ادانات دولية واسعة لجريمة العدوان الأمريكي على ايران    الدولار في عدن 3000    الإمارات ومليشياتها تضاعف من معاناة المواطنين بالجنوب    وزارة الخارجية : العدوان الأمريكي يعد انتهاكاً سافراً لسيادة إيران    خبراء :المشروبات الساخنة تعمل على تبريد الجسم في الحر الشديد    إيران تطلق دفعتين صاروخيتين وإعلام إسرائيلي يتحدث عن دمار كبير    أيها الرئيس ترامب.. لا تنتحر    أيش ذا يا عم علي.. ليش ذا؟    حادث مفجع يفسد احتفالات المولودية بلقب الدوري الجزائري    كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (3)    أول موجة إيرانية بعد العدوان الأمريكي    أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟    فلومينينسي ينهي رحلة أولسان المونديالية    السلبية تسيطر على ريفر بليت ومونتيري    الرئيس الزُبيدي يُعزّي الشيخ عبدالرب النقيب في وفاة شقيقه    شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي    من بينها فوردو.. ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران    العليمي وبن بريك والمعبقي يصادرون موارد الصناديق الإيرادية الجنوبية    علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي    هاني الصيادي ... الغائب الحاضر بين الواقع والظنون    روايات الاعلام الايراني والغربي للقصف الأمريكي للمنشآت النووية الايرانية وما جرى قبل الهجوم    ترامب يعلق مجددا على استهداف إيران    الدفاعات الإيرانية تدمر 12 طائرة مسيرة صهيونية في همدان    استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف    بتواطؤ حوثي.. مسلحون يحرقون منزلاً في محافظة إب بعد نهبه    حملة لازالة البساطين والعشوائيات في باب اليمن    محافظ تعز يبحث مع مسؤول أممي أزمة المياه والحلول الممكنة    تدشين الدورة الآسيوية لمدربي كرة القدم المستوى "C" بالمكلا    الرزامي يهاجم حكومة الرهوي: الركود يضرب الاسواق ومعاناة الناس تتفاقم وانتم جزء من العدوان    ما وراء حرائق الجبال!!    الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية    الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني    إحباط عملية تفجير غربي إيران واعتقال عنصر مرتبط بالموساد    ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة    تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لمعالجة أضرار حرب 1994 .. صدور قرار جمهوري جديد (نص القرار)

صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (191) لسنة 2013م بإنشاء صندوق جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومعالجة أوضاع الجرحى والشهداء لحرب 1994 م وحروب صعدة ورعاية اسرهم .
وبحسب القرار فإن جبر الضرر هي الإجراءات التسويات والتعويضات للضحايا عن الانتهاكات التي تعرضوا لها والتي ما زالت آثارها مستمرة ودون أن يتلقوا أي نوع من أنواع جبر الضرر من قبل.
الاشتراكي نت ينشر القرار الجمهوري رقم (191) لسنة 2013م بإنشاء صندوق جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهوري اليمنية ،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء ،
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديلاته ،
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) يسمى هذا القرار (قرار إنشاء صندوق جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان).
مادة (2) لأغراض تطبيق أحكام هذه القرار يكون للألفاظ والعبارات التالية ، حيثما وردت في هذا القرار ، المعاني المحددة أمام كل منها ما لم تدل القرينة أو سياق النص على معنى آخر :
الصندوق : صندوق جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المنشأ بموجب أحكام هذا القرار .
المجلس : مجلس إدارة الصندوق.
رئيس المجلس : رئيس مجلس إدارة الصندوق .
المدير التنفيذي : المدير العام التنفيذي للصندوق.
الضحايا : كل شخص طبيعي ذكراً كان أم أنثى تعرض ، بشكل فردي أو جماعي ، لانتهاك حقاً أو أكثر من حقوقه الإنسانية كالقتل خارج نطاق القانون أو الاختفاء القسري أو التعذيب والمعاملة للإنسانية أو حجز الحرية أو الاغتصاب الممنهج أو الاعتداء على أملاكه الخاصة أو حقوقه الوظيفية وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، ترتب عنه إلحاق الضرر المادي أو المعنوي أو الاثنين معاً به أو بورثته.
جبر الضرر : إجراءات التسويات والتعويضات للضحايا عن الانتهاكات التي تعرضوا لها والتي ما زالت آثارها مستمرة ودون أن يتلقوا أي نوع من أنواع جبر الضرر من قبل.
الفصل الثاني
الإنشاء والأهداف والمهام العامة للصندوق
مادة (3) أ-ينشأ بموجب أحكام هذا القرار صندوق يسمى (صندوق جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ، ويخضع لإشراف رئيس مجلس الوزراء .
ب-يكون المقر الرئيسي للصندوق العاصمة صنعاء ، ويجوز له ، بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس
أن ينشئ له فرعاً أو أكثر في أي من محافظات الجمهورية كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك .
مادة (4) أ-يهدف الصندوق إلى تحقيق الآتي :
ضمان جبر الضرر لكل الضحايا الذين تضرروا أو عانوا من انتهاكات لحقوقهم بسبب تصرفات وسلوكيات الأطراف السياسية المتصارعة سواءً كانت في السلطة أو المعارضة ، والذين لم يسبق لهم
أو لورثتهم الحصول على أي نوع من أنواع جبر الضرر من أي جهة رسمية وما زالت آثار تلك الانتهاكات مستمرة طبقاً لقرارات هيئة الإنصاف والمصالحة .
دفع التعويضات المترتبة على معالجة الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بالضحايا أو بورثتهم وإنصافهم والمصالحة معهم وبما يسهم في تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بين أبناء المجتمع الواحد طبقاً لقرارات هيئة الإنصاف والمصالحة.
ب- للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة المهام والصلاحيات الآتية :
البحث عن مصادر لتمويل التسويات والتعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الحصول على المساعدات والمنح والتبرعات والهبات من المجتمع الدولي ومن أشخاص يمنيين أو غير يمنيين في الداخل أو في الخارج ، وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة .
وضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتمويل التسويات وصرف التعويضات المستحقة للضحايا
أو ورثتهم .
أي مهام أو صلاحيات أخرى تتفق مع أهداف وطبيعة عمل الصندوق.
الفصل الثالث
موارد الصندوق ونظامه المالي
مادة (5) تتكون موارد الصندوق من المصادر الآتية :
الهبات والتبرعات والمساعدات والوصايا المقدمة للصندوق من المجتمع الدولي ومن الأفراد والهيئات والمنظمات اليمنية وغير اليمنية والتي يوافق عليها المجلس .
الموارد التي يحددها قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
المخصصات السنوية التي تعتمدها الحكومة للصندوق في الميزانية العامة للدولة .
عائدات استثمار أموال الصندوق .
عائدات الفعاليات والأنشطة التي يقوم بها الصندوق .
أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس ولا تتعارض مع التشريعات النافذة .
مادة (6) أ- يكون للصندوق موازنة سنوية مستقلة يتبع في إعدادها وتنفيذها القواعد والأنظمة المتبعة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة .
ب-تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر يناير من كل سنة ميلادية وتنتهي في 31 ديسمبر من ذات السنة.
مادة (7) أ- تودع موارد وأموال الصندوق في حساب خاص مستقل يفتح باسمة لدى البنك المركزي اليمني أو أحد فروعه المعتمدة في المحافظات ، وتحدد اللائحة المالية للصندوق قواعد وإجراءات التحصيل والصرف منها والسلطات المخولة بالصرف .
ب-تنظم اللائحة المالية للصندوق السجلات والدفاتر المالية اللازمة لقيد إيراداته ونفقاته وفقاً للأسس والأساليب المحاسبية الحديثة ، وبما يتناسب وطبيعة نشاط الصندوق ويحقق الرقابة الفعالة على أمواله .
مادة (8) أ- لا يجوز إنفاق موارد وأموال الصندوق في غير الأغراض المخصصة لها في هذا القرار .
ب-لا يجوز أن تتجاوز المصاريف الإدارية للصندوق نسبة (3%) ثلاثة في المائة من إجمالي حصيلة إيراداته ومتحصلاته السنوية .
مادة (9) تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة تسري بشأنها الأحكام والقواعد المتعلقة بتحصيل الأموال العامة المنصوص عليها في قانون تحصيل الأموال العامة .
مادة (10) يخضع الصندوق للرقابة والتفتيش من قبل وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
الفصل الرابع
إدارة الصندوق
مادة (11) أ- يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي :
1- رئيس مجلس الوزراء رئيساً.
2- ممثل عن وزارة العدل يسميه وزير العدل عضواً.
3- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية عضواً.
4- ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي يسميه وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً.
5- ممثل عن وزارة الداخلية يسميه وزير الداخلية عضواً.
6- ممثل عن وزارة الشئون القانونية يسميه وزير الشئون القانونية عضواً.
7- ممثل عن وزارة الصحة العامة والسكان يسميه وزير الصحة العامة والسكان عضواً.
8- ممثل عن منظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان يسميه رئيس الوزراء عضواً.
9- المدير التنفيذي عضواً ومقرراً
ب-يصدر بتعيين أعضاء المجلس المشار إليهم في الفقرة (أ) قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير المالية .
مادة (12) يتولى المجلس ممارسة المهام والاختصاصات الآتية :
وضع السياسة العامة للصندوق والإشراف على تنفيذها .
إقرار اللوائح الداخلية التي تنظم المسائل المالية والإدارية الخاصة بالصندوق .
إقرار خطة عمل الصندوق والموازنة التقديرية له.
المصادقة على التقارير الخاصة بأنشطة الصندوق .
مناقشة وإقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي .
تحديد برامج عمل الصندوق ومراحل تنفيذها .
الموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية للصندوق .
إقرار المخصصات المالية المتعلقة بالتسويات والتعويضات التي يمولها الصندوق.
أية مهام أخرى يتطلبها نشاط الصندوق وفقاً لأحكام التشريعات النافذة .
مادة (13) يجتمع المجلس بصفة دورية مره كل شهر على الأقل وله عقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو بناء على طلب مقدم من ثلث أعضائه .
مادة (14) أ- يعتبر اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف أعضائه .
ب-تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة .
مادة (15) يجوز للمجلس عند الحاجة :
استدعاء من يراه مناسباً من الخبراء والاختصاصين لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود
في قرارات المجلس .
تشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو من غيرهم يعهد إليها القيام بمهام محددة وتقديم نتائج أعمالها إلى المجلس خلال المدد التي تحدد لها في قرار تشكيلها .
مادة (16) أ- يكون للصندوق مدير عام تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
ب-المدير التنفيذي هو المسئول التنفيذي الأول عن إدارة الصندوق وتصريف شئونه وتنفيذ سياساته وخططه وبرامجه المقرة المحققة لأهدافه ، ويكون مسئولاً مسئولية شخصية ومباشرة أمام المجلس ورئيس المجلس
في تأديته لمهامه وممارسة صلاحياته.
ج-يتولى المدير التنفيذي بوجه خاص ممارسة المهام والصلاحيات الآتية :
تنفيذ السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج المنفذة لها المقرة من المجلس .
متابعة تنفيذ قرارات المجلس وإعداد التقارير عن مستويات التنفيذ أو أسباب عدم التنفيذ أو التأخير في التنفيذ والتوصيات المقترحة لمعالجة الصعوبات إن وجدت .
اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بعمل الصندوق وتقديم التوصيات بشأنها إلى المجلس ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من المجلس .
الدعوة لعقد اجتماعات المجلس في مواعيدها المحددة وإعداد مشروع جدول أعماله وترأس جلساته .
إصدار القرارات واللوائح التي يوافق عليها المجلس.
التوقيع على الاتفاقيات والعقود التي يبرمها الصندوق مع الغير بعد موافقة المجلس .
إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحساباته الختامية وعرضها على المجلس لمناقشاتها وإقرارها واستكمال إجراءات المصادقة عليها وفقاً للتشريعات النافذة .
الإشراف على إعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاط الصندوق .
الإشراف على أعمال الإدارات التنفيذية للصندوق بالمركز الرئيسي والفروع والعاملين فيها وتنسيق أعمالها وإصدار القرارات والتعليمات والتوجيهات المنفذة لذلك .
اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنمية موارد وأموال الصندوق بما في ذلك اقتراح استثمار جزء منها في مجالات ومشاريع استثمارية مجدية تعود على المستفيدين من الصندوق بالنفع والفائدة .
تمثيل المجلس أمام القضاء والغير وله أن يفوض في ذلك من يراه من موظفي الصندوق للقيام بذلك على أن يكون التفويض كتابياً ومحدداً .
إعداد مشاريع اللوائح والأنظمة الداخلية المنظمة لأعمال الصندوق بما في ذلك اللائحة التنظيمية للصندوق واللائحة المالية وعرضها على المجلس لمناقشتها وإقرارها .
إعداد التقارير الدورية عن أنشطة الصندوق وتقييمها وتقديم المقترحات اللازمة لتطويرها .
متابعة تحصيل الموارد المالية للصندوق والصرف منها وفقاً لأحكام هذا القرار واللائحة المالية للصندوق.
اقتراح إنشاء فروع للصندوق في أي من محافظات الجمهورية واقتراح اللوائح المنظمة لنشاطها واختصاصاتها وعلاقتها بالمركز الرئيسي ورفعها للمجلس لمناقشتها والموافقة عليها واستكمال إجراءات إصدارها بعد الموافقة عليها من المجلس .
تعيين موظفي الصندوق من مستوى مدير إدارة وما دون ونقلهم وإعارتهم وندبهم وتأديبهم وفقاً للتشريعات النافذة.
أية مهام واختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القرار أو اللوائح والقرارات الصادرة بموجبه
أو يكلف بها.
مادة (17) يتكون الجهاز التنفيذي للصندوق من المدير التنفيذي وعدد من الإدارات المساعدة تحدد اللائحة التنظيمية للصندوق عددها ومهام واختصاصات كل منها .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
مادة (18) تصدر اللائحة التنظيمية للصندوق بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات .
مادة (19) يحق للصندوق استثمار أمواله في المجالات والأنشطة الآمنة التي تكفل زيادة موارده لتمويل ودعم التسويات والتعويضات المستحقة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان .
مادة (20) يصدر رئيس المجلس القرارات والتعليمات والتوجيهات المنفذة لأحكام هذا القرار .
مادة (21) ينتهي عمل الصندوق بانتهاء الأغراض التي أنشئ من أجل تحقيقها وتؤول جميع حقوقه والتزاماته
إلى الخزينة العامة .
مادة (22) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ / /1434ه
الموافق / /2013م
محمد سالم باسندوه عبد ربه منصور هادي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.