الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    مجلي: مليشيا الحوثي غير مؤهلة للسلام ومشروعنا استعادة الجمهورية وبناء وطن يتسع للجميع    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    جاذبية المعدن الأصفر تخفُت مع انحسار التوترات التجارية    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    عن الصور والناس    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    البيض: اليمن مقبل على مفترق طرق وتحولات تعيد تشكيل الواقع    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    رئيس كاك بنك يعزي وكيل وزارة المالية وعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ ناجي جابر في وفاة والدته    اتحاد نقابات الجنوب يطالب بإسقاط الحكومة بشكل فوري    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اشتراط رأسمال 5 ملايين درهم لممارسة "إدارة الاستثمار" في الدولة
نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 02 - 2012

وذلك في موعد غايته نهاية شهر فبراير/شباط الجاري في إطار حرص هيئة الأوراق المالية والسلع على مشاركة شركائها الاستراتيجيين والأطراف ذوي العلاقة باطلاعهم على مشروعات الأنظمة والقرارات ذات الصلة بعمل الهيئة والاستفادة من ملاحظاتهم ومرئياتهم على هذه المشروعات .
وتتضمن مسودة المشروع تعريفات في المادة الأولى:
الفصل الأول: الترخيص
المادة (2)
لا يجوز مزاولة نشاط إدارة الاستثمار بالدولة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً لأحكام هذا النظام .
شروط الترخيص
المادة (3)
أولاً، يشترط للترخيص بمزاولة نشاط إدارة الاستثمار ما يلي:
1- أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً، متخذاً أحد الأشكال الآتية:
أ- شركة مؤسسة داخل الدولة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، ويكون غرضها مزاولة نشاط إدارة الاستثمار .
ب- شركة مؤسسة داخل الدولة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، ويكون من ضمن أغراضها مزاولة نشاط إدارة الاستثمار، ومرخصاً لها بالعمل في مجال الأوراق المالية، وذلك وفقاً للضوابط التي تصدرها الهيئة بشأن منع التعارض بين الأنشطة .
ج- مصرف محلي أو فرع مصرف أجنبي أو شركة استثمار مرخصة من المصرف المركزي، بشرط عدم ممانعة المصرف المركزي بشأن مزاولة النشاط في أي من هذه الحالات .
د- فرع شركة مؤسسة بمنطقة حرة مالية بالدولة، أو فرع شركة أجنبية، بشرط أن يكون مرخصاً للشركة بمزاولة هذا النشاط في المنطقة الحرة المالية أو الدولة الأم، وأن تكون خاضعة لسلطة رقابية نظيرة، وأي ضوابط أو شروط أخرى تضعها الهيئة .
2- ألا يقل رأس ماله المدفوع عن مبلغ 5 ملايين درهم، مع مراعاة ما يلي:
أ- تستثنى المصارف المحلية وفروع المصارف الأجنبية من شرط رأس المال .
ب- بالنسبة لفروع الشركات المؤسسة بالمناطق الحرة المالية وفروع الشركات الأجنبية فيُستبدل بشرط رأس المال تقديم خطاب ضمان غير مشروط، ومتوجب الدفع عند الطلب صادر لمصلحة الهيئة عن أحد المصارف العاملة في الدولة، لا تقل قيمته عن 5 ملايين درهم .
3- تقديم خطاب ضمان غير مشروط، ومتوجب الدفع عند الطلب صادر لمصلحة الهيئة عن أحد المصارف العاملة في الدولة لا تقل قيمته عن مليون درهم، وذلك لضمان التزاماته الناشئة عن مزاولة النشاط .
4- سداد رسوم الترخيص المقررة من الهيئة .
5- تعيين الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً للضوابط التي تصدر من الهيئة بشأن متطلبات النشاط، واعتماد بعض الوظائف .
6- توفير المقر الملائم والبرامج الإلكترونية والأنظمة الفنية اللازمة لمزاولة هذا النشاط .
7- إعداد دليل تشغيلي لإدارة المخاطر يشمل تعداد وتعريف للمخاطر المحددة التي قد تواجه الشركة وكيفية معالجتها حال تحققها وذلك وفقاً للضوابط التي تصدرها الهيئة .
8- توفير نظام للرقابة الداخلية يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه واللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق .
9- تقديم ما يفيد الفصل التام بين مهام إدارة محافظ الأوراق المالية ومهام إدارة صناديق الاستثمار في حالة الجمع بينهما .
10- أي شروط أو متطلبات إضافية تقررها الهيئة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة .
ثانياً: يجوز لطالب الترخيص أن يقدم تعهداً باستيفاء الشروط الواردة في الفقرات من (5- 8) من البند أولاً من هذه المادة بعد الموافقة على طلبه، وذلك خلال فترة محددة تقررها الهيئة، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن .
ثالثاً: يجب أن تتوافر في مدير الاستثمار وبصورة مستمرة جميع شروط الترخيص .
الكادر الفني والإداري
المادة (4)
1- يشترط فيمن يعين بالكادر الفني والإداري لدى مدير الاستثمار ما يلي:
أ- أن يكون شخصاً طبيعياً .
ب - أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة .
ت - أن يكون حسن السير والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة دون أن يرد إليه اعتباره .
ث - ألا يكون متوقفاً عن دفع ديونه التجارية حتى لو لم يقترن ذلك بإشهار إفلاسه، أو يكون قد سبق الحكم عليه بإشهار إفلاسه دون أن يرد إليه اعتباره .
2- لا يجوز الجمع بين وظيفتين من الوظائف المعتمدة في الوقت نفسه .
3- يجوز لأي من موظفي مدير الاستثمار المعتمدين من الهيئة الانتقال للعمل لدى مدير استثمار آخر بعد إخطار الهيئة .
طلب الترخيص
المادة (5)
1- يقدم طلب الترخيص لمزاولة نشاط إدارة الاستثمار إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب وبشكلٍ خاص:
أ- الشكل القانوني لطالب الترخيص مع تقرير يوضح أسماء أعضاء مجلس الإدارة/ المديرين والإدارة التنفيذية .
ب- نموذج اتفاقية إدارة الاستثمار .
ج- بيان يوضح أي التزامات أو مسؤوليات قانونية أو قضائية تتعلق بطالب الترخيص .
د- بيان يوضح اسم المدير، والمراقب الداخلي، والقائمين على تقديم نشاط إدارة الاستثمار، مع بيان الوصف الوظيفي لكل منهم .
ه - بيان يوضح الأنظمة الفنية المستخدمة وإجراءات العمل المقترحة لتقديم نشاط إدارة الاستثمار .
و- إيصال سداد رسوم الترخيص المقررة .
2- للهيئة أن تطلب أي إيضاحات أو معلومات أو مستندات إضافية إذا رأت ضرورة لذلك .
3- تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، وإذا لم تصدر الهيئة قرارها بهذا الشأن خلال تلك المدة اعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب .
4- للهيئة أن تقرن موافقتها على منح الترخيص بالشروط أو القيود التي تقررها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة .
مدة الترخيص وتجديده
المادة (6)
1- تكون مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر/كانون الأول من كل عام، أما الترخيص الأول فتكون مدته اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول من السنة ذاتها .
2- يجدد الترخيص بموجب طلب يقدم إلى الهيئة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر وذلك بعد التحقق من استمرار التزام مدير الاستثمار بأحكام هذا النظام وسداد رسوم تجديد الترخيص السنوية . وللرئيس التنفيذي للهيئة إيقاف مدير الاستثمار عن مزاولة النشاط حال عدم تقديم طلب تجديد الترخيص مكتملاً خلال المدة المحددة .
فروع مدير الاستثمار
المادة (7)
لمدير الاستثمار إنشاء فروع له داخل الدولة بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة وفقاً للشروط والضوابط التي تصدرها في هذا الشأن .
إلغاء الترخيص
المادة (8)
على مدير الاستثمار الذي يرغب في التوقف نهائياً عن مزاولة النشاط أن يقدم طلباً للهيئة بذلك، وأن يقوم بتسوية التزاماته تجاه الهيئة وعملائه وفقاً للإجراءات التي تحددها الهيئة . ويصدر قرار الإلغاء من الهيئة ويُنشر فور صدوره في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية على نفقة مدير الاستثمار .
الفصل الثاني: التزامات مدير الاستثمار
النظام الداخلي لمدير الاستثمار
المادة (9)
أولاً، يتعين على مدير الاستثمار اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لمباشرة النشاط المرخص له وفقاً لأحكام هذا النظام وبشكلٍ خاص ما يلي:
1- تشكيل لجنة استثمار تتولى التخطيط لتنفيذ السياسة الاستثمارية لإدارة الاستثمار ومتابعة الأداء الفعلي والرقابة عليه، والمراجعة الدورية للضوابط والإجراءات اللازمة لممارسة النشاط والمطبقة لدى مدير الاستثمار بما لا يقل عن مرة واحدة سنوياً، والتحقق من توافر أساليب تشغيلية مناسبة بما يكفل مزاولة النشاط وفقاً لأحكام هذا النظام .
2- وضع إجراءات فعّالة تكفل التعرف إلى المخاطر الحالية أو المحتملة التي يتعرض لها والتصدي لهذه المخاطر ومراقبتها والإبلاغ عنها، بما يمكنه من الاستمرار في مزاولة نشاطه والامتثال لأحكام هذا النظام .
3- وضع لوائح داخلية بما فيها من إجراءات إدارية ومحاسبية سليمة، وترتيبات فعّالة للتحكم والمحافظة على الأنظمة الخاصة بمعالجة المعلومات، والامتثال التام لما توجبه الأنظمة المعمول بها في الدولة بشأن إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
4- وضع نظام للرقابة الداخلية والمراجعة الدورية للشركة، ونظام لقيد الشكاوى ومعالجتها .
5- وضع قواعد السلوك المهني للعاملين لديه والإشراف عليهم ومراقبة تعاملاتهم الشخصية في الأوراق المالية، وذلك لضمان تقيدهم بأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة، وخاصةً تلك المتعلقة بالأمانة والنزاهة وتضارب المصالح .
6- وضع القواعد اللازمة لتنظيم عمليات شراء وبيع العاملين لديه لوحدات الاستثمار الصادرة عن الصناديق التي يتولى إدارتها .
7- اعتماد آلية لتوثيق المعلومات والبيانات والمستندات الخاصة بمزاولة النشاط، والاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بمزاولة النشاط لمدة لا تقل عن 10 سنوات، والاحتفاظ بنسخ احتياطية (Backup) عن تلك البيانات لذات المدة .
8- تعيين مراقب داخلي وإخطار الهيئة باسمه، وفي حال تغييره يتم إخطار الهيئة بمن يحل محله ويتولى المهام التالية:
أ- التحقق من التزام مدير الاستثمار والعاملين لديه بأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه والسياسات والقواعد والإجراءات واللوائح الداخلية .
ب - التحقق من عدم تعارض المصالح بين مدير الاستثمار وعملائه أو بين العملاء فيما بينهم .
ت - التحقق من الفصل التام بين مهام إدارة محافظ الأوراق المالية ومهام إدارة صناديق الاستثمار في حالة الجمع بينهما .
9- التعاون والتنسيق مع المراقب الداخلي وتمكينه من ممارسة مهامه وإخطار الهيئة بأي مخالفة لقانونها أو الأنظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاه .
10- عدم إقالة المراقب الداخلي إلا بقرار من مجلس إدارة الشركة/ مجلس المديرين على أن يتم إخطار كل من الهيئة والمراقب الداخلي بخطاب مسجل قبل إقالته بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً موضحاً به أسباب ومبررات الإقالة .
ثانياً: يلتزم المراقب الداخلي بأن يقدم تقريراً عن أعمال مدير الاستثمار إلى لجنة الاستثمار كلّ ثلاثة شهور وموافاة الهيئة بنسخة منه .
ثالثاً: تلتزم لجنة الاستثمار بالتحقق من تمكين المراقب الداخلي من القيام بمهامه والاطلاع على كافة السجلات لدى مدير الاستثمار ومراقبة تعاملات العاملين لديه في الأوراق المالية .
التزامات مدير الاستثمار بشأن الاستثمار الذي يتولى إدارته
المادة (10)
فضلاً عن أي التزامات أخرى يرد النص عليها في النظام الخاص بصناديق الاستثمار فيما يتعلق بصناديق الاستثمار أو قانون وأنظمة الهيئة، يلتزم مدير الاستثمار تجاه الاستثمار القائم على إدارته ضمن محفظة أوراق مالية أو صندوق استثمار بما يلي:
1- إبرام عقد مع كل عميل يتولى إدارة استثماراته يوضح فيه بشكل خاص كافة البيانات والمعلومات الموضحة أدناه، وللهيئة أن تطلب أي بيانات أو مستندات إضافية إذا رأت ضرورة لذلك:
أ- التعريف بنشاط إدارة الاستثمار وفقاً لأحكام هذا النظام .
ب - كل البيانات الخاصة بعميله، والمفوضين بالتعامل نيابة عنه، ووسائل الاتصال معه .
ج- بيان مفصل بسياسة العميل الاستثمارية وكل التفاصيل المتعلقة بها، وجميع الشروط التي يدار بها الاستثمار وتحديد سلطة اتخاذ القرارات الاستثمارية بوضوح وبما لا يتعارض مع الأنظمة الصادرة من الهيئة .
د- تحديد الآلية والإجراءات التي سيتم اعتمادها لتطبيق مبدأ (اعرف عميلك) .
ه - أنواع وتفاصيل التقارير التي سيتم تزويدها للعملاء .
و- بيان تفصيلي بالحقوق والالتزامات المترتبة على كل من مدير الاستثمار وعملائه .
ز- الأتعاب والرسوم المستحقة على العملاء مقابل تقديم خدمة إدارة الاستثمار لهم .
ح- بيان الآلية المقترحة لفض المنازعات بينه وبين عملائه .
ط- الشروط الخاصة بإنهاء العقد .
2- العمل على تحقيق الأهداف الاستثمارية للعملاء .
3- مراعاة مبادئ الأمانة والنزاهة عند مزاولة النشاط، وعدم تفضيل مصالحه الشخصية أو مصالح غيره على مصالح عملائه والحرص على مصالح العملاء، وعدم التمييز بينهم ومعاملتهم على قدم المساواة ووضع أنظمة العمل والرقابة التي تحقق ذلك .
4- مراعاة عدم تضارب المصالح بينه وبين العملاء الذين يتولى إدارة أموالهم أو بين العملاء بعضهم بعضاً وإخطار العملاء المعنيين كتابة فور نشوء حالة تعارض مصالح محققة أو محتملة لديه وإخطار الهيئة بما يرتبط منهم بصناديق الاستثمار .
5- وضع الإجراءات اللازمة والكفيلة بالفصل التام بين حساباته الخاصة وحسابات العملاء، وكذلك الفصل بين حسابات العملاء كل على حدة .
6- الامتناع عن استخدام أموال العملاء أو أوراقهم المالية لغير مصلحة العميل أو بشكل يخالف أهدافه الاستثمارية .
7- مراعاة توفير قدر من السيولة تتناسب مع طبيعة الاستثمار الذي يتولى إدارته لمواجهة المخاطر والالتزامات المرتبطة به .
8- عدم الحصول على أي تسهيلات مقابل الأصول المملوكة لعملائه أو استخدامها كضمان لأي التزامات لغير صالحهم أو بخلاف ما يرد باتفاقية إدارة الاستثمار ومستند طرح الصندوق في حالة صناديق الاستثمار .
9- المحافظة على سرية البيانات والمعلومات الخاصة باستثمارات عملائه، وعدم الإفصاح عنها إلا للجهات المختصة أو بعد موافقة كتابية من العميل .
10- عدم استغلال بيانات الاستثمار الخاصة بعملائه لتحقيق منافع أو مكاسب لغير مصلحة العميل .
11- مسك السجلات اللازمة لمباشرة النشاط وتنظيم كافة البيانات الخاصة بحسابات عملائه حسب الأصول .
12- موافاة العميل بتقرير شهري، ما لم تنص الاتفاقية المبرمة بينهما على مدة أقل، على أن يتضمن التقرير كحد أدنى البيانات التالية:
أ- بيان بمكونات محفظة الاستثمار .
ب - حجم الصفقات المنفذة في حساب المحفظة .
ج- تقييم محفظة الاستثمار .
د- المبالغ الواردة والصادرة إلى ومن حسابات المحفظة .
ه - بيان التغيرات في المحفظة .
و- الأجور المستحقة على العميل لمدير الاستثمار .
ز- أي حدث جوهري قد يؤثر في المخاطر التي يتوقعها مدير الاستثمار .
13- بذل كل ما يستطيع لدراسة المركز المالي للشركات والأصول التي يستثمر فيها أموال العميل التي يتولى إدارتها، وتنويع تلك الاستثمارات للتقليل من مخاطر الاستثمار التي قد يتعرض لها الصندوق بما يتفق مع سياسة الاستثمار، وألا يستخدم تلك الأموال في التأثير في أسعار الأوراق المالية في السوق .
14- توزيع عمليات البيع والشراء على شركات الوساطة في السوق الذي يتعامل فيه مع مراعاة تحقيق "أفضل تنفيذ" وعدم الانحياز لأي شركة وساطة على نحو قد يحقق له مكاسب خاصة أو يخفض من أعباء كان سيتحملها أو يضر بحقوق المحفظة أو صندوق الاستثمار أو مالكي وحداته، وعدم اختلاق عمليات بهدف زيادة عمولات أو أتعاب أو مصروفات جهات أخرى .
التزامات مدير الاستثمار تجاه الهيئة
المادة (11)
فضلاً عن أي التزامات أخرى يرد النص عليها في نظام صناديق الاستثمار فيما يتعلق بصناديق الاستثمار أو قانون وأنظمة الهيئة، يلتزم مدير الاستثمار تجاه الهيئة بما يلي:
1- توافر والاحتفاظ المستمر بمتطلبات الملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطه بما يحقق قدرته على الوفاء بالتزاماته وفق المعايير الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن .
2- تزويد الهيئة بالتقارير التالية:
أ-تقارير شهرية حول تعاملات الأوراق المالية الخاصة بكل من أعضاء مجلس إدارة الشركة/ مجلس المديرين، وموظفيها، أو الشركات التابعة، وأي تعاملات أخرى تطلب الهيئة تضمينها تلك التقارير وذلك خلال 5 أيام عمل من انتهاء الشهر .
ب - تقارير مالية مرحلية متضمنة البيانات المالية الربع سنوية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية (IFRS) موقعة من مجلس الإدارة/ مجلس المديرين أو الشخص المخول بالتوقيع نيابة عنه، ومراجعة من مدقق الحسابات الخارجي، خلال مدة لا تتجاوز (45) يوماً من تاريخ انتهاء الفترة الربعية، وذلك إذا كانت الشركة مؤسسة لممارسة نشاط إدارة الاستثمار فقط . وفي جميع الأحوال يتم إخطار الهيئة فوراً في حال وجود أي عجز يؤثر في سلامة المركز المالي لمدير الاستثمار .
ج-تقارير مالية سنوية متضمنة البيانات المالية الختامية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية(IFRS) موقعة من مجلس الإدارة/ مجلس المديرين أو الشخص المخول بالتوقيع نيابة عنه، ومدققة من قبل مدقق الحسابات الخارجي، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك إذا كانت الشركة مؤسسة لممارسة نشاط إدارة الاستثمار فقط .
د- تقارير دورية أو عند الطلب بشأن فصل الحسابات .
ه أي تقارير تطلبها الهيئة .
3- الحصول على موافقة الهيئة المسبقة قبل اتخاذ أي من الإجراءات التالية:
أ- إضافة نشاط للرخصة التجارية، أو حذف نشاط أو تعديله .
ب- تعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي .
ج- زيادة أو خفض رأس مال الشركة .
د- القيام بعمليات الاندماج أو الاستحواذ .
ه - تغيير عنوان أو مقر الشركة الرئيسي أو الفرعي .
و- تغيير الشركاء أو تعديل نسب تملكهم في الشركة .
ز- إطلاق أي من الحملات الإعلانية لترويج خدماته .
4- إخطار الهيئة فوراً بما يلي:
أ- حال حدوث أي تغييرات أو تطورات جوهرية في نشاط مدير الاستثمار .
ب - أي تعديل في المعلومات أو البيانات المقدمة عند تقديم طلب الترخيص .
ج- أي عجز يؤثر في سلامة المركز المالي للشركة .
5- الاحتفاظ في أي وقت بالسجلات والمستندات والحسابات والبيانات المالية التي توضح مركزه المالي، وكافة العملاء لديه واتفاقيات التعامل .
6- الامتثال لجميع القواعد والإجراءات والمتطلبات التنظيمية التي تقررها الهيئة بشأن الرقابة الداخلية وأعمال المراقب الداخلي .
7- مزاولة النشاط المرخص له به بعناية الرجل الحريص وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له وللشروط والضوابط التي صدر على أساسها الترخيص، وبمراعاة الأعراف التجارية في هذا الشأن ومبادئ الأمانة والعدالة والمساواة والحرص على مصالح العملاء .
الفصل الثالث: الرقابة والتفتيش والجزاءات
الرقابة والتفتيش
المادة (12)
للهيئة الرقابة والتفتيش بشكل دوري ودون سابق إخطار على المرخص له بمزاولة نشاط إدارة الاستثمار بهدف التأكد من مدى التزامه بقوانين وأنظمة الهيئة، والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة .
مزاولة النشاط خارج الدولة
المادة (13)
يجوز لمدير الاستثمار مزاولة نشاطه خارج الدولة إذا ما سمحت التشريعات والجهات المختصة خارج الدولة بذلك ودون أدنى مسؤولية على الهيئة بالشروط التالية:
أ- الحصول على عدم ممانعة من الهيئة بذلك .
ب - مراعاة عدم تعارض المصالح بينه وبين عملائه أو بين العملاء داخل الدولة وخارجها .
المخالفات والجزاءات
المادة (14)
أولاً، للهيئة في حال مخالفة مدير الاستثمار لأحكام القانون أو الأنظمة أو الضوابط الصادرة بمقتضاه توقيع أحد الجزاءات التالية:
أ- توجيه إنذار إلى مدير الاستثمار وإلزامه بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الهيئة .
ب - فرض غرامة مالية بما لا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليه في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
ج- إيقاف مدير الاستثمار عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة .
ثانياً، للهيئة إلغاء ترخيص مدير الاستثمار في أي من الحالات التالية:
أ- فقدان شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام .
ب- الإخلال الجسيم بأي من الواجبات والالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام .
ج- التخلف عن سداد رسم تجديد الترخيص السنوي أو الغرامات المقررة .
د- صدور حكم قضائي بات يقضي بإشهار إفلاس الشركة المرخصة كمدير استثمار .
ه - حل الشركة المرخصة كمدير استثمار وتصفيتها .
وينشر قرار إلغاء الترخيص على نفقة مدير الاستثمار في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة إحداهما على الأقل باللغة العربية .
توفيق الأوضاع
المادة (15)
على الشركات والجهات التي تمارس نشاط إدارة الاستثمار قبل صدور هذا القرار توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .
سريان القرار
المادة (16)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ._


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.