محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    تشكيل "قوات درع الوطن" لصاحبها "رشاد العليمي" غير قانوني (وثيقة)    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الخونة خارج التاريخ    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    للمرة السادسة.. "فيتو" أميركي في مجلس الأمن يفشل مشروع قرار لوقف النار في غزة    قبيل التطبيع: اتفاقيات أمنية سورية مع إسرائيل قبل نهاية العام    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    ذكرى استشهاد الشهيد "صالح محمد عكاشة"    راشفورد يجرّ نيوكاسل للهزيمة    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة    تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة    تجربة الإصلاح في شبوة    سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة    وعن مشاكل المفصعين في تعز    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشمري يقترح معالجة الإطفائيين على نفقة التأمينات

قدم عضو مجلس الصوت الواحد مقترحا بشأن رجال الإطفاء ومعالجة المصابين بقانون التأمينات الاجتماعية، فيما يلي نصه:
السيد / رئيس مجلس الامة المحترم
تحية طيبة .. وبعد ،،
أتقدم بالاقتراح المرفق بتعديل قانون رقم ( 36 ) لسنة 1982 بشأن رجال الإطفاء ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحية ،،،
مقدم الاقتراح
ناصر عبدالله الشمري
اقتراح بقانون
بتعديل قانون رقم ( 36 ) لسنة 1982 بشأن رجال الإطفاء
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى قانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
- وعلى الأمر الأميري الصادر في 4 رمضان سنة 1396 ه ، الموافق 29 أغسطس سنة 1976م.
- وعلى المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 بقانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 1960 بقانون الوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1960 بشأن العمل في القطاع الحكومي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 27 لسنة 1961 بشأن معاشات و مكافآت التقاعد للعسكريين من رجال الجيش والقوات المسلحة،
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1971 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لرئيس مجلس الوزراء و الوزراء،
- وعلى القانون رقم 34 لسنة 1972 بمنح علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم ،
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1976 بتعديل أحكام الأجازات المرضية في قانون الوظائف العامة المدنية وقانون العمل في القطاع الحكومي وتعديل قانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
( مادة 1 )
إضافة مادة جديدة برقم 9 تتضمن الآتي :
أ- يعالج المرضى والمصابين بإصابات العمل المختلفة ممن ينطبق عليهم هذا القانون على نفقة مؤسسة التأمينات الاجتماعية داخل البلاد او خارجها ويكون العلاج بالخارج بقرار من اللجنة الطبية المختصة التي يحددها الوزير المختص وتقتضي علاجهم في الخارج ( عدا الحالات الحرجة كالحروق التي تكون من الدرجة الثانية او الإصابة في العيون وغيرها من إصابات أخرى ) على وجه عاجل دون العرض على اللجان الطبية .
ب- يصدر الوزير المختص تحديدا بالأمراض الأخرى التي لا يجوز عرضها على اللجان الطبية مع سفرها فورا وذلك خلال شهر من صدور هذا القانون .
ج - يسري قانون تقاعد العسكريين رقم ( 27 ) لسنة 1961 في ما عدا ما نص علية هذا القانون .
( مادة 2 )
علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
في شأن معاملة الاطفائيين (العلاج وإصابات العمل) نظراً لما يتعرض له الاطفائيين من مخاطر وأضرار جسيمة جراء الأعمال الشاقة التي يؤدوها مما يلحق البعض منهم مخاطر بأرواحهم وأبدانهم وإصابتهم بإصابات بالغة قد تفقدهم العمل تماماً او تؤدي إلى تشوهات في إنحاء او بعض أجزاء الجسم او تفقدهم بعض أعضاء الجسم وغيرها من إصابات بالغة ، وحيث ان القانون المنظم لهذه الفئة الصادر برقم 36 لسنة 1982 وتعديلاته خلا من أى نظام لعلاجهم خاصة عند إصابتهم أثناء أو بسبب العمل ، ولم يشملهم قانون تأمينات التقاعد للعسكريين رقم 27 لسنة 1961كما لم يشملهم قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 للمدنيين والعاملين بالقطاع الأهلي بالنسبة الي المعاشات التقاعدية . ومن ثم فإنهم يعاملوا في المعاش والعلاج مثلهم كالعسكريين وفقاً للقانون رقم 27 لسنة 1961. لذلك فإننا نقترح إضافة مادة جديدة برقم 9 تتضمن الآتي :
ويكون نصها كالتالي :
أ- يعالج المرضى والمصابين بإصابات العمل المختلفة ممن ينطبق عليهم هذا القانون على نفقة مؤسسة التأمينات الاجتماعية داخل البلاد او خارجها ويكون العلاج بالخارج بقرار من اللجنة الطبية المختصة التي يحددها الوزير المختص وتقتضي علاجهم في الخارج ( عدا الحالات الحرجة كالحروق التى تكون من الدرجة الثانية او الإصابة في العيون وغيرها من إصابات أخرى ) على وجه عاجل دون العرض على اللجان الطبية .
ب- يصدر الوزير المختص تحديدا بالأمراض الأخرى التي لا يجوز عرضها على اللجان الطبية مع سفرها فورا وذلك خلال شهر من صدور هذا القانون .
ج - يسري قانون تقاعد العسكريين رقم ( 27 ) لسنة 1961 في ما عدا ما نص علية هذا القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.