اليمن بين الواقع والأسطورة في رواية "رافيلا" ل"عبد الكريم الشهاري"    اليمن بين الواقع والأسطورة في رواية "رافيلا" ل"عبد الكريم الشهاري"    "كاف" يعلن إقامة كأس الأمم 2027 في موعدها بشرق القارة    الحامد يوجّه رسالة قاسية إلى محافظ شبوة: من المستفيد من إحراجك بهذا المشهد الدامي؟    أخوان توكل كرمان يسيطرون على حضرموت    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة والدة الشهيد هاني طومر    الميثاق والسيادة والتفويض الشعبي... بيان المهرة يرسم سقف المرحلة ويؤكد حق الجنوب في تقرير المصير    اسر الشهداء تبدأ صرف اعاشة رجب وشعبان    مأرب.. وقفات جماهيرية بذكرى هروب المارينز الأمريكي من صنعاء    الحديدة.. جهود مثمرة في الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي    بدء استقبال محصول القطن في محلج الحديدة    الهمداني يعزي وزير الصحة العامة والسكان بوفاة والده    بطولة الكوثر العاشرة بتعز تنطلق في رمضان    المؤتمر الشعبي العام يفصل اثنين من قياداته    عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من شعبان في باحات المسجد الأقصى    وزير المالية يضع حجر أساس مصانع ضمن توجه دعم التوطين    السيد القائد: شعبنا من أكثر الشعوب اهتماما واحياء لرمضان    طائرتان ركاب ثمناً لعودة حكومة العليمي... وأنصار الله يرسّخون معادلة القوة    عدن.. مكتب التربية يعلن إجازة ويحدد موعد استئناف الدراسة وبرنامج التعويض    عبد السلام قطران يضرب عن الطعام في محبسه    البرلمان الدولي: السلطات اليمنية لم ترد بشأن الانتهاكات التي يتعرض البرلماني حاشد    كاك بنك ينفّذ زيارة ميدانية إلى لحج لتعزيز الشراكات الزراعية ودعم التنمية المستدامة    توقعات درجات الحرارة الصغرى في اليمن حتى 20 فبراير 2026    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    هيئة الآثار تكشف حقيقة وجود كهف أثري جنوب محافظة عمران    الذهب والفضة ينتعشان عالمياً اليوم بعد موجة هبوط حادة    قضية الجنوب وقتل المتظاهرين في شبوة تصل إلى الإعلام الدولي وتفتح باب المساءلة    أتلتيكو يسحق برشلونة 4-0 في ذهاب نصف نهائي كأس الملك    تحرك دولي مكثف من لندن... عمرو البيض يفتح أبواب القرار العالمي أمام الجنوب    أمريكا تسلم قاعدة التنف للجماعات المسلحة في سوريا    الترب: اليمن اليوم أقوى مما كانت عليه قبل عشرة أعوام    وزارة الشباب تدشِّن حملة "أهلًا رمضان" بحملة نظافة في مدينة الثورة الرياضية    تحقيق استقصائي يكشف نهب السعودية لنفط وغاز اليمن في الربع الخالي    "مجموعة الموت".. نتيجة قرعة دوري أمم أوروبا لموسم 2026-2027    الفيفا يفرض عقوبة قاسية على بلباو    صنعاء.. إيقاف التعامل مع منشأة صرافة وإعادة التعامل مع أخرى    ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور)    أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي    الفريق السامعي يهنئ إيران بالذكرى السنوية بثورتها ويشيد بما حققته من انجازات    موسم الخيبة    الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء    السيتي يواصل ضغطه على صدارة آرسنال    مصر.. النيابة تحقق في سرقة لوحة أثرية فرعونية    هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب    لا...؛ للقتل    دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات    تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة    عاجل: شبوة برس ينشر صورة أول شهيد في عتق الشاب محمد خميس عبيد خبازي    تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية    حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته    مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يناقش مشروع قانون بنوك التمويل الأصغر
نشر في الجمهورية يوم 17 - 03 - 2009

ناقش مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مشروع قانون بنوك التمويل الأصغر في ضوء تقرير لجنة الشئون المالية وبحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبدالرحمن السماوي.
وتناولت مناقشة أعضاء المجلس مواد مشروع القانون التي تطرقت إلى أن بنك التمويل الأصغر هو أي مؤسسة مالية مرخص لها بالعمل من قبل البنك المركزي لمزاولة أعمال التمويل الأصغر المصرفية بموجب أحكام هذا القانون، وأن التمويل الأصغر يعد التعامل بالأعمال المصرفية مع الأسر وصغار المزارعين والمشاريع الصغيرة والأصغر في القطاعين الحضري والريفي وفقاً لهذا القانون واللائحة التنفيذية والتعليمات الصادرة من البنك المركزي .
وأوضحت مواد المشروع أنه تنشأ بموجب أحكام هذا القانون، بنوك للتمويل الأصغر تقوم لتحقيق تقديم الخدمات المصرفية للأسر وصغار المزارعين والمشاريع الصغيرة والأصغر في القطاع الحضري والريفي في الجمهورية وذلك لتحقيق النهوض الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وتوفير فرص متساوية لجميع الفئات المستهدفة وتحسين مستويات المعيشة لأفراد المجتمع، وكذا توفير التمويل المناسب للشرائح المستهدفة عن طريق تقديم التسهيلات المالية للفقراء والتي تسهم في الحد من البطالة والفقر من خلال التركيز على الشرائح الفقيرة وصولاً للاعتماد على الذات.
وأشارت مناقشات أعضاء المجلس إلى ضوابط العمل بهذا القانون، بحيث يصدر الترخيص بإنشاء بنوك للتمويل الأصغر من قبل البنك المركزي بعد استيفاء الشروط المحددة في هذا القانون وتعليمات البنك المركزي.
وتشترط مواد مشروع قانون بنوك التمويل الأصغر توافر الخبرات العملية والقدرات الفنية المتعلقة بإدارة عمليات التمويل الأصغر والرقابة الداخلية لدى من يتقدم بطلب الترخيص بإنشاء بنك للتمويل الأصغر، ويحق للبنك المركزي التأكد من توافر تلك الخبرات في عدد من المساهمين أو المدراء أو الاستشاريين المعينين في هذه البنوك، وخصوصاً فيما يتعلق بعمليات الإقراض وتكنولوجيا المعلومات الواجب توافرها في هذه المؤسسة.
وأوضحت أنه يجوز لليمنيين وغير اليمنيين إنشاء بنوك للتمويل الأصغر أو المساهمة فيها بأية نسبة كانت بعد موافقة البنك المركزي، وباستثناء الأنشطة المنصوص عليها في قانون البنوك وقانون المصارف الإسلامية لا يحق لبنوك التمويل الأصغر القيام بأعمال استلام ودائع نقدية قابلة للدفع عند الطلب من خلال إصدار شيكات وفتح اعتمادات مستندية، أو استلام بوالص الشحن والعمل كوكيل لتوسيع الخدمات الائتمانية وقبول الأمانات والأعمال المتعلقة بالوصايا وامتلاك أسهم في مشاريع.
وبشأن النظام المالي للبنوك بينت تعديلات ومناقشات نواب الشعب حول مشروع هذا القانون أنه لايجوز أن يقل رأس المال المدفوع لأي بنك تمويل أصغر عن 500 مليون ريال يمني، ويكون للبنك المركزي الحق في زيادة هذا المبلغ من وقت لآخر، ولا يحق لأي بنك تمويل أصغر أن يقوم بمنح أي شخص أو المؤسسات التابعة له أية قروض أو تسهيلات ائتمانية أو ضمانات مالية، بحيث يتجاوز مجموعها الإجمالي خمسة من عشرة في المائة «نصف الواحد في المائة» من مجموع رأس مال البنك المدفوع والاحتياطي المحتفظ به,، ويجوز أن تتجاوز هذه القروض أو التسهيلات الائتمانية أو الضمانات المالية لتصل إلى نسبة 1 في المائة من رأس المال المدفوع للبنك والاحتياطيات في حالة الضمان برهن عقاري أو استلامات مخزنية أو حسابات مستحقة القبض أو ضمانات مقدمة من مؤسسات حكومية أو مشاريع ذات ملاءة مالية كافية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز تلك التمويلات النسب المحددة في هذه المادة.
وأشارت آراء ومناقشات نواب الشعب أنه لا يحق لأي بنك تمويل أصغر أن يمنح أي قرض أو تسهيل ائتماني أو ضمان مالي لأي من مساهميه أو مدرائه أو موظفيه بما في ذلك أعضاء مجلس إدارته أو أقربائهم أو الكيانات القانونية التي يكون لهم مصلحة أو مشاركة فيها بأية صورة كانت، ولغرض إعداد البيانات المجمعة حول القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لكل عميل وفقاً لأحكام قانون البنوك يجب على كل بنك تمويل أصغر أن يوافي البنك المركزي بتقارير شهرية بالقروض والتسهيلات الائتمانية والضمانات المقدمة للعملاء، تتضمن كافة التفاصيل والبيانات وفقاً للنماذج المعدة من قبل البنك المركزي.
وتناولت مواد مشروع القانون والتعديلات المطروحة, عدداً من الأحكام والمواد الخاصة بالأحكام العامة والعقوبات.
واستمع المجلس في هذه الجلسة إلى مذكرة إيضاحية لمشروع قانون التوثيق المقدم من الحكومة، الذي تلاه على المجلس وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري.
وأشارت الحكومة في المذكرة إلى أن قانون التوثيق يعتبر من القوانين الهامة لأسباب كثيرة، منها أن الله سبحانه وتعالى بيَّن في كتابه الكريم أهمية الكتابة في حفظ الحقوق وثبات المعاملات بين الناس، وذلك في الآية القرآنية الكريمة المسماة «آية الدين,»، الأمر الذي يضفي على قانونية التوثيق أهمية بالغة في تنظيم وتطوير كتابة المحررات وتوثيقها ضماناً وحفظاً للحقوق واستقراراً للمعاملات والعلاقات الاجتماعية بين المواطنين ومعاملاتهم اليومية من خلال توثيق حقوقهم وتصرفاتهم الشرعية والقانونية، وعلامة التوثيق بعدد القضايا المنظورة أمام المحاكم، فكلما كانت التصرفات محررة وموثقة وفقاً للشروط القانونية كلما كانت المنازعات قليلة ومحدودة، وإذا حدثت منازعات يسهل حسمها قضائياً، والعكس صحيح.
وبينت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية أن من ذلك تبدو أهمية تطوير القانون النافذ، وضرورة تلافي أي خلل فيه مراعاة لمصالح المواطنين، وحتى يكون مواكباً للمستجدات العصرية، وبما يسهم بالدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في الوطن.
وأوضحت أنه من خلال التطبيق العملي لأحكام قانون التوثيق النافذ الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (29) لسنة 1992م المعدل بالقانون رقم (34) لسنة 1997م,تبيَّن أن هذا القانون قد اعتراه كثير من القصور والاختلالات ابتداءً منذ صدوره وما طرأ عليه من تعديلات نتج عنها منذ الوهلة الأولى لتطبيقه الكثير من المعوّقات والمشاكل التي كشف عنها التطبيق العملي.
ولفتت إلى أن القانون النافذ تم إعداده بصورة توفيقية وعاجلة لظروف مرحلة قيام الوحدة المباركة التي اقتضت ضرورة توحيد القوانين في حينه، الأمر الذي تطلب السرعة في إصدار تلك القوانين، ومنها قانون التوثيق الذي صدر بقرار جمهوري بقانون.
وأكدت أن التعديلات التي أُجريت على هذا القانون في عام 1997م جاءت معيبة لعدم مراعاتها للواقع ومدى إمكانية تطبيق نصوص تلك التعديلات.. مشيرة إلى أن القانون النافذ اعتراه قصور واختلالات، منها أن المادة (5) اشترطت في من يتولى أعمال التوثيق أن يكون قاضياً، الأمر الذي نتج عن هذا الاشتراط عدة إشكالات في تنفيذ أحكام القانون، وأنه جعل من أعمال التوثيق أعمالاً قضائية، بينما هي في الحقيقة أعمال إدارية بحتة، وتعاني السلطة القضائية من قلة الكادر القضائي لتولي منصب القضاء في المحاكم مما نتج عنه عدم إمكانية توفير قضاة لممارسة منصب تولي أعمال التوثيق، وبالتالي تعذر تطبيق نص المادة (5).
وبحسب المذكرة فإنه نتيجة لقلة القضاة,تحتَّم على الوزارة الاستعانة بالعاملين في مكاتب وأقلام التوثيق من الموظفين الإداريين القانونين ومن ذوي الخبرة,عن طريق التكليف، لأنهم ليسوا قضاة، الأمر الذي يكشف حقيقة المعوقات والتناقض بين الواقع العملي ونصوص القانون النافذ، التي نصت عليها التعديلات في عام 1997م، وأن القانون النافذ أنشأ إدارة عامة للتوثيق في الوزارة وأسند إليها مهمة تنظيم وتطوير أعمال التوثيق، بينما هذه المهمة من ضمن الاختصاصات العامة للوزارة التي تشتمل على قطاعات وإدارات عامة مختلفة وفقاً للائحة التنظيمية للوزارة بما في ذلك الإدارة العامة للتوثيق ضمن قطاع التخطيط والتوثيق.
كما أن إنشاء الإدارات العامة لا يكون بقانون وإنما يتم إنشاؤها في اللائحة التنظيمية للوزارة، وأحدث القانون النافذ التباسات وإشكالات عديدة عند تنفيذ أحكام جدول الرسوم المرفق به، وذلك بسبب عدم تعريف المحررات عديمة القيمة المالية والمحررات ذات القيمة المالية، حيث أدى ذلك إلى اجتهادات مختلفة من قبل أقلام التوثيق عند التطبيق العملي لمقدار الرسوم المفروضة عند تحصيلها، حيث نتج عن ذلك مفارقات عجيبة وكبيرة في المبالغ المتحصلة لتوثيق المحررات خصوصاً في المحررات المتعلقة بتعاملات البنوك والمستثمرين، الأمر الذي نتج عنه عزوف هذه الجهات عن توثيق تصرفاتها وتعاملاتها والاكتفاء باعتبارها محررات عرفية.. كما أدى ذلك - للأسف - إلى حرمان الخزانة العامة من مبالغ طائلة، وتدني مبالغ الرسوم المقررة وفقاً لأحكام القانون النافذ إلى الحد التي أصبحت لا تغطي قيمة سند الرسوم.
كما أن القانون النافذ خلط بين مهام وواجبات أقلام التوثيق والأمناء بالرغم من اختلاف طبيعة مهام وواجبات كل منهم واختلاف الصفة القانونية لأقلام التوثيق عن الأمناء، حيث جعل مهمة التحرير والتوثيق مشتركة بين الأقلام والأمناء، بينما الأصل أن الأمين مهمته التحرير فقط، وأغفل القانون النافذ العديد من الأحكام التي يجب أن يتضمنها قانون التوثيق مثل النص على أداة منح التراخيص للأمين، وكذا عم النص على كيفية وجهة توثيق محررات المواطنين اليمنيين خارج الجمهورية.
كما خلط القانون النافذ بين مهام التوثيق وأعمال المحاكم، حيث جعل مهمة التصديق ومراجعة تلك المحررات من اختصاص القضاة مما أدى إلى انشغال رؤساء المحاكم بأعمال إدارية لا صلة لها بمهامهم القضائية، إضافة إلى استنزاف جهد ووقت القضاة الذين هم بحاجة ماسة إليه لتوظيفه في الفصل في قضايا المواطنين، الأمر الذي أدى إلى أن الحكومة تعيد النظر في القانون النافذ وإعداد مشروع جديد يعالج الاختلالات والنواقص التي تضمنها القانون وكشف عنها الواقع، بالإضافة إلى استحداث الأحكام اللازم النص عليها لمواجهة التطورات الجديدة في أعمال التوثيق وبما يعزز من استقلال أعمال مكاتب وأقلام التوثيق وتحديد مهامها واختصاصاتها بشكل واضح لا لبس فيها، إلى جانب تنظيم مهام الأمناء وواجباتهم بشكل واضح، وبالتالي ضبط الرقابة والتفتيش على أعمال مكاتب وأقلام التوثيق من قبل الجهات المختصة بالوزارة، وأيضاً ضبط عملية الرقابة والتفتيش على أعمال الأمناء من قبل مكاتب وأقلام التوثيق تحت إشراف الوزارة المعنية.
وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وزير شؤون مجلسَي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني، وعدد من المسؤولين المختصين في البنك المركزي اليمني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.