الديوان الملكي السعودي يعلن موعد ومكان الصلاة على الأمير الشاعر "بدر بن عبدالمحسن"    أنشيلوتي ... سنحقق لقب الليغا عن جدارة    الرئيس الزبيدي: نلتزم بالتفاوض لحل قضية الجنوب ولا نغفل خيارات أخرى    الحوثيون يستعدون لحرب طويلة الأمد ببنية عسكرية تحت الأرض    #سقطرى ليست طبيعة خلابة وطيور نادرة.. بل 200 ألف كيلومتر حقول نفط    آرسنال يفوز على بورنموث.. ويتمسك بصدارة البريميرليج    الثلاثاء القادم في مصر مؤسسة تكوين تستضيف الروائيين (المقري ونصر الله)    معاداة للإنسانية !    مكتب الأوقاف بمأرب يكرم 51 حافظاً وحافظة للقران من المجازين بالسند    من يسمع ليس كمن يرى مميز    صندوق النقد الدولي يحذر من تفاقم الوضع الهش في اليمن بفعل التوترات الإقليمية مميز    نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين تصدر بيانا مهما في اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 مايو)    صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34 ألفا و654 منذ 7 أكتوبر    الحرب القادمة في اليمن    في ظل موجة جديدة تضرب المحافظة.. وفاة وإصابة أكثر من 27 شخصا بالكوليرا في إب    4 مايو نقطة تحول في مسار القضية الجنوبية!    من هي المصرية "نعمت شفيق" التي أشعلت انتفاضة الغضب في 67 بجامعة أمريكية؟    أبطال المغرب يعلنون التحدي: ألقاب بطولة المقاتلين المحترفين لنا    الرئيس العليمي يوجه بالتدخل العاجل للتخفيف من آثار المتغير المناخي في المهرة    تحديث جديد لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية    خبير اقتصادي بارز يطالب الحكومة الشرعية " بإعادة النظر في هذا القرار !    بدء دورة للمدربين في لعبة كرة السلة بوادي وصحراء حضرموت    تعز مدينة الدهشة والبرود والفرح الحزين    منظمة: الصحافة باليمن تمر بمرحلة حرجة والصحفيون يعملون في ظروف بالغة الخطورة    وفاة فتاة وأمها وإصابة فتيات أخرى في حادث مروري بشع في صنعاء    المخا الشرعية تُكرم عمّال النظافة بشرف و وإب الحوثية تُهينهم بفعل صادم!    اسقاط اسماء الطلاب الأوائل باختبار القبول في كلية الطب بجامعة صنعاء لصالح ابناء السلالة (أسماء)    ماذا يجرى داخل المراكز الصيفية الحوثية الطائفية - المغلقة ؟ الممولة بالمليارات (الحلقة الأولى)    الحوثيون يعتقلون فنان شعبي وأعضاء فرقته في عمران بتهمة تجريم الغناء    مارب تغرق في ظلام دامس.. ومصدر يكشف السبب    ترتيبات الداخل وإشارات الخارج ترعب الحوثي.. حرب أم تكهنات؟    تن هاغ يعترف بمحاولةا التعاقد مع هاري كاين    الهلال السعودي يهزم التعاون ويقترب من ملامسة لقب الدوري    معركة مع النيران: إخماد حريق ضخم في قاعة افراح بمدينة عدن    أفضل 15 صيغة للصلاة على النبي لزيادة الرزق وقضاء الحاجة.. اغتنمها الآن    اخر تطورات الانقلاب المزعوم الذي كاد يحدث في صنعاء (صدمة)    تتقدمهم قيادات الحزب.. حشود غفيرة تشيع جثمان أمين إصلاح وادي حضرموت باشغيوان    بالفيديو.. داعية مصري : الحجامة تخريف وليست سنة نبوية    الوزير البكري يعزي الاعلامي الكبير رائد عابد في وفاة والده    أمين عام الإصلاح يعزي في وفاة أمين مكتب الحزب بوادي حضرموت «باشغيوان»    دوري المؤتمر الاوروبي ...اوليمبياكوس يسقط استون فيلا الانجليزي برباعية    صحيح العقيدة اهم من سن القوانين.. قيادة السيارة ومبايض المرأة    بعد إثارة الجدل.. بالفيديو: داعية يرد على عالم الآثار زاهي حواس بشأن عدم وجود دليل لوجود الأنبياء في مصر    أيهما أفضل: يوم الجمعة الصلاة على النبي أم قيام الليل؟    طقم ليفربول الجديد لموسم 2024-2025.. محمد صلاح باق مع النادي    لماذا يُدمّر الحوثيون المقابر الأثرية في إب؟    ناشط من عدن ينتقد تضليل الهيئة العليا للأدوية بشأن حاويات الأدوية    الارياني: مليشيا الحوثي استغلت أحداث غزه لصرف الأنظار عن نهبها للإيرادات والمرتبات    أثر جانبي خطير لأدوية حرقة المعدة    الصين تجدد دعمها للشرعية ومساندة الجهود الأممية والإقليمية لإنهاء الحرب في اليمن    ضلت تقاوم وتصرخ طوال أسابيع ولا مجيب .. كهرباء عدن تحتضر    الخميني والتصوف    جماعة الحوثي تعيد فتح المتحفين الوطني والموروث الشعبي بصنعاء بعد أن افرغوه من محتواه وكل ما يتعلق بثورة 26 سبتمبر    انتقالي لحج يستعيد مقر اتحاد أدباء وكتاب الجنوب بعد إن كان مقتحما منذ حرب 2015    مياه الصرف الصحي تغرق شوارع مدينة القاعدة وتحذيرات من كارثة صحية    المخا ستفوج لاول مرة بينما صنعاء تعتبر الثالثة لمطاري جدة والمدينة المنورة    النخب اليمنية و"أشرف"... (قصة حقيقية)    - نورا الفرح مذيعة قناة اليمن اليوم بصنعاء التي ابكت ضيوفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اشتراط رأسمال 5 ملايين درهم لممارسة "إدارة الاستثمار" في الدولة
نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 02 - 2012

وذلك في موعد غايته نهاية شهر فبراير/شباط الجاري في إطار حرص هيئة الأوراق المالية والسلع على مشاركة شركائها الاستراتيجيين والأطراف ذوي العلاقة باطلاعهم على مشروعات الأنظمة والقرارات ذات الصلة بعمل الهيئة والاستفادة من ملاحظاتهم ومرئياتهم على هذه المشروعات .
وتتضمن مسودة المشروع تعريفات في المادة الأولى:
الفصل الأول: الترخيص
المادة (2)
لا يجوز مزاولة نشاط إدارة الاستثمار بالدولة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً لأحكام هذا النظام .
شروط الترخيص
المادة (3)
أولاً، يشترط للترخيص بمزاولة نشاط إدارة الاستثمار ما يلي:
1- أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً، متخذاً أحد الأشكال الآتية:
أ- شركة مؤسسة داخل الدولة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، ويكون غرضها مزاولة نشاط إدارة الاستثمار .
ب- شركة مؤسسة داخل الدولة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، ويكون من ضمن أغراضها مزاولة نشاط إدارة الاستثمار، ومرخصاً لها بالعمل في مجال الأوراق المالية، وذلك وفقاً للضوابط التي تصدرها الهيئة بشأن منع التعارض بين الأنشطة .
ج- مصرف محلي أو فرع مصرف أجنبي أو شركة استثمار مرخصة من المصرف المركزي، بشرط عدم ممانعة المصرف المركزي بشأن مزاولة النشاط في أي من هذه الحالات .
د- فرع شركة مؤسسة بمنطقة حرة مالية بالدولة، أو فرع شركة أجنبية، بشرط أن يكون مرخصاً للشركة بمزاولة هذا النشاط في المنطقة الحرة المالية أو الدولة الأم، وأن تكون خاضعة لسلطة رقابية نظيرة، وأي ضوابط أو شروط أخرى تضعها الهيئة .
2- ألا يقل رأس ماله المدفوع عن مبلغ 5 ملايين درهم، مع مراعاة ما يلي:
أ- تستثنى المصارف المحلية وفروع المصارف الأجنبية من شرط رأس المال .
ب- بالنسبة لفروع الشركات المؤسسة بالمناطق الحرة المالية وفروع الشركات الأجنبية فيُستبدل بشرط رأس المال تقديم خطاب ضمان غير مشروط، ومتوجب الدفع عند الطلب صادر لمصلحة الهيئة عن أحد المصارف العاملة في الدولة، لا تقل قيمته عن 5 ملايين درهم .
3- تقديم خطاب ضمان غير مشروط، ومتوجب الدفع عند الطلب صادر لمصلحة الهيئة عن أحد المصارف العاملة في الدولة لا تقل قيمته عن مليون درهم، وذلك لضمان التزاماته الناشئة عن مزاولة النشاط .
4- سداد رسوم الترخيص المقررة من الهيئة .
5- تعيين الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً للضوابط التي تصدر من الهيئة بشأن متطلبات النشاط، واعتماد بعض الوظائف .
6- توفير المقر الملائم والبرامج الإلكترونية والأنظمة الفنية اللازمة لمزاولة هذا النشاط .
7- إعداد دليل تشغيلي لإدارة المخاطر يشمل تعداد وتعريف للمخاطر المحددة التي قد تواجه الشركة وكيفية معالجتها حال تحققها وذلك وفقاً للضوابط التي تصدرها الهيئة .
8- توفير نظام للرقابة الداخلية يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه واللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق .
9- تقديم ما يفيد الفصل التام بين مهام إدارة محافظ الأوراق المالية ومهام إدارة صناديق الاستثمار في حالة الجمع بينهما .
10- أي شروط أو متطلبات إضافية تقررها الهيئة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة .
ثانياً: يجوز لطالب الترخيص أن يقدم تعهداً باستيفاء الشروط الواردة في الفقرات من (5- 8) من البند أولاً من هذه المادة بعد الموافقة على طلبه، وذلك خلال فترة محددة تقررها الهيئة، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن .
ثالثاً: يجب أن تتوافر في مدير الاستثمار وبصورة مستمرة جميع شروط الترخيص .
الكادر الفني والإداري
المادة (4)
1- يشترط فيمن يعين بالكادر الفني والإداري لدى مدير الاستثمار ما يلي:
أ- أن يكون شخصاً طبيعياً .
ب - أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة .
ت - أن يكون حسن السير والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة دون أن يرد إليه اعتباره .
ث - ألا يكون متوقفاً عن دفع ديونه التجارية حتى لو لم يقترن ذلك بإشهار إفلاسه، أو يكون قد سبق الحكم عليه بإشهار إفلاسه دون أن يرد إليه اعتباره .
2- لا يجوز الجمع بين وظيفتين من الوظائف المعتمدة في الوقت نفسه .
3- يجوز لأي من موظفي مدير الاستثمار المعتمدين من الهيئة الانتقال للعمل لدى مدير استثمار آخر بعد إخطار الهيئة .
طلب الترخيص
المادة (5)
1- يقدم طلب الترخيص لمزاولة نشاط إدارة الاستثمار إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب وبشكلٍ خاص:
أ- الشكل القانوني لطالب الترخيص مع تقرير يوضح أسماء أعضاء مجلس الإدارة/ المديرين والإدارة التنفيذية .
ب- نموذج اتفاقية إدارة الاستثمار .
ج- بيان يوضح أي التزامات أو مسؤوليات قانونية أو قضائية تتعلق بطالب الترخيص .
د- بيان يوضح اسم المدير، والمراقب الداخلي، والقائمين على تقديم نشاط إدارة الاستثمار، مع بيان الوصف الوظيفي لكل منهم .
ه - بيان يوضح الأنظمة الفنية المستخدمة وإجراءات العمل المقترحة لتقديم نشاط إدارة الاستثمار .
و- إيصال سداد رسوم الترخيص المقررة .
2- للهيئة أن تطلب أي إيضاحات أو معلومات أو مستندات إضافية إذا رأت ضرورة لذلك .
3- تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، وإذا لم تصدر الهيئة قرارها بهذا الشأن خلال تلك المدة اعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب .
4- للهيئة أن تقرن موافقتها على منح الترخيص بالشروط أو القيود التي تقررها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة .
مدة الترخيص وتجديده
المادة (6)
1- تكون مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر/كانون الأول من كل عام، أما الترخيص الأول فتكون مدته اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول من السنة ذاتها .
2- يجدد الترخيص بموجب طلب يقدم إلى الهيئة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر وذلك بعد التحقق من استمرار التزام مدير الاستثمار بأحكام هذا النظام وسداد رسوم تجديد الترخيص السنوية . وللرئيس التنفيذي للهيئة إيقاف مدير الاستثمار عن مزاولة النشاط حال عدم تقديم طلب تجديد الترخيص مكتملاً خلال المدة المحددة .
فروع مدير الاستثمار
المادة (7)
لمدير الاستثمار إنشاء فروع له داخل الدولة بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة وفقاً للشروط والضوابط التي تصدرها في هذا الشأن .
إلغاء الترخيص
المادة (8)
على مدير الاستثمار الذي يرغب في التوقف نهائياً عن مزاولة النشاط أن يقدم طلباً للهيئة بذلك، وأن يقوم بتسوية التزاماته تجاه الهيئة وعملائه وفقاً للإجراءات التي تحددها الهيئة . ويصدر قرار الإلغاء من الهيئة ويُنشر فور صدوره في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية على نفقة مدير الاستثمار .
الفصل الثاني: التزامات مدير الاستثمار
النظام الداخلي لمدير الاستثمار
المادة (9)
أولاً، يتعين على مدير الاستثمار اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لمباشرة النشاط المرخص له وفقاً لأحكام هذا النظام وبشكلٍ خاص ما يلي:
1- تشكيل لجنة استثمار تتولى التخطيط لتنفيذ السياسة الاستثمارية لإدارة الاستثمار ومتابعة الأداء الفعلي والرقابة عليه، والمراجعة الدورية للضوابط والإجراءات اللازمة لممارسة النشاط والمطبقة لدى مدير الاستثمار بما لا يقل عن مرة واحدة سنوياً، والتحقق من توافر أساليب تشغيلية مناسبة بما يكفل مزاولة النشاط وفقاً لأحكام هذا النظام .
2- وضع إجراءات فعّالة تكفل التعرف إلى المخاطر الحالية أو المحتملة التي يتعرض لها والتصدي لهذه المخاطر ومراقبتها والإبلاغ عنها، بما يمكنه من الاستمرار في مزاولة نشاطه والامتثال لأحكام هذا النظام .
3- وضع لوائح داخلية بما فيها من إجراءات إدارية ومحاسبية سليمة، وترتيبات فعّالة للتحكم والمحافظة على الأنظمة الخاصة بمعالجة المعلومات، والامتثال التام لما توجبه الأنظمة المعمول بها في الدولة بشأن إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
4- وضع نظام للرقابة الداخلية والمراجعة الدورية للشركة، ونظام لقيد الشكاوى ومعالجتها .
5- وضع قواعد السلوك المهني للعاملين لديه والإشراف عليهم ومراقبة تعاملاتهم الشخصية في الأوراق المالية، وذلك لضمان تقيدهم بأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة، وخاصةً تلك المتعلقة بالأمانة والنزاهة وتضارب المصالح .
6- وضع القواعد اللازمة لتنظيم عمليات شراء وبيع العاملين لديه لوحدات الاستثمار الصادرة عن الصناديق التي يتولى إدارتها .
7- اعتماد آلية لتوثيق المعلومات والبيانات والمستندات الخاصة بمزاولة النشاط، والاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بمزاولة النشاط لمدة لا تقل عن 10 سنوات، والاحتفاظ بنسخ احتياطية (Backup) عن تلك البيانات لذات المدة .
8- تعيين مراقب داخلي وإخطار الهيئة باسمه، وفي حال تغييره يتم إخطار الهيئة بمن يحل محله ويتولى المهام التالية:
أ- التحقق من التزام مدير الاستثمار والعاملين لديه بأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه والسياسات والقواعد والإجراءات واللوائح الداخلية .
ب - التحقق من عدم تعارض المصالح بين مدير الاستثمار وعملائه أو بين العملاء فيما بينهم .
ت - التحقق من الفصل التام بين مهام إدارة محافظ الأوراق المالية ومهام إدارة صناديق الاستثمار في حالة الجمع بينهما .
9- التعاون والتنسيق مع المراقب الداخلي وتمكينه من ممارسة مهامه وإخطار الهيئة بأي مخالفة لقانونها أو الأنظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاه .
10- عدم إقالة المراقب الداخلي إلا بقرار من مجلس إدارة الشركة/ مجلس المديرين على أن يتم إخطار كل من الهيئة والمراقب الداخلي بخطاب مسجل قبل إقالته بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً موضحاً به أسباب ومبررات الإقالة .
ثانياً: يلتزم المراقب الداخلي بأن يقدم تقريراً عن أعمال مدير الاستثمار إلى لجنة الاستثمار كلّ ثلاثة شهور وموافاة الهيئة بنسخة منه .
ثالثاً: تلتزم لجنة الاستثمار بالتحقق من تمكين المراقب الداخلي من القيام بمهامه والاطلاع على كافة السجلات لدى مدير الاستثمار ومراقبة تعاملات العاملين لديه في الأوراق المالية .
التزامات مدير الاستثمار بشأن الاستثمار الذي يتولى إدارته
المادة (10)
فضلاً عن أي التزامات أخرى يرد النص عليها في النظام الخاص بصناديق الاستثمار فيما يتعلق بصناديق الاستثمار أو قانون وأنظمة الهيئة، يلتزم مدير الاستثمار تجاه الاستثمار القائم على إدارته ضمن محفظة أوراق مالية أو صندوق استثمار بما يلي:
1- إبرام عقد مع كل عميل يتولى إدارة استثماراته يوضح فيه بشكل خاص كافة البيانات والمعلومات الموضحة أدناه، وللهيئة أن تطلب أي بيانات أو مستندات إضافية إذا رأت ضرورة لذلك:
أ- التعريف بنشاط إدارة الاستثمار وفقاً لأحكام هذا النظام .
ب - كل البيانات الخاصة بعميله، والمفوضين بالتعامل نيابة عنه، ووسائل الاتصال معه .
ج- بيان مفصل بسياسة العميل الاستثمارية وكل التفاصيل المتعلقة بها، وجميع الشروط التي يدار بها الاستثمار وتحديد سلطة اتخاذ القرارات الاستثمارية بوضوح وبما لا يتعارض مع الأنظمة الصادرة من الهيئة .
د- تحديد الآلية والإجراءات التي سيتم اعتمادها لتطبيق مبدأ (اعرف عميلك) .
ه - أنواع وتفاصيل التقارير التي سيتم تزويدها للعملاء .
و- بيان تفصيلي بالحقوق والالتزامات المترتبة على كل من مدير الاستثمار وعملائه .
ز- الأتعاب والرسوم المستحقة على العملاء مقابل تقديم خدمة إدارة الاستثمار لهم .
ح- بيان الآلية المقترحة لفض المنازعات بينه وبين عملائه .
ط- الشروط الخاصة بإنهاء العقد .
2- العمل على تحقيق الأهداف الاستثمارية للعملاء .
3- مراعاة مبادئ الأمانة والنزاهة عند مزاولة النشاط، وعدم تفضيل مصالحه الشخصية أو مصالح غيره على مصالح عملائه والحرص على مصالح العملاء، وعدم التمييز بينهم ومعاملتهم على قدم المساواة ووضع أنظمة العمل والرقابة التي تحقق ذلك .
4- مراعاة عدم تضارب المصالح بينه وبين العملاء الذين يتولى إدارة أموالهم أو بين العملاء بعضهم بعضاً وإخطار العملاء المعنيين كتابة فور نشوء حالة تعارض مصالح محققة أو محتملة لديه وإخطار الهيئة بما يرتبط منهم بصناديق الاستثمار .
5- وضع الإجراءات اللازمة والكفيلة بالفصل التام بين حساباته الخاصة وحسابات العملاء، وكذلك الفصل بين حسابات العملاء كل على حدة .
6- الامتناع عن استخدام أموال العملاء أو أوراقهم المالية لغير مصلحة العميل أو بشكل يخالف أهدافه الاستثمارية .
7- مراعاة توفير قدر من السيولة تتناسب مع طبيعة الاستثمار الذي يتولى إدارته لمواجهة المخاطر والالتزامات المرتبطة به .
8- عدم الحصول على أي تسهيلات مقابل الأصول المملوكة لعملائه أو استخدامها كضمان لأي التزامات لغير صالحهم أو بخلاف ما يرد باتفاقية إدارة الاستثمار ومستند طرح الصندوق في حالة صناديق الاستثمار .
9- المحافظة على سرية البيانات والمعلومات الخاصة باستثمارات عملائه، وعدم الإفصاح عنها إلا للجهات المختصة أو بعد موافقة كتابية من العميل .
10- عدم استغلال بيانات الاستثمار الخاصة بعملائه لتحقيق منافع أو مكاسب لغير مصلحة العميل .
11- مسك السجلات اللازمة لمباشرة النشاط وتنظيم كافة البيانات الخاصة بحسابات عملائه حسب الأصول .
12- موافاة العميل بتقرير شهري، ما لم تنص الاتفاقية المبرمة بينهما على مدة أقل، على أن يتضمن التقرير كحد أدنى البيانات التالية:
أ- بيان بمكونات محفظة الاستثمار .
ب - حجم الصفقات المنفذة في حساب المحفظة .
ج- تقييم محفظة الاستثمار .
د- المبالغ الواردة والصادرة إلى ومن حسابات المحفظة .
ه - بيان التغيرات في المحفظة .
و- الأجور المستحقة على العميل لمدير الاستثمار .
ز- أي حدث جوهري قد يؤثر في المخاطر التي يتوقعها مدير الاستثمار .
13- بذل كل ما يستطيع لدراسة المركز المالي للشركات والأصول التي يستثمر فيها أموال العميل التي يتولى إدارتها، وتنويع تلك الاستثمارات للتقليل من مخاطر الاستثمار التي قد يتعرض لها الصندوق بما يتفق مع سياسة الاستثمار، وألا يستخدم تلك الأموال في التأثير في أسعار الأوراق المالية في السوق .
14- توزيع عمليات البيع والشراء على شركات الوساطة في السوق الذي يتعامل فيه مع مراعاة تحقيق "أفضل تنفيذ" وعدم الانحياز لأي شركة وساطة على نحو قد يحقق له مكاسب خاصة أو يخفض من أعباء كان سيتحملها أو يضر بحقوق المحفظة أو صندوق الاستثمار أو مالكي وحداته، وعدم اختلاق عمليات بهدف زيادة عمولات أو أتعاب أو مصروفات جهات أخرى .
التزامات مدير الاستثمار تجاه الهيئة
المادة (11)
فضلاً عن أي التزامات أخرى يرد النص عليها في نظام صناديق الاستثمار فيما يتعلق بصناديق الاستثمار أو قانون وأنظمة الهيئة، يلتزم مدير الاستثمار تجاه الهيئة بما يلي:
1- توافر والاحتفاظ المستمر بمتطلبات الملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطه بما يحقق قدرته على الوفاء بالتزاماته وفق المعايير الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن .
2- تزويد الهيئة بالتقارير التالية:
أ-تقارير شهرية حول تعاملات الأوراق المالية الخاصة بكل من أعضاء مجلس إدارة الشركة/ مجلس المديرين، وموظفيها، أو الشركات التابعة، وأي تعاملات أخرى تطلب الهيئة تضمينها تلك التقارير وذلك خلال 5 أيام عمل من انتهاء الشهر .
ب - تقارير مالية مرحلية متضمنة البيانات المالية الربع سنوية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية (IFRS) موقعة من مجلس الإدارة/ مجلس المديرين أو الشخص المخول بالتوقيع نيابة عنه، ومراجعة من مدقق الحسابات الخارجي، خلال مدة لا تتجاوز (45) يوماً من تاريخ انتهاء الفترة الربعية، وذلك إذا كانت الشركة مؤسسة لممارسة نشاط إدارة الاستثمار فقط . وفي جميع الأحوال يتم إخطار الهيئة فوراً في حال وجود أي عجز يؤثر في سلامة المركز المالي لمدير الاستثمار .
ج-تقارير مالية سنوية متضمنة البيانات المالية الختامية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية(IFRS) موقعة من مجلس الإدارة/ مجلس المديرين أو الشخص المخول بالتوقيع نيابة عنه، ومدققة من قبل مدقق الحسابات الخارجي، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك إذا كانت الشركة مؤسسة لممارسة نشاط إدارة الاستثمار فقط .
د- تقارير دورية أو عند الطلب بشأن فصل الحسابات .
ه أي تقارير تطلبها الهيئة .
3- الحصول على موافقة الهيئة المسبقة قبل اتخاذ أي من الإجراءات التالية:
أ- إضافة نشاط للرخصة التجارية، أو حذف نشاط أو تعديله .
ب- تعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي .
ج- زيادة أو خفض رأس مال الشركة .
د- القيام بعمليات الاندماج أو الاستحواذ .
ه - تغيير عنوان أو مقر الشركة الرئيسي أو الفرعي .
و- تغيير الشركاء أو تعديل نسب تملكهم في الشركة .
ز- إطلاق أي من الحملات الإعلانية لترويج خدماته .
4- إخطار الهيئة فوراً بما يلي:
أ- حال حدوث أي تغييرات أو تطورات جوهرية في نشاط مدير الاستثمار .
ب - أي تعديل في المعلومات أو البيانات المقدمة عند تقديم طلب الترخيص .
ج- أي عجز يؤثر في سلامة المركز المالي للشركة .
5- الاحتفاظ في أي وقت بالسجلات والمستندات والحسابات والبيانات المالية التي توضح مركزه المالي، وكافة العملاء لديه واتفاقيات التعامل .
6- الامتثال لجميع القواعد والإجراءات والمتطلبات التنظيمية التي تقررها الهيئة بشأن الرقابة الداخلية وأعمال المراقب الداخلي .
7- مزاولة النشاط المرخص له به بعناية الرجل الحريص وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له وللشروط والضوابط التي صدر على أساسها الترخيص، وبمراعاة الأعراف التجارية في هذا الشأن ومبادئ الأمانة والعدالة والمساواة والحرص على مصالح العملاء .
الفصل الثالث: الرقابة والتفتيش والجزاءات
الرقابة والتفتيش
المادة (12)
للهيئة الرقابة والتفتيش بشكل دوري ودون سابق إخطار على المرخص له بمزاولة نشاط إدارة الاستثمار بهدف التأكد من مدى التزامه بقوانين وأنظمة الهيئة، والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة .
مزاولة النشاط خارج الدولة
المادة (13)
يجوز لمدير الاستثمار مزاولة نشاطه خارج الدولة إذا ما سمحت التشريعات والجهات المختصة خارج الدولة بذلك ودون أدنى مسؤولية على الهيئة بالشروط التالية:
أ- الحصول على عدم ممانعة من الهيئة بذلك .
ب - مراعاة عدم تعارض المصالح بينه وبين عملائه أو بين العملاء داخل الدولة وخارجها .
المخالفات والجزاءات
المادة (14)
أولاً، للهيئة في حال مخالفة مدير الاستثمار لأحكام القانون أو الأنظمة أو الضوابط الصادرة بمقتضاه توقيع أحد الجزاءات التالية:
أ- توجيه إنذار إلى مدير الاستثمار وإلزامه بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الهيئة .
ب - فرض غرامة مالية بما لا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليه في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
ج- إيقاف مدير الاستثمار عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة .
ثانياً، للهيئة إلغاء ترخيص مدير الاستثمار في أي من الحالات التالية:
أ- فقدان شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام .
ب- الإخلال الجسيم بأي من الواجبات والالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام .
ج- التخلف عن سداد رسم تجديد الترخيص السنوي أو الغرامات المقررة .
د- صدور حكم قضائي بات يقضي بإشهار إفلاس الشركة المرخصة كمدير استثمار .
ه - حل الشركة المرخصة كمدير استثمار وتصفيتها .
وينشر قرار إلغاء الترخيص على نفقة مدير الاستثمار في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة إحداهما على الأقل باللغة العربية .
توفيق الأوضاع
المادة (15)
على الشركات والجهات التي تمارس نشاط إدارة الاستثمار قبل صدور هذا القرار توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .
سريان القرار
المادة (16)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ._


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.