وقف مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي أمام الاختلال الأمني المتمثل في تبادل إطلاق النار الذي وقع مطلع الأسبوع الحالي بين حراسة حميد الأحمر وحراسة نعمان دويد في أمانه العاصمة مما أدى إلى مقتل أحد المواطنين وإصابة آخرين وما سببه من إقلاق للسكينة العامة وترويع للمواطنين. وأقرّ المجلس استدعاء وزير الداخلية للاستيضاح حول ما حدث وتقديم تقرير للمجلس بذلك. كما استعرض المجلس المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل القانون رقم (15) لسنة 2000م الخاص بهيئة الشرطة. وينص المشروع على أن تتولى هيئة الشرطة وفقاً لأحكام الدستور والقانون حماية النظام والأمن العام والسكينة العامة ومكافحة الجريمة والقبض على مرتكبيها. فيما يمنح مشروع القانون هيئة الشرطة الصلاحيات التي تمكنها من أداء واجباتها في حفظ النظام والأمن العام والقبض على مرتكبي الجرائم.وجاء مشروع التعديل ليقرر الحماية القانونية لمنتسبي هيئة الشرطة من المساءلة عن الأفعال التي تحدث منهم أثناء أدائهم واجبات وظيفتهم, وتضمن النص تعويض الضحايا من مدنيين أو عسكريين عن الأضرار التي تلحق بهم أو بالممتلكات الناتجة عن تلك الأفعال. كما تضمن مشروع تعديل القانون إضافة فصل جديد إلى الباب الثاني, اشتمل على ست مواد تضمنت حالات انتفاء الجريمة من الفعل المنسوب لرجل الشرطة وألزمته بإثبات أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة, وفي حالة تجاوز رجل الشرطة حدود أداء الواجب فيعاقب على هذا التجاوز بوصفه جريمة غير عمدية. ويقضي مشروع القانون بعدم جواز رفع الدعوى الجزائية على رجل الشرطة لجريمة وقعت منه أثناء تأديته واجبات وظيفته أو بسببها إلا بإذن النائب العام بعد التشاور مع وزير الداخلية، وعلى أن تتحمل وزارة الداخلية ما يحكم به من ديات أو تعويضات على رجل الشرطة بسبب أداء الواجب. كما يقضي مشروع التعديل أحقية الوزارة في رفع دعوى مدنية بالضرر الذي تحملته تعويضاً للغير أو لرجل الشرطة, وكذا تحمل الوزارة مسئولية تعويض الضرر الواقع على رجل الشرطة من الغير بشرط أن يكون الضرر ناتجاً عن فعل وقع لرجل الشرطة أثناء تأدية الواجب أو بسببه. وأكدت مواد المشروع استحقاق رجل الشرطة التعويض النقدي عن إصابته أثناء تأدية الواجب واستحقاق ورثته أو من كان يعولهم نقدياً في حال استشهاده أثناء العمليات القتالية أو أثناء الواجب أو بسببه بما لا يقل عن الدية الشرعية. واستعرض مجلس النواب في هذه الجلسة المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تنظيم الحماية والحراسات الأمنية الخاصة الذي اشتمل على أحد عشر فصلاً موزعة على ستة وخمسين مادة تضمنت التسمية والتعاريف والأحكام العامة التي أوجبت على الشركة ضرورة الحصول على ترخيص لمزاولة أعمال الحماية والحراسات الخاصة وشروط ترخيص وتأسيس شركات الحماية والحراسات الأمنية, وكذا إيقاف وإلغاء ترخيص الشركة في حالة مخالفتها شروط الترخيص, إضافة إلى الأعمال التي يرخص للشركة مزاولتها والتزاماتها وشروط تعيين موظفي الحماية والحراسات الخاصة وواجباتهم، وواجبات الشركة في إمساك السجلات والاستمارات اللازمة لتنظيم وتوثيق نشاطها. وأوضح مشروع القانون الجهة المختصة بالإشراف على شركات الحماية والأمن الخاصة والمهام والاختصاصات التي تضطلع بها، وكذا العقوبات التي يجوز توقيعها في حال مخالفة أحكام القانون فضلاً عن تحديد أحكام انتقالية وختامية تتعلق بتحديد المهلة القانونية الممنوحة للشركات القائمة لتصحيح أوضاعها وصلاحية رئيس الوزراء في تحديد رسوم إصدار التراخيص وتجديدها. هذا وقد أقرّ المجلس إحالة المشروعين المذكورين آنفاً للجنة المختصة لدراستهما وتقديم تقريرها بشأنهما. وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل المجلس أعماله اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالرحمن البروي ورئيس دائرة الشئون القانونية في وزارة الداخلية العميد سعيد الخامري.