وقانون المصارف الإسلامية لا يحق لبنوك التمويل الأصغر القيام بأعمال استلام ودائع نقدية قابلة للدفع عند الطلب من خلال إصدار شيكات وفتح اعتمادات مستندية، أو استلام بوالص الشحن والعمل كوكيل لتوسيع الخدمات الائتمانية وقبول الأمانات والأعمال المتعلقة بالوصايا وامتلاك أسهم في مشاريع.
وبشأن النظام المالي للبنوك بينت تعديلات ومناقشات نواب الشعب حول مشروع هذا القانون أنه لايجوز أن يقل رأس المال المدفوع لأي بنك تمويل أصغر عن 500 مليون ريال يمني، ويكون للبنك المركزي الحق في زيادة هذا المبلغ من وقت لآخر، ولا يحق لأي بنك تمويل أصغر أن يقوم بمنح أي شخص أو المؤسسات التابعة له أية قروض أو تسهيلات ائتمانية أو ضمانات مالية، بحيث يتجاوز مجموعها الإجمالي خمسة من عشرة في المائة «نصف الواحد في المائة» من مجموع رأس مال البنك المدفوع والاحتياطي المحتفظ به,، ويجوز أن تتجاوز هذه القروض أو التسهيلات الائتمانية أو الضمانات المالية لتصل إلى نسبة 1 في المائة من رأس المال المدفوع للبنك والاحتياطيات في حالة الضمان برهن عقاري أو استلامات مخزنية أو حسابات مستحقة القبض أو ضمانات مقدمة من مؤسسات حكومية أو مشاريع ذات ملاءة مالية كافية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز تلك التمويلات النسب المحددة في هذه المادة.
وأشارت آراء ومناقشات نواب الشعب أنه لا يحق لأي بنك تمويل أصغر أن يمنح أي قرض أو تسهيل ائتماني أو ضمان مالي لأي من مساهميه أو مدرائه أو موظفيه بما في ذلك أعضاء مجلس إدارته أو أقربائهم أو الكيانات القانونية التي يكون لهم مصلحة أو مشاركة فيها بأية صورة كانت، ولغرض إعداد البيانات المجمعة حول القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لكل عميل وفقاً لأحكام قانون البنوك يجب على كل بنك تمويل أصغر أن يوافي البنك المركزي بتقارير شهرية بالقروض والتسهيلات الائتمانية والضمانات المقدمة للعملاء، تتضمن كافة التفاصيل والبيانات وفقاً للنماذج المعدة من قبل البنك المركزي.
وتناولت مواد مشروع القانون والتعديلات المطروحة, عدداً من الأحكام والمواد الخاصة بالأحكام العامة والعقوبات.
واستمع المجلس في هذه الجلسة إلى مذكرة إيضاحية لمشروع قانون التوثيق المقدم من الحكومة، الذي تلاه على المجلس وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري.
وأشارت الحكومة في المذكرة إلى أن قانون التوثيق يعتبر من القوانين الهامة لأسباب كثيرة، منها أن الله سبحانه وتعالى بيَّن في كتابه الكريم أهمية الكتابة في حفظ الحقوق وثبات المعاملات بين الناس، وذلك في الآية القرآنية الكريمة المسماة «آية الدين,»، الأمر الذي يضفي على قانونية التوثيق أهمية بالغة في تنظيم وتطوير كتابة المحررات وتوثيقها ضماناً وحفظاً للحقوق واستقراراً للمعاملات والعلاقات الاجتماعية بين المواطنين ومعاملاتهم اليومية من خلال توثيق حقوقهم وتصرفاتهم الشرعية والقانونية، وعلامة التوثيق بعدد القضايا المنظورة أمام المحاكم، فكلما كانت التصرفات محررة وموثقة وفقاً للشروط القانونية كلما كانت المنازعات قليلة ومحدودة، وإذا حدثت منازعات يسهل حسمها قضائياً، والعكس صحيح.
وبينت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية أن من ذلك تبدو أهمية تطوير القانون النافذ، وضرورة تلافي أي خلل فيه مراعاة لمصالح المواطنين، وحتى يكون مواكباً للمستجدات العصرية، وبما يسهم بالدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في الوطن.
وأوضحت أنه من خلال التطبيق العملي لأحكام قانون التوثيق النافذ الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (29) لسنة 1992م المعدل بالقانون رقم (34) لسنة 1997م,تبيَّن أن هذا القانون قد اعتراه كثير من القصور والاختلالات ابتداءً منذ صدوره وما طرأ عليه من تعديلات نتج عنها منذ الوهلة الأولى لتطبيقه الكثير من المعوّقات والمشاكل التي كشف عنها التطبيق العملي.
ولفتت إلى أن القانون النافذ تم إعداده بصورة توفيقية وعاجلة لظروف مرحلة قيام الوحدة المباركة التي اقتضت ضرورة توحيد القوانين في حينه، الأمر الذي تطلب السرعة في إصدار تلك القوانين، ومنها قانون التوثيق الذي صدر بقرار جمهوري بقانون.
وأكدت أن التعديلات التي أُجريت على هذا القانون في عام 1997م جاءت معيبة لعدم مراعاتها للواقع ومدى إمكانية تطبيق نصوص تلك التعديلات.. مشيرة إلى أن القانون النافذ اعتراه قصور واختلالات، منها أن المادة (5) اشترطت في من يتولى أعمال التوثيق أن يكون قاضياً، الأمر الذي نتج عن هذا الاشتراط عدة إشكالات في تنفيذ أحكام القانون، وأنه جعل من أعمال التوثيق أعمالاً قضائية، بينما هي في الحقيقة أعمال إدارية بحتة، وتعاني السلطة القضائية من قلة الكادر القضائي لتولي منصب القضاء في المحاكم مما نتج عنه عدم إمكانية توفير قضاة لممارسة منصب تولي أعمال التوثيق، وبالتالي تعذر تطبيق نص المادة (5).
وبحسب المذكرة فإنه نتيجة لقلة القضاة,تحتَّم على الوزارة الاستعانة بالعاملين في مكاتب وأقلام التوثيق من الموظفين الإداريين القانونين ومن ذوي الخبرة,عن طريق التكليف، لأنهم ليسوا قضاة، الأمر الذي يكشف حقيقة المعوقات والتناقض بين الواقع العملي ونصوص القانون النافذ، التي نصت عليها التعديلات في عام 1997م، وأن القانون النافذ أنشأ إدارة عامة للتوثيق في الوزارة وأسند إليها مهمة تنظيم وتطوير أعمال التوثيق، بينما هذه المهمة من ضمن الاختصاصات العامة للوزارة التي تشتمل على قطاعات وإدارات عامة مختلفة وفقاً للائحة التنظيمية للوزارة بما في ذلك الإدارة العامة للتوثيق ضمن قطاع التخطيط والتوثيق.
كما أن إنشاء الإدارات العامة لا يكون بقانون وإنما يتم إنشاؤها في اللائحة التنظيمية للوزارة، وأحدث القانون النافذ التباسات وإشكالات عديدة عند تنفيذ أحكام جدول الرسوم المرفق به، وذلك بسبب عدم تعريف المحررات عديمة القيمة المالية والمحررات ذات القيمة المالية، حيث أدى ذلك إلى اجتهادات مختلفة من قبل أقلام التوثيق عند التطبيق العملي لمقدار الرسوم المفروضة عند تحصيلها، حيث نتج عن ذلك مفارقات عجيبة وكبيرة في المبالغ المتحصلة لتوثيق المحررات خصوصاً في المحررات المتعلقة بتعاملات البنوك والمستثمرين، الأمر الذي نتج عنه عزوف هذه الجهات عن توثيق تصرفاتها وتعاملاتها والاكتفاء باعتبارها محررات عرفية.. كما أدى ذلك - للأسف - إلى حرمان الخزانة العامة من مبالغ طائلة، وتدني مبالغ الرسوم المقررة وفقاً لأحكام القانون النافذ إلى الحد التي أصبحت لا تغطي قيمة سند الرسوم.
كما أن القانون النافذ خلط بين مهام وواجبات أقلام التوثيق والأمناء بالرغم من اختلاف طبيعة مهام وواجبات كل منهم واختلاف الصفة القانونية لأقلام التوثيق عن الأمناء، حيث جعل مهمة التحرير والتوثيق مشتركة بين الأقلام والأمناء، بينما الأصل أن الأمين مهمته التحرير فقط، وأغفل القانون النافذ العديد من الأحكام التي يجب أن يتضمنها قانون التوثيق مثل النص على أداة منح التراخيص للأمين، وكذا عم النص على كيفية وجهة توثيق محررات المواطنين اليمنيين خارج الجمهورية.
كما خلط القانون النافذ بين مهام التوثيق وأعمال المحاكم، حيث جعل مهمة التصديق ومراجعة تلك المحررات من اختصاص القضاة مما أدى إلى انشغال رؤساء المحاكم بأعمال إدارية لا صلة لها بمهامهم القضائية، إضافة إلى استنزاف جهد ووقت القضاة الذين هم بحاجة ماسة إليه لتوظيفه في الفصل في قضايا المواطنين، الأمر الذي أدى إلى أن الحكومة تعيد النظر في القانون النافذ وإعداد مشروع جديد يعالج الاختلالات والنواقص التي تضمنها القانون وكشف عنها الواقع، بالإضافة إلى استحداث الأحكام اللازم النص عليها لمواجهة التطورات الجديدة في أعمال التوثيق وبما يعزز من استقلال أعمال مكاتب وأقلام التوثيق وتحديد مهامها واختصاصاتها بشكل واضح لا لبس فيها، إلى جانب تنظيم مهام الأمناء وواجباتهم بشكل واضح، وبالتالي ضبط الرقابة والتفتيش على أعمال مكاتب وأقلام التوثيق من قبل الجهات المختصة بالوزارة، وأيضاً ضبط عملية الرقابة والتفتيش على أعمال الأمناء من قبل مكاتب وأقلام التوثيق تحت إشراف الوزارة المعنية.
وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وزير شؤون مجلسَي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني، وعدد من المسؤولين المختصين في البنك المركزي اليمني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.