مركز الأمل يعلن تسجيل 1967 إصابة جديدة بالسرطان في تعز خلال 2025م    وفاة 3 أشخاص بانقلاب قاطرة على دراجة نارية بالحديدة    كلاسيكو السعودية.. الهلال يواجه الاتحاد    طالبان تقر قانوناً يجيز ضرب الزوجات والأطفال    بشكل مفاجئ.. نيمار يعلن عن موعد اعتزاله كرة القدم    52 شهيداً وجريحاً في حصيلة غير نهائية لاستهداف العدو الصهيوني مباني سكنية في لبنان    مع استمرار الكتلة الهوائية الباردة..توقعات الطقس حتى نهاية فبراير    بنك الدواء يستقبل قرابة 300 حالة لمرضى القلب والضغط    عدن على صفيح ساخن... أين موقف ممثلي الجنوب أبوزرعة والصبيحي في مجلس القيادة؟    قرعة بطولة أوسان الرمضانية تجمع شباب اليمن في مصر بمجموعتين قويتين ومواجهات مرتقبة في الافتتاح    قوة عسكرية تتولى تأمين مداخل عدن ومواقع حساسة داخل المديريات    الحالمي يتفقد جرحى أعمال القمع والتنكيل التي استهدفت الوقفة الاحتجاجية السلمية بالعاصمة عدن    مركز الغسيل الكلوي بإب يتسلّم أكبر محطة غسيل كلوي    من عدن.. رئيس الحكومة يحدد أولويات المرحلة ويطلق مسار التعافي الاقتصادي    مرايا الوحي - (المحاضرة الرمضانية - 3) للسيد القائد    أبناء محافظة إب يؤكدون الجهوزية والثبات في نصرة الشعب الفلسطيني    سقوط الوصاية والاحتلال اليمني في الجنوب... لحظة انكشاف أخيرة    أين كانت قبائل الصبيحة عند غدر الإخوان بمحمود الصبيحي؟    الأرصاد الجوية: استمرار تأثر اليمن بموجة بَرْد    انتشار عسكري وأمني غير مسبوق في مديريات محافظة عدن    الأكاديمي والكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي د/ أمين نويصر    مكاني الآمن كدحباشي وشمالي في صنعاء..    إنقذوا أحمد سيف حاشد    لماذا تفشل إجراءات البنك المركزي في إنهاء شح السيولة؟.. تحليل اقتصادي يكشف الأسباب    الانتقالي يدين ما تعرض له متظاهرون في عدن ويكشف حصيلة الضحايا    صنعاء.. خلاف أسري يتحول إلى مأتم في الخفجي وقنبلة تنهي حياة أم وتُصيب ثلاثة أخرين    تسجيل هزة أرضية من خليج عدن    أسعار القمح عند أعلى مستوى لها خلال 7 أشهر    تأكيد أرجنتيني على مغادرة ألفاريز إلى برشلونة    عقد البيع الرابح: حين تكون أنت "السلعة" و"البائع" و"الوارث"!    اللجنة الأمنية بعدن: لن نتهاون في تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه في أعمال الفوضى    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم إعادة التعامل مع منشأة صرافة    الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات مسؤول إسرائيلي أمام مجلس الأمن الدولي    وصول 180 مهاجرا أفريقيا إلى سواحل شبوة    المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا    استعدادا لمواجهة لبنان.. استدعاء 30 لاعبا لقائمة المنتخب الوطني الأول للبدء بمعسكر داخلي    صحة وعافية.. الصحة تطلق برنامجا توعويا لتعزيز الوقاية خلال رمضان    الهجرة الدولية توثق نزوح 246 شخصا خلال الأسبوع الماضي بعدد من المحافظات    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    حركة سفر نشطة.. أكثر من 438 ألف مسافر عبر المنافذ المختلفة منذ مطلع فبراير    بين تراجع سعر الصرف وارتفاع الأسعار.. مواطنون يشكون فجوة السوق في رمضان    تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بمرض الملاريا في تعز خلال 2025    إرشادات صحية لمرضى السكري تضمن صيامًا آمنًا في رمضان    باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب    سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟    رمضان.. مدرسة الصياغة الإنسانية وميدان الفتوحات الكبرى    الحكمة من ذكر الموت قبل التكليف بالصيام:    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر السعودي يتقدم للدور ربع النهائي    دوري ابطال اوروبا: كلوب بروج يقتنص تعادل مثير بمواجهة اتلتيكو مدريد    تكدس سيارات المسافرين في منفذ الوديعة الحدودي    مرايا الوحي : السلسلة الثالثة (المحاضرة الرمضانية - 1) للسيد القائد    رمضان في اليمن.. موائد جماعية وروح تكافل متوارثة    الثور مقطوع الذنب "الذيل".. والإخوان المسلمون    كيف تحافظ على نشاطك خلال ساعات الصيام؟ خطوات عملية    المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام    آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات    أفق لا يخص أحداً    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خليفة يصدر قانوناً بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2013 بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف.
ووفقاً للقانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإن المقصود بالتطرف العنيف في تطبيق أحكام هذا القانون كل عمل يقوم به شخص أو أكثر أو جماعة بدافع أفكار، أو أيديولوجيات، أو قيم، أو مبادئ تخل بالنظام العام، أو تعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو تلحق ضرراً بالبيئة، أو بالاتصالات والمواصلات، أو بالأموال العامة أو الخاصة، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور والقوانين واللوائح، ويكون لمجلس إدارة المركز إضافة مفاهيم أخرى لبيان المقصود من التطرف العنيف.
ونص على أن يُنشأ مركز يسمى المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف ويطلق عليه "مركز هداية" ويتمتع بالشخصية الاعتبارية لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه والمساهمة في تحقيق أغراض المنتدى، ويكون مقره في أبوظبي
ويهدف المركز إلى إيجاد أرضية مشتركة للحوار وتبادل الرأي وتنسيق الجهود مع الدول المؤسسة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الساعية لمواجهة التطرف العنيف في إطار من التعاون والتنسيق مع المؤسسات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص المشابه وتقديم رؤى علمية موضوعية هادفة، وأيضاً التعاون مع فرق العمل الأخرى المنبثقة عن المنتدى.
قاعدة بيانات
ويقوم المركز في سبيل تحقيق أهدافه بإنشاء قاعدة بيانات لتبادل المعلومات والبيانات مع الدول الأعضاء في المنتدى، وبناء القدرات وتقديم برامج لمكافحة التطرف العنيف وتقييم الأبحاث والدراسات ذات الصلة، وإقامة الدورات وورش العمل والمحاضرات والندوات، وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بمجال مكافحة التطرف العنيف، والتعاون والتنسيق مع وسائل الإعلام وإنشاء شراكات وتعاون مع القطاعين العام والخاص، والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية من خلال خطط وبرامج عمل مشتركة وأية فعاليات أخرى.
أعضاء
وبموجب القانون يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يتكون من عدد من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة الدولية المرموقة لا يقل عددهم عن عشرة أعضاء من بينهم اثنان من كبار المسؤولين في الدولة، يتم اختيارهم من خلال ترشيحات الدول المشاركة في المنتدى الموافقة على مبادرة الدولة بإنشاء المركز وتكون رئاسة المجلس لدولة المقر، ويعقد اجتماعاته فيها، ومدة العضوية في المجلس تحدد وفقاً للنظم واللوائح الداخلية للمركز، ويجتمع المجلس مرة واحدة كل سنة على الأقل في النصف الأول منها، ويجوز أن يعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب ثلثي أعضائه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية أعضاء المجلس بما فيهم الرئيس، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجنة أو أكثر يسند إليها القيام بمهمة محددة أو إجراء بحوث أو دراسات معينة وتعرض اللجنة ما تتوصل إليه على المجلس لاتخاذ ما يراه.
خطط
ويختص المجلس بوضع استراتيجيات وخطط وبرامج المركز ومتابعة تنفيذها بما يحقق أهدافه، وإصدار الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بإدارة المركز وتعزيز أنشطته وشؤونه المالية والإدارية والموارد البشرية بما ينسجم مع أهدافه، واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز واعتماد التقرير السنوي عن أعمال المركز، وتعيين المدير التنفيذي للمركز والمدراء الآخرين، وتعيين مدققي حسابات خارجيين لتدقيق حسابات المركز وتلقي تقاريرهم واعتمادها، وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس أو أي عضو من أعضائه، ويحدد النظام الداخلي للمركز المسائل التي يجوز التفويض فيها.
وحدد القانون مهام المدير التنفيذي للمركز، بحيث يكون للمركز مدير تنفيذي من مواطني الدولة يعين بقرار من المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويشترط فيمن يرشح لشغل هذا المنصب أن يكون له اهتمام بمجالات نشاط المركز وأن يكون من ذوي الكفاءة الإدارية والخبرة الفنية، ويعد المدير التنفيذي تقريراً سنوياً عن أعمال المركز يرفع لمجلس الإدارة، ويحدد النظام الداخلي للمركز اختصاصات المدير التنفيذي والمدراء الآخرين وصلاحياتهم ورواتبهم وامتيازاتهم.
وحدد القانون إيرادات المركز، وتتكون الإيرادات السنوية للمركز من المخصصات والمنح المالية من الدول الأعضاء في المنتدى، والمخصصات والمنح المالية من المؤسسات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية والتي يوافق عليها المجلس ولا تتعارض مع أهدافه، وأية عوائد من ممارسة المركز لأنشطته.
تشريعات الدولة
يحظر القانون استغلال المركز للقيام بأية أنشطة تخالف تشريعات الدولة أو تتعارض مع مصالحها أو تمس بشؤونها الداخلية، ولاتتحمل الدولة بسبب وجود المركز في إقليمها أية مسؤولية عما يقوم به أو يرتكبه موظفوه من أعمال عند ممارستهم لأعمال وأنشطة المركز، ولا تحول علاقة المركز بالمنتدى دون تطبيق التشريعات النافذة في الدولة عليه وعلى موظفيه العاملين فيه، وتكون الأولوية في تعيين الكادر الفني والإداري لمواطني الدولة.
وتسري على موظفي المركز من مواطني الدولة أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى بمضي خمس سنوات من تاريخ هذا النشر، ويصدر مجلس الوزراء في الدولة القرارات اللازمة لمعالجة الآثار المترتبة على هذا الإلغاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.