تلقى المجلس الوطني الاتحادي من الحكومة، مشروع قانون اتحادي لسنة 2013"، بإنشاء المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف"، وفقاً للمادة "89" من الدستور، التي تنص على "مع عدم الإخلال بأحكام المادة "110" تعرض مشروعات القوانين الاتحادية، بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها، ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات، وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها". ووفقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه، والتزاماً من الدولة بالتعهد الذي أطلقته بإنشاء مركز لمكافحة التطرف العنيف، وذلك خلال المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في نيويورك 2011، وبغية إيجاد السند القانوني لإنشاء المركز، وما يتطلبه ذلك من إصدار قانون اتحادي بهذا الشأن. أرضية للحوار ويهدف المركز إلى إيجاد أرضية مشتركة للحوار وتبادل الرأي، وتنسيق الجهود مع الدول المؤسسة للمنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب، الساعية لمواجهة التطرف العنيف، في إطار من التعاون والتنسيق مع المراكز الوطنية والدولية ذات الاختصاص المشابه، وتقديم رؤى علمية موضوعية هادفة، والتعاون مع فرق العمل الأخرى المنبثقة عن المنتدى. وحسب مشروع القانون الذي يتكون من 15 مادة، فقد تناولت المواد من 1-4، التعريفات وإنشاء المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف وأهدافه واختصاصاته، فيما تطرقت المواد من 5-9، إلى الأحكام المتعلقة بمجلس إدارة المركز واختصاصاته وتعيين مدير تنفيذي له، والشروط الواجب توفرها في المدير التنفيذي واختصاصاته، بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بإيرادات المركز، والسنة المالية له. وتناولت المواد من 10-13، الأحكام العامة المتعلقة بحظر استغلال المركز للقيام بأية أنشطة تخالف تشريعات الدولة، أو تتعارض مع مصالحها، أو تمس بشؤونها الداخلية، أيضاً عدم تحمل الدولة المسؤولية عما يقوم به أو يرتكبه موظفو المركز من أعمال عند ممارستهم لأعماله وأنشطته. وذلك بسبب وجود المركز في إقليمها، وسريان تشريعات الدولة على المركز بالرغم من العلاقة ما بين المركز ومنتدى مكافحة الإرهاب، وأخيراً، إعطاء مواطني الدولة الأولوية في التعيين بالمركز. ونظمت المادتان 14و15، الأحكام الختامية المتعلقة بسريان أحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية على موظفي المركز من مواطني الدولة، وأيضاً حكم النشر في الجريدة الرسمية. أهداف اختصاصات المركز ووفقاً للمادة 2 من مشروع القانون، يُنشأ مركز يسمى "المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف"، ويطلق عليه "مركز هداية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية اللازمة لممارسة نشاطه وتحقيق أغراضه، ويكون له الاستقلال المالي والإداري لتصريف أموره. ويكون مقره في أبو ظبي، فيما بينت المادة 3 أهداف المركز، وهي: إيجاد أرضية مشتركة للحوار وتبادل الرأي، وتنسيق الجهود مع الدول المؤسسة للمنتدى، الساعية لمواجهة التطرف العنيف في إطار من التعاون والتنسيق مع المراكز الوطنية والدولية ذات الاختصاص المشابه، وتقديم رؤى علمية موضوعية هادفة، والتعاون مع فرق العمل الأخرى المنبثقة عن المنتدى. ووفقاً للمادة 4، يقوم المركز في سبيل تحقيق أهدافه بممارسة الاختصاصات التالية: إنشاء قاعدة بيانات لتبادل المعلومات والبيانات مع الدول الأعضاء في المنتدى، وبناء القدرات. وتقديم برامج لمكافحة التطرف العنيف، وتقييم الأبحاث والدراسات ذات الصلة، وإقامة الدورات وورش العمل والمحاضرات والندوات في الموضوعات ذات الصلة، وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بمجال مكافحة التطرف العنيف، والتعاون والتنسيق مع وسائل الإعلام، وإنشاء شراكات وتعاون مع القطاعين العام والخاص، والتواصل مع وسائل الإعلام. إدارة المركز ونصت المادة 5، على تولي إدارة المركز مجلس إدارة يتكون من عدد من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة الدولية المرموقة، لا يقل عددهم عن عشرة أعضاء، من بينهم اثنان من كبار المسؤولين في الدولة، يتم اختيارهم من خلال ترشيحات الدول المشاركة في المنتدى الموافقة على مبادرة الدولة بإنشاء المركز، وتكون رئاسة المجلس لدولة المقر. ويعقد اجتماعاته فيها ومدة العضوية في المجلس تحدد وفقاً للنظم واللوائح الداخلية للمركز، ويجتمع المجلس مرة واحدة كل سنة على الأقل في النصف الأول منها، ويجوز أن يعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيسه أو ثلثي أعضائه كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية أعضاء المجلس، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس للمجلس، أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجنة أو أكثر يسند إليها القيام بمهمة محددة، أو إجراء بحوث أو دراسات معينة، وتعرض اللجنة ما تتوصل إليه على المجلس لاتخاذ ما يراه. ونصت المادة 6، على اختصاصات مجلس الإدارة، وهى وضع استراتيجيات وخطط وبرامج المركز ومتابعة تنفيذها بما يحقق أهدافه، وإصدار الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بإدارة المركز، وتعزيز أنشطته وشؤونه المالية والإدارية والموارد البشرية، بما ينسجم مع أهدافه، وبما لا يخالف أحكام هذا القانون، واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز، وتعيين المدير التنفيذي للمركز والمديرين الآخرين، وتعيين مدققي حسابات خارجيين لتدقيق حسابات المركز، وتلقي تقاريرهم واعتمادها، وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس أو أي عضو من أعضائه، ويحدد النظام الداخلي للمركز المسائل التي يجوز التفويض فيها. وحسب المادة 7، يكون للمركز مدير تنفيذي من مواطني الدولة، يعين بقرار من المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويشترط في من يرشح لشغل هذا المنصب، أن يتمتع بمكانة مرموقة وثقافة واسعة، واهتمام بمجالات نشاط المركز، وأن يكون من ذوي الكفاءة الإدارية والخبرة الفنية، ويحدد النظام الداخلي للمركز اختصاصات المدير التنفيذي والمديرين الآخرين، وصلاحياتهم ورواتبهم وامتيازاتهم. إيرادات المركز ووفقاً للمادة 8 من المشروع، فإن الإيرادات السنوية للمركز تتكون من المخصصات والمنح المالية من الدول الأعضاء في المنتدى، والمخصصات والمنح المالية من المؤسسات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية، والتي يوافق عليها المجلس، ولا تتعارض مع أهدافه، وأي عوائد من ممارسة المركز لأنشطته. وبينت المادة 9 أن السنة المالية للمركز تبدأ من أول يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى، فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي، ويحظر، حسب المادة 10، استغلال المركز للقيام بأية أنشطة تخالف تشريعات الدولة، أو تتعارض مع مصالحها، أو تمس شؤونها الداخلية. ولا تتحمل الدولة، طبقاً للمادة 11، بسبب وجود المركز في إقليمها، أية مسؤولية عما يقوم به أو يرتكبه موظفوه من أعمال عند ممارستهم لأعمال وأنشطة المركز، فيما بينت المادة 12 أنه لا تحول علاقة المركز بالمنتدى دون تطبيق التشريعات النافذة في الدولة عليه وعلى موظفيه العاملين فيه، ووفقاً للمادة 13، تكون الأولوية في تعيين الكادر الفني والإداري لمواطني الدولة. المادة 14 وتسري، حسب المادة 14، على موظفي المركز من مواطني الدولة، أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999، بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، ووفقاً للمادة 15، ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى بمضي خمس سنوات من تاريخ هذا النشر، ويصدر مجلس الوزراء في الدولة القرارات اللازمة لمعالجة الآثار المترتبة على هذا الإلغاء. إضاءة يذكر أن المجلس الوطني الاتحادي، يختص، وفقاً للدستور، في النظر في مشروعات القوانين الاتحادية، حيث يمارس دوره التشريعي في مناقشة مشروعات التعديلات الدستورية، ومشروعات القوانين الاتحادية، ومشروع الميزانية العامة للدولة، ومشروعات حساباتها الختامية، وإبداء الرأي في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وللمجلس أن يوافق على مشروعات القوانين أو يعدلها، أو يرفضها، وله أن يبدي ما يراه من ملاحظات.