عقدت اللجنة التنفيذية المشتركة المشكلة من اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ووزارة التربية والتعليم اجتماعها أمس برئاسة عضو اللجنة العليا رئيس قطاع شئون التخطيط والشئون الفنية الدكتور محمد عبدالله السياني . حيث اطلعت اللجنة التنفيذية المشتركة على الآلية التنفيذية لتشكيل اللجان الانتخابية(الاشرافية والأساسية والفرعية) لتنفيذ مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2010م، والمقرة من اللجنة الإشرافية العليا المتضمن الأدوار والوظائف الرئيسية الخاصة بالجهتين، وكذلك الشروط القانونية والمعايير الخاصة باختيار المشاركين في تلك اللجان. وفي هذا الصدد أقرت اللجنة التنفيذية المشتركة الإجراءات التفصيلية والفريق الفني المشترك لتنفيذ الآلية وكذا المواعيد الزمنية لتنفيذ الآلية. كما أقرت اللجنة التنفيذية المشتركة أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتسليم أسماء وبيانات اللجان الإشرافية والأساسية يوم الإثنين الموافق 20 سبتمبر الجاري، وكذا تسليم أسماء وبيانات اللجان الفرعية يوم الإثنين الموافق 27 من نفس الشهر. وفيما يلي الشروط القانونية والمعايير الخاصة باختيار المشاركين في تلك اللجان : 1 - أن يكون يمنياً . 2 - ألاَّ يقل سنه عن 21 عاماً بالنسبة للعضو وعن 25 عاماً بالنسبة للرئيس. 3 - أن يكون رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية من حملة الشهادة الجامعية على الأقل، وأن يكون رؤساء وأعضاء اللجان الأساسية والفرعية من حملة الشهادة الثانوية على الأقل . 4 - أن يكون مستقيم الخلق والسلوك وألاَّ يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في أية جريمة من جرائم الانتخابات أو في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . أما بالنسبة لمعايير المفاضلة والمقترحة من وزارة التربية والتعليم فهي كما يلي: 1 - يتم اختيار رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية من شاغلي الوظائف العليا بالوزارة والمحافظات. 2 - يتم اختيار رؤساء وأعضاء اللجان الأساسية من شاغلي الوظائف القيادية بالمناطق والمديريات . 3 - تعطى الأولوية للمنتسبين للوزارة في نطاق الدائرة الانتخابية النيابية أو المديرية . 4 - تراعى النسبة الخاصة بمشاركة المرأة في اللجان الإشرافية والأساسية وبما يقارب نسبة 30 بالمائة . 5 - تشكل اللجان الفرعية من العاملين في المدارس الواقعة في نطاق المركز الانتخابي ما أمكن ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية ومعايير المفاضلة المقترحة من الوزارة، وبما يضمن التوفيق بين العملية التعليمية وتنفيذ إجراءات عملية مراجعة الجداول. 6 - في حالة وجود عجز في بعض المراكز يراعى عند تطبيق البند السابق رقم (5) تغطية العجز الحاصل من العاملين في التربية ضمن نطاق المديرية أو الدائرة الانتخابية ما لم فمن المديرية الأقرب، وينطبق ذلك على المحافظة الأقرب. 7 - المراكز الانتخابية التي تقع مقراتها في (مستوصف - مستشفى - مؤسسة حكومية - مدارس أهلية .. إلخ ) تشكل اللجان فيها من العاملين في التربية في نطاق المركز ما أمكن أو من فائض المديرية أو الدائرة الانتخابية التي يقع في نطاقها المركز الانتخابي وبنفس الشروط والمعايير الواردة أعلاه. حضر الاجتماع عدد من المختصين في الجهتين.