صدر قرار جمهوري رقم (191) لسنة 2013م بإنشاء صندوق جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومعالجة اوضاع جرحى وشهداء حرب 1994م وحروب صعدة ورعاية اسرهم. الاشتراكي نت ينشر نص القرار. قرار جمهوري رقم (191) لسنة 2013م بإنشاء صندوق جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومعالجة اوضاع جرحى وشهداء حرب 1994م وحروب صعدة ورعاية اسرهم رئيس الجمهورية : بعد الإطلاع على دستور الجمهوري اليمنية ، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء ، وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديلاته، وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (185)لعام 2013م بشأن مصفوفة الاجراءات التنفيذية للنقاط العشرين بشأن انشاء جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومعالجة أوضاع الجرحى والشهداء لحرب 1994م وحروب صعدة ورعاية أسرهم. وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الفصل الأول التسمية والتعاريف مادة (1) يسمى هذا القرار (قرار إنشاء صندوق جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومعالجة اوضاع جرحى وشهداء حرب 1994م وحروب صعدة ورعاية اسرهم). مادة (2) لأغراض تطبيق أحكام هذه القرار يكون للألفاظ والعبارات التالية ، حيثما وردت في هذا القرار ، المعاني المحددة أمام كل منها ما لم تدل القرينة أو سياق النص على معنى آخر : الصندوق : صندوق جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومعالجة اوضاع جرحى وشهداء حرب 1994م وحروب صعدة ورعاية اسرهم المنشأ بموجب أحكام هذا القرار. المجلس :مجلس إدارة الصندوق. رئيس المجلس :رئيس مجلس إدارة الصندوق . المدير التنفيذي:المدير العام التنفيذي للصندوق. الفصل الثاني الإنشاء والأهداف والمهام العامة للصندوق مادة (3) أ-ينشأ بموجب أحكام هذا القرار صندوق يسمى (صندوق جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومعالجة اوضاع جرحى وشهداء حرب 1994م وحروب صعدة ورعاية اسرهم) ، يتمتع هذا الصندوق بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ، ويخضع لإشراف رئيس مجلس الوزراء . ب-يكون المقر الرئيسي للصندوق العاصمة صنعاء ، ويجوز له ، بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس أن ينشئ له فرعاً أو أكثر في أي من محافظات الجمهورية كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك . مادة(4)أ-يهدف الصندوق إلى تحقيق الآتي: ضمان جبر الضرر لكل الضحايا الذين تضرروا أو عانوا من انتهاكات لحقوقهم بسبب تصرفات وسلوكيات الأطراف السياسية المتصارعة سواءً كانت في السلطة أو المعارضة ، والذين لم يسبق لهم أو لورثتهم الحصول على أي نوع من أنواع جبر الضرر من أي جهة رسمية ، وما زالت آثار تلك الانتهاكات مستمرة طبقاً لقرارات هيئة الإنصاف والمصالحة و اللجان المشكلة بقرارات خاصة. دفع التعويضات المترتبة على معالجة الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بالضحايا أو بورثتهم وإنصافهم والمصالحة معهم وبما يسهم في تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بين أبناء المجتمع الواحد طبقاً لقرارات هيئة الإنصاف والمصالحة التي تشكل لهذا الغرض اواللجان المشكلة بقرارات خاصة . دفع ما يترتب على معالجة اوضاع جرحى وشهداء حرب 1994م وحروب صعدة ورعاية اسرهم طبقاً للقرارات الصادرة من اللجنة / اللجان التي تشكل لهذا الغرض. ب- للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة المهام والصلاحيات الآتية : البحث عن مصادر لتمويل التسويات والتعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الحصول على المساعدات والمنح والتبرعات والهبات من المجتمع الدولي ، ومن أشخاص يمنيين أو غير يمنيين في الداخل أو في الخارج ، وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة . وضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتمويل التسويات وصرف التعويضات المستحقة للضحايا أو لورثتهم . أي مهام أو صلاحيات أخرى تتفق مع أهداف وطبيعة عمل الصندوق. الفصل الثالث موارد الصندوق ونظامه المالي مادة (5) تتكون موارد الصندوق من المصادر الآتية : الهبات والتبرعات والمساعدات والوصايا المقدمة للصندوق من المجتمع الدولي ، ومن الأفراد والهيئات، والمنظمات اليمنية وغير اليمنية والتي يوافق عليها المجلس . الموارد التي يحددها قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. المخصصات السنوية التي تعتمدها الحكومة للصندوق في الميزانية العامة للدولة . عائدات استثمار أموال الصندوق . عائدات الفعاليات والأنشطة التي يقوم بها الصندوق . أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس ولا تتعارض مع التشريعات النافذة . مادة (6) أ- يكون للصندوق موازنة سنوية مستقلة يتبع في إعدادها وتنفيذها القواعد والأنظمة المتبعة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة . ب-تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر يناير من كل سنة ميلادية وتنتهي في 31 ديسمبر من ذات السنة. مادة (7) أ- تودع موارد وأموال الصندوق في حساب خاص مستقل يفتح باسمة لدى البنك المركزي اليمني أو أحد فروعه المعتمدة في المحافظات ، وتحدد اللائحة المالية للصندوق قواعد وإجراءات التحصيل والصرف منها والسلطات المخولة بالصرف . ب-تنظم اللائحة المالية للصندوق السجلات والدفاتر المالية اللازمة لقيد إيراداته ونفقاته وفقاً للأسس والأساليب المحاسبية الحديثة ، وبما يتناسب وطبيعة نشاط الصندوق ويحقق الرقابة الفعالة على أمواله . مادة (8) أ- لا يجوز إنفاق موارد وأموال الصندوق في غير الأغراض المخصصة لها في هذا القرار . ب-لا يجوز أن تتجاوز المصاريف الإدارية للصندوق نسبة (3%) ثلاثة في المائة من إجمالي حصيلة إيراداته ومتحصلاته السنوية . مادة (9) تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة تسري بشأنها الأحكام والقواعد المتعلقة بتحصيل الأموال العامة المنصوص عليها في قانون تحصيل الأموال العامة . مادة (10) يخضع الصندوق للرقابة والتفتيش من قبل وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة . الفصل الرابع إدارة الصندوق مادة (11) يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي : رئيس مجلس الوزراء رئيساً. وزير الدفاع او من يمثله عضواً. وزير العدل او من يمثله عضواً. وزير المالية او من يمثله عضواً. وزير التخطيط والتعاون الدولي او من يمثله عضواً. وزير الداخلية او من يمثله عضواً. وزير الشئون القانونية او من يمثله عضواً. وزير الصحة العامة والسكان او من يمثله عضواً. وزير الشئون الاجتماعية والعمل او من يمثله عضواً. ثلاث اشخاص يمثلون منظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان يسميهم رئيس الوزراء عضواً. المدير التنفيذي عضواً ومقرراً. مادة (12) يتولى المجلس ممارسة المهام والاختصاصات الآتية : وضع السياسة العامة للصندوق والإشراف على تنفيذها . إقرار اللوائح الداخلية التي تنظم المسائل المالية والإدارية الخاصة بالصندوق . إقرار خطة عمل الصندوق والموازنة التقديرية له. المصادقة على التقارير الخاصة بأنشطة الصندوق . مناقشة وإقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي . تحديد برامج عمل الصندوق ومراحل تنفيذها . الموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية للصندوق . إقرار المخصصات المالية المتعلقة بالتسويات والتعويضات التي يمولها الصندوق. أية مهام أخرى يتطلبها نشاط الصندوق وفقاً لأحكام التشريعات النافذة . مادة (13) يجتمع المجلس بصفة دورية مره كل شهر على الأقل ، وله عقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو بناء على طلب مقدم من ثلث أعضائه . مادة (14) أ- يعتبر اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف أعضائه . ب-تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة . مادة (15) يجوز للمجلس عند الحاجة : استدعاء من يراه مناسباً من الخبراء والاختصاصين لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود في قرارات المجلس . تشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو من غيرهم يعهد إليها القيام بمهام محددة وتقديم نتائج أعمالها إلى المجلس خلال المدد التي تحدد لها في قرار تشكيلها . مادة (16) أ- يكون للصندوق مدير عام تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية. ب-المدير التنفيذي هو المسئول التنفيذي الأول عن إدارة الصندوق وتصريف شئونه وتنفيذ سياساته وخططه وبرامجه المقرة المحققة لأهدافه ، ويكون مسئولاً مسئولية شخصية ومباشرة أمام المجلس ورئيس المجلس في تأديته لمهامه وممارسة صلاحياته. ج-يتولى المدير التنفيذي بوجه خاص ممارسة المهام والصلاحيات الآتية : تنفيذ السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج المنفذة لها المقرة من المجلس . متابعة تنفيذ قرارات المجلس وإعداد التقارير عن مستويات التنفيذ ، أوعن أسباب عدم التنفيذ أو التأخير في التنفيذ والتوصيات المقترحة لمعالجة الصعوبات إن وجدت . اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بعمل الصندوق ، وتقديم التوصيات بشأنها إلى المجلس ، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من المجلس . الدعوة لعقد اجتماعات المجلس في مواعيدها المحددة وإعداد مشروع جدول أعماله وترؤس جلساته . إصدار القرارات واللوائح التي يوافق عليها المجلس. التوقيع على الاتفاقيات والعقود التي يبرمها الصندوق مع الغير بعد موافقة المجلس . إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحساباته الختامية ، وعرضها على المجلس لمناقشاتها وإقرارها واستكمال إجراءات المصادقة عليها وفقاً للتشريعات النافذة . الإشراف على إعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاط الصندوق . الإشراف على أعمال الإدارات التنفيذية للصندوق بالمركز الرئيسي والفروع والعاملين فيها وتنسيق أعمالها وإصدار القرارات والتعليمات والتوجيهات المنفذة لذلك . اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنمية موارد وأموال الصندوق . تمثيل المجلس أمام القضاء والغير ، وله أن يفوض في ذلك من يراه من موظفي الصندوق للقيام بذلك على أن يكون التفويض كتابياً ومحدداً . إعداد مشاريع اللوائح والأنظمة الداخلية المنظمة لأعمال الصندوق بما في ذلك اللائحة التنظيمية للصندوق واللائحة المالية وعرضها على المجلس لمناقشتها وإقرارها . إعداد التقارير الدورية عن أنشطة الصندوق وتقييمها ، وتقديم المقترحات اللازمة لتطويرها . متابعة تحصيل الموارد المالية للصندوق والصرف منها وفقاً لأحكام هذا القرار واللائحة المالية للصندوق. اقتراح إنشاء فروع للصندوق في أي من محافظات الجمهورية، واقتراح اللوائح المنظمة لنشاطها واختصاصاتها وعلاقتها بالمركز الرئيسي ، ورفعها للمجلس لمناقشتها والموافقة عليها واستكمال إجراءات إصدارها بعد الموافقة عليها من المجلس . تعيين موظفي الصندوق من مستوى مدير إدارة وما دون ونقلهم وإعارتهم وندبهم وتأديبهم وفقاً للتشريعات النافذة. أية مهام واختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القرار أو اللوائح والقرارات الصادرة بموجبه أو يكلف بها. مادة (17) يتكون الجهاز التنفيذي للصندوق من المدير التنفيذي وعدد من الإدارات المساعدة تحدد اللائحة التنظيمية للصندوق عددها ومهام واختصاصات كل منها . الفصل الخامس أحكام ختامية مادة (18) تصدر اللائحة التنظيمية للصندوق بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس ، وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات . مادة (19) يصدر رئيس المجلس القرارات والتعليمات والتوجيهات المنفذة لأحكام هذا القرار . مادة (20) ينتهي عمل الصندوق بانتهاء الأغراض التي أنشئ من أجل تحقيقها ، وتؤول جميع حقوقه والتزاماته إلى الخزينة العامة للدولة. مادة (21) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء بتاريخ 8 / ذو الحجة /1434ه الموافق 13 / اكتوبر /2013م