التكتل الوطني يحذر من تفاقم الأوضاع ويدعو الرئاسة والحكومة لتحمل مسؤولياتهما    الهيئة الوطنية: مليشيا الحوثي تدير 778 سجنًا تمارس فيها أنماطًا ممنهجة من التعذيب    عدن.. انعقاد الورشة التشاورية لصياغة خطط حماية المرأة ضمن برنامج تعزيز الوصول إلى العدالة للنساء والفتيات    عن الهجرة العظيمة ومعانيها    إدارة أمن عدن توضح حول اقتحام مسجد في المنصورة وتلمح إلى الاسباب    كلمة السيد القائد بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية وآخر المستجدات (فيديو)    الانتقالي: ثمرة نضال الشعب الجنوبي وتضحياته    وفاة واحد من ابرز الجيولوجيين اليمنيين    عبده شرف الشامخ بفكره وعلمه ومبادئه    مبابي يتهم باريس سان جيرمان بالتعامل معه بطريقة "غير أخلاقية"    مقتل 29 تلميذا في افريقيا الوسطى    القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يهنئ القيادة الثورية والسياسية بالعام الهجري الجديد    اليمن وثمن اللاحرب واللاسلم .. خذو العبرة من حرب ال12 يوم..!!    الخامنئي: انتصرت الجمهورية الإسلامية في هذه الحرب ووجهت صفعة قوية لأمريكا    اعتراف صهيوني : اليمنيون هم القوة الوحيدة القادرة على الصمود ومواصلة الحرب    الارصاد يتوقع استمرار هطول الامطار الرعدية على المرتفعات    صفقة جديدة تثير الجدل في ليفربول.. ومخاوف من التأثير على دور محمد صلاح    راتب ميسي يفوق سقف 21 فريقا بالدوري الأمريكي20 مليونا و446 ألفا و667 دولار    واتساب WhatsApp يحصل على 8 ميزات جديدة هذا الأسبوع على أندرويد و iOS.. إليكم قائمة الميزات    باقزقوز لسلطة صنعاء: تحصين الجبهة الداخلية بانصاف المظلومين ومحاسبة الفاسدين    الإنتر ينهي مغامرة ريفر بليت    محكمة تُديّن اتحاد القدم بالاحتيال    الدولار يسجل مستويات متدنية وسط مخاوف أمريكية    شرطة تعز تلقي القبض على متهم بارتكاب جريمة قتل في مديرية مقبنة    استبصار وقراءة في سردية احمد سيف حاشد الجزء الثاني (فضاء لايتسع لطائر)    زينة: «ورد وشوكلاته» يكشف مشاكل الشخصيات    كازاخستان.. اكتشاف قطع أثرية تعود لعصر قبيلة الساكا    الإفلاس.. شبح حطم أندية ليون وبارما وبوردو    من الماء الدافئ إلى دعامة الركبة.. دراسة: علاجات بسيطة تتفوق على تقنيات متقدمة في تخفيف آلام الركبة    بفاعلية الحقن ودون ألم.. دراسة : الإنسولين المستنشق آمن وفعّال للأطفال المصابين بالسكري    طرق الوقاية من السكتة القلبية المفاجئة    تسجيل هزات أرضية من المياه المجاورة لليمن    من يومياتي في امريكا .. مرافق بدرجة رجل أعمال    من الدول الجديدة في اتفاقية ابراهام؟    كيف نطالب بتحسين الأوضاع    استئناف نقل النفط الخام من عقلة شبوة لكهرباء الرئيس    رشاد العليمي..تاريخ من الغدر والخيانة: زملاءه أعدموا وهو أصبح وزير    من يدير حرب الخدمات وتجويع المواطنين في عدن؟    - *القيادات الإيرانية "تعود من الموت".. وإسرائيل تتخبّط وسط اختراقات أمنية وخلايا تتبع لطهران*    فعالية ثقافية في مديرية السخنة بالحديدة إحياءً لذكرى الهجرة النبوية    العيدروس يهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بالعام الهجري الجديد    برشلونة يعود إلى ملعب كامب نو 10 أغسطس المقبل    تحذير أممي من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن    عينيك تستحق الاهتمام .. 4 نصائح للوقاية من إجهاد العين في زمن الشاشات والإضاءة الزرقاء    جرعة سعرية ثالثة على البنزين في عدن    5 مشكلات صحية يمكن أن تتفاقم بسبب موجة الحر    افتتاح مشاريع زراعية وسمكية بأمانة العاصمة بتكلفة 659 مليون ريال    الشاعر المفلحي.. رافعات الشيادر روحن فوق جيل الديس    تجارة الجوازات في سفارة اليمن بماليزيا.. ابتزازًا مُمَنهجًا    تشيلسي يغتال حلم الترجي بثلاثية قاسية    صنعاء .. البنك المركزي يوقف التعامل مع 9 منشآت وشركات صرافة وبنك وشبكة تحويل أموال خلال يونيو الجاري    تاريخ المنطقة خلال سبعة عقود تم تلخيصه في عامين    كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (4)    كفى لا نريد دموعا نريد حلولا.. يا حكومة اذهبي مع صاروخ    حين يتسلل الضوء من أنفاس المقهورين    إب .. تعميم من مكتب التربية بشأن انتقال الطلاب بين المدارس يثير انتقادات واسعة وتساؤلات حول كفاءة من اصدره    الشعر الذي لا ينزف .. قراءة في كتاب (صورة الدم في شعر أمل دنقل) ل"منير فوزي"    الحديدة و سحرة فرعون    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يستعرض الاتفاقية الدولية ل«قمع تمويل الإرهاب» ومشروع قانون «غسل الأموال»
أقرّ إدراج تقرير لجنة تقصّي الحقائق بشأن تعويضات أراضي المواطنين المطلوبة لتوسعة مطار تعز في جدول أعماله
نشر في الجمهورية يوم 29 - 12 - 2009

استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية والشؤون الخارجية والمغتربين بشأن نتائج دراستها للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.
وبينت اللجنة في تقريرها أن الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب تأتي في سياق عمل دولي يهدف إلى القضاء على الإرهاب..
لافتةً إلى أن هذه الاتفاقية ليست إلا جزءاً من سلسلة القرارات والاتفاقيات سواء الدولية أم الإقليمية أو الثنائية الرامية إلى هذه الغاية.
وأوضحت اللجنة في تقريرها بأن هذه الاتفاقية تهدف إلى التكامل مع غيرها من الاتفاقيات من أجل استكمال النقص في المنظومة القانونية الدولية لمكافحة الإرهاب.
مبينة أنها تتألف من ديباجة تضمنت الأسباب والدواعي التي قادت إلى عقدها.
وأشارت إلى العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلى الإعلانات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
منوهةً إلى أن أحكام الاتفاقية جاءت في ثماني وعشرين مادة تناولت التعاريف للأموال، والحالات المستثناة من سريان الاتفاقية عليها، والتدابير التي تتخذها الدول لمنع وقمع هذه الجريمة، وما يجب على الدول اتخاذه بما في ذلك اعتبار الجرائم المبينة في الاتفاقية جرائم جنائية بموجب قانونها الداخلي، والمعاقبة على تلك الجرائم بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها.. وأن تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة وفقاً لمبادئها القانونية الداخلية ليتمكن من أن يتحمل أي كيان اعتباري موجود في إقليمها أو منظمة بموجب قوانينها المسئولية عما يرتكب المسئول عن إدارتها من جرائم منصوص عليها في هذه الاتفاقية ودون مساس بالمسئولية الفردية إلزام الدول إخضاع هذه الكيانات لجزاءات جنائية أو مدنية أو إدارية فعالة، ووضع التشريعات الكفيلة بعدم تبرير الأعمال الإجرامية ولأي اعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي أو أيديولوجي أو عرقي أو إثني أو ديني أو أي طابع مماثل.
وتطرقت اللجنة البرلمانية المشتركة إلى أن الاتفاقية تناولت حق كل دولة طرف في تقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار إليها في الاتفاقية.
حيث أعطت لكل دولة طرف حق تقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار إليها في الاتفاقية في حالات إذا ارتكبت الجريمة في إقليم الدولة أو على متن سفينة تحمل علمها، أو طائرة مسجلة بموجب قوانينها وقت ارتكاب الجريمة، أو أن يكون مرتكب الجريمة أحد رعايا الدولة.
كما أجازت الاتفاقية لكل دولة طرف أن تقرر ولايتها القضائية على جرائم من هذا القبيل في حال ما إذا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في الاتفاقية في إقليم تلك الدولة أو ضد أحد رعاياها أو إذا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب إحدى الجرائم في محاولة لإكراه تلك الدولة أو على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به، أو إذا كان مرتكب الجريمة شخصاً عديم الجنسية يكون محل إقامته في إقليم تلك الدولة، أو إذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة تشغلها حكومة تلك الدولة.
وأوجبت الاتفاقية على الدولة الطرف عند التصديق على الاتفاقية أو قبولها أو الانضمام إليها أن تخطر الأمين العام للأمم المتحدة بالولاية القضائية التي قررتها لنفسها تلزم الاتفاقية الدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المفترض موجوداً في إقليمها، وفي حالات عدم تسليمه إلى أي من الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية.
وتضيف الاتفاقية أن الدولة الأولى تكون ملزمة بإحالة القضية دون إبطاء لا لزوم له ودون أي استثناء، سواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها إلى سلطاتها المختصة لغرض الملاحقة الجنائية حسب إجراءات تتفق مع تشريعات تلك الدولة، وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أية جريمة أخرى ذات طابع خطير وفقاً لقانون تلك الدولة.
بالإضافة إلى أنه عندما تقرر أكثر من دولة طرف واحدة ولايتها القضائية على الجرائم المبينة في الاتفاقية تعمل الدول الأطراف المعنية على تنسيق إجراءاتها بصورة ملائمة، ولاسيما فيما يتعلق بشروط المحاكمة وطرائق تبادل المساعدة القانونية، كما لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أية ولاية قضائية تقررها دولة طرف وفقاً لقانونها الداخلي دون إخلال بالقواعد العامة للقانون الدولي.
وأوضحت اللجنة البرلمانية أن الاتفاقية أوجبت متى احتجزت دولة طرف شخصاً عملاً بأحكام هذه الاتفاقية عليها أن تقوم فوراً أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة بإخطار الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية وأي دول أطراف أخرى معنية إذا رأت من المستصوب القيام بذلك بوجود ذلك الشخص قيد الاحتجاز وبالظروف التي تبرر احتجازه، وعلى الدولة التي تجري التحقيق المنصوص عليه في الاتفاقية أن تبلغ تلك الدول الأطراف فوراً بنتائج ذلك التحقيق، وأن تبين لها ما إذا كانت تنوي ممارسة ولايتها القضائية.
وتضيف مواد الاتفاقية أن على الدولة التي يكون الفاعل أو المرتكب المفترض للجريمة موجوداً في إقليمها إذا ارتأت أن الظروف تبرر ذلك أن تقوم وفقاً لما تنص عليه تشريعاتها الداخلية أو إجراءاتها الواجبة التطبيق باتخاذ التدابير المناسبة لكي تكفل وجود ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم وإبلاغ النتيجة النهائية لإجراءات الملاحقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يحيل هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى.
وأوضحت اللجنة أن الاتفاق الدولي أوجب على الدول الأطراف تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بما يتفق مع مبدأ تساوي الدول في السيادة وسلامتها الإقليمية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، كما أكد الاتفاق احترام حقوق الدول والأفراد المقرة بموجب المواثيق الدولية.
وبينت نصوص الاتفاقية أنه لا يوجد فيها ما يضر بالحقوق والالتزامات والمسئوليات الأخرى للدول والأفراد بموجب القانون الدولي ولاسيما أغراض ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة.
من ناحية أخرى استعرض المجلس مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناءً على تقرير لجنة الشؤون المالية؛ والذي يتكون من (54) مادة موزعة على (9) فصول شملت التسمية والتعاريف وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وواجبات الجهات الرقابية والمؤسسات المالية وغير المالية وتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومهامها وكذا وحدة جمع المعلومات المالية، إلى جانب مسألة التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين وإجراءات التحقيق والمحاكمة بالإضافة إلى عدد من المواد في جانب العقوبات والأحكام العامة والختامية.
وبموجب الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال المجلس ولجانه الدائمة وخاصة فيما يتصل بإجراءات مناقشات تقارير اللجان أرجأ المجلس مناقشته لهذين التقريرين إلى جلسة قادمة.
إلى ذلك أقرّ المجلس إدراج تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الشكوى المقدمة من المواطنين المطالبين بالتعويض للأرض المطلوبة لتوسعة مطار تعز الدولي في جدول أعماله.
وكان المجلس قد استعرض في مستهل جلسته محضره السابق وأقرّه، وسيواصل أعماله اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.