وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره    أين أنت يا أردوغان..؟؟    الرئاسي أقال بن مبارك لأنه أغلق عليهم منابع الفساد    مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن    حكومة بن بريك غير شرعية لمخالفة تكليفها المادة 130 من الدستور    العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة    اعتبرني مرتزق    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة    نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات    3 عمليات خلال ساعات.. لا مكان آمن للصهاينة    - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    شاب يمني يدخل موسوعة غينيس للمرة الرابعة ويواصل تحطيم الأرقام القياسية في فن التوازن    بدعم كويتي وتنفيذ "التواصل للتنمية الإنسانية".. تدشين توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في سقطرى    قرار جمهوري بتعيين سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء خلفا لبن مبارك    غرفة تجارة أمانة العاصمة تُنشئ قطاعا للإعلان والتسويق    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    عدوان أمريكي يستهدف محافظتي مأرب والحديدة    اجتماع برئاسة الرباعي يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية    وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر    تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه    وفاة عضو مجلس الشورى عبد الله المجاهد    أزمة اقتصادية بمناطق المرتزقة.. والمطاعم بحضرموت تبدأ البيع بالريال السعودي    الطيران الصهيوني يستبيح كامل سوريا    قرار بحظر صادرات النفط الخام الأمريكي    أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة    منتخب الحديدة (ب) يتوج بلقب بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية لمنتخبات المحافظات    الحقيقة لا غير    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة    - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!،    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة    اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم    خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني    الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق    احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يستعرض الاتفاقية الدولية ل«قمع تمويل الإرهاب» ومشروع قانون «غسل الأموال»
أقرّ إدراج تقرير لجنة تقصّي الحقائق بشأن تعويضات أراضي المواطنين المطلوبة لتوسعة مطار تعز في جدول أعماله
نشر في الجمهورية يوم 29 - 12 - 2009

استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية والشؤون الخارجية والمغتربين بشأن نتائج دراستها للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.
وبينت اللجنة في تقريرها أن الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب تأتي في سياق عمل دولي يهدف إلى القضاء على الإرهاب..
لافتةً إلى أن هذه الاتفاقية ليست إلا جزءاً من سلسلة القرارات والاتفاقيات سواء الدولية أم الإقليمية أو الثنائية الرامية إلى هذه الغاية.
وأوضحت اللجنة في تقريرها بأن هذه الاتفاقية تهدف إلى التكامل مع غيرها من الاتفاقيات من أجل استكمال النقص في المنظومة القانونية الدولية لمكافحة الإرهاب.
مبينة أنها تتألف من ديباجة تضمنت الأسباب والدواعي التي قادت إلى عقدها.
وأشارت إلى العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلى الإعلانات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
منوهةً إلى أن أحكام الاتفاقية جاءت في ثماني وعشرين مادة تناولت التعاريف للأموال، والحالات المستثناة من سريان الاتفاقية عليها، والتدابير التي تتخذها الدول لمنع وقمع هذه الجريمة، وما يجب على الدول اتخاذه بما في ذلك اعتبار الجرائم المبينة في الاتفاقية جرائم جنائية بموجب قانونها الداخلي، والمعاقبة على تلك الجرائم بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها.. وأن تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة وفقاً لمبادئها القانونية الداخلية ليتمكن من أن يتحمل أي كيان اعتباري موجود في إقليمها أو منظمة بموجب قوانينها المسئولية عما يرتكب المسئول عن إدارتها من جرائم منصوص عليها في هذه الاتفاقية ودون مساس بالمسئولية الفردية إلزام الدول إخضاع هذه الكيانات لجزاءات جنائية أو مدنية أو إدارية فعالة، ووضع التشريعات الكفيلة بعدم تبرير الأعمال الإجرامية ولأي اعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي أو أيديولوجي أو عرقي أو إثني أو ديني أو أي طابع مماثل.
وتطرقت اللجنة البرلمانية المشتركة إلى أن الاتفاقية تناولت حق كل دولة طرف في تقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار إليها في الاتفاقية.
حيث أعطت لكل دولة طرف حق تقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار إليها في الاتفاقية في حالات إذا ارتكبت الجريمة في إقليم الدولة أو على متن سفينة تحمل علمها، أو طائرة مسجلة بموجب قوانينها وقت ارتكاب الجريمة، أو أن يكون مرتكب الجريمة أحد رعايا الدولة.
كما أجازت الاتفاقية لكل دولة طرف أن تقرر ولايتها القضائية على جرائم من هذا القبيل في حال ما إذا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في الاتفاقية في إقليم تلك الدولة أو ضد أحد رعاياها أو إذا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب إحدى الجرائم في محاولة لإكراه تلك الدولة أو على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به، أو إذا كان مرتكب الجريمة شخصاً عديم الجنسية يكون محل إقامته في إقليم تلك الدولة، أو إذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة تشغلها حكومة تلك الدولة.
وأوجبت الاتفاقية على الدولة الطرف عند التصديق على الاتفاقية أو قبولها أو الانضمام إليها أن تخطر الأمين العام للأمم المتحدة بالولاية القضائية التي قررتها لنفسها تلزم الاتفاقية الدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المفترض موجوداً في إقليمها، وفي حالات عدم تسليمه إلى أي من الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية.
وتضيف الاتفاقية أن الدولة الأولى تكون ملزمة بإحالة القضية دون إبطاء لا لزوم له ودون أي استثناء، سواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها إلى سلطاتها المختصة لغرض الملاحقة الجنائية حسب إجراءات تتفق مع تشريعات تلك الدولة، وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أية جريمة أخرى ذات طابع خطير وفقاً لقانون تلك الدولة.
بالإضافة إلى أنه عندما تقرر أكثر من دولة طرف واحدة ولايتها القضائية على الجرائم المبينة في الاتفاقية تعمل الدول الأطراف المعنية على تنسيق إجراءاتها بصورة ملائمة، ولاسيما فيما يتعلق بشروط المحاكمة وطرائق تبادل المساعدة القانونية، كما لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أية ولاية قضائية تقررها دولة طرف وفقاً لقانونها الداخلي دون إخلال بالقواعد العامة للقانون الدولي.
وأوضحت اللجنة البرلمانية أن الاتفاقية أوجبت متى احتجزت دولة طرف شخصاً عملاً بأحكام هذه الاتفاقية عليها أن تقوم فوراً أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة بإخطار الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية وأي دول أطراف أخرى معنية إذا رأت من المستصوب القيام بذلك بوجود ذلك الشخص قيد الاحتجاز وبالظروف التي تبرر احتجازه، وعلى الدولة التي تجري التحقيق المنصوص عليه في الاتفاقية أن تبلغ تلك الدول الأطراف فوراً بنتائج ذلك التحقيق، وأن تبين لها ما إذا كانت تنوي ممارسة ولايتها القضائية.
وتضيف مواد الاتفاقية أن على الدولة التي يكون الفاعل أو المرتكب المفترض للجريمة موجوداً في إقليمها إذا ارتأت أن الظروف تبرر ذلك أن تقوم وفقاً لما تنص عليه تشريعاتها الداخلية أو إجراءاتها الواجبة التطبيق باتخاذ التدابير المناسبة لكي تكفل وجود ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم وإبلاغ النتيجة النهائية لإجراءات الملاحقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يحيل هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى.
وأوضحت اللجنة أن الاتفاق الدولي أوجب على الدول الأطراف تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بما يتفق مع مبدأ تساوي الدول في السيادة وسلامتها الإقليمية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، كما أكد الاتفاق احترام حقوق الدول والأفراد المقرة بموجب المواثيق الدولية.
وبينت نصوص الاتفاقية أنه لا يوجد فيها ما يضر بالحقوق والالتزامات والمسئوليات الأخرى للدول والأفراد بموجب القانون الدولي ولاسيما أغراض ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة.
من ناحية أخرى استعرض المجلس مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناءً على تقرير لجنة الشؤون المالية؛ والذي يتكون من (54) مادة موزعة على (9) فصول شملت التسمية والتعاريف وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وواجبات الجهات الرقابية والمؤسسات المالية وغير المالية وتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومهامها وكذا وحدة جمع المعلومات المالية، إلى جانب مسألة التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين وإجراءات التحقيق والمحاكمة بالإضافة إلى عدد من المواد في جانب العقوبات والأحكام العامة والختامية.
وبموجب الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال المجلس ولجانه الدائمة وخاصة فيما يتصل بإجراءات مناقشات تقارير اللجان أرجأ المجلس مناقشته لهذين التقريرين إلى جلسة قادمة.
إلى ذلك أقرّ المجلس إدراج تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الشكوى المقدمة من المواطنين المطالبين بالتعويض للأرض المطلوبة لتوسعة مطار تعز الدولي في جدول أعماله.
وكان المجلس قد استعرض في مستهل جلسته محضره السابق وأقرّه، وسيواصل أعماله اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.