ارجأ مجلس النواب اليوم الاثنين مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية والشؤون الخارجية والمغتربين حول نتائج دراستها للإتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب, وتقرير لجنة السؤون المالية حول مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب, الى جلسة قادمة . وأوضحت اللجنة المشتركة في تقريرها الذي عرضته على مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها برئاسة رئيس المجلس يحيي علي الراعي، أن الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب تأتي في سياق عمل دولي يهدف إلى القضاء على الإرهاب... لافتةً إلى أن هذه الاتفاقية ليست إلا جزء من سلسلة القرارات والاتفاقيات سواء الدولية أو الإقليمية أو الثنائية الرامية إلى هذه الغاية. واشارت اللجنة الى أن الاتفاق الدولي أوجب على الدول الأطراف تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بما يتفق مع مبدأ تساوي الدول في السيادة وسلامتها الإقليمية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، كما أكد الاتفاق على احترام حقوق الدول والأفراد المقره بموجب المواثيق الدولية . واكدت أن الإتفاقية تهدف إلى التكامل مع غيرها من الاتفاقيات من أجل استكمال النقص في المنظومة القانونية الدولية لمكافحة الإرهاب ... مشيرة الى أنها تتألف من ديباجة تضمنت الأسباب والدواعي التي قادت إلى عقدها . ولفتت اللجنة إلى العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلى الإعلانات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة, مؤكدة أن أحكام الإتفاقية جاءت في ثمان وعشرين مادة. ونوهت اللجنة بأن الاتفاقية تناولت حق كل دولة طرف في تقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار إليها في الاتفاقية, كما تناولت احكام الاتفاقية التعاريف للأموال، والحالات المستثناة من سريان الاتفاقية عليها والتدابير التي تتخذها الدول لمنع وقمع هذه الجريمة، وما يجب على الدول اتخاذه بما في ذلك اعتبار الجرائم المبينة في الاتفاقية جرائم جنائية بموجب قانونها الداخلي والمعاقبة على تلك الجرائم بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها . وأعطت الاتفاقية لكل دولة طرف حق تقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار إليها في الإتفاقية في حالات إذا ارتكبت الجريمة في إقليم الدولة أو على متن سفينة تحمل علمها ، أو طائرة مسجلة بموجب قوانينها وقت ارتكاب الجريمة، أو أن يكون مرتكب الجريمة أحد رعايا الدولة. وقضت الاحكام بأن تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة وفقاً لمبادئها القانونية الداخلية للتمكن من أن يتحمل أي كيان اعتباري موجود في إقليمها أو منظمة بموجب قوانينها المسئولية عما يرتكب المسئول عن إدارتها من جرائم منصوص عليها في هذه الإتفاقية ودون مساس بالمسئولية الفردية الزام الدول إخضاع هذه الكيانات لجزاءات جنائية أو مدنية أو إدارية فعالة. وشددت على ضرورة وضع التشريعات الكفيلة بعدم تبرير الأعمال الإجرامية ولأي اعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي أو أيديولوجي أو عرقي أو إثنى أو ديني أو أي طابع مماثل. وأجازت الاتفاقية لكل دولة طرف أن تقرر ولايتها القضائية على جرائم من هذا القبيل في حال ما إذا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب أحدى الجرائم المشار إليها في الاتفاقية في إقليم تلك الدولة أو ضد أحد رعاياها أو إذا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب أحدى الجرائم في محاولة لإكراه تلك الدولة أو على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به ، أو إذا كان مرتكب الجريمة شخص عديم الجنسية يكون محل إقامته في إقليم تلك الدولة، أو إذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة تشغلها حكومة تلك الدولة. وأوجبت الإتفاقية على الدولة الطرف عند التصديق على الاتفاقية، أو قبولها أو الانضمام إليها أن تخطر الأمين العام للأمم المتحدة بالولاية القضائية التي قررتها لنفسها تلزم الإتفاقية الدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المفترض موجوداً في إقليمها ، وفي حالات عدم تسليمه إلى أي من الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية . ونصت الإتفاقية على أن الدولة الأولى تكون ملزمة بإحالة القضية دون إبطاء لا لزوم له وبدون أي استثناء، سواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها إلى سلطاتها المختصة لغرض الملاحقة الجنائية حسب إجراءات تتفق مع تشريعات تلك الدولة. واعطت الاتفاقية سلطات الدولة الحق في ان تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أي جريمة أخرى ذات طابع خطير وفقاً لقانون تلك الدولة، بالاضافة الى أنه عندما تقرر أكثر من دولة طرف واحدة ولايتها القضائية على الجرائم المبينة في الإتفاقية تعمل الدول الأطراف المعنية على تنسيق إجراءاتها بصورة ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بشروط المحاكمة وطرائق تبادل المساعدة القانونية، كما لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أي ولاية قضائية تقررها دولة طرف وفقاً لقانونها الداخلي دون إخلال بالقواعد العامة للقانون الدولي. كما أوجبت الاتفاقية متى احتجزت دولة طرف شخصاً عملاَ بأحكام هذه الإتفاقية عليها أن تقوم فوراً أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بإخطار الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقاً لنصوص هذه الإتفاقية وأي دول أطراف أخرى معنية إذا رأت من المستصوب القيام بذلك بوجود ذلك الشخص قيد الاحتجاز وبالظروف التي تبرر احتجازه وعلى الدولة التي تجري التحقيق المنصوص عليه في الإتفاقية أن تبلغ تلك الدول الأطراف فوراً بنتائج ذلك التحقيق وأن تبين لها ما إذا كانت تنوي ممارسة ولايتها القضائية. واكدت مواد الإتفاقية أن على الدولة التي يكون الفاعل أو المرتكب المفترض للجريمة موجوداً في إقليمها إذا ارتأت أن الظروف تبرر ذلك أن تقوم وفقاً لما تنص عليه تشريعاتها الداخلية أو إجراءاتها الواجبة التطبيق بإتخاذ التدابير المناسبة لكي تكفل وجود ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم وإبلاغ النتيجة النهائية لإجراءات الملاحقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يحيل هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى . وبينت نصوص الاتفاقية أنه لا يوجد فيها ما يضر بالحقوق والالتزامات والمسئوليات الأخرى للدول والأفراد بموجب القانون الدولي ولا سيما أغراض ميثاق الأممالمتحدة والقانون الإنساني الدولي والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة. ويأتي قرار المجلس ارجأ مناقشة التقريرين بناءا على الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال المجلس ولجانه الدائمة وخاصة فيما يتصل بإجراءات مناقشات تقارير اللجان. إلى ذلك أقر مجلس النواب إدراج تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الشكوى المقدمة من المواطنين المطالبين بالتعويض للأرض المطلوبة لتوسعة مطار تعز الدولي في جدول أعماله. وكان المجلس قد استعرض في مستهل جلسته محضره السابق وأقره, على ان يواصل أعماله يوم غدٍ الثلاثاء سبا