الكثيري يطلع على مجمل الأوضاع بوادي حضرموت    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    حماس : العدو يخرق اتفاق غزة يوميا .. واستشهد 271 فلسطينيا بشهر    فعالية نسائية في الحديدة بذكرى الشهيد ووقفة تضامنية مع فلسطين    صنعاء : قرار تعيين ..    قبائل شدا الحدودية تُعلن النفير والجهوزية لمواجهة الأعداء    "حماس" تطالب بفتح معبر "زيكيم" لإدخال المساعدات عبر الأردن    لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    صنعاء.. اعتقال الدكتور العودي ورفيقيه    وبعدين ؟؟    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    شبوة تحتضن بطولة الفقيد أحمد الجبيلي للمنتخبات للكرة الطائرة .. والمحافظ بن الوزير يؤكد دعم الأنشطة الرياضية الوطنية    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    صلاح سادس أفضل جناح في العالم 2025    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يقر استدعاء وزير الداخلية للاستيضاح حول حادث تبادل إطلاق النار بين حراسة حميد ودويد
نشر في سبأنت يوم 08 - 02 - 2011

وقف مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي أمام الاختلال الأمني المتمثل في تبادل إطلاق النار الذي وقع مطلع الأسبوع الحالي بين حراسة حميد الأحمر وحراسة نعمان دويد في أمانه العاصمة مما أدى إلى مقتل احد المواطنين وإصابة آخرين وما سببه من إقلاق للسكينة العامة وترويع للمواطنين.
واقر المجلس استدعاء وزير الداخلية للاستيضاح حول ما حدث وتقديم تقرير للمجلس بذلك.
كما استعرض المجلس المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل القانون رقم (15) لسنة 2000م الخاص بهيئة الشرطة.
وينص المشروع على أن تتولى هيئة الشرطة وفقا لأحكام الدستور والقانون حماية النظام والأمن العام والسكينة العامة ومكافحة الجريمة والقبض على مرتكبيها.
فيما يمنح مشروع القانون هيئة الشرطة الصلاحيات التي تمكنها من أداء واجباتها في حفظ النظام والأمن العام والقبض على مرتكبي الجرائم.
وجاء مشروع التعديل ليقرر الحماية القانونية لمنتسبي هيئة الشرطة من المساءلة عن الأفعال التي تحدث منهم أثناء أدائهم لواجبات وظيفتهم وتضمن النص تعويض الضحايا من مدنيين أو عسكريين عن الأضرار التي تلحق بهم أو بالممتلكات الناتجة عن تلك الأفعال.
كما تضمن مشروع تعديل القانون إضافة فصل جديد إلى الباب الثاني اشتمل على ست مواد تضمنت حالات انتفاء الجريمة من الفعل المنسوب لرجل الشرطة وألزمته بإثبات أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وانه كان يعتقد مشروعيته وان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة, وفي حالة تجاوز رجل الشرطة حدود أداء الواجب فيعاقب على هذا التجاوز بوصفه جريمة غير عمدية.
ويقضي مشروع القانون بعدم جواز رفع الدعوى الجزائية على رجل الشرطة لجريمة وقعت منه أثناء تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها إلا بإذن النائب العام بعد التشاور مع وزير الداخلية، وعلى أن تتحمل وزارة الداخلية ما يحكم به من ديات أو تعويضات على رجل الشرطة بسبب أداء الواجب.
كما يقضي مشروع التعديل أحقية الوزارة في رفع دعوى مدنية بالضرر الذي تحملته تعويضا للغير أو لرجل الشرطة وكذا تحمل الوزارة مسئولية تعويض الضرر الواقع على رجل الشرطة من الغير بشرط ان يكون الضرر ناتج عن فعل وقع لرجل الشرطة أثناء تأدية الواجب او بسببه.
وأكدت مواد المشروع على استحقاق رجل الشرطة بالتعويض النقدي عن أصابته أثناء تأدية الواجب واستحقاق ورثته أو من كان يعولهم نقدياً في حال استشهاده أثناء العمليات القتالية أو أثناء الواجب أو بسببه بما لا يقل عن الدية الشرعية.
واستعراض مجلس النواب في هذه الجلسة المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تنظيم الحماية والحراسات الأمنية الخاصة الذي اشتمل على احد عشر فصلا موزعه على سته وخمسين مادة تضمنت التسمية والتعاريف والأحكام العامة التي أوجبت على الشركة ضرورة الحصول على ترخيص لمزاولة أعمال الحماية والحراسات الخاصة وشروط ترخيص وتأسيس شركات الحماية والحراسات الأمنية وكذا إيقاف وإلغاء ترخيص الشركة في حالة مخالفتها لشروط الترخيص, إضافة إلى الأعمال التي يرخص للشركة بمزاولتها والتزاماتها وشروط تعيين موظفي الحماية والحراسات الخاصة وواجباتهم، وواجبات الشركة في إمساك السجلات والاستمارات اللازمة لتنظيم وتوثيق نشاطها.
وأوضح مشروع القانون الجهة المختصة بالأشراف على شركات الحماية والأمن الخاصة والمهام والاختصاصات التي تضطلع بها، وكذا العقوبات التي يجوز توقيعها في حال مخالفة أحكام القانون فضلا عن تحديد أحكام انتقاليه وختامية تتعلق بتحديد المهلة القانونية الممنوحة للشركات القائمة لتصحيح أوضاعها وصلاحية رئيس الوزراء في تحديد رسوم إصدار التراخيص وتجديدها.
هذا وقد اقر المجلس إحالة المشروعين المذكورين آنفاً للجنة المختصة لدراستهما وتقديم تقريرها بشأنهما.
وكان مجلس النواب استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل المجلس أعماله غدٍ الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالرحمن البروي ورئيس دائرة الشئون القانونية بوزارة الداخلية العميد سعيد الخامري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.