الصحفي ياسر اليافعي: بيان اللجنة الأمنية في عدن يزيد الاحتقان ولا يجيب عن سؤال الرصاص    مدير أمن أبين يكشف "غرفة عمليات" تجمع الحوثيين والقاعدة والإخوان في أبين وشبوة    اللجنة الأمنية بعدن: لن نتهاون في تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه في أعمال الفوضى    بيان صادر عن اللجنة المنظمة للوقفة أمام معاشيق وانتقالي عدن    تقرير حقوقي يوثق 4868 انتهاكاً حوثياً في الحديدة خلال 2025    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم إعادة التعامل مع منشأة صرافة    عدن.. استنفار أمني وعسكري في محيط القصر الرئاسي وتعزيزات عسكرية تنتشر في مدينة كريتر    بين تراجع سعر الصرف وارتفاع الأسعار.. مواطنون يشكون فجوة السوق في رمضان    الحكومة تعقد اجتماعها في عدن والزنداني يؤكد:لن نقبل بالفوضى وسنوحد القرار العسكري والأمني    حركة سفر نشطة.. أكثر من 438 ألف مسافر عبر المنافذ المختلفة منذ مطلع فبراير    الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات مسؤول إسرائيلي أمام مجلس الأمن الدولي    وصول 180 مهاجرا أفريقيا إلى سواحل شبوة    المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا    استعدادا لمواجهة لبنان.. استدعاء 30 لاعبا لقائمة المنتخب الوطني الأول للبدء بمعسكر داخلي    صحة وعافية.. الصحة تطلق برنامجا توعويا لتعزيز الوقاية خلال رمضان    الهجرة الدولية توثق نزوح 246 شخصا خلال الأسبوع الماضي بعدد من المحافظات    خلال أسبوعين.. وفاة وإصابة 223 شخصا بحوادث مرورية بالمحافظات المحررة    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بمرض الملاريا في تعز خلال 2025    الدفاع الروسية: ضربات تستهدف مستودع وقود ومنشآت للطاقة تابعة للجيش الأوكراني    مثقفون يمنيون يطالبون سلطة صنعاء بالإفراج عن الناشط المدني أنور شعب    النيابة العامة في إب تفرج عن 1086 سجينًا بمناسبة رمضان    معاريف: الجيش الأمريكي يستعد لإعلان جاهزيته الكاملة للهجوم على إيران    مناورة قتالية في حجة تجسّد سيناريوهات مواجهة العدو    عاجل.. سقوط عشرات الجرحى أمام بوابة معاشيق برصاص آليات الاحتلال اليمني في عدن (صور)    هيئة التأمينات تبدأ صرف معاش يوليو 2021 للمتقاعدين المدنيين    إرشادات صحية لمرضى السكري تضمن صيامًا آمنًا في رمضان    الرئيس الزُبيدي يُعزي بوفاة الشخصية الوطنية الشيخ عبدالقوي محمد رشاد الشعبي    (الأذان ومكبرات الصوت: مراجعة هادئة)    باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب    البنك المركزي بصنعاء يعيد التعامل مع 8 منشآت صرافة    أشرف حكيمي يحقق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا    الأرصاد: صقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات وطقس بارد إلى شديد البرودة    انطلاق البث التجريبي لقناة بديلة لقناة المجلس الانتقالي    اسعار القمح تواصل الارتفاع بالأسواق العالمية    السامعي يطمئن على صحة وكيل محافظة تعز منصور الهاشمي    سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟    رمضان.. مدرسة الصياغة الإنسانية وميدان الفتوحات الكبرى    الحكمة من ذكر الموت قبل التكليف بالصيام:    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر السعودي يتقدم للدور ربع النهائي    دوري ابطال اوروبا: كلوب بروج يقتنص تعادل مثير بمواجهة اتلتيكو مدريد    تكدس سيارات المسافرين في منفذ الوديعة الحدودي    البريمييرليغ: وولفرهامبتون يخطف تعادلا قاتلا امام ارسنال    تكدس آلاف المسافرين في منفذ الوديعة مع استمرار اغلاق مطار صنعاء    مرايا الوحي : السلسلة الثالثة (المحاضرة الرمضانية - 1) للسيد القائد    تدشين ثلاثة مطابخ خيرية رمضانية في بني الحارث    تدشين مشروع توزيع السلة الغذائية الرمضانية لأسر الشهداء والمفقودين بمحافظة صنعاء    الثور مقطوع الذنب "الذيل".. والإخوان المسلمون    رمضان في اليمن.. موائد جماعية وروح تكافل متوارثة    كيف تحافظ على نشاطك خلال ساعات الصيام؟ خطوات عملية    نتائج دوري الأبطال.. ريال مدريد يتجاوز بنفيكا وسان جيرمان يفوز على موناكو    المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام    آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات    أفق لا يخص أحداً    بسيناريو مجنون" جيرونا يقتل أحلام برشلونة.. ويبقي ريال مدريد في الصدارة    مرض الفشل الكلوي (41)    عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يستعرض الاتفاقية الدولية ل«قمع تمويل الإرهاب» ومشروع قانون «غسل الأموال»
أقرّ إدراج تقرير لجنة تقصّي الحقائق بشأن تعويضات أراضي المواطنين المطلوبة لتوسعة مطار تعز في جدول أعماله
نشر في الجمهورية يوم 29 - 12 - 2009

استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية والشؤون الخارجية والمغتربين بشأن نتائج دراستها للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.
وبينت اللجنة في تقريرها أن الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب تأتي في سياق عمل دولي يهدف إلى القضاء على الإرهاب..
لافتةً إلى أن هذه الاتفاقية ليست إلا جزءاً من سلسلة القرارات والاتفاقيات سواء الدولية أم الإقليمية أو الثنائية الرامية إلى هذه الغاية.
وأوضحت اللجنة في تقريرها بأن هذه الاتفاقية تهدف إلى التكامل مع غيرها من الاتفاقيات من أجل استكمال النقص في المنظومة القانونية الدولية لمكافحة الإرهاب.
مبينة أنها تتألف من ديباجة تضمنت الأسباب والدواعي التي قادت إلى عقدها.
وأشارت إلى العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلى الإعلانات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
منوهةً إلى أن أحكام الاتفاقية جاءت في ثماني وعشرين مادة تناولت التعاريف للأموال، والحالات المستثناة من سريان الاتفاقية عليها، والتدابير التي تتخذها الدول لمنع وقمع هذه الجريمة، وما يجب على الدول اتخاذه بما في ذلك اعتبار الجرائم المبينة في الاتفاقية جرائم جنائية بموجب قانونها الداخلي، والمعاقبة على تلك الجرائم بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها.. وأن تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة وفقاً لمبادئها القانونية الداخلية ليتمكن من أن يتحمل أي كيان اعتباري موجود في إقليمها أو منظمة بموجب قوانينها المسئولية عما يرتكب المسئول عن إدارتها من جرائم منصوص عليها في هذه الاتفاقية ودون مساس بالمسئولية الفردية إلزام الدول إخضاع هذه الكيانات لجزاءات جنائية أو مدنية أو إدارية فعالة، ووضع التشريعات الكفيلة بعدم تبرير الأعمال الإجرامية ولأي اعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي أو أيديولوجي أو عرقي أو إثني أو ديني أو أي طابع مماثل.
وتطرقت اللجنة البرلمانية المشتركة إلى أن الاتفاقية تناولت حق كل دولة طرف في تقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار إليها في الاتفاقية.
حيث أعطت لكل دولة طرف حق تقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار إليها في الاتفاقية في حالات إذا ارتكبت الجريمة في إقليم الدولة أو على متن سفينة تحمل علمها، أو طائرة مسجلة بموجب قوانينها وقت ارتكاب الجريمة، أو أن يكون مرتكب الجريمة أحد رعايا الدولة.
كما أجازت الاتفاقية لكل دولة طرف أن تقرر ولايتها القضائية على جرائم من هذا القبيل في حال ما إذا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في الاتفاقية في إقليم تلك الدولة أو ضد أحد رعاياها أو إذا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب إحدى الجرائم في محاولة لإكراه تلك الدولة أو على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به، أو إذا كان مرتكب الجريمة شخصاً عديم الجنسية يكون محل إقامته في إقليم تلك الدولة، أو إذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة تشغلها حكومة تلك الدولة.
وأوجبت الاتفاقية على الدولة الطرف عند التصديق على الاتفاقية أو قبولها أو الانضمام إليها أن تخطر الأمين العام للأمم المتحدة بالولاية القضائية التي قررتها لنفسها تلزم الاتفاقية الدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المفترض موجوداً في إقليمها، وفي حالات عدم تسليمه إلى أي من الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية.
وتضيف الاتفاقية أن الدولة الأولى تكون ملزمة بإحالة القضية دون إبطاء لا لزوم له ودون أي استثناء، سواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها إلى سلطاتها المختصة لغرض الملاحقة الجنائية حسب إجراءات تتفق مع تشريعات تلك الدولة، وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أية جريمة أخرى ذات طابع خطير وفقاً لقانون تلك الدولة.
بالإضافة إلى أنه عندما تقرر أكثر من دولة طرف واحدة ولايتها القضائية على الجرائم المبينة في الاتفاقية تعمل الدول الأطراف المعنية على تنسيق إجراءاتها بصورة ملائمة، ولاسيما فيما يتعلق بشروط المحاكمة وطرائق تبادل المساعدة القانونية، كما لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أية ولاية قضائية تقررها دولة طرف وفقاً لقانونها الداخلي دون إخلال بالقواعد العامة للقانون الدولي.
وأوضحت اللجنة البرلمانية أن الاتفاقية أوجبت متى احتجزت دولة طرف شخصاً عملاً بأحكام هذه الاتفاقية عليها أن تقوم فوراً أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة بإخطار الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية وأي دول أطراف أخرى معنية إذا رأت من المستصوب القيام بذلك بوجود ذلك الشخص قيد الاحتجاز وبالظروف التي تبرر احتجازه، وعلى الدولة التي تجري التحقيق المنصوص عليه في الاتفاقية أن تبلغ تلك الدول الأطراف فوراً بنتائج ذلك التحقيق، وأن تبين لها ما إذا كانت تنوي ممارسة ولايتها القضائية.
وتضيف مواد الاتفاقية أن على الدولة التي يكون الفاعل أو المرتكب المفترض للجريمة موجوداً في إقليمها إذا ارتأت أن الظروف تبرر ذلك أن تقوم وفقاً لما تنص عليه تشريعاتها الداخلية أو إجراءاتها الواجبة التطبيق باتخاذ التدابير المناسبة لكي تكفل وجود ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم وإبلاغ النتيجة النهائية لإجراءات الملاحقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يحيل هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى.
وأوضحت اللجنة أن الاتفاق الدولي أوجب على الدول الأطراف تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بما يتفق مع مبدأ تساوي الدول في السيادة وسلامتها الإقليمية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، كما أكد الاتفاق احترام حقوق الدول والأفراد المقرة بموجب المواثيق الدولية.
وبينت نصوص الاتفاقية أنه لا يوجد فيها ما يضر بالحقوق والالتزامات والمسئوليات الأخرى للدول والأفراد بموجب القانون الدولي ولاسيما أغراض ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة.
من ناحية أخرى استعرض المجلس مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناءً على تقرير لجنة الشؤون المالية؛ والذي يتكون من (54) مادة موزعة على (9) فصول شملت التسمية والتعاريف وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وواجبات الجهات الرقابية والمؤسسات المالية وغير المالية وتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومهامها وكذا وحدة جمع المعلومات المالية، إلى جانب مسألة التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين وإجراءات التحقيق والمحاكمة بالإضافة إلى عدد من المواد في جانب العقوبات والأحكام العامة والختامية.
وبموجب الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال المجلس ولجانه الدائمة وخاصة فيما يتصل بإجراءات مناقشات تقارير اللجان أرجأ المجلس مناقشته لهذين التقريرين إلى جلسة قادمة.
إلى ذلك أقرّ المجلس إدراج تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الشكوى المقدمة من المواطنين المطالبين بالتعويض للأرض المطلوبة لتوسعة مطار تعز الدولي في جدول أعماله.
وكان المجلس قد استعرض في مستهل جلسته محضره السابق وأقرّه، وسيواصل أعماله اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.