أكد القاضي عبد الرحمن سلطان بن طليعة رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية أن المحكمة من خلال لجنتي التوفيق والمصالحة تمكنت خلال الشهر الأخير من عام 2012 من الفصل في 47 نزاعاً عن طريق التصالح بين الأطراف المتنازعة من جملة 524 نزاعاً، من بينها 251 نزاعاً لم يرغب أصحابها في العرض على لجنة المصالحة، و162 نزاعاً عرضت على لجنة التوفيق والمصالحة ولم يتم التصالح فيها، ولم تمانع اللجنة من نظرها أمام القضاء، و9_ نزاعاً مؤجلة لإتمام البحث فيها، و7 منازعات لا تدخل في اختصاص لجان التوفيق والمصالحة، و8 منازعات تم استبعادها لعدم حضور أطرافها . أوضح القاضي ابن طليعة في لقائه عدداً من الصحافيين أن 5 آلاف قضية سنوياً تعرض على المحكمة أغلبها قضايا عمالية، ويتم التصالح في 40% منها عن طريق لجنة التوفيق والمصالحة التي تستند في عملها إلى الدعوة لإحلال التآخي والتراحم بين أبناء المجتمع الواحد بدلاً من التخاصم والخلاف، وتسعى اللجنة إلى مساعدة المتخاصمين على التوصل إلى صلح يرضي الطرفين بعيداً عن إجراءات التقاضي وتعقيداتها ولكن في إطار قانوني، حيث تقوم اللجنة بعرض الصلح على الأطراف قبل نظر الدعوى أمام المحكمة، وهو الإجراء الذي نصت عليه المادة (74) من قانون الإجراءات المدنية، حيث أعطت المحكمة الحق في عرض الصلح على الأطراف خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ حضور الأطراف أمامها ويجوز مدها لمدة أخرى مماثلة باتفاق الطرفين أو بقرار من رئيس اللجنة، فإذا تم الصلح أثبت في محضر الجلسة وألحق اتفاق الطرفين بالمحضر، ويوقع عليه في جميع الأحوال من الطرفين والقاضي وأمين السر، ويعتبر المحضر في قوة سند واجب التنفيذ، مشيراً إلى أن اللجنة أسهمت بشكل كبير في التخفيف من تكدس القضايا أمام المحاكم، حيث لا يقتصر عمل اللجنة على الجوانب الاجتماعية والمدنية، بل تسهم في حل المنازعات التجارية بين الأفراد والمؤسسات، وتعتبر القرارات المثبتة للصلح الصادرة عن هذه اللجان نهائية وقطعية وقابلة للتنفيذ الجبري، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن . وأشار رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية إلى أن لجان التوفيق والمصالحة تختص في تسوية المنازعات المدنية والتجارية أياً كانت قيمتها، وكذلك المنازعات غير المقدرة القيمة بطريق الصلح، ويكون للجنة في سبيل أداء عملها حق الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة واتخاذ ما تراه مناسباً دون التقيد بقانون الإجراءات المدنية وقانون المحاماة ومواعيد الدوام الرسمي، ويكون على المحاكم الابتدائية الاتحادية التي أنشئ فيها لجان التوفيق والمصالحة عدم قيد أي دعوى من الدعاوى التي تدخل في اختصاص لجنة التوفيق والمصالحة إلا إذا قدم لها من ذوي المصلحة إفادة من لجنة التوفيق والمصالحة بعدم الممانعة من نظرها أمام القضاء، ويجب على كل ذي مصلحة أن يبدي كتابة إلى لجنة التوفيق والمصالحة المختصة عدم رغبته في حل نزاعه مع خصمه صلحاً وفي هذه الحالة يتعين على اللجنة أن تعطيه إفادة بعدم الممانعة من نظر نزاعه أمام القضاء .