استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى التقرير المقدم من لجنة السلطة المحلية بشأن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المتضمن نتائج الفحص والمراجعة المستندية للموارد العامة المشتركة والدعم المركزي الرأسمالي. وأرجأ مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة قادمة. كما استمع إلى جانب من تقرير لجنة التجارة والصناعة حول دراستها لمشروع قانون بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة الخاص بتصميمات الدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها. حيث احتوى مشروع القانون آنف الذكر على 46 مادة موزعة على سبعة أبواب، وتشير مواده إلى براءة الاختراع ونماذج المنفعة.. حيث اشترط أن يكون الاختراع جديدًا إذا لم يكن مسبوقاً بتقنية فنية، ويقصد بالتقنية السابقة لأغراض مشروع هذا القانون في هذا المجال كل ما تحقق الكشف عنه للجمهور في أي مكان بالوصف المكتوب أو الشفوي أو بطريقة الاستعمال أو بأية وسيلة من الوسائل التي يتحقق بواسطتها العلم بالاختراع، وذلك قبل تاريخ إيداع طلب منح براءة الاختراع أو طلب الأسبقية. وتضمن المشروع أن لا يعتد بالكشف عن الاختراع إذا حدث ذلك خلال فترة الأسبقية.. على أن يكون الاختراع منطوياً على خطوة ابتكارية إذا لم يتيسر لصاحب المهنة العادي التوصل إليه بصورة بديهية نتيجة التقنية السابقة المتصلة بطلب براءة الاختراع، وأن يعد الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي إذا أمكن تصنيعه أو استعماله في أي مجال صناعي أو زراعي بما في ذلك الحرف اليدوية، وصيد الأسماك والخدمات. ويمنع مشروع القانون منح الاختراع الذي يكون استخدامه مخالفاً للشريعة الإسلامية، أو مخلاً بالنظام أو الآداب العامة، أو يمس بأمن الجمهورية، أو يضر بالبيئة، أو بحياة وصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات. واشتمل المشروع على الاكتشافات والنظريات والأساليب الحسابية، ولوائح وأنظمة وقواعد وأساليب مزاولة الأعمال التجارية أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة أو أداء الألعاب، بالإضافة إلى طرق تشخيص وعلاج وجراحة الإنسان والحيوان والنبات والعمليات المستخدمة لإنتاج النبات أو الحيوانات عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير الحيوية وعمليات علم الأحياء الدقيقة، والأعضاء والأنسجة والخلايا الحية، والمواد البيولوجية الطبيعية، والحمض النووي، والدم والهرمونات والجينات. وأشارت مواد مشروع القانون إلى أنه في حالة قبول طلب الحصول على براءة اختراع .. فإن على الإدارة المختصة القيام بنشر إيداع الطلب بوسيلة واسعة الانتشار، وأن لكل ذي مصلحة أن يقدم للإدارة المختصة اعتراضاً مكتوباً على طلب إيداع براءة الاختراع، متضمناً أسباب الاعتراض على السير في إجراءات منح براءة الاختراع خلال مدة زمنية معينة من نشر إيداع الطلب المنصوص عليه. واشترط المشروع على الإدارة المختصة إبلاغ طالب الحصول على براءة الاختراع بصورة من الاعتراض، ليرد عليه كتابة خلال مدة محددة من تاريخ إبلاغه بالاعتراض، وإلا اعتبر بمثابة المتخلي عن طلب إيداع براءة الاختراع، وعلى أن تصدر الإدارة المختصة قراراً مسبباً في الفصل في الاعتراض المقدم في المواعيد القانونية على طلب تسجيل إيداع براءة الاختراع سواء بقبوله أو رفضه. وأشارت مواد مشروع القانون إلى جواز أن يحصل مقدم الطلب على براءة الاختراع، أو المعترض الطعن في قرار الإدارة المختصة المشار إليه أمام المحكمة خلال مدة محددة من تاريخ استلامهما نسخة من القرار، ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر برفض الاعتراض وقف إجراءات الطلب ما لم تقرر المحكمة غير ذلك. وحدد مشروع القانون اكتساب مالك براءة الاختراع الحق في منع الغير من صنع المنتج موضوع الاختراع، أو استغلاله أو استخدامه أو عرضه للبيع أو بيعه أو استيراده دون الحصول على موافقته، وكذا منع الغير من استعمال عملية الصنع، أو استعمال المنتج المصنوع مباشرة بهذه الطريقة، أو عرضه للبيع أو بيعه أو استيراده دون الحصول على موافقته، فضلاً عن رهن براءة الاختراع، أو التنازل عنها للغير، بالإضافة إلى حقه في منح ترخيص تعاقدي للغير باستخدام الاختراع جزئياً أو كلياً، لا يترتب على الترخيص حرمان مالك براءة الاختراع من استغلال الاختراع موضوع الحماية. فيما حدد مشروع القانون انتهاء براءة الاختراع والحقوق المترتبة عليها بانقضاء مدة حماية الاختراع المقررة، أو عدم سداد الرسم السنوي لاستمرار الحماية للاختراع، أو صدور حكم قضائي بات يقضي ببطلان تسجيل براءة الاختراع أو إلغائها. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه.. وسيواصل أعماله اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.