البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي    حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات!    احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب    عنجهية العليمي آن لها ان توقف    إقالة رشاد العليمي وبن مبارك مطلب شعبي جنوبي    إستشهاد جندي جنوبي برصاص قناص إرهابي بأبين    مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور)    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي    البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية    السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني    السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي    شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود    نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز    التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية    مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة    جمعية التاريخ والتراث بكلية التربية تقيم رحلة علمية إلى مدينة شبام التاريخية    النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني    اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية    "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم    شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا    نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل    وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن    13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية    هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟    هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن    الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان    سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل    مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي    صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    غريم الشعب اليمني    جازم العريقي .. قدوة ومثال    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فضيحة قرار جمهوري أصدره الرئيس قبل ساعات والبخيتي يعتبره ضحك على الدقون وكارثة بكل المقاييس
نشر في المساء يوم 14 - 10 - 2013


برس : خاص

قال ممثل أنصار الله بمؤتمر الحوار الوطني علي البخيتي أن نص مشروع القرار الخاص برعاية اسر شهداء وجرحى حروب 94 وحروب صعدة كارثة بكل المقاييس وضحك على الدقون .

وأعتبر البخيتي ذلك فضيحة للحكومة وللرئيس هادي.

وصدر اليوم قرار جمهوري بإنشاء صندوق جبر الضرر لضحايا حرب 94م وحروب صعدة .

وأضاف البخيتي أن من صاغ القرار ذكر شهداء وجرحى حروب صعدة وحرب 94 م في بدايته, لكن عند التفاصيل لا أثر لهم ولا لرعاية اسرهم, وكأن القرار يعالج قضايا أخرى.
وقال البخيتي : يظهر أن الرئيس هادي يوقع دون أن يقرأ شيء, أو أنه متآمر معهم, لذلك أنا أعتقد أن هذا القرار سيثير زوبعة سياسية قد تعصف بمؤتمر الحوار الوطني برمته, لأنه أظهر مدى التمييز في التعامل بين الشهداء والجرحى الذين نصت النقاط العشرين على رعاية اسرهم دون تمييز.

وهاجم البخيتي من صاغ القرار بالقول : من صاغ القرار يعتقد أننا أطفال لا نفقه شيء وأننا سنغتر بالسطر الأول من القرار وننسى قراءة المواد.

وأختتم تعليقه بالقول : الحمد لله أن القرار صدر الآن لنعرف نياتهم التي انكشفت وبوضوح
وستلاحظون من مواده أن لا علاقة لها برعاية اسر شهداء وجرحى حروب صعدة وحرب 94م, بل انهم حذفوهم تماماً من اسم القرار ومن مواده تماماً


المساء برس تنشر نص القرار
القرار الجمهوري رقم (191) لسنة 2013م بإنشاء صندوق جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهوري اليمنية ،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء ،
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديلاته ،
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) يسمى هذا القرار (قرار إنشاء صندوق جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان).
مادة (2) لأغراض تطبيق أحكام هذه القرار يكون للألفاظ والعبارات التالية ، حيثما وردت في هذا القرار ، المعاني المحددة أمام كل منها ما لم تدل القرينة أو سياق النص على معنى آخر :
الصندوق : صندوق جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المنشأ بموجب أحكام هذا القرار .
المجلس : مجلس إدارة الصندوق.
رئيس المجلس : رئيس مجلس إدارة الصندوق .
المدير التنفيذي : المدير العام التنفيذي للصندوق.
الضحايا : كل شخص طبيعي ذكراً كان أم أنثى تعرض ، بشكل فردي أو جماعي ، لانتهاك حقاً أو أكثر من حقوقه الإنسانية كالقتل خارج نطاق القانون أو الاختفاء القسري أو التعذيب والمعاملة للإنسانية أو حجز الحرية أو الاغتصاب الممنهج أو الاعتداء على أملاكه الخاصة أو حقوقه الوظيفية وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، ترتب عنه إلحاق الضرر المادي أو المعنوي أو الاثنين معاً به أو بورثته.
جبر الضرر : إجراءات التسويات والتعويضات للضحايا عن الانتهاكات التي تعرضوا لها والتي ما زالت آثارها مستمرة ودون أن يتلقوا أي نوع من أنواع جبر الضرر من قبل.
الفصل الثاني
الإنشاء والأهداف والمهام العامة للصندوق
مادة (3) أ-ينشأ بموجب أحكام هذا القرار صندوق يسمى (صندوق جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ، ويخضع لإشراف رئيس مجلس الوزراء .
ب-يكون المقر الرئيسي للصندوق العاصمة صنعاء ، ويجوز له ، بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس
أن ينشئ له فرعاً أو أكثر في أي من محافظات الجمهورية كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك .
مادة (4) أ-يهدف الصندوق إلى تحقيق الآتي :
ضمان جبر الضرر لكل الضحايا الذين تضرروا أو عانوا من انتهاكات لحقوقهم بسبب تصرفات وسلوكيات الأطراف السياسية المتصارعة سواءً كانت في السلطة أو المعارضة ، والذين لم يسبق لهم
أو لورثتهم الحصول على أي نوع من أنواع جبر الضرر من أي جهة رسمية وما زالت آثار تلك الانتهاكات مستمرة طبقاً لقرارات هيئة الإنصاف والمصالحة .
دفع التعويضات المترتبة على معالجة الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بالضحايا أو بورثتهم وإنصافهم والمصالحة معهم وبما يسهم في تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بين أبناء المجتمع الواحد طبقاً لقرارات هيئة الإنصاف والمصالحة.
ب- للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة المهام والصلاحيات الآتية :
البحث عن مصادر لتمويل التسويات والتعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الحصول على المساعدات والمنح والتبرعات والهبات من المجتمع الدولي ومن أشخاص يمنيين أو غير يمنيين في الداخل أو في الخارج ، وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة .
وضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتمويل التسويات وصرف التعويضات المستحقة للضحايا
أو ورثتهم .
أي مهام أو صلاحيات أخرى تتفق مع أهداف وطبيعة عمل الصندوق.
الفصل الثالث
موارد الصندوق ونظامه المالي
مادة (5) تتكون موارد الصندوق من المصادر الآتية :
الهبات والتبرعات والمساعدات والوصايا المقدمة للصندوق من المجتمع الدولي ومن الأفراد والهيئات والمنظمات اليمنية وغير اليمنية والتي يوافق عليها المجلس .
الموارد التي يحددها قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
المخصصات السنوية التي تعتمدها الحكومة للصندوق في الميزانية العامة للدولة .
عائدات استثمار أموال الصندوق .
عائدات الفعاليات والأنشطة التي يقوم بها الصندوق .
أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس ولا تتعارض مع التشريعات النافذة .
مادة (6) أ- يكون للصندوق موازنة سنوية مستقلة يتبع في إعدادها وتنفيذها القواعد والأنظمة المتبعة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة .
ب-تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر يناير من كل سنة ميلادية وتنتهي في 31 ديسمبر من ذات السنة.
مادة (7) أ- تودع موارد وأموال الصندوق في حساب خاص مستقل يفتح باسمة لدى البنك المركزي اليمني أو أحد فروعه المعتمدة في المحافظات ، وتحدد اللائحة المالية للصندوق قواعد وإجراءات التحصيل والصرف منها والسلطات المخولة بالصرف .
ب-تنظم اللائحة المالية للصندوق السجلات والدفاتر المالية اللازمة لقيد إيراداته ونفقاته وفقاً للأسس والأساليب المحاسبية الحديثة ، وبما يتناسب وطبيعة نشاط الصندوق ويحقق الرقابة الفعالة على أمواله .
مادة (8) أ- لا يجوز إنفاق موارد وأموال الصندوق في غير الأغراض المخصصة لها في هذا القرار .
ب-لا يجوز أن تتجاوز المصاريف الإدارية للصندوق نسبة (3%) ثلاثة في المائة من إجمالي حصيلة إيراداته ومتحصلاته السنوية .
مادة (9) تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة تسري بشأنها الأحكام والقواعد المتعلقة بتحصيل الأموال العامة المنصوص عليها في قانون تحصيل الأموال العامة .
مادة (10) يخضع الصندوق للرقابة والتفتيش من قبل وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
الفصل الرابع
إدارة الصندوق
مادة (11) أ- يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي :
1- رئيس مجلس الوزراء رئيساً.
2- ممثل عن وزارة العدل يسميه وزير العدل عضواً.
3- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية عضواً.
4- ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي يسميه وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً.
5- ممثل عن وزارة الداخلية يسميه وزير الداخلية عضواً.
6- ممثل عن وزارة الشئون القانونية يسميه وزير الشئون القانونية عضواً.
7- ممثل عن وزارة الصحة العامة والسكان يسميه وزير الصحة العامة والسكان عضواً.
8- ممثل عن منظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان يسميه رئيس الوزراء عضواً.
9- المدير التنفيذي عضواً ومقرراً
ب-يصدر بتعيين أعضاء المجلس المشار إليهم في الفقرة (أ) قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير المالية .
مادة (12) يتولى المجلس ممارسة المهام والاختصاصات الآتية :
وضع السياسة العامة للصندوق والإشراف على تنفيذها .
إقرار اللوائح الداخلية التي تنظم المسائل المالية والإدارية الخاصة بالصندوق .
إقرار خطة عمل الصندوق والموازنة التقديرية له.
المصادقة على التقارير الخاصة بأنشطة الصندوق .
مناقشة وإقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي .
تحديد برامج عمل الصندوق ومراحل تنفيذها .
الموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية للصندوق .
إقرار المخصصات المالية المتعلقة بالتسويات والتعويضات التي يمولها الصندوق.
أية مهام أخرى يتطلبها نشاط الصندوق وفقاً لأحكام التشريعات النافذة .
مادة (13) يجتمع المجلس بصفة دورية مره كل شهر على الأقل وله عقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو بناء على طلب مقدم من ثلث أعضائه .
مادة (14) أ- يعتبر اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف أعضائه .
ب-تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة .
مادة (15) يجوز للمجلس عند الحاجة :
استدعاء من يراه مناسباً من الخبراء والاختصاصين لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود
في قرارات المجلس .
تشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو من غيرهم يعهد إليها القيام بمهام محددة وتقديم نتائج أعمالها إلى المجلس خلال المدد التي تحدد لها في قرار تشكيلها .
مادة (16) أ- يكون للصندوق مدير عام تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
ب-المدير التنفيذي هو المسئول التنفيذي الأول عن إدارة الصندوق وتصريف شئونه وتنفيذ سياساته وخططه وبرامجه المقرة المحققة لأهدافه ، ويكون مسئولاً مسئولية شخصية ومباشرة أمام المجلس ورئيس المجلس
في تأديته لمهامه وممارسة صلاحياته.
ج-يتولى المدير التنفيذي بوجه خاص ممارسة المهام والصلاحيات الآتية :
تنفيذ السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج المنفذة لها المقرة من المجلس .
متابعة تنفيذ قرارات المجلس وإعداد التقارير عن مستويات التنفيذ أو أسباب عدم التنفيذ أو التأخير في التنفيذ والتوصيات المقترحة لمعالجة الصعوبات إن وجدت .
اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بعمل الصندوق وتقديم التوصيات بشأنها إلى المجلس ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من المجلس .
الدعوة لعقد اجتماعات المجلس في مواعيدها المحددة وإعداد مشروع جدول أعماله وترأس جلساته .
إصدار القرارات واللوائح التي يوافق عليها المجلس.
التوقيع على الاتفاقيات والعقود التي يبرمها الصندوق مع الغير بعد موافقة المجلس .
إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحساباته الختامية وعرضها على المجلس لمناقشاتها وإقرارها واستكمال إجراءات المصادقة عليها وفقاً للتشريعات النافذة .
الإشراف على إعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاط الصندوق .
الإشراف على أعمال الإدارات التنفيذية للصندوق بالمركز الرئيسي والفروع والعاملين فيها وتنسيق أعمالها وإصدار القرارات والتعليمات والتوجيهات المنفذة لذلك .
اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنمية موارد وأموال الصندوق بما في ذلك اقتراح استثمار جزء منها في مجالات ومشاريع استثمارية مجدية تعود على المستفيدين من الصندوق بالنفع والفائدة .
تمثيل المجلس أمام القضاء والغير وله أن يفوض في ذلك من يراه من موظفي الصندوق للقيام بذلك على أن يكون التفويض كتابياً ومحدداً .
إعداد مشاريع اللوائح والأنظمة الداخلية المنظمة لأعمال الصندوق بما في ذلك اللائحة التنظيمية للصندوق واللائحة المالية وعرضها على المجلس لمناقشتها وإقرارها .
إعداد التقارير الدورية عن أنشطة الصندوق وتقييمها وتقديم المقترحات اللازمة لتطويرها .
متابعة تحصيل الموارد المالية للصندوق والصرف منها وفقاً لأحكام هذا القرار واللائحة المالية للصندوق.
اقتراح إنشاء فروع للصندوق في أي من محافظات الجمهورية واقتراح اللوائح المنظمة لنشاطها واختصاصاتها وعلاقتها بالمركز الرئيسي ورفعها للمجلس لمناقشتها والموافقة عليها واستكمال إجراءات إصدارها بعد الموافقة عليها من المجلس .
تعيين موظفي الصندوق من مستوى مدير إدارة وما دون ونقلهم وإعارتهم وندبهم وتأديبهم وفقاً للتشريعات النافذة.
أية مهام واختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القرار أو اللوائح والقرارات الصادرة بموجبه
أو يكلف بها.
مادة (17) يتكون الجهاز التنفيذي للصندوق من المدير التنفيذي وعدد من الإدارات المساعدة تحدد اللائحة التنظيمية للصندوق عددها ومهام واختصاصات كل منها .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
مادة (18) تصدر اللائحة التنظيمية للصندوق بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات .
مادة (19) يحق للصندوق استثمار أمواله في المجالات والأنشطة الآمنة التي تكفل زيادة موارده لتمويل ودعم التسويات والتعويضات المستحقة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان .
مادة (20) يصدر رئيس المجلس القرارات والتعليمات والتوجيهات المنفذة لأحكام هذا القرار .
مادة (21) ينتهي عمل الصندوق بانتهاء الأغراض التي أنشئ من أجل تحقيقها وتؤول جميع حقوقه والتزاماته
إلى الخزينة العامة .
مادة (22) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ / /1434ه
الموافق / /2013م
محمد سالم باسندوه عبد ربه منصور هادي
رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.