لاشك ولأريب : إن ألامة متقلبة الأحوال على المستوى الفردي أو الجماعي – فحال الضيق غير حال السعة وحال الأمية غير حال التعليم , الشاب غير الشيخ الطاعن, والسفر غيرالخوف, والمرض , والقوة , والضعف , فلابد للفقيه أن يراعي هذا جيداً ولا نريد الإطاله .فإلى المثال . «ضرب الزوجه» على افتراض إن الآية (34) من سورة النساء [..فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن] فلو افترضنا إن مفردة الضرب الوارد في الآية إنها تعني الضرب المادي بالعصاء اواللطم أو ما شابه ذلك . أكرر القول إنه على افتراض فهم الضرب على ظاهره , فإننا نقول هل هذا الإذلال والاهانة وجرح المشاعر النفسية يستقيم فعله مع خريجة الجامعة عموماً أو متخصصة في مجال الشرع والقانون الواعية حقوقها جيداً؟؟ الم يقل فقهاء القانون: أن المجتمع كلما ارتقى ثقافيا وحضاريا ترتقي القوانين معه وكلما سقط المجتمع في وهدة التخلف جاءت القوانين ضعيفه متناسبة مع الواقع المعيش؟ وإذا كانت هذه الفلسفة محل تسليم عند أصحاب القانون وعلوم الحضارات, فانه يمكننا القول: إن ضرب الزوجات الوارد في الآية جاء وفق سياق إجتماعي خاص كان لايرى حرجاً في الضرب المادي للزوجة من قبل الزوج بل إن هذا لازال موجودا في بعض القبائل اليمنية علماً بأن الرجال في هذه القبائل يقضون ثلثي أعمارهم مغتربين في أوربا وأمريكا ولأن المرأة هناك محرومة من التعليم فبيئتها الثقافية ترى أن الأب إذا أراد ضرب ابنته المتزوجه تصرخ في وجهه إحترم نفسك لست زوجي ؟ الضرب من حق الزوج والزوجه )؟هكذا..والفلسفه هنا ان الزوج إذا ضرب الزوجة دليل رجولة تفاخر به المرأة. هذه هي الثقافة وهذا هو الحال , وبالتالي فهل يمكن إسقاط مثل هذه الفلسفة الفجة على زوجات بلغن من التعليم المستوى الجامعي واعيات حقوقهن؟ لاشك ان موجبات تغير الفتوى هنا متعددة .. اولاً تغير حال المرأة ثقافياً . ثانيا:على صحة الاعتراف الآنف-هل هذا الإرشاد التشريعي في الآية هو من العقائد الثابتة التي لايجوز مخالفتها؟ أم هو إرشاد في مجال المعاملات الذي يمكن تتغير فيه الفتوى حسب مصلحة المجتمع طالما والامر هنا لايحل حراماً ولا يحرم حلالاً؟ هذا باختصار وإن شاء الله سنفرد حلقة خاصة حول تفسير الآية (34) من سورة النساء فقد وفق الله بتقديم قراءة مناسبة وفق المقاصد والمنهج الشرعي المعرفي الشمولي المتكامل المدعوم بسنة رسول الإسلام . «شهادة النساء في القصاص والحدود» هذه النقطة الهامة في التشريع الإسلامي اجتهد فقهاء السلف أغلبهم – قلد الآخر الأول.. هكذا دون تمحيص للدليل ولا استبعد ان الفكر الشيعي كان له الإسهام الأكبر في تكريس هذا الاجتهاد انطلاقاً من خلفية سياسية تتعلق بيوم الجمل -عائشة وموقفها من (علي) الخلاصه: انه لم يرد أي دليل صريح صحيح يمنع النساء من الشهادة في القصاص والحدود بل حصل العكس بدليل حادثة الإفك – قذف عائشة فقد كانت (حمنة بنت جحش أحد القاذفين لعائشة أي كانت هي الرابعة والرسول هنا لم يوضح ولم يقل ان شهادة النساء لاتصح , وتأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز بإجماع الفقهاء. وعليه: فإن اجتهاد الفقهاء في هذه النقطه جاء معللا بأحوال المرأة , كقولهم ان المرأة اذا رأت الدم غمضت عينيها وبالتالي لايمكن ان تعرف القاتل, وفي الديون إن المرأة جاهلة لم تمارس عمل التجارة..وإذن: فإن هذا التعليل لفقهاء السلف يمكننا تغيير الفتوى حوله؛ لأن المرأة صارت تشاهد الدماء ولوعبر التلفاز ومعمل المدرسة والجامعة وأصبحت محاسبة قانونية وخطؤها هنا (نادر) والواقع يثبت هذا وإذن: فالموجب هنا لتغير الفتوى هو تغير حال المرأة علميا وتربويا وثقافيا وبالتالي تقبل شهادتهن مادمن عاقلات عادلات- محل الرضا. هذا من جهة.. ومن جهة أخرى: يجب العمل بشهادتهن حماية لمقاصد الشريعة حماية الدماء فالقتل استفحل وانتشر , ثالثا : أصبحت هناك مؤسسات نسوية مدارس وجامعات بنات وصالات إعراس فهل إذا قتلت فتاة في المدرسة نهدر دمها لأن الشهود نساء ؟من قال هذا؟؟