أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا أمس حكمها في القضية المرفوعة ضد رئيس مجلس النواب ووزير الإدارة المحلية بشأن عدم دستورية قانون الإدارة المحلية. وقضى منطوق الحكم بعدم قبول الدعوى المرفوعة من قبل المدعي عبدالرحمن المختار، وتغريمه عشرين ألف ريال للخزانة العامة، ونشر الحكم بالجريدة الرسمية. كما أصدرت الدائرة الدستورية حكمها بعدم قبول الدعوى المرفوعة من المدعي عبدالرحمن المختار ضد رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشورى، بشأن عدم دستورية المادة «9 فقرة ج» من قانون مكافحة الفساد، وتغريم المدعي عشرين ألف ريال للخزانة العامة، ونشر الحكم بالجريدة الرسمية. وأكدت الدائرة الدستورية في حكميها بأن الصفة والمصلحة غير متوفرتين في الدعوتين، وهما شرطان لازمان لقبول أية دعوى ترفع أمام الدائرة. ومن جهته قال المحامي المترافع عن وزارة الشؤون القانونية عبدالله الآنسي لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن حكمي الدائرة قد أثبتا قواعد قانونية فيما يخص رفع الدعاوى أمام الدائرة الدستورية خلافاً لما كان معمولاً به من سابق، وهذه القاعدة من شأنها وقف سيل الدعاوى التي ترفع أمام الدائرة الدستورية وأغلبها ذات طابع كيدي وسياسي، موضحاً أن عدد القضايا المرفوعة أمام الدائرة الدستورية تضاعفت خلال السنة الأخيرة بواقع 100 % عن السنوات السابقة، وتقوم الدائرة الدستورية بالفصل فيها بعد تأصيلها تأصيلاً قانونياً يجعل منها سوابق قضائية يستفاد منها في المناهج الدراسية الجامعية والبحوث القانونية والدراسات العليا.. ومن جهته أشار وكيل وزارة الشؤون القانونية المحامي محمد علي المقطري في تصريح لوكالة «سبأ» إلى أن تزايد عدد القضايا المرفوعة أمام الدائرة الدستورية يجعل الحاجة إلى إنشاء محكمة دستورية ملحة أكثر من أي وقت مضى، مؤكداً أن العاملين بقطاع قضايا الدولة قد أثبتوا كفاءة عالية وقدرات مهنية رفيعة واكتسبوا خبرات قانونية كبيرة في التعامل مع القضايا الدستورية، مما يعزز من تواجدهم المتميز في ساحة القضاء اليمني.