الداخلية تعرض جزءاً من اعترافات جاسوسين في الرابعة عصراً    لجان المقاومة الفلسطينية : نرفض نشر أي قوات أجنبية في غزة    المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025    البحسني يتهم العليميين بالتآمر على حضرموت ويهدد باتخاذ قرارات أحادية    المنتخبات المتأهلة إلى الملحق العالمي بتصفيات مونديال 2026    مجلس الأمن وخفايا المرجعيات الثلاث: كيف يبقى الجنوب تحت الهيمنة    اتفاق المريخ هو الحل    الكونغو الديمقراطية تصطاد نسور نيجيريا وتبلغ الملحق العالمي    اعتماد البطائق الشخصية المنتهية حتى 14 ديسمبر    وادي زبيد: الشريان الحيوي ومنارة الأوقاف (4)    رئيس النمسا يفضح أكاذيب حكومة اليمن حول تكاليف قمة المناخ    صنعت الإمارات من عدن 2015 والمكلا 2016 سردية للتاريخ    حذرت كل الأطراف الدولية والإقليمية من اتخاذ القرار ذريعة للإضرار بمصالح الجمهورية اليمنية..    الرئيس المشاط يُعزي الرئيس العراقي في وفاة شقيقه    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    نوهت بالإنجازات النوعية للأجهزة الأمنية... رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة    الماجستير للباحث النعماني من كلية التجارة بجامعة المستقبل    الدكتور بشير بادة ل " 26 سبتمبر ": الاستخدام الخاطئ للمضاد الحيوي يُضعف المناعة ويسبب مقاومة بكتيرية    مدير المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه ل " 26 سبتمبر " : التداعيات التي فرضها العدوان أثرت بشكل مباشر على خدمات المركز    هزتان أرضيتان جنوب وغرب محافظة تعز    قراءة تحليلية لنص "محاولة انتحار" ل"أحمد سيف حاشد"    التأمل.. قراءة اللامرئي واقتراب من المعنى    الكاتب والباحث والصحفي القدير الأستاذ علي سالم اليزيدي    ايران: لا يوجد تخصيب لليورانيوم في الوقت الحالي    خلال وقفات شعبية وجماهيرية .. أبناء اليمن يؤكدون: مساعي العدوان للنيل من الجبهة الداخلية باتت مكشوفة ومصيرها الفشل    "الصراري" شموخ تنهشه الذئاب..!    النرويج تتأهل إلى المونديال    مدير فرع هيئة المواصفات وضبط الجودة في محافظة ذمار ل 26 سبتمبر : نخوض معركة حقيقية ضد السلع المهربة والبضائع المقلدة والمغشوشة    مرض الفشل الكلوي (28)    أمن مأرب يعرض اعترافات خلايا حوثية ويكشف عملية نوعية جلبت مطلوبًا من قلب صنعاء    قطرات ندية في جوهرية مدارس الكوثر القرآنية    البحسني يهدد باتخاذ قرارات أحادية لتطبيع الأوضاع في حضرموت ويتهم العليمي باستهداف المحافظة    طائرة البرق بتريم تتجاوز تاربة ينعش آماله في المنافسة في البطولة التنشيطية لكرة الطائرة بوادي حضرموت    الشعيب وحالمين تطلقان حملة مجتمعية لتمويل طريق الشهيد الأنعمي    حكومة بريك تسجل 140 مشاركًا في مؤتمر البرازيل بينما الموظفون بلا رواتب    ضبط شحنة أدوية مهربة في نقطة مصنع الحديد غرب العاصمة عدن    رئيس تنفيذية انتقالي لحج يطلع على جهود مكتب الزراعة والري بالمحافظة    البرتغال الى المونديال وايرلندا الى الملحق    بلا رونالدو.. البرتغال "مبهرة" تنتصر 9-1 وتصل للمونديال    حضرموت.. حكم قضائي يمنح المعلمين زيادة في الحوافز ويحميهم من الفصل التعسفي    نجوم الإرهاب في زمن الإعلام الرمادي    رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة    "العسل المجنون" في تركيا..هل لديه القدرة فعلًا على إسقاط جيش كامل؟    الأمير الذي يقود بصمت... ويقاتل بعظمة    بدء صرف راتب أغسطس لموظفي التربية والتعليم بتعز عبر بنك الكريمي    تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025    أفاعي الجمهورية    سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي    مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور)    قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد"    في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يستعرض الاتفاقية الدولية ل«قمع تمويل الإرهاب» ومشروع قانون «غسل الأموال»
أقرّ إدراج تقرير لجنة تقصّي الحقائق بشأن تعويضات أراضي المواطنين المطلوبة لتوسعة مطار تعز في جدول أعماله
نشر في الجمهورية يوم 29 - 12 - 2009

استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية والشؤون الخارجية والمغتربين بشأن نتائج دراستها للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.
وبينت اللجنة في تقريرها أن الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب تأتي في سياق عمل دولي يهدف إلى القضاء على الإرهاب..
لافتةً إلى أن هذه الاتفاقية ليست إلا جزءاً من سلسلة القرارات والاتفاقيات سواء الدولية أم الإقليمية أو الثنائية الرامية إلى هذه الغاية.
وأوضحت اللجنة في تقريرها بأن هذه الاتفاقية تهدف إلى التكامل مع غيرها من الاتفاقيات من أجل استكمال النقص في المنظومة القانونية الدولية لمكافحة الإرهاب.
مبينة أنها تتألف من ديباجة تضمنت الأسباب والدواعي التي قادت إلى عقدها.
وأشارت إلى العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلى الإعلانات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
منوهةً إلى أن أحكام الاتفاقية جاءت في ثماني وعشرين مادة تناولت التعاريف للأموال، والحالات المستثناة من سريان الاتفاقية عليها، والتدابير التي تتخذها الدول لمنع وقمع هذه الجريمة، وما يجب على الدول اتخاذه بما في ذلك اعتبار الجرائم المبينة في الاتفاقية جرائم جنائية بموجب قانونها الداخلي، والمعاقبة على تلك الجرائم بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها.. وأن تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة وفقاً لمبادئها القانونية الداخلية ليتمكن من أن يتحمل أي كيان اعتباري موجود في إقليمها أو منظمة بموجب قوانينها المسئولية عما يرتكب المسئول عن إدارتها من جرائم منصوص عليها في هذه الاتفاقية ودون مساس بالمسئولية الفردية إلزام الدول إخضاع هذه الكيانات لجزاءات جنائية أو مدنية أو إدارية فعالة، ووضع التشريعات الكفيلة بعدم تبرير الأعمال الإجرامية ولأي اعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي أو أيديولوجي أو عرقي أو إثني أو ديني أو أي طابع مماثل.
وتطرقت اللجنة البرلمانية المشتركة إلى أن الاتفاقية تناولت حق كل دولة طرف في تقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار إليها في الاتفاقية.
حيث أعطت لكل دولة طرف حق تقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار إليها في الاتفاقية في حالات إذا ارتكبت الجريمة في إقليم الدولة أو على متن سفينة تحمل علمها، أو طائرة مسجلة بموجب قوانينها وقت ارتكاب الجريمة، أو أن يكون مرتكب الجريمة أحد رعايا الدولة.
كما أجازت الاتفاقية لكل دولة طرف أن تقرر ولايتها القضائية على جرائم من هذا القبيل في حال ما إذا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في الاتفاقية في إقليم تلك الدولة أو ضد أحد رعاياها أو إذا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب إحدى الجرائم في محاولة لإكراه تلك الدولة أو على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به، أو إذا كان مرتكب الجريمة شخصاً عديم الجنسية يكون محل إقامته في إقليم تلك الدولة، أو إذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة تشغلها حكومة تلك الدولة.
وأوجبت الاتفاقية على الدولة الطرف عند التصديق على الاتفاقية أو قبولها أو الانضمام إليها أن تخطر الأمين العام للأمم المتحدة بالولاية القضائية التي قررتها لنفسها تلزم الاتفاقية الدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المفترض موجوداً في إقليمها، وفي حالات عدم تسليمه إلى أي من الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية.
وتضيف الاتفاقية أن الدولة الأولى تكون ملزمة بإحالة القضية دون إبطاء لا لزوم له ودون أي استثناء، سواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها إلى سلطاتها المختصة لغرض الملاحقة الجنائية حسب إجراءات تتفق مع تشريعات تلك الدولة، وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أية جريمة أخرى ذات طابع خطير وفقاً لقانون تلك الدولة.
بالإضافة إلى أنه عندما تقرر أكثر من دولة طرف واحدة ولايتها القضائية على الجرائم المبينة في الاتفاقية تعمل الدول الأطراف المعنية على تنسيق إجراءاتها بصورة ملائمة، ولاسيما فيما يتعلق بشروط المحاكمة وطرائق تبادل المساعدة القانونية، كما لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أية ولاية قضائية تقررها دولة طرف وفقاً لقانونها الداخلي دون إخلال بالقواعد العامة للقانون الدولي.
وأوضحت اللجنة البرلمانية أن الاتفاقية أوجبت متى احتجزت دولة طرف شخصاً عملاً بأحكام هذه الاتفاقية عليها أن تقوم فوراً أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة بإخطار الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية وأي دول أطراف أخرى معنية إذا رأت من المستصوب القيام بذلك بوجود ذلك الشخص قيد الاحتجاز وبالظروف التي تبرر احتجازه، وعلى الدولة التي تجري التحقيق المنصوص عليه في الاتفاقية أن تبلغ تلك الدول الأطراف فوراً بنتائج ذلك التحقيق، وأن تبين لها ما إذا كانت تنوي ممارسة ولايتها القضائية.
وتضيف مواد الاتفاقية أن على الدولة التي يكون الفاعل أو المرتكب المفترض للجريمة موجوداً في إقليمها إذا ارتأت أن الظروف تبرر ذلك أن تقوم وفقاً لما تنص عليه تشريعاتها الداخلية أو إجراءاتها الواجبة التطبيق باتخاذ التدابير المناسبة لكي تكفل وجود ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم وإبلاغ النتيجة النهائية لإجراءات الملاحقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يحيل هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى.
وأوضحت اللجنة أن الاتفاق الدولي أوجب على الدول الأطراف تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بما يتفق مع مبدأ تساوي الدول في السيادة وسلامتها الإقليمية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، كما أكد الاتفاق احترام حقوق الدول والأفراد المقرة بموجب المواثيق الدولية.
وبينت نصوص الاتفاقية أنه لا يوجد فيها ما يضر بالحقوق والالتزامات والمسئوليات الأخرى للدول والأفراد بموجب القانون الدولي ولاسيما أغراض ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة.
من ناحية أخرى استعرض المجلس مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناءً على تقرير لجنة الشؤون المالية؛ والذي يتكون من (54) مادة موزعة على (9) فصول شملت التسمية والتعاريف وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وواجبات الجهات الرقابية والمؤسسات المالية وغير المالية وتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومهامها وكذا وحدة جمع المعلومات المالية، إلى جانب مسألة التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين وإجراءات التحقيق والمحاكمة بالإضافة إلى عدد من المواد في جانب العقوبات والأحكام العامة والختامية.
وبموجب الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال المجلس ولجانه الدائمة وخاصة فيما يتصل بإجراءات مناقشات تقارير اللجان أرجأ المجلس مناقشته لهذين التقريرين إلى جلسة قادمة.
إلى ذلك أقرّ المجلس إدراج تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الشكوى المقدمة من المواطنين المطالبين بالتعويض للأرض المطلوبة لتوسعة مطار تعز الدولي في جدول أعماله.
وكان المجلس قد استعرض في مستهل جلسته محضره السابق وأقرّه، وسيواصل أعماله اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.