اقرت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات في اجتماعها أمس برئاسة المهندس محمد احمد الجنيد رئيس اللجنة ثلاث مناقصات بتكلفة مليار و368 مليوناً و735 الف ريال. حيث اقرت اللجنة مناقصة تنفيذ مشروع مبنى البنك المركزي اليمني وملحقاته فرع تعز بتكلفة مليار و284 مليوناً و533 الف ريال بتمول ذاتي من البنك. واقرت مناقصة الخدمات الاستشارية لإعداد تصاميم تفصيلية ووثائق مناقصات سبعة جسور على طريق المكلا- الغيظة بتكلفة 347 الف دولار بتمويل من الصندوق العربي، وكذا الاعمال الاضافية لمشروع مبنى فرع الهيئة العامة للشئون البحرية بمحافظة الحديدة بتكلفة 17 مليوناً و126 الف ريال بتمول حكومي. ووافقت اللجنة العليا على وثيقة المناقصة الخاصة بتوريد انابيب بولي ايثلين مختلفة الاقطار خاصة بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن.. واجلت مناقصة مشروع توريد آلات ومعدات لتغليف بطائق البصمة والصورة لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات لمزيد من الدراسة والمراجعة وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية. ووقفت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات في اجتماعها امام قرار الهيئة العليا للرقابة على المناقصات رقم (15) لعام 2010م الصادر بتاريخ 4 ابريل 2010م الخاص بالغاء قرار الارساء وجميع الاجراءات المتخذة في المناقصة رقم (1) لعام 2009، بشأن توريد وتركيب وتشغيل سنترال محافظة تعز والذي يهدف الى توسعة شبكة شركة يمن موبايل لاستيعاب 400 الف مشترك جديد بتكلفة مليون و653 الفاً و117 دولار وإعادة طرح المناقصة.. وبينت اللجنة انه كان يفترض قبل إصدار هذا القرار التخاطب مع اللجنة العليا للمناقصات كونها الجهة التي أصدرت قرار الإرساء وذلك لمعرفة حيثيات القرار المتخذ، طبقا لنص المادة (419 الفقرة ج) من اللائحة التنفيذية. واشارت اللجنة الى انه بعد الاطلاع على الحيثيات تبين ان الطلب المرفوع إلى الهيئة من شركة هواوي الصينية يدور حول معلومات عن عرض الشركة المنافسة، وهذا لا ينسجم مع قواعد السلوك طبقاً لنص المادة (426 الفقرة د) من اللائحة التنفيذية، كما ان الطلب لم يبين نوع المخالفة التي ارتكبتها الجهة ليتم النظر فيها طبقا لما ورد في المادة (77 الفقرة د - 1) من القانون ، و(414 الفقرة د) من اللائحة التنفيذية.. وبينت اللجنة انه لم يتم الاشارة الى ان الطلب المرفوع من الشركة هل هو شكوى ولم يتم الإشارة في حيثيات القرار، الإقرار بصحة الشكوى و قبولها بموجب نص المواد (418)، و(419) من اللائحة التنفيذية. وفيما يتعلق بخصوص التكلفة التقديرية للمناقصة اوضحت اللجنة العليا ان الجهة قامت بإعداد التكلفة التقديرية وفقا لآخر عملية شراء تمت لديها آخذة في الاعتبار تطور الاسعار وهذا ينسجم مع نص المادة (96) الفقرة (ب-2، 4) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م ولا يتناقض معها. كما أن عروض الاسعار الأساسية المقدمة من الشركتين متقاربة مع التكلفة التقديرية وما اشير إليه من انخفاض العطاءات لم يأت نتيجة انخفاض بنود معينة أو انحرافها عن التكلفة التقديرية بل جاء نتيجة قيام تلك الشركات بالتخفيض لوجود التنافس الحاد بين الشركتين وبالتالي فلم يكن هناك مبرر أو ضرورة لطلب تحليل لبنود الاسعار بالإضافة إلى إن الشركات المتنافسة هي من الشركات المصنعة لتلك التوريدات.. واشارت اللجنة بأن عرض الشركة المرسى عليها بحسب نتائج التحليل الفني والمالي مستوفي لكافة الشروط والمواصفات الفنية المحددة في وثيقة المناقصة ومن ضمن ذلك قدرتها الفنية على الربط البيني.. وقد أعطى القانون الجهة واللجنة العليا الحق بطلب أي معلومة أو وثيقة للتثبت مما تم تقديمه لأي من العطاءات وهذا لا يتعارض مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية بموجب نص المادة (183) من اللائحة التنفيذية، مع العلم أن طلب تلك الشهادات ليس له أي تأثير على العطاء الفني أو المالي أو يخل بعدالة وشفافية المنافسة. وفيما يتعلق باحتمال أن الأسعار المستقبلية لسنترالات الشركة المرسى عليها وتوسعاتها ستكون أغلى ليس له أي سند ويعتبر طرح غير مهني (مجرد تنبؤات) لا يمكن الاعتماد عليها لإصدار القرارات وتسيير أمور الدولة وقد يوصل ذلك إلى وضع القانون جانبا. واكدت اللجنة العليا للمناقصات أن ما تم إقراره من قبل اللجنة من طلب تأكيد خطي من قبل الشركة المرسى عليها من قبل الجهة واللجنة العليا عن قدرتها الفنية فيما يخص الربط البيني لا يعتبر تفاوضا أو تغييرا في الترتيب التنافسي للشركات المتقدمة لعدة اسباب اولها ان الشركة المرسى عليها هي أقل العطاءات المتقدمة في هذه المناقصة بعد التخفيض بمبلغ مليون و653 الف و117 دولار، بينما عرض الشركة المنافسة بعد التخفيض مليون و693 ألفاً و199 دولاراً، مع العلم أن هذه التخفيضات قدمت في العطاءات المقدمة والتي تم تثبيتها ضمن سجل محضر فتح المظاريف. وبينت اللجنة ان الشركة المرسى عليها من قبل الجهة واللجنة أكدت في عرضها الفني المقدم قدرتها الفنية على تنفيذ الربط البيني، وما طلب من الشركة هو تقديم شهادات للتثبت من تلك المقدرة، وذلك يعتبر من حق الجهة واللجنة العليا طبقا للمادة (183) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007. واشارت اللجنة العليا للمناقصات ان لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي في الجهة (وهي الأكثر تخصصا ومعرفة من الناحية الفنية بنوع تلك التجهيزات) خلصت الى أن عرض الشركة المرسى عليها من قبل اللجنة العليا هو الأفضل مالياً وفنياً وأوصت بالإرساء عليها.. وقالت اللجنة “ ان ما أوصت به لجنة التحليل في الجهة هو الأفضل كما أنها حرصت بأن لا يتم استبعاد أقل العطاءات إلا بوجود إخلالات في المواصفات الفنية والشروط الرئيسية وهذا لم يكن موجوداً وفق نتائج الدراسة لوثائق المناقصة المرفوعة إلى اللجنة العليا”.. واستغربت اللجنة من سرد عن موضوع التفاوض مع الشركة المرسى عليها واكدت بأن ما تم طلبه هو عبارة عن شهادات للتثبت مما قدمته الشركة في عطائها فيما يخص الربط البيني وهذا لم يؤثر على ترتيب العطاءات. وفيما يتعلق بالسقف المالي الخاص بالمناقصة المذكورة اشارت اللجنة ان للائحة التنفيذية حددت السقف المالي لوحدات القطاع المختلط ب(600) مليون ريال، بينما أوجبت المادة (4) من القانون على وحدات القطاع المختلط التي تمتلك الدولة فيه 50 بالمائة فأكثر بأن يكون لديها لائحة خاصة تنظم أعمال المشتريات ويتم إصدارها من قبل مجلس الوزراء وهذا ما لم يتم حتى تاريخه بالنسبة لشركة يمن موبايل. وبينت اللجنة انه تم أخذ الموافقة على وثائق المناقصة لهذا المشروع من اللجنة العليا للمناقصات بتاريخ 18 يناير 2009م، وبموجب نص المادة (86) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والتي تنص (( لا تسري السقوف المالية المعتمدة بأثر رجعي ولا تطبق إلا على عمليات الشراء التي تبدأ بعد صدور قرار التعديل من مجلس الوزراء وتبعاً لذلك تستمر عمليات الشراء التي بدأت طبقاً للسقوف المالية المعتمدة لسنة سابقة))، وبالتالي فإن المناقصة تخضع لصلاحية اللجنة العليا طالما تم البدء بإجراءاتها قبل صدور اللائحة التنفيذية. واشارت اللجنة الى احقيتها في النظر في المناقصة استنادا إلى نص المادة (86) من اللائحة التنفيذية باعتبار عملية الشراء بدأت في اللجنة العليا قبل صدور اللائحة التنفيذية.. واكدت اللجنة على صحة وسلامة وقانونية القرار المتخذ من قبلها في استكمال إجراءات إرساء المناقصة والتي تمت وفقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم (23) للعام 2007م، ولا يوجد إي مسوغات قانونية لإلغاء قرار اللجنة العليا للمناقصات وإعادة طرح المناقصة.