يجيب عليها العلامة الدكتور يوسف القرضاوي - رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين س: توفيت أمي بعد أن عاشت بضعة أيام عقب عيد الفطر الماضي متأثرة بمرضها ، ولم تستطع الصيام لمرضها ، فما السبيل إلى تبرئة ذمتها ؟ ج : إذا مات المريض أو المسافر، وهما على حالهما من المرض والسفر، لم يلزمهما القضاء، لعدم إدراكهما عدة من أيام أخر. وإن صح المريض، وأقام المسافر، ثم ماتا، لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة لإدراكهما العدة بهذا المقدار. ومعنى اللزوم هنا أنه أصبح في ذمته، وتبرأ ذمته بأحد أمرين:. 1 - إما بصيام وليه عنه، لحديث عائشة في الصحيحين مرفوعا: “من مات وعليه صيام، صام عنه وليه” (متفق عليه، اللؤلؤ والمرجان -704). ورواه البزار، بزيادة لفظ “إن شاء” (قال في مجمع الزوائد -179/3: وإسناده حسن). فصيام الولي عن الميت من باب البر به لا الوجوب عليه، ويؤيد ذلك ما رواه الشيخان، عن ابن عباس: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: “نعم فدين الله أحق أن يقضى” (اللؤلؤ والمرجان -705).. ومن المعلوم أن الإنسان ليس مُطالبًا بقضاء دين غيره إلا من باب البر والصلة، لأن الأصل براءة الذمم، وأن المكلف غير ملزم بأداء ما يثبت في ذمة غيره. فالصحيح جواز الصيام عن الميت لا وجوبه، وبه تبرأ ذمة الميت. 2 - وإما بالإطعام عنه، أي بإخراج طعام مسكين من تركته وجوبًا، عن كل يوم فاته لأنه دَيْن لله، تعلق بتركته، ودَيْن الله أحق أن يقضى. . واشترط بعض الفقهاء أن يكون قد أوصى بذلك، وإلا لم يخرج من تركته شيء لأنها حق الورثة.. والصحيح أن حق الورثة من بعد وصية يوصي بها أو دَيْن وهذا دَيْن، لأنه حق المساكين في ماله .. س: ما حكم صيام الأسير أو السجين الذي هو تحت الاستجواب والتحقيق؟ ج : الصوم حرمان من الشهوات، وإمساك وامتناع عن المفطرات من الطعام والشراب ومباشرة النساء، بنية التقرب إلى الله تعالى، ويستطيع المسلم أن ينوي الصيام على أي وضع كان، ولو كان أسيرا أو سجينا، ما دام قد تحقق ركنا الصيام، وهما الإمساك والنية. ولكن قد يعجز المسلم السجين أو الأسير عن الصوم إذا كان لا يؤتى له بالطعام إلا أثناء النهار، ولا يسمح له بتأجيل تناوله إلى الليل، فهنا يكون معذورا في الإفطار، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مسافرا، وهو في حالة مشقة ومعاناة، والناس من حوله يرشون عليه الماء، فلما سال عنه قالوا: هو صائم، فقال عليه الصلاة والسلام:”ليس من البر الصيام في السفر”أي في مثل هذا السفر الشاق. فأنكر الرسول الكريم على من يصوم في هذه الحالة، وأحق منه بالإنكار من يصوم وهو سجين أو أسير لدى الأعداء، ولا يمكّن من الطعام والشراب، في الوقت المناسب، فيهلك من الجوع، وهذا ما يريدونه: أن يروه يسقط أمامهم. فعلى المسلم أن يفطر لهذا العذر،كما يفطر المريض والمسافر، وأن ينوي قضاء ما أفطره في أيام أخر، حينما يفك الله أسره، ويخرجه من سجنه، أو تتحسن حالته، وتتغير معاملته.”يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ” البقرة: 185 س : ما حكم من أفطر في رمضان لعذر ودخل عليه رمضان آخر؟ ج : بعض الأئمة يقولون ، بأنه إذا مر رمضان وجاء رمضان آخر ولم يقض ما عليه من أيام أفطرها في رمضان السابق ، فعليه القضاء والفدية ، هي إطعام مسكين عن كل يوم مداً من غالب قوت البلد، والمد يساوي تقريباً نصف كيلو غرام ، يزيد قليلا . هذا في مذهب الشافعية ، والحنابلة ، عملا بما جاء عن عدد من الصحابة ، والأئمة الآخرون لم يوجبوا هذا .. على كل حال ، فإن حدث معه مثل هذا فعليه القضاء جزماً ، أما الإطعام أو الفدية فإن فعلها فحسن ، وإن تركها فلا حرج عليه إن شاء الله ، حيث لم يصح شيء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . أما عند الشك في عدد الأيام ، فيعمل الإنسان بغالب الظن ، أو باليقين .. فلكي يطمئن الإنسان على سلامة دينه وبراءة ذمته ، فليصم الأكثر ، وله على ذلك مزيد الأجر والثواب .