الطيران الأمريكي يجدد قصف ميناء نفطي غرب اليمن    مسلحون يحاصرون مستشفى بصنعاء والشرطة تنشر دورياتها في محيط المستشفى ومداخله    سريع يعلن استهداف يافا بفلسطين المحتلة    وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد    قائد الاحتلال اليمني في سيئون.. قواتنا حررت حضرموت من الإرهاب    تراجع في كميات الهطول المطري والارصاد يحذر من الصواعق الرعدية وتدني الرؤية الافقية    باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند    هزتان ارضيتان تضربان محافظة ذمار    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    "الأول من مايو" العيد المأساة..!    غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية    الجنوب هو الخاسر منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي    وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة    احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب    حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات!    البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي    عنجهية العليمي آن لها ان توقف    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور)    البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية    شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود    السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني    السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي    التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية    مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة    "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم    شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا    نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل    النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني    اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية    وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن    هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟    سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل    صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    جازم العريقي .. قدوة ومثال    غريم الشعب اليمني    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور عدد من القوانين لتعزيز حقوق المرأة العاملة
نشر في الجمهورية يوم 16 - 04 - 2008

صدرت أمس ثلاثة قوانين، قضت بتعديل عدد من المواد المتعلقة بالعمل والتأمينات الاجتماعية والتأمينات والمعاشات.
وتهدف هذه التعديلات التي أقرها مجلس النواب إلى تعزيز حقوق المرأة من حيث حقوق التقاعد وسن التقاعد ومراعاة الجوانب المتعلقة بالمرأة فيما يخص الإجازات..حيث صدر أمس القانون رقم (15) لسنة 2008م بتعديل القانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن العمل وتعديلاته، قضى بتعديل المادتين (45 و 47 ) ليصبح نصهما على النحو التالي:
مادة (45 ) 1 يحق للعاملة الحامل أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدتها سبعون يوماً.
2 لايجوز بأي حال من الأحوال تشغيل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع.
3 تعطى العاملة الحامل عشرين يوماً، إضافة إلى الأيام المذكورة في الفقرة (1) وذلك في الحالتين التاليتين :
أ إذا كانت الولادة متعسرة ويثبت ذلك بقرار طبي.
ب إذا ولدت توأماً .
4 لا يجوز بأي حال من الأحوال فصل المرأة العاملة أثناء تمتعها بإجازة الوضع.
مادة ( 47 ) على صاحب العمل الذي يوظف نساء في العمل أن يعلن في مكان ظاهر بمقر العمل عن نظام تشغيل النساء مع تخصيص مكان للنساء لأداء الصلاة وقضاء أوقات الراحة المحددة في القانون.
كما قضى بإضافة مادتين جديدتين برقم ( 47 مكرر ، 84 مكرر ) إلى القانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن العمل وتعديلاته يكون نصهما على النحو التالي:
مادة (47 مكرر) على أصحاب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملة الحامل من أي مخاطر قد تؤدي إلى الإضرار بصحتها أو حملها مع احتفاظ العاملة بحقها في العلاج والتعويض وعلى سبيل المثال حمايتها من:
1 مخاطر الأجهزة أو الإشعاعات الضارة والخطرة.
2 مخاطر الاهتزازات والضوضاء .
3 مخاطر زيادة أو نقص الضغط الجوي .
مادة ( 84 مكرر ) يمنح العامل أو العاملة في حالة زواج أي منهما إجازة زواج لمدة شهر بأجر كامل، ولا تخصم هذه المدة من رصيد الإجازة الاعتيادية، شريطة أن يكون الزواج الأول في حياتهما.
كما صدر أمس القانون رقم (16) لسنة 2008م بتعديل القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية.
قضت المادة الأولى منه بتعديل تعريف سن التقاعد الواردة في المادة (2) من القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية ليصبح نصه على النحو التالي :
(سن التقاعد : هو السن الذي يحال على إثره المؤمن عليه أو المؤمن عليها إلى التقاعد ويكون إلزامياً متى بلغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن الستين، واختيارياً إذا بلغت المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين).
وقضت المادة الثانية بتعديل الفقرة (1) من المادة (51) من القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية ليصبح نصه على النحو التالي:
مادة (51) 1 بلوغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن (60) عاماً على ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن (180) اشتراكاً شهريا أي (15) خمس عشرة سنة .
كما قضت المادة الثالثة من القانون بتعديل البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (57) من القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية ليصبح نصه على النحو التالي :
مادة (57) أ تؤدي المؤسسة تعويضاً من دفعة واحدة إذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين سنة فأكثر وذلك في الأحوال الآتية :
1 استقالة المؤمن عليها المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة إذا طلبت هي ذلك شريطة ألاّ يتم الصرف لأكثر من مرة واحدة .
وقضت المادة الرابعة بإضافة مادة جديدة برقم (64 مكرر ) إلى القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية ويكون نصها على النحو التالي:
مادة (64 مكرر ) يجوز للزوج أو الزوجة الجمع بين معاشهما التقاعدي أو المعاش التقاعدي والراتب على ألا يجوز للرجل الجمع بين معاش أكثر من زوجة واحدة، ويحق له اختيار معاش إحدى الزوجات فقط.
فيما قضت المادة الخامسة بإلغاء الفقرة (4) من المادة (76) من القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية.
وصدر أمس القانون رقم (17) لسنة 2008م بتعديل القانون رقم (25) لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات وتعديلاته.
قضت المادة الأولى منه بتعديل المادة (20) من القانون رقم (25) لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات وتعديلاته ليصبح نصها على النحو التالي:
مادة (20) يكون التقاعد إلزامياً في الحالات التالية :
أ بلوغ المؤمن عليه سن (60) عاماً للرجل والمرأة، واختيارياً للمرأة عند سن (55) عاماً.
ب إكمال المشمولين بأحكام هذا القانون مدة خدمة فعلية قدرها (35) عاماً كاملة.
في حين قضت المادة الثانية من القانون بإضافة مادة جديدة برقم (60 مكرر) إلى القانون رقم (25) لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات وتعديلاته يكون نصها على النحو الآتي :
مادة (60 مكرر) يجوز للزوج أو الزوجة الجمع بين معاشهما التقاعدي أو المعاش التقاعدي والراتب على ألا يجوز للرجل الجمع بين معاش أكثر من زوجة واحدة ويحق له اختيار معاش إحدى الزوجات فقط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.