مليشيا الحوثي تواصل حملة اختطافاتها للتربويين في إب    رئيس الوزراء من وزارة الصناعة بعدن: لن نترك المواطن وحيداً وسنواجه جشع التجار بكل حزم    لاعب المنتخب اليمني حمزة الريمي ينضم لنادي القوة الجوية العراقي    الدرة يلتقي قيادات اللجان الدستورية والسياسية والاقتصادية    هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرار نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي    عدن.. تحسن جديد لقيمة الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية    اجتماع بالحديدة يناقش آليات دعم ورش النجارة وتشجيع المنتج المحلي    بخسارة (5) مليار ريال.. منع عبور سيارات القات في تريم حضرموت    "القسام" تدك تحشيدات العدو الصهيوني جنوب خان يونس    قرار بإنشاء الهيئة العامة لإدارة المنطقة الاقتصادية والتنموية بالصليف ورأس عيسى    شرطة المرور تُدشّن حملة ميدانية لضبط الدراجات النارية المخالفة    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    عصيان مدني في حضرموت يطالب برحيل المحتلين وادواتهم    الاتحاد الدولي للمواي تاي يفرض عقوبة على "إسرائيل" بعد إعدامها لاعب فلسطيني    خبير في الطقس: موجة أمطار قادمة من الشرق نحو غرب اليمن    أمواج البحر تجرف سبعة شبان أثناء السباحة في عدن    استشهاد 22 فلسطيني برصاص وقصف الاحتلال أنحاء متفرقة من قطاع غز    سون يعلن الرحيل عن توتنهام    وفاة وإصابة 470 مواطنا جراء حوادث سير متفرقة خلال يوليو المنصرم    تسجيل هزات أرضية من البحر الأحمر    محمد العولقي... النبيل الأخير في زمن السقوط    أمن العاصمة عدن: جاهزون لدعم جهود ضبط الأسعار    بتهمة الاغتصاب.. حكيمي أمام المحكمة الجنائية    لابورتا: برشلونة منفتح على «دورية أمريكا»    ماريت تفاجئ مولي.. وكيت تنتزع ذهبية 200    طفل هندي في الثانية من عمره يعض كوبرا حتى الموت ... ويُبصر العالم بحالة نادرة    "يأكلون مما نأكل".. القسام تبث مشاهد أسير إسرائيلي بجسد هزيل    وفاة امرأة وأضرار مادية جراء انهيارات صخرية بذمار    الجنوب هو الحل    بيان حلف قبائل حضرموت.. تهديد جديد مستفز صادر من حبريش    الخلفية السياسية في التحسن القياسي لسعر الريال اليمني بالمناطق المحررة.    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    هل فقدنا العزم برحيل أبو اليمامة    تقرير حكومي يكشف عن فساد وتجاوزات مدير التعليم الفني بتعز "الحوبان"    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    ذمار.. سيول جارفة تؤدي لانهيارات صخرية ووفاة امرأة وإصابة آخرين    ترامب يأمر بنشر غواصتين نوويتين ردًا على روسيا    وعاد الجوع… وعاد الزمان… وضاع الوطن    مأرب.. مسؤول أمني رفيع يختطف تاجراً يمنياً ويخفيه في زنزانة لسنوات بعد نزاع على أموال مشبوهة    لاعب السيتي الشاب مصمّم على اختيار روما    أولمو: برشلونة عزز صفوفه بشكل أفضل من ريال مدريد    عدن.. غرق 7 شباب في ساحل جولدمور بالتواهي    تعز .. الحصبة تفتك بالاطفال والاصابات تتجاوز 1400 حالة خلال سبعة أشهر    من أين لك هذا المال؟!    ترامب يفرض رسوما جمركية على عشرات الدول لإعادة تشكيل التجارة العالمية    كنز صانته النيران ووقف على حراسته كلب وفي!    دراسة تكشف الأصل الحقيقي للسعال المزمن    ما أقبحَ هذا الصمت…    لمن لايعرف ملابسات اغتيال الفنان علي السمه    الأمور مش طيبة    وداعاً زياد الرحباني    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    اكتشاف فصيلة دم جديدة وغير معروفة عالميا لدى امرأة هندية    تحذير طبي: وضع الثلج على الرقبة في الحر قد يكون قاتلاً    7 علامات تدل على نقص معدن مهم في الجسم.. تعرف عليها    تسجيل صهاريج عدن في قائمة التراث العربي    العلامة مفتاح يؤكد أهمية أن يكون الاحتفال بالمولد النبوي هذا العام أكبر من الأعوام السابقة    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشمري يقترح معالجة الإطفائيين على نفقة التأمينات

قدم عضو مجلس الصوت الواحد مقترحا بشأن رجال الإطفاء ومعالجة المصابين بقانون التأمينات الاجتماعية، فيما يلي نصه:
السيد / رئيس مجلس الامة المحترم
تحية طيبة .. وبعد ،،
أتقدم بالاقتراح المرفق بتعديل قانون رقم ( 36 ) لسنة 1982 بشأن رجال الإطفاء ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحية ،،،
مقدم الاقتراح
ناصر عبدالله الشمري
اقتراح بقانون
بتعديل قانون رقم ( 36 ) لسنة 1982 بشأن رجال الإطفاء
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى قانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
- وعلى الأمر الأميري الصادر في 4 رمضان سنة 1396 ه ، الموافق 29 أغسطس سنة 1976م.
- وعلى المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 بقانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 1960 بقانون الوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1960 بشأن العمل في القطاع الحكومي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 27 لسنة 1961 بشأن معاشات و مكافآت التقاعد للعسكريين من رجال الجيش والقوات المسلحة،
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1971 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لرئيس مجلس الوزراء و الوزراء،
- وعلى القانون رقم 34 لسنة 1972 بمنح علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم ،
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1976 بتعديل أحكام الأجازات المرضية في قانون الوظائف العامة المدنية وقانون العمل في القطاع الحكومي وتعديل قانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
( مادة 1 )
إضافة مادة جديدة برقم 9 تتضمن الآتي :
أ- يعالج المرضى والمصابين بإصابات العمل المختلفة ممن ينطبق عليهم هذا القانون على نفقة مؤسسة التأمينات الاجتماعية داخل البلاد او خارجها ويكون العلاج بالخارج بقرار من اللجنة الطبية المختصة التي يحددها الوزير المختص وتقتضي علاجهم في الخارج ( عدا الحالات الحرجة كالحروق التي تكون من الدرجة الثانية او الإصابة في العيون وغيرها من إصابات أخرى ) على وجه عاجل دون العرض على اللجان الطبية .
ب- يصدر الوزير المختص تحديدا بالأمراض الأخرى التي لا يجوز عرضها على اللجان الطبية مع سفرها فورا وذلك خلال شهر من صدور هذا القانون .
ج - يسري قانون تقاعد العسكريين رقم ( 27 ) لسنة 1961 في ما عدا ما نص علية هذا القانون .
( مادة 2 )
علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
في شأن معاملة الاطفائيين (العلاج وإصابات العمل) نظراً لما يتعرض له الاطفائيين من مخاطر وأضرار جسيمة جراء الأعمال الشاقة التي يؤدوها مما يلحق البعض منهم مخاطر بأرواحهم وأبدانهم وإصابتهم بإصابات بالغة قد تفقدهم العمل تماماً او تؤدي إلى تشوهات في إنحاء او بعض أجزاء الجسم او تفقدهم بعض أعضاء الجسم وغيرها من إصابات بالغة ، وحيث ان القانون المنظم لهذه الفئة الصادر برقم 36 لسنة 1982 وتعديلاته خلا من أى نظام لعلاجهم خاصة عند إصابتهم أثناء أو بسبب العمل ، ولم يشملهم قانون تأمينات التقاعد للعسكريين رقم 27 لسنة 1961كما لم يشملهم قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 للمدنيين والعاملين بالقطاع الأهلي بالنسبة الي المعاشات التقاعدية . ومن ثم فإنهم يعاملوا في المعاش والعلاج مثلهم كالعسكريين وفقاً للقانون رقم 27 لسنة 1961. لذلك فإننا نقترح إضافة مادة جديدة برقم 9 تتضمن الآتي :
ويكون نصها كالتالي :
أ- يعالج المرضى والمصابين بإصابات العمل المختلفة ممن ينطبق عليهم هذا القانون على نفقة مؤسسة التأمينات الاجتماعية داخل البلاد او خارجها ويكون العلاج بالخارج بقرار من اللجنة الطبية المختصة التي يحددها الوزير المختص وتقتضي علاجهم في الخارج ( عدا الحالات الحرجة كالحروق التى تكون من الدرجة الثانية او الإصابة في العيون وغيرها من إصابات أخرى ) على وجه عاجل دون العرض على اللجان الطبية .
ب- يصدر الوزير المختص تحديدا بالأمراض الأخرى التي لا يجوز عرضها على اللجان الطبية مع سفرها فورا وذلك خلال شهر من صدور هذا القانون .
ج - يسري قانون تقاعد العسكريين رقم ( 27 ) لسنة 1961 في ما عدا ما نص علية هذا القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.