تعز.. الاعلان عن ضبط متهمين باغتيال المشهري دون الكشف عن اسماؤهم بالتزامن مع دعوات لتظاهرة حاشدة    تعز.. الاعلان عن ضبط متهمين باغتيال المشهري دون الكشف عن اسماؤهم بالتزامن مع دعوات لتظاهرة حاشدة    لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة    منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة    المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة    السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن    شرطة تعز تعلن القبض على ثلاثة متورطين في جريمة اغتيال أفتهان المشهري    عطوان يصف تهديدات كاتس بالهذيان! ويتحدا ارسال دبابة واحدة الى صنعاء؟    تنفيذية انتقالي كرش تناقش الأوضاع المعيشية والأمنية بالمديرية    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج    صلاح يتقدم على سلم ترتيب أفضل صانعي الأهداف في تاريخ البريميرليغ    شباب المعافر سطروا تاريخهم بقلم من ذهب..    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    رئيس الإصلاح: لمسنا في تهاني ذكرى التأسيس دفء العلاقة مع القوى الوطنية    عبدالله العليمي: الدعم السعودي الجديد للاقتصاد اليمني امتداد لمواقف المملكة الأصيلة    ضرورة مناصفة الانتقالي في اللجنة القانونية: لتأمين حقوق الجنوب    عرض كشفي مهيب في صنعاء بثورة 21 سبتمبر    فعالية لأمن محافظة ذمار بالعيد أل11 لثورة 21 من سبتمبر    "العفو الدولية": "الفيتو" الأمريكي السادس ضد غزة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة    قذائف مبابي وميليتاو تعبر بريال مدريد فخ إسبانيول    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    هولوكست القرن 21    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    بورصة مسقط تستأنف صعودها    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يناقش مشروع قانون بنوك التمويل الأصغر
نشر في الجمهورية يوم 17 - 03 - 2009

ناقش مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مشروع قانون بنوك التمويل الأصغر في ضوء تقرير لجنة الشئون المالية وبحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبدالرحمن السماوي.
وتناولت مناقشة أعضاء المجلس مواد مشروع القانون التي تطرقت إلى أن بنك التمويل الأصغر هو أي مؤسسة مالية مرخص لها بالعمل من قبل البنك المركزي لمزاولة أعمال التمويل الأصغر المصرفية بموجب أحكام هذا القانون، وأن التمويل الأصغر يعد التعامل بالأعمال المصرفية مع الأسر وصغار المزارعين والمشاريع الصغيرة والأصغر في القطاعين الحضري والريفي وفقاً لهذا القانون واللائحة التنفيذية والتعليمات الصادرة من البنك المركزي .
وأوضحت مواد المشروع أنه تنشأ بموجب أحكام هذا القانون، بنوك للتمويل الأصغر تقوم لتحقيق تقديم الخدمات المصرفية للأسر وصغار المزارعين والمشاريع الصغيرة والأصغر في القطاع الحضري والريفي في الجمهورية وذلك لتحقيق النهوض الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وتوفير فرص متساوية لجميع الفئات المستهدفة وتحسين مستويات المعيشة لأفراد المجتمع، وكذا توفير التمويل المناسب للشرائح المستهدفة عن طريق تقديم التسهيلات المالية للفقراء والتي تسهم في الحد من البطالة والفقر من خلال التركيز على الشرائح الفقيرة وصولاً للاعتماد على الذات.
وأشارت مناقشات أعضاء المجلس إلى ضوابط العمل بهذا القانون، بحيث يصدر الترخيص بإنشاء بنوك للتمويل الأصغر من قبل البنك المركزي بعد استيفاء الشروط المحددة في هذا القانون وتعليمات البنك المركزي.
وتشترط مواد مشروع قانون بنوك التمويل الأصغر توافر الخبرات العملية والقدرات الفنية المتعلقة بإدارة عمليات التمويل الأصغر والرقابة الداخلية لدى من يتقدم بطلب الترخيص بإنشاء بنك للتمويل الأصغر، ويحق للبنك المركزي التأكد من توافر تلك الخبرات في عدد من المساهمين أو المدراء أو الاستشاريين المعينين في هذه البنوك، وخصوصاً فيما يتعلق بعمليات الإقراض وتكنولوجيا المعلومات الواجب توافرها في هذه المؤسسة.
وأوضحت أنه يجوز لليمنيين وغير اليمنيين إنشاء بنوك للتمويل الأصغر أو المساهمة فيها بأية نسبة كانت بعد موافقة البنك المركزي، وباستثناء الأنشطة المنصوص عليها في قانون البنوك وقانون المصارف الإسلامية لا يحق لبنوك التمويل الأصغر القيام بأعمال استلام ودائع نقدية قابلة للدفع عند الطلب من خلال إصدار شيكات وفتح اعتمادات مستندية، أو استلام بوالص الشحن والعمل كوكيل لتوسيع الخدمات الائتمانية وقبول الأمانات والأعمال المتعلقة بالوصايا وامتلاك أسهم في مشاريع.
وبشأن النظام المالي للبنوك بينت تعديلات ومناقشات نواب الشعب حول مشروع هذا القانون أنه لايجوز أن يقل رأس المال المدفوع لأي بنك تمويل أصغر عن 500 مليون ريال يمني، ويكون للبنك المركزي الحق في زيادة هذا المبلغ من وقت لآخر، ولا يحق لأي بنك تمويل أصغر أن يقوم بمنح أي شخص أو المؤسسات التابعة له أية قروض أو تسهيلات ائتمانية أو ضمانات مالية، بحيث يتجاوز مجموعها الإجمالي خمسة من عشرة في المائة «نصف الواحد في المائة» من مجموع رأس مال البنك المدفوع والاحتياطي المحتفظ به,، ويجوز أن تتجاوز هذه القروض أو التسهيلات الائتمانية أو الضمانات المالية لتصل إلى نسبة 1 في المائة من رأس المال المدفوع للبنك والاحتياطيات في حالة الضمان برهن عقاري أو استلامات مخزنية أو حسابات مستحقة القبض أو ضمانات مقدمة من مؤسسات حكومية أو مشاريع ذات ملاءة مالية كافية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز تلك التمويلات النسب المحددة في هذه المادة.
وأشارت آراء ومناقشات نواب الشعب أنه لا يحق لأي بنك تمويل أصغر أن يمنح أي قرض أو تسهيل ائتماني أو ضمان مالي لأي من مساهميه أو مدرائه أو موظفيه بما في ذلك أعضاء مجلس إدارته أو أقربائهم أو الكيانات القانونية التي يكون لهم مصلحة أو مشاركة فيها بأية صورة كانت، ولغرض إعداد البيانات المجمعة حول القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لكل عميل وفقاً لأحكام قانون البنوك يجب على كل بنك تمويل أصغر أن يوافي البنك المركزي بتقارير شهرية بالقروض والتسهيلات الائتمانية والضمانات المقدمة للعملاء، تتضمن كافة التفاصيل والبيانات وفقاً للنماذج المعدة من قبل البنك المركزي.
وتناولت مواد مشروع القانون والتعديلات المطروحة, عدداً من الأحكام والمواد الخاصة بالأحكام العامة والعقوبات.
واستمع المجلس في هذه الجلسة إلى مذكرة إيضاحية لمشروع قانون التوثيق المقدم من الحكومة، الذي تلاه على المجلس وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري.
وأشارت الحكومة في المذكرة إلى أن قانون التوثيق يعتبر من القوانين الهامة لأسباب كثيرة، منها أن الله سبحانه وتعالى بيَّن في كتابه الكريم أهمية الكتابة في حفظ الحقوق وثبات المعاملات بين الناس، وذلك في الآية القرآنية الكريمة المسماة «آية الدين,»، الأمر الذي يضفي على قانونية التوثيق أهمية بالغة في تنظيم وتطوير كتابة المحررات وتوثيقها ضماناً وحفظاً للحقوق واستقراراً للمعاملات والعلاقات الاجتماعية بين المواطنين ومعاملاتهم اليومية من خلال توثيق حقوقهم وتصرفاتهم الشرعية والقانونية، وعلامة التوثيق بعدد القضايا المنظورة أمام المحاكم، فكلما كانت التصرفات محررة وموثقة وفقاً للشروط القانونية كلما كانت المنازعات قليلة ومحدودة، وإذا حدثت منازعات يسهل حسمها قضائياً، والعكس صحيح.
وبينت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية أن من ذلك تبدو أهمية تطوير القانون النافذ، وضرورة تلافي أي خلل فيه مراعاة لمصالح المواطنين، وحتى يكون مواكباً للمستجدات العصرية، وبما يسهم بالدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في الوطن.
وأوضحت أنه من خلال التطبيق العملي لأحكام قانون التوثيق النافذ الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (29) لسنة 1992م المعدل بالقانون رقم (34) لسنة 1997م,تبيَّن أن هذا القانون قد اعتراه كثير من القصور والاختلالات ابتداءً منذ صدوره وما طرأ عليه من تعديلات نتج عنها منذ الوهلة الأولى لتطبيقه الكثير من المعوّقات والمشاكل التي كشف عنها التطبيق العملي.
ولفتت إلى أن القانون النافذ تم إعداده بصورة توفيقية وعاجلة لظروف مرحلة قيام الوحدة المباركة التي اقتضت ضرورة توحيد القوانين في حينه، الأمر الذي تطلب السرعة في إصدار تلك القوانين، ومنها قانون التوثيق الذي صدر بقرار جمهوري بقانون.
وأكدت أن التعديلات التي أُجريت على هذا القانون في عام 1997م جاءت معيبة لعدم مراعاتها للواقع ومدى إمكانية تطبيق نصوص تلك التعديلات.. مشيرة إلى أن القانون النافذ اعتراه قصور واختلالات، منها أن المادة (5) اشترطت في من يتولى أعمال التوثيق أن يكون قاضياً، الأمر الذي نتج عن هذا الاشتراط عدة إشكالات في تنفيذ أحكام القانون، وأنه جعل من أعمال التوثيق أعمالاً قضائية، بينما هي في الحقيقة أعمال إدارية بحتة، وتعاني السلطة القضائية من قلة الكادر القضائي لتولي منصب القضاء في المحاكم مما نتج عنه عدم إمكانية توفير قضاة لممارسة منصب تولي أعمال التوثيق، وبالتالي تعذر تطبيق نص المادة (5).
وبحسب المذكرة فإنه نتيجة لقلة القضاة,تحتَّم على الوزارة الاستعانة بالعاملين في مكاتب وأقلام التوثيق من الموظفين الإداريين القانونين ومن ذوي الخبرة,عن طريق التكليف، لأنهم ليسوا قضاة، الأمر الذي يكشف حقيقة المعوقات والتناقض بين الواقع العملي ونصوص القانون النافذ، التي نصت عليها التعديلات في عام 1997م، وأن القانون النافذ أنشأ إدارة عامة للتوثيق في الوزارة وأسند إليها مهمة تنظيم وتطوير أعمال التوثيق، بينما هذه المهمة من ضمن الاختصاصات العامة للوزارة التي تشتمل على قطاعات وإدارات عامة مختلفة وفقاً للائحة التنظيمية للوزارة بما في ذلك الإدارة العامة للتوثيق ضمن قطاع التخطيط والتوثيق.
كما أن إنشاء الإدارات العامة لا يكون بقانون وإنما يتم إنشاؤها في اللائحة التنظيمية للوزارة، وأحدث القانون النافذ التباسات وإشكالات عديدة عند تنفيذ أحكام جدول الرسوم المرفق به، وذلك بسبب عدم تعريف المحررات عديمة القيمة المالية والمحررات ذات القيمة المالية، حيث أدى ذلك إلى اجتهادات مختلفة من قبل أقلام التوثيق عند التطبيق العملي لمقدار الرسوم المفروضة عند تحصيلها، حيث نتج عن ذلك مفارقات عجيبة وكبيرة في المبالغ المتحصلة لتوثيق المحررات خصوصاً في المحررات المتعلقة بتعاملات البنوك والمستثمرين، الأمر الذي نتج عنه عزوف هذه الجهات عن توثيق تصرفاتها وتعاملاتها والاكتفاء باعتبارها محررات عرفية.. كما أدى ذلك - للأسف - إلى حرمان الخزانة العامة من مبالغ طائلة، وتدني مبالغ الرسوم المقررة وفقاً لأحكام القانون النافذ إلى الحد التي أصبحت لا تغطي قيمة سند الرسوم.
كما أن القانون النافذ خلط بين مهام وواجبات أقلام التوثيق والأمناء بالرغم من اختلاف طبيعة مهام وواجبات كل منهم واختلاف الصفة القانونية لأقلام التوثيق عن الأمناء، حيث جعل مهمة التحرير والتوثيق مشتركة بين الأقلام والأمناء، بينما الأصل أن الأمين مهمته التحرير فقط، وأغفل القانون النافذ العديد من الأحكام التي يجب أن يتضمنها قانون التوثيق مثل النص على أداة منح التراخيص للأمين، وكذا عم النص على كيفية وجهة توثيق محررات المواطنين اليمنيين خارج الجمهورية.
كما خلط القانون النافذ بين مهام التوثيق وأعمال المحاكم، حيث جعل مهمة التصديق ومراجعة تلك المحررات من اختصاص القضاة مما أدى إلى انشغال رؤساء المحاكم بأعمال إدارية لا صلة لها بمهامهم القضائية، إضافة إلى استنزاف جهد ووقت القضاة الذين هم بحاجة ماسة إليه لتوظيفه في الفصل في قضايا المواطنين، الأمر الذي أدى إلى أن الحكومة تعيد النظر في القانون النافذ وإعداد مشروع جديد يعالج الاختلالات والنواقص التي تضمنها القانون وكشف عنها الواقع، بالإضافة إلى استحداث الأحكام اللازم النص عليها لمواجهة التطورات الجديدة في أعمال التوثيق وبما يعزز من استقلال أعمال مكاتب وأقلام التوثيق وتحديد مهامها واختصاصاتها بشكل واضح لا لبس فيها، إلى جانب تنظيم مهام الأمناء وواجباتهم بشكل واضح، وبالتالي ضبط الرقابة والتفتيش على أعمال مكاتب وأقلام التوثيق من قبل الجهات المختصة بالوزارة، وأيضاً ضبط عملية الرقابة والتفتيش على أعمال الأمناء من قبل مكاتب وأقلام التوثيق تحت إشراف الوزارة المعنية.
وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وزير شؤون مجلسَي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني، وعدد من المسؤولين المختصين في البنك المركزي اليمني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.