لحظة إصابة سفينة "سيكلاديز" اليونانية في البحر الأحمر بطائرة مسيرة حوثية (فيديو)    شركة شحن حاويات تتحدى الحوثيين: توقع انتهاء أزمة البحر الأحمر رغم هجماتهم"    وزير المالية يصدر عدة قرارات تعيين لمدراء الإدارات المالية والحسابات بالمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي    الوزير الزعوري يهنئ العمال بعيدهم العالمي الأول من مايو    توجيهات واحصائية".. اكثر من 40 ألف إصابة بالسرطان في اليمن و7 محافظات الاكثر تضررا    بالفيديو.. عالم آثار مصري: لم نعثر على أي دليل علمي يشير إلى تواجد الأنبياء موسى وإبراهيم ويوسف في مصر    يوم تاريخي.. مصور يمني يفوز بالمركز الأول عالميا بجوائز الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية في برشلونة (شاهد اللقطة)    تشافي لا يريد جواو فيليكس    مركز الملك سلمان يمكن اقتصاديا 50 أسرة نازحة فقدت معيلها في الجوف    تفجير ات في مأرب لا تقتل ولا تجرح كما يحصل في الجنوب العربي يوميا    للزنداني 8 أبناء لم يستشهد أو يجرح أحد منهم في جبهات الجهاد التي أشعلها    الحرب على الإرهاب التي لم تنتهِ بعد.. معركة يخوضها الجنوب    عودة الكهرباء تدريجياً إلى مارب عقب ساعات من التوقف بسبب عمل تخريبي    برشلونة يستعيد التوازن ويتقدم للمركز الثاني بفوزه على فالنسيا برباعية    تراجع أسعار الذهب إلى 2320.54 دولار للأوقية    اختتام برنامج إعداد الخطة التشغيلية للقيادات الادارية في «كاك بنك»    تنفيذية انتقالي لحج تعقد اجتماعها الدوري الثاني لشهر ابريل    هجوم جديد على سفينة قبالة جزيرة سقطرى اليمنية بالمحيط الهندي    رئيس جامعة إب يطالب الأكاديميين الدفع بأبنائهم إلى دورات طائفية ويهدد الرافضين    نابولي يصدّ محاولات برشلونة لضم كفاراتسخيليا    البكري يجتمع ب "اللجنة الوزارية" المكلفة بحل مشكلة أندية عدن واتحاد القدم    عقب العثور على الجثة .. شرطة حضرموت تكشف تفاصيل جريمة قتل بشعة بعد ضبط متهمين جدد .. وتحدد هوية الضحية (الاسم)    المخا ستفوج لاول مرة بينما صنعاء تعتبر الثالثة لمطاري جدة والمدينة المنورة    اتحاد كرة القدم يعلن عن إقامة معسكر داخلي للمنتخب الأول في سيئون    شاهد.. مقتل وإصابة أكثر من 20 شخصًا في حادث بشع بعمران .. الجثث ملقاة على الأرض والضحايا يصرخون (فيديو)    وزارة الداخلية تعلن ضبط متهم بمقاومة السلطات شرقي البلاد    يجب طردهم من ألمانيا إلى بلدانهم الإسلامية لإقامة دولة خلافتهم    ماذا لو أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد قادة إسرائيل؟    السامعي: مجلس النواب خاطب رئيس المجلس السياسي الاعلى بشأن ايقاف وزير الصناعة    بينها الكريمي.. بنوك رئيسية ترفض نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن وتوجه ردًا حاسمًا للبنك المركزي (الأسماء)    قيادي حوثي يذبح زوجته بعد رفضها السماح لأطفاله بالذهاب للمراكز الصيفية في الجوف    استشهاد وإصابة أكثر من 100 فلسطيني بمجازر جديدة للاحتلال وسط غزة    انهيار كارثي للريال اليمني.. والعملات الأجنبية تكسر كل الحواجز وتصل إلى مستوى قياسي    ماذا يجري في الجامعات الأمريكية؟    هذا ما يحدث بصنعاء وتتكتم جماعة الحوثي الكشف عنه !    تعليق على مقال زميلي "سعيد القروة" عن أحلاف قبائل شبوة    النخب اليمنية و"أشرف"... (قصة حقيقية)    البخيتي يتبرّع بعشرة ألف دولار لسداد أموال المساهمين في شركة الزناني (توثيق)    لماذا نقرأ سورة الإخلاص والكافرون في الفجر؟.. أسرار عظيمة يغفل عنها كثيرون    فشل العليمي في الجنوب يجعل ذهابه إلى مأرب الأنسب لتواجده    اعتراف رسمي وتعويضات قد تصل للملايين.. وفيات و اصابة بالجلطات و أمراض خطيرة بعد لقاح كورونا !    مدرب بايرن ميونيخ: جاهزون لبيلينغهام ليلة الثلاثاء    لأول مرة.. مصر تتخذ قرارا غير مسبوق اقتصاديا    وزارة الأوقاف بالعاصمة عدن تُحذر من تفويج حجاج بدون تأشيرة رسمية وتُؤكّد على أهمية التصاريح(وثيقة)    طفلة تزهق روحها بوحشية الحوثي: الموت على بوابة النجاة!    الكشف عن الفئة الأكثر سخطًا وغضبًا وشوقًا للخروج على جماعة الحوثي    عودة تفشي وباء الكوليرا في إب    حاصل على شريعة وقانون .. شاهد .. لحظة ضبط شاب متلبسا أثناء قيامه بهذا الأمر الصادم    القرءان املاء رباني لا عثماني... الفرق بين امرأة وامرأت    ليفربول يوقع عقود مدربه الجديد    يونيسيف: وفاة طفل يمني كل 13 دقيقة بأمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات    للمرة 12.. باريس بطلا للدوري الفرنسي    ريمة سَّكاب اليمن !    كيف يزيد رزقك ويطول عمرك وتختفي كل مشاكلك؟.. ب8 أعمال وآية قرآنية    - نورا الفرح مذيعة قناة اليمن اليوم بصنعاء التي ابكت ضيوفها    من كتب يلُبج.. قاعدة تعامل حكام صنعاء مع قادة الفكر الجنوبي ومثقفيه    الشاعر باحارثة يشارك في مهرجان الوطن العربي للإبداع الثقافي الدولي بسلطنة عمان    - أقرأ كيف يقارع حسين العماد بشعره الظلم والفساد ويحوله لوقود من الجمر والدموع،فاق العشرات من التقارير والتحقيقات الصحفية في كشفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المواطَنة والمشاركة السياسية للمرأة اليمنية 2 - 3
نشر في الجمهورية يوم 09 - 09 - 2013

مع تنامي هاجس التغيير الديمقراطي في اليمن وفي باقي البلدان العربية، والتطورات الدولية المتسارعة للنظام الدولي الجديد، اتسع تداول مصطلح (المواطنة) لما يحمله من معاني المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذ إن صفة (المواطن) سواءً كان ذكراً أو أنثى لا تعني فقط الانتساب للوطن، والارتباط به كتابع، وإنما هو بهذه الصفة عنصر فاعل في مختلف المجالات، له كيانه المستقل، وقناعاته الخاصة، ومن حقه أن يعبر بحرية عن آرائه واختياراته الشخصية، وأن يضطلع بدور إيجابي في الحياة العامة دون الإضرار بالوطن ومصالح الآخرين.
مفهوم المشاركة السياسية
تعتبر المشاركة السياسية جوهر العملية الديمقراطية في أي مجتمع من المجتمعات, وكلما تزايد حجم المشاركة في العمل السياسي من الذكور والإناث كلما دلل ذلك على شرعية النظام الحاكم, وتعتبر المشاركة السياسية من أهم ركائز الديمقراطية ولذلك فهي حق من حقوق المواطنة.
والمشاركة السياسية تعمل على:-
- تنمية الشخصية الديمقراطية للأفراد.
- تخلق لديهم الاستعداد للإسهام في المجال العام.
- تكوين وتربية مواطن يتسم بالإيجابية والمشاركة الفاعلة.
- زيادة الشعور والوعي بمفهوم المواطنة المتساوية.
- تعميق الاهتمام والشعور بالمسئولية تجاه المجتمع وقضاياه المختلفة.
وهنا تكون المشاركة السياسية للمرأة تعبيرا عن نشاطاتها من حيث عضويتها في الأحزاب والمنظمات الأهلية أو الاشتراك في الانتخابات كناخبة ومرشحة أو دورها في الحملات الانتخابية والمناقشات العامة أو توليها مناصب سياسية رسمية أو قيادة منظمات سياسية أو أهلية تنشط في المجال العام.
الحقوق السياسية للمرأة في التشريعات
أولاً: الحقوق السياسية للمرأة في التشريعات الدولية:-
واهم مصادر المرجعية القانونية الدولية التي تعتمدها اليمن من اجل ضمان مشاركة المرأة في العمل السياسي الاتفاقيات الدولية التي وقعت وصادقت عليها الحكومة اليمنية وهي:
1) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
2) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
3) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
4) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979 “الشرعية الدولية لحقوق المرأة”.
5) اتفاقية حظر البغاء واستقلاله 1949.
6) اتفاقية منظمة العمل الدولية حول التوظيف المتساوي وإقرار مبدأ الأجر المماثل مقابل العمل ذي القيمة المماثلة 1951.
7) اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة 1952.
8) اتفاقية اليونسكو ضد التمييز في التعليم 1960.
9) اتفاقية حقوق الطفل 1997.
10) اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة وحقها بالاحتفاظ بجنسيتها الأصلية 1957.
11) اتفاقية القبول والوعي بالزواج والسن الدنيا للزواج وتسجيله 1962.
12) الوثائق الصادرة عن المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة وهي:
- المؤتمر العالمي الأول للمرأة -المكسيك-1975م.
- المؤتمر العالمي الثاني للمرأة -كوبنهاجن-1980م.
- المؤتمر العالمي الثالث للمرأة -نيروبي-1985م.
- المؤتمر العالمي الرابع للمرأة -بيجين-1995م.
في هذا الصدد تدعو الاتفاقيات الدولية جميع الدول التي وقعت وصادقت على تلك الاتفاقيات والمعاهدات العمل على:
· القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وان تتعهد على اتخاذ كل التدابير المناسبة لتجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها وتشريعاتها الوطنية.
· تبني تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة.
· منح المرأة أهلية قانونية وسياسية مماثلة للرجل.
· اتخاذ خطوات عملية تستهدف تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف تحقيق القضاء على التمييز في العادات العرفية والتقاليد وكل الممارسات القائمة على فكرة دونية أو ادوار نمطية للرجل والمرأة.
· إلغاء جميع القوانين والأنظمة والأعراف القائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
· أن تقوم الحكومات بإنشاء اطر مؤسسية وطنية للنهوض بالمرأة.
كما سوف ينفذ منهاج العمل الخاص بالمرأة وفق اعتماد منهج الشراكة بين المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية وفي كل بلد يكون اعتماد الشراكة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني (المنظمات الأهلية /غير الحكومية).
وفي هذا الصدد يمكن القول إن اليمن وقعت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 31مايو 1984م وبدأ تنفيذها في 29 يونيو 1984 م وفي الفترة من يونيو 84 ونوفمبر 92م قدمت اليمن ثلاثة تقارير عن مستوى تنفيذ الاتفاقية.
لكن اليمن وحتى الآن لم تصادق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية. ويرى العديد من المختصين أن هذا التأخر في المصادقة عامل سلبي فيما يتعلق بالجدية لدى السلطة ورغبتها في التمكين للنساء في مختلف المجالات بما فيها مجال التمكين السياسي.
وقد نصت المادة(6) من الدستور اليمني على انه “تؤكد الدولة على العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة”.. وبذلك فالدستور قد جعل من الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصادق عليها تحتل مرتبة أدنى من الدستور وأعلى من التشريع الوطني.
ورغم ما تضمنته هذه الاتفاقيات لكن الحقيقة أن هناك فجوة كبيرة بين مضمون الاتفاقيات والمواثيق الدولية وبين الدستور والقوانين النافذة وتكون هذه الفجوة أكثر وضوحاً فيما يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة.
بشكل عام يمكن القول أن الاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان أو بالمرأة إنما تشكل إدراكاً واعياً للمجتمع الدولي تجاه قضايا الإنسان وحقوقه الأساسية سواءً كان رجلاً أو امرأة وهذا الاهتمام الدولي من شأنه أن يؤدي إلى التخفيف -إن لم يكن القضاء الكلي-من الممارسات السياسية القمعية محلياً وإقليمياً ودولياً المؤثرة سلباً على حقوق الإنسان وانتهاك كرامته عبر الحروب والعنف أو الحرمان من الحقوق الأساسية وانسداد فرص الاختيارات في العمل أو الهجرة وغير ذلك , وهذا يعني ترسيخ التزام أخلاقي وسياسي دولي تجاه حقوق الإنسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص , ولعل ما يشهده العالم حالياً من متغيرات في إطار ثورة المعلومات والاتصالات وتزايد التحول الديمقراطي وتقلص المسافات بين الدول وانكماشها وتزايد تطور مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الفاعلة في مجالات عده أهمها مجال حقوق الإنسان والمرأة كل ذلك يتضمن دلالات وإيحاءات ايجابية فاعلة في مجال تحسين أوضاع حقوق الإنسان والمرأة خصوصاً.
واهم النصوص التي تضمنتها تلك الاتفاقيات والتي تشير إلى مشاركة المرأة السياسية هي:
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
نصت المادة الثانية من الإعلان على حق التمتع بالحقوق والحريات كافة دون تمييز: “لكل إنسان حق التمتع بالحقوق والحريات كافة في هذا الإعلان دون أي تمييز، بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أوالدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، ودون أية تفرقة بين الرجال والنساء”.
وأكدت (المادة 21) من الإعلان على أنه:
لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين مختارين يختارون اختياراً حرّاً.
لكل شخص الحق نفسه الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.. نصت الفقرة الرابعة من (المادة 23) من الإعلان على أنه “لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات لحماية مصالحه).
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: نصت المادة الثانية من العهد الفقرة الأولى على تعهد الدول الأطراف في العهد باحترام، وتأمين الحقوق للأفراد كافة ضمن إقليمها دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس...إلخ وفي ذلك تأكيد لنص المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ثم أكد العهد في المادة الثالثة منه على أن “تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في العهد”.
أما (المادة 25) من العهد فقد نصت على أن “يكون لكل مواطن دون وجه من أوجه التمييز المذكورة في (المادة 2) الحقوق التالية التي يجب أن تتاح له، فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:
أن يشارك في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية.
أن ينتخب ويُنتخب في انتخابات حرّة نزيهة تجرى دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرّي وتضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.
أن تتاح له على قدم المساواة عموماً مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.
اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة:
شملت الاتفاقية (11) مادة تضمن حقوق المرأة في المشاركة السياسية اعتماداً على المساواة التي أكد عليها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونصت المادة الأولى من الاتفاقية على حق النساء في التصويت في الانتخابات، وأكدت المادة الثانية على أهلية النساء في الانتخابات لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، وأكدت المادة الثالثة على أهلية النساء لتقلد المناصب العامة؛ والاتفاقية بموادّها تؤكد على حق النساء في الترشيح والتصويت والولاية.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو):
تعتبر الاتفاقية الأكثر تخصصاً بشأن الحقوق الخاصة بالمرأة والقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة وقد نصت المادة السابعة من الاتفاقية على أنه تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد وبوجه خاص تكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل الحق في:
التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام.
المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية.
المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تُعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد.
المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان:
وقد أكد هذا المؤتمر على ضرورة أن تمارس المرأة حقها في المشاركة على قدم المساواة وحث الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية على تيسير وصول المرأة إلى مواقع اتخاذ القرار وزيادة مشاركتها في عملية اتخاذ القرارات وذلك في (المادة 43) من توصيات المؤتمر الواردة في منهاج عمل فيينا.
منهاج عمل بيجين:
أعتمد منهاج عمل بيجين في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في الصين عام 1995م وقد جاء في هذا المنهاج في (15 فقرة) من (181) إلى (195) التأكيد على الحقوق المدنية والسياسية للمرأة من خلال ضمان وجودها في مواقع صنع القرار وقد ركز المنهاج على اتخاذ التدابير الكفيلة لوصول المرأة إلى مواقع السلطة والمشاركة فيها من خلال (28) إجراءً يجب اتخاذها من قبل الحكومات والأحزاب السياسية والهيئات الوطنية والقطاع الخاص والنقابات والمؤسسات البحثية والأكاديمية والأمم المتحدة.
الاتفاقيات الإقليمية (الميثاق العربي لحقوق الإنسان):
ضمنت الاتفاقيات الإقليمية حقوق الإنسان كالاتفاقيات الأوروبية والأمريكية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وغيرها، على ما جاء في الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها الحق في عدم التمييز بين الرجل والمرأة في الحقوق الإنسانية كافة ومنها الحق في المشاركة السياسية.
وقد أكد الميثاق العربي لحقوق الإنسان في المادة الثانية منه على أن تتعهد كل دولة طرف بأن تكفل لكل إنسان موجود على أراضيها وخاضع لسلطتها حق التمتع بالحقوق والحريات كافة الواردة فيه دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس، أو اللغة أوالدين أو الرأي السياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أي تفرقة بين الرجال والنساء”. ثم أكدت (المادة 19) من الميثاق على أن الشعب مصدر السلطات والأهلية السياسية حق لكل مواطن رشيد يمارسها طبقاً للقانون.
وتجدر الإشارة إلى أن المطالب بتعديل الميثاق العربي المقدمة من المنظمات غير الحكومية شملت أيضاً ضرورة النص على اتخاذ التدابير اللازمة بهدف تأمين المساواة الفعلية في التمتع بالحقوق والحريات كافة.
الحقوق السياسية للمرأة في الدستور اليمني
إذا تحدثنا عن الدستور اليمني فسنجد انه يتحدث عن المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالحقوق السياسية ولا تخرج قواعده العامة عن هذه المساواة رغم أن نصوص الدستور جاءت في صياغة لم تضع تعريفاً حاسماً للمقصود بالمواطن بحيث يتم حسم التعريف بشأنه فيقصد به الرجل والمرأة كأن يكون “المواطن والمواطنة”- “ يمني ويمنية”، وعليه فإنه يمكن وضع مقدمة في الدستور الجديد بعد مؤتمر الحوار الوطني الشامل يتضمن هذا التعريف لتحقيق إزالة أي لبس يمكن أن يعترض التعامل على قدم المساواة بين المرأة والرجل في الدستور.
وسنتناول فيما يلي نصوصاً دستورية أكدت على حق المرأة في المشاركة السياسية:
مادة (4): الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة, كما يزاولها بشكل غير مباشر عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية.
مادة (5): يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية.
مادة (6): تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعه الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف به بصورة عامة.
مادة (24): تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
مادة (26): الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها.
مادة (30): تحمي الدولة الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب.
مادة (31): النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون.
مادة (41):المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة.
مادة (42): لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون.
مادة (43): للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء.
مادة (58): حق المواطنين في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً مع كفالة الدولة لضمان هذا الحق واتخاذها لجميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسة هذا الحق.
وبرغم أن هذه المواد تمثل عنصر المساواة لكنها لا تقدم تمييزاً ايجابياً يساعد المرأة على الحصول على حقها في المشاركة السياسية وفق ما تنص عليه اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. ولابد للمشرع اليمني عند صياغة الدستور الجديد بعد الانتهاء من مؤتمر الحوار الوطني الشامل مراعاة ما أشرنا إليه بالعمل على تعزيز دور المشاركة السياسية للمرأة بنصوص واضحة وصريحة.
ورغم أن الدستور يحتوي على هذه النصوص غير أن ما يتعلق بترشح المرأة لمنصب رئاسة الجمهورية فإن المرأة تواجه نصاً يمكن اعتباره تمييزياً ضدها ويكشف عن الصياغة الذكورية للدستور حيث تنص المادة (107) من الدستور على انه “ كل يمني تتوفر فيه الشروط المحددة فيما يأتي يمكن أن يُرشِّح لمنصب رئيس الجمهورية:.. ه / أن لا يكون متزوجاً من أجنبية وألا يتزوج أثناء مدة ولايته من أجنبية” ورغم أن هذا الموضوع لم يتم إثارته أثناء تقديم الطلبات من الراغبات في الترشح وتم قبول ملفات النساء المتقدمات للترشيح في الانتخابات الرئاسية 2006م لكن هذا لا يمنع من القول بوجوب تغيير هذا النص بما يمنع أي محاولة لحرمان المرأة من حقها في المشاركة في الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية كما انه من المهم إزالة العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة في هذا الجانب ومن ذلك ما تنص عليه المادة (108) من الدستور التي تشترط أن “ تعرض أسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط في اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى للتزكية. ويعتبر مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكية نسبة خمسة في المائة (5 %) من مجموع عدد الأعضاء الحاضرين للمجلسين وتكون التزكية بالاقتراع السري المباشر.” حيث إن اشتراط حصول المرأة على التزكية أسوة بالرجل يتجاهل صعوبات اجتماعية وسياسية تمنع المرأة من الحصول على التزكية بنفس المقدرة التي يتيحها المجتمع للرجل.
وبصورة إجمالية فإن الدستور بحاجة إلى تعديلات في هذا الجانب وفي مقدمتها الأخذ بنظام القائمة النسبية بدلاً من نظام الدائرة الفردية.
وحيث إن مواد الدستور تحيل إلى القوانين مهمة تنظيم الحقوق ووضعها موضع التنفيذ، ولكن غالباً ما تكون المشكلة في القوانين التي تضع قواعد تفصيلية تنظم قواعد الدستور وكما يقال فإن الشيطان يكمن في التفاصيل.حيث يجري الانتقاص من الحقوق المكفولة بالدستور من خلال ضوابط تأخذ شكل القيود تحد من المشاركة السياسية للمرأة بفعالية ويسر.
عندما نتحدث عن القانون سنجد أننا أمام قانون مكتوب وآخر غير مكتوب، المكتوب يتمثل في نصوص القوانين بمختلف فروعها العام والخاص منها، أما التشريع غير المكتوب فيتمثل بالعرف الذي يمثل قوة تتجاوز نصوص القوانين المكتوبة لأسباب كثيرة ليس هنا مجال تفصيلها ولكن تأثير القانون العرفي ينعكس على التعاطي مع قضية المشاركة السياسية للمرأة وإذا عدنا إلى الأسباب سنجد أن الأسباب تعود في حقيقتها إلى الأعراف التي تتمتع بقوة تتجاوز نصوص القانون.
أما القانون المكتوب فرغم انه يقر مبدأ المساواة لكنه يفتقد إلى عنصر هام في تكوينه وهو افتراض تكافؤ الأطراف التي تتعامل معه فمن القواعد الإنسانية المعروفة التي تتحدث عن القانون هناك مقولة بأن القانون يفصل بين أو ينظم العلاقة بين متكافئين فإذا أخذنا بعين الاعتبار أن تراكماً تاريخياً من الموروث الثقافي والاجتماعي والسياسي اخل بالتوازن والتكافؤ بين المرأة والرجل وجعل الغلبة والقوة في صالح الرجل دون مبرر سوى التمييز على أساس الجنس، فإننا نكون أمام معادلة مختلفة ومختلة حيث إننا نتحدث عن طرف بيده القوة هو الرجل وطرف آخر محروم من عناصر القوة هي المرأة، لذلك فإن أي نصوص توضع ولا تراعي حقيقة عناصر القوة بيد الرجل تتسبب بظلم فادح للمرأة، ومن هنا وحتى لا يكون التحليل عائماً ودون دليل فإننا ندعمه بما يؤيده من المصدر الثاني من مصادره المشروعية وهي المواثيق والاتفاقيات الدولية حيث إن المادة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تؤكد على إدراك المجتمع الدولي لحقيقة عدم تكافؤ العلاقة بين الرجل والمرأة على صعيد الواقع العملي لذلك فإن المادة(4) نصت على انه” 1. لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً بالمعنى تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة” وأمام وضوح أن المشكلة تكمن في انعدام التكافؤ في الفرص والمعاملة فإن الحاجة تكون لضمان التكافؤ في الفرص والمعاملة من خلال الاتفاق على وسيلة تضمن ذلك ضمن غطاء المشروعية الذي توفره الاتفاقية.
شهدت حقوق الإنسان وخاصة المرأة اليمنية حراكاً هاماً في اليمن والاقتراح للتعديلات الهادفة لإنهاء التمييز ضدها في العديد من القوانين والتشريعات ومنها:
· قانون الأحوال المدنية والسجل المدني:
· قانون الجنسية وبالذات اليمنية المتزوجة من أجنبي وحقوق أولادها.
· اتفاقية حقوق الطفل.
· القرار الجمهوري رقم 12 - 1994 بشأن الجرائم والعقوبات فيما يتعلق بدية المرأة, الإرث, الزنا والاغتصاب.
· قانون رقم 47 - 1991 بشان وحول إقامة الأجانب لارتباطه بالمرأة اليمنية المتزوجة بأجنبي.
· قانون رقم 15 - 2000 بشأن هيئة الشرطة، توسيع وتحديد عمل الشرطة النسائية.
· قانون رقم 2 – 1991 بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلية.
بالنسبة للوضع القانوني للمرأة في المجال السياسي.. وفيتحدد حقها حسبما أقره قانون الانتخابات العامة وقانون السلطة القضائية, أما وضعها القانوني في المجال الاجتماعي فيتحدد في قانون الأحوال الشخصية وإن كان هذا القانون يحد من مساواتها بالرجل في هذا الجانب فذلك لأنها مسألة مرتبطة بالجانب التشريعي وكذلك تستمد حقها من القوانين المتعلقة وهي:
قانون الأحوال المدنية والسجل المدني رقم (23) لعام 1991م:حيث أكد هذا القانون من خلال نصوصه ومواده مدى الانسجام بينة وبين الدستور من ناحية وبينه وبين نصوص الاتفاقية الدولية المتعلقة بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة والتي وقعت عليها حكومة الجمهورية اليمنية من خلال النص صراحة على المساواة بين الجنسين وكفل للمرأة بموجبة حقوقا متساوية مع حقوق الرجل.
قانون العقوبات رقم(12), وشدد على احترام المرأة وحفظ نفسها ومالها وعرضها من الاعتداء. وساوى بين المرأة والرجل في الحساب والعقاب.
قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لعام 1994م :- يتضمن هذا القانون نصوصاً خاصة بالمرأة ,فقد راعى المشرع أوضاع المرأة الحامل والمرضعة أو التي ترعى صغيراً وأشارت المادة (848) منه على وقف عقوبة الإعدام أو تنفيذ الحد من القصاص على المرأة الحامل حتى تضع حملها أو المرضع حتى تتم الرضاعة لوليدها واشترط القانون لتنفيذ العقوبة بعد ذلك وجود من يكفل ولد المرأة وأجاز تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية إذا كانت المحكوم عليها حاملاً إلى أن تضع حملها, وتمضي مدة لا تقل عن شهرين على الوضع ومعاملتها معاملة خاصة تتناسب وحالتها.
قانون الإثبات:
قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1990م: لم يكن من بين شروط السلطة القضائية عند وضعه شروط تعيين القضاة في المحاكم وشاغلي وظائف النيابة العامة صفة الذكورة أو الأنوثة .بل إننا نود التأكيد بأن اليمن يكاد يكون البلد الوحيد في شبه الجزيرة العربية والخليج العربي الذي منح المرأة حق الاشتغال بالقضاء والمحاكم والنيابة العامة.
قانون الجنسية رقم (6) لعام 1991م: ضمن هذا القانون للمرأة حقوقاً مساوية للرجل ولم يميز بينهما بسبب الجنس أو النوع.
قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م: أكد قانون الخدمة المدنية أن شغل الوظائف العامة يقوم على مبدأ تكافؤ الفرص ,وضمان الحقوق المتساوية لجميع المواطنين دون تفرقة أو تمييز وقد منح هذا القانون المرأة العديد من الامتيازات لعل أهمها:-
إجازة الأمومة والطفولة لمدة 60يوماً وبراتب كامل وكذا 20يوماً إضافياً إذا كانت الولادة متعسرة أو قيصرية أو ولدت توائم.
حدد للمرأة ساعات عمل اقل إذا كانت مرضعاً حتى نهاية الشهر السادس لولادتها.
منح القانون الموظفة إجازة بدون راتب لمدة عام كحد أقصى تقرها الوحدة الإدارية وذلك إذا كانت بحاجة إلى هذه الإجازة.
منح الزوجين في حالة مرافقة احدهما للآخر خارج الوطن إجازة تصل إلى أربع سنوات بدون راتب.
قانون العمل رقم (5) لسنة 1995م :-نص هذا القانون على المساواة التامة بين الرجل والمرأة في شغل الوظائف العامة والعمل وأشار إلى تساوي الرجل والمرأة في المكافآت إذا قاما بنفس العمل والحصول على التأهيل والتدريب والترقيات والإجازات.
قانون التأمينات الاجتماعية. رقم (260) لسنة1991م: روعيت في مواد ونصوص هذا القانون حقوق الجنسين للمؤمن عليهم من النساء والرجال ,ومنح المرأة بوجه خاص امتيازات لا سيما فيما يتصل بمعاش الشيخوخة ببلوغها (55سنة) بدلاً من (60سنة) وذلك بشرط أن لا تقل مدة الاشتراك بالتأمين ,عن خمس عشرة سنة فيما يمنح الرجل هذا الحق ببلوغه (60) سنة, ونفس الاشتراك بالتأمين فالمرأة المؤمن عليها قد منحت هذا الحق إذا بلغت قيمة اشتراكها (300)اشتراك مهما كان السن مقابلاً(360) اشتراكاً للرجل للحالة نفسها.
قانون التأمينات والعمل:
أما بالنسبة للوضع القانوني للمرأة في المجال السياسي فقد قررته القوانين التالية:-
قانون الانتخابات:
أكد هذا القانون في المادة(3) منه على أن “يتمتع كل مواطن يمني أو يمنية بلغ من العمر 18 عاماً بحق الانتخاب والترشيح”. والجيد في هذه المادة توضيحها حق المرأة بالمشاركة بالنص الصريح المباشر على عكس الدستور الذي يشير دوماً إلى المواطنين بعموم اللفظ، ونجد هنا النص على الحق لكل مواطن يمني أو يمنية ودقة الألفاظ ضرورة قانونية لإزالة أيِّ لبس.
إلا انه تُظهر القراءة المتفحصة لقانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م أنه يتضمن معوقات أمام حصول التمكين السياسي للمرأة خلافاً لما يتم التصريح به من أن القانون يشجع المشاركة السياسية للمرأة.
فإذا كانت المادة (2) الفقرة (ب) تعرف المواطن بأنه كل يمني أو يمنية، لكن العناية التي يوليها القانون للمرأة لا تتعدى دورها كناخبة فقط حيث يتم تشكيل لجان انتخابية نسائية تتولى تسجيل وقيد أسماء الناخبات (م7) ولكن عندما يتعلق الأمر بالمشاركة السياسية الكاملة للمرأة كناخبة لم يتحدث عنها القانون وكأن المطلوب من المرأة أن تكون صوتاً انتخابياً فقط.
وعند تشكيل اللجنة العليا للانتخابات لم تتضمن المادة(19) من القانون اشتراط تمثيل المرأة في اللجنة العليا وبقي احتكار موقع اللجنة العليا للانتخابات للرجال باستثناء وحيد في اللجنة المشكلة قبيل انتخابات 1993م عندما قدم الحزب الاشتراكي امرأة ضمن حصته في اللجنة..
كما أن اشتراط المادة(58) حصول المرشحين على تزكية ثلاثمائة من الناخبين للمرشح في الانتخابات النيابية يمثل عائقاً أمام المشاركة السياسية للمرأة المستقلة، وإذا كانت الصعوبات أمام المشاركة السياسية للمرأة الحزبية كبيرة فإن هذا الشرط يمثل عائقاً كبيراً أمام المرأة المستقلة وهي تمثل الأغلبية في المجتمع.
قانون السلطة المحلية:
لا يتضمن قانون السلطة المحلية أي تمييز ايجابي لصالح المرأة بما يحقق لها مشاركة سياسية فاعلة في المجالس المحلية.
كما ترى العديد من الدراسات القانونية ومنها دراسة قدمها د.محمد علي السقاف حول قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م أن القانون يتعارض مع العديد من القوانين التنفيذية النافذة فيما يتعلق بالعلاقة بين المجالس المنتخبة والأجهزة التنفيذية في نطاق المحافظات والمديريات.
بالإضافة إلى جدل شديد حول عدم ديمقراطية القانون الذي يجعل رئاسة المجلس المحلي المنتخب سواء في المحافظة أو المديرية إلى المحافظ أو مدير المديرية وهما معينان من السلطة التنفيذية (م2)،(39)،(81)، وليسا منتخبين الأمر الذي يجعل القرار بيد السلطة التنفيذية ويفقد المجلس المنتخب قيمته الفعلية عندما يرأسه شخص يتم تعيينه من السلطة التنفيذية كما أن القانون يجعل السلطة التنفيذية هي الحكم في النزاعات التي تثار في المجالس المنتخبة.
وفيما يتعلق بالمرأة فإنه رغم المشاركة المحدودة للنساء اللاتي يصلن لعضوية المجالس المحلية فإنهن في الغالب يحرمن من رئاسة اللجنة التي يشكلها المجلس بموجب القانون ولم يتضمن القانون نصاً يلزم المجالس التي توجد فيها امرأة بتمكينها من رئاسة لجنة على الأقل.
قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية:
اشترطت المادة الثامنة من هذا القانون في الفقرة رقم (4) “عدم قيام أي حزب أو تنظيم سياسي على أساس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس... إلخ”، وتضمنت (المادة 9) الفقرة (د) “عدم جواز أن يتضمن النظام الداخلي أو البرنامج السياسي لأي حزب شروطاً للعضوية قائمة على أساس التفرقة بسبب الجنس... إلخ”.
الوجود النسائي في قوائم إشهار الأحزاب الرئيسة:
بحسب قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية ولائحته الداخلية يلزم كل حزب للحصول على ترخيص الإشهار للحزب أن يتقدم ببياناته وقائمة ب 2500 اسم من أعضائه في أغلبية المحافظات وقد شملت قوائم الإشهار للأحزاب الرئيسة على نساء وذلك على النحو التالي:
مشاركة المرأة في الحكم
سوف نوضح حجم التواجد النسائي في هذه المجالات ومقارنتها مع حجم تواجد الرجال ومقدار التطور أو التدهور الذي حدث في السنوات الأخيرة وبحسب ما توفر لنا من مصادر للمعلومات وكذا تحليل لأهم الأسباب التي أدت إلى تلك النتائج بالنسبة لوضع المرأة.
وحسب دراسة تقدم بها عدد من الأكاديميين في هذه الفعالية فإنه عند تحليل تواجد النساء في مواقع صنع القرار في كافة أجهزة الدولة وفي الأحزاب والقطاع الخاص تبين أن النسبة ضعيفة جداً إن لم تكن منعدمة، فالنساء يمثلنّ 2.761 % من إجمالي العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وتشير دراسة حول نسبة غياب النساء عن موقع القرار إلى أن خلاصة هذه الأرقام تؤكد أن نسبة غياب النساء عن مواقع القرار تصل إلى 99.9 % مع استثناء وجود وزيرة هنا أو وكيلة هناك أو مديرة هنا وكموظفة عادية هناك, وأرجعت الدراسة ذلك إلى عدة عوامل داخلية وإقليمية ودولية والتي تحد من وصول النساء إلى مواقع صنع القرار وتمثلت العوامل الداخلية بضعف التعليم باعتباره يمحي ويغير من كثير من السلوكيات الخاطئة والنظرة إلى المرأة وأيضاً الموروث الثقافي والاجتماعي الذي يكرس النظرة إليها كعامل ثانوي لا يعول عليه إلى جانب أن التوجه الحزبي في اليمن عادة ما يهتم باستقطاب النساء كناخبات فقط، وليس كمشاركات فاعلات في الحياة السياسية.
وللوقوف على وضع المرأة بصورة أوضح سوف نقوم باستعراض مدى مشاركة المرأة وحجم تواجدها في الجوانب التالية:
أولاً: مشاركة المرأة في الحكومة:
تقوم الحكومة بخطوات لزيادة الحضور النسائي في الوظائف الحكومية العليا. وتم تعيين أول امرأة في منصب وكيل وزارة الإعلام سنة 1997. وأعلن رئيس وزراء اليمن سنة 1998 أن على كل وزارة تعيين امرأة بدرجة مدير عام. وعينت اليمن أول سفيرة لها سنة 1999 وفي سنة 2001 عيّنت أول امرأة في منصب “وزير دولة لحقوق الإنسان”. وفي سنة 2002 خلفتها امرأة في المنصب نفسه. وصدر عن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الكثير من التصريحات العلنية المؤيدة لحقوق المرأة وللتنمية التي تركز على تطوير وضع المرأة مع تواجد ضعيف في الوظيفة العامة.
هكذا يتضح لنا تراجع مستوى المرأة في بعض المؤسسات السياسية التشريعية, إلا انه حصل تحسن طفيف تمثل في إشراك المرأة في مجلس الوزراء حيث منحت الوزارة التي تشكلت عام 2003م امرأة شغلت منصب وزيرة دولة في الحكومة السابقة إلى وزير فعلي وفي آخر حكومة قبل الثورة الشبابية 2011 تمثلت المرأة بحقيبتين وزارية (وزير حقوق الإنسان، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل).
أهم الصعوبات التي تواجه المرأة:-
1.المرأة اليمنية في بداية سلم صناعة القرار السياسي.
2.معظم صانعات القرار لهن ماضٍ طويل وحاضر في الحياة العامة.
4.بعض صانعات القرار معزولات عن الاتجاهات العالمية.
5.بعضهن ليس لديهن رصيد فكري سوى العمل التربوي.
6. بعضهن ليس لديهن فكرة واضحة ولا يمكن أن يدلين بآرائهن في مواضيع تؤثر في القرار السياسي كالعولمة. وهكذا يتضح أن حجم مشاركة المرأة سياسياً مازال يتعرض لعدد من الصعوبات الأمر الذي يتطلب توفير بدائل وحلولاً ناجحة لتجاوز هذه المعوقات .
ثانياَ: مشاركة المرأة في الشئون الخارجية:-
لأول مرة في تاريخ اليمن يتم تعيين إحدى النساء سفيرة لليمن لدى مملكة هولندا في سبتمبر عام 1999م لتكون بذلك هي المرأة الوحيدة من بين 95سفيراً يمنياً ,والأولى في تاريخ الدبلوماسيين اليمنيين.
ولا زال التمييز واضحاً في أعلى المناصب القيادية في البلاد ,حيث بلغت نسبة تواجد المرأة في وزارة الخارجية عام 2005م,(7.5 %) و(98.5 %) ذكور و لكن نسبة هذه الزيادة لاتزال محدودة جداً كما أن النسبة الغالبة بين العاملات في الوزارة لعام 2006م (56 % ) هي للإداريات، فيما يشكل الإداريون من إجمالي العاملين الرجال نسبة لا تزيد عن ( 27 %) .
أما مشاركة المرأة في المنظمات الدولية فلا تزال محدودة وتقتصر على امرأتين فقط: الأولى في منصب المدير الإقليمي للبرنامج الإنمائي العربي في الأمم المتحدة والثانية في المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ( الفاو ) .,وبالرغم من المطالب بإلغاء التمييز ضد المرأة في المجالات والأنشطة المختلفة وفق توجهات الدولة والتزاماتها الدولية إلا أن التطبيق الفعلي لا يزال بطيئاً.
ثالثاً: مشاركة المرأة في القضاء والنيابة العامة:-
سبق أن بينا بأن قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1990م لم يميز بين الجنسين في شروط تعيين القضاة إلا أننا نرى تدني تواجد المرأة في السلك القضائي والنيابة العامة إلى عام 2004,حيث كان لا توجد أي امرأة في مجلس القضاء الأعلى. – كما لا توجد أي امرأة تشغل أي منصب في المحكمة العليا. - امرأة واحدة تشغل منصب قاضٍ في شعبة الأحوال الشخصية. لا توجد امرأة في منصب رئيس محكمة سواء المحاكم الابتدائية أو المحاكم التجارية أو محاكم الأموال العامة. - 32 امرأة تشغلن منصب قاضِ منهن امرأة واحدة قاضية في محكمة الاستئناف والباقيات قاضيات في محاكم الأحوال الشخصية.
وكذلك حدث تطور ملحوظ في إدماج المرأة في المجالات القضائية والنيابة ويتضح ذلك من خلال آخر حركة قضائية قبل الأزمة السياسية 2011م، حيث تم تعيين امرأة في منصب عضو في المحكمة العليا، وفي محكمة الاستئناف كما بلغ إجمالي تعيين المرأة في القضاء 76 امرأة مقابل 1057رجلاً .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.