تقدم النائب د. يوسف الزلزلة باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام الامر الاميري رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، ونص المقترح على ان يستبدل بنص المادة 108 من الامر الاميري رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه النص التالي: «يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون او اعادة تسويتها بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي او قرار من المجلس الطبي العام، وكذلك الاخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية. ولا يجوز للمؤسسة المنازعة في قيمة هذه الحقوق في حالة صدور قرارات ادارية او تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة يترتب عليها خفض المرتبات التي اتخذت اساساً لتقدير هذه الحقوق». وقرر ان تضاف الى الامر الاميري رقم 61 لسنة 1976 مادة جديدة برقم 84 مكرراً نصها الآتي: «في حال تعديل نسبة العجز بالزيادة بناء على تظلم المؤمن عليه على المجلس الطبي العام من تلقاء نفسه اخطار المؤسسة لتسوية معاش المؤمن عليه طبقاً للنسبة الجديدة».