صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خليفة يصدر قانوناً بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2013 بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف.
ووفقاً للقانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإن المقصود بالتطرف العنيف في تطبيق أحكام هذا القانون كل عمل يقوم به شخص أو أكثر أو جماعة بدافع أفكار، أو أيديولوجيات، أو قيم، أو مبادئ تخل بالنظام العام، أو تعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو تلحق ضرراً بالبيئة، أو بالاتصالات والمواصلات، أو بالأموال العامة أو الخاصة، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور والقوانين واللوائح، ويكون لمجلس إدارة المركز إضافة مفاهيم أخرى لبيان المقصود من التطرف العنيف.
ونص على أن يُنشأ مركز يسمى المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف ويطلق عليه "مركز هداية" ويتمتع بالشخصية الاعتبارية لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه والمساهمة في تحقيق أغراض المنتدى، ويكون مقره في أبوظبي
ويهدف المركز إلى إيجاد أرضية مشتركة للحوار وتبادل الرأي وتنسيق الجهود مع الدول المؤسسة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الساعية لمواجهة التطرف العنيف في إطار من التعاون والتنسيق مع المؤسسات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص المشابه وتقديم رؤى علمية موضوعية هادفة، وأيضاً التعاون مع فرق العمل الأخرى المنبثقة عن المنتدى.
قاعدة بيانات
ويقوم المركز في سبيل تحقيق أهدافه بإنشاء قاعدة بيانات لتبادل المعلومات والبيانات مع الدول الأعضاء في المنتدى، وبناء القدرات وتقديم برامج لمكافحة التطرف العنيف وتقييم الأبحاث والدراسات ذات الصلة، وإقامة الدورات وورش العمل والمحاضرات والندوات، وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بمجال مكافحة التطرف العنيف، والتعاون والتنسيق مع وسائل الإعلام وإنشاء شراكات وتعاون مع القطاعين العام والخاص، والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية من خلال خطط وبرامج عمل مشتركة وأية فعاليات أخرى.
أعضاء
وبموجب القانون يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يتكون من عدد من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة الدولية المرموقة لا يقل عددهم عن عشرة أعضاء من بينهم اثنان من كبار المسؤولين في الدولة، يتم اختيارهم من خلال ترشيحات الدول المشاركة في المنتدى الموافقة على مبادرة الدولة بإنشاء المركز وتكون رئاسة المجلس لدولة المقر، ويعقد اجتماعاته فيها، ومدة العضوية في المجلس تحدد وفقاً للنظم واللوائح الداخلية للمركز، ويجتمع المجلس مرة واحدة كل سنة على الأقل في النصف الأول منها، ويجوز أن يعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب ثلثي أعضائه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية أعضاء المجلس بما فيهم الرئيس، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجنة أو أكثر يسند إليها القيام بمهمة محددة أو إجراء بحوث أو دراسات معينة وتعرض اللجنة ما تتوصل إليه على المجلس لاتخاذ ما يراه.
خطط
ويختص المجلس بوضع استراتيجيات وخطط وبرامج المركز ومتابعة تنفيذها بما يحقق أهدافه، وإصدار الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بإدارة المركز وتعزيز أنشطته وشؤونه المالية والإدارية والموارد البشرية بما ينسجم مع أهدافه، واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز واعتماد التقرير السنوي عن أعمال المركز، وتعيين المدير التنفيذي للمركز والمدراء الآخرين، وتعيين مدققي حسابات خارجيين لتدقيق حسابات المركز وتلقي تقاريرهم واعتمادها، وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس أو أي عضو من أعضائه، ويحدد النظام الداخلي للمركز المسائل التي يجوز التفويض فيها.
وحدد القانون مهام المدير التنفيذي للمركز، بحيث يكون للمركز مدير تنفيذي من مواطني الدولة يعين بقرار من المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويشترط فيمن يرشح لشغل هذا المنصب أن يكون له اهتمام بمجالات نشاط المركز وأن يكون من ذوي الكفاءة الإدارية والخبرة الفنية، ويعد المدير التنفيذي تقريراً سنوياً عن أعمال المركز يرفع لمجلس الإدارة، ويحدد النظام الداخلي للمركز اختصاصات المدير التنفيذي والمدراء الآخرين وصلاحياتهم ورواتبهم وامتيازاتهم.
وحدد القانون إيرادات المركز، وتتكون الإيرادات السنوية للمركز من المخصصات والمنح المالية من الدول الأعضاء في المنتدى، والمخصصات والمنح المالية من المؤسسات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية والتي يوافق عليها المجلس ولا تتعارض مع أهدافه، وأية عوائد من ممارسة المركز لأنشطته.
تشريعات الدولة
يحظر القانون استغلال المركز للقيام بأية أنشطة تخالف تشريعات الدولة أو تتعارض مع مصالحها أو تمس بشؤونها الداخلية، ولاتتحمل الدولة بسبب وجود المركز في إقليمها أية مسؤولية عما يقوم به أو يرتكبه موظفوه من أعمال عند ممارستهم لأعمال وأنشطة المركز، ولا تحول علاقة المركز بالمنتدى دون تطبيق التشريعات النافذة في الدولة عليه وعلى موظفيه العاملين فيه، وتكون الأولوية في تعيين الكادر الفني والإداري لمواطني الدولة.
وتسري على موظفي المركز من مواطني الدولة أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى بمضي خمس سنوات من تاريخ هذا النشر، ويصدر مجلس الوزراء في الدولة القرارات اللازمة لمعالجة الآثار المترتبة على هذا الإلغاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.