اجتماع بصنعاء يناقش جوانب التحضير والتهيئة الإعلامية لمؤتمر الرسول الأعظم    تعز .. إحياء الذكرى السنوية لرحيل العالم الرباني السيد بدرالدين الحوثي    لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه    روسيا تحذر أمريكا من مساعدة تل أبيب «عسكريا»    محلل سياسي تهديد ترامب باغتيال خامنئي سيفجر المنطقة    رسميا.. برشلونة يضم خوان جارسيا حتى 2031    البيضاء : ضبط ستة متهمين بجريمة قتل شاب من إب    الأطراف اليمنية متخادمة مع كل المشاريع المعادية للمنطقة    انتقالي شبوة يتقدم جموع المشيعين للشهيد الخليفي ويُحمّل مأرب مسؤولية الغدر ويتوعد القتلة    الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    ترقية اليمن إلى عضوية كاملة في المنظمة الدولية للتقييس (ISO)    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الاربعاء 19 يونيو/حزيران 2025    مأرب.. مقتل 5 اشخاص بكمين استهدف شاحنة غاز    السفارة الروسية في "إسرائيل" توصي رعاياها بمغادرة البلاد    وسط تصعيد بين إسرائيل وإيران.. اختفاء حاملة طائرات أمريكية خلال توجهها إلى الشرق الأوسط    مدارج الحب    طريق الحرابة المحمية    انهيار كارثي مخيف الدولار بعدن يقفز الى 2716 ريال    صراع سعودي اماراتي لتدمير الموانئ اليمنية    واتساب يقترب من إطلاق ميزة ثورية لمسح المستندات مباشرة بالكاميرا    إيران تخترق منظومة الاتصالات في الكيان    أزمة خانقة بالغاز المنزلي في عدن    لاعبو الأهلي تعرضوا للضرب والشتم من قبل ميسي وزملائه    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    ألونسو: لاعبو الهلال أقوياء.. ومشاركة مبابي تتحدد صباحا    بن زكري يقترب من تدريب عُمان    عاشق الطرد والجزائيات يدير لقاء الأخضر وأمريكا    شرطة صنعاء تحيل 721 قضية للنيابة    الكشف عن غموض 71 جريمة مجهولة    فقدان 60 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا    موقع أمريكي: صواريخ اليمن استهدفت الدمام و أبوظبي وتل إبيب    بين صنعاء وعدن .. على طريق "بين الجبلين" والتفاؤل الذي اغتالته نقطة أمنية    ترامب يؤكد ان مكان خامنئي معروف ويستبعد استهدافه وإسرائيل تحذّر من انه قد يواجه مصير صدام حسين    الحديدة.. فعاليتان في المنيرة والزهرة بذكرى يوم الولاية    شاهد الان / رد البخيتي على مذيع الجزيرة بشأن وضعه على قائمة الاغتيالات    الإمارات توضح موقفها من الحرب بين إيران وإسرائيل وتحذر من خطوات "غير محسوبة العواقب"    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    لأول مرة في تاريخه.. الريال اليمني ينهار مجددًا ويكسر حاجز 700 أمام الريال السعودي    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن    تلوث نفطي في سواحل عدن    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 17 يونيو/حزيران 2025    طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد    بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل!    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    وجبات التحليل الفوري!!    كأس العالم للأندية: تشيلسي يتصدر مؤقتاً بفوز صعب ومستحق على لوس انجلوس    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور تعديلات تشريعية تعزز حقوق المرأة
نشر في الوطن يوم 15 - 04 - 2008

صدرت اليوم الثلاثاء ثلاثة قوانين قضت بتعديل عدد من المواد المتعلقة بالعمل والتأمينات الاجتماعية والتأمينات والمعاشات.
وتهدف هذه التعديلات التي كانت قد أقرتها السلطة التشريعية (مجلس النواب) نهاية شهر مارس الماضي إلى تعزيز حقوق المرأة من حيث حقوق التقاعد، وسن التقاعد، ومراعاة الجوانب المتعلقة بالمرأة فيما يخص الإجازات.
حيث صدر اليوم القانون رقم (15) لسنة 2008م بتعديل القانون رقم (5) لسنة 1995م، بشأن العمل وتعديلاته، قضى بتعديل المادتين (45 و 47 ) ليصبح نصهما على النحو التالي :
مادة (45 )
1 يحق للعاملة الحامل أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدتها سبعون يوما.
2 لا يجوز بأي حال من الأحوال تشغيل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع .
3 تعطى العاملة الحامل عشرين يوما إضافة إلى الأيام المذكورة في الفقرة (1)، وذلك في الحالتين التاليتين :
أ إذا كانت الولادة متعسرة، ويثبت ذلك بقرار طبي.
ب إذا ولدت توأم.
4 لا يجوز بأي حال من الأحوال فصل المرأة العاملة أثناء تمتعها بإجازة الوضع.
مادة ( 47 )
على صاحب العمل الذي يوظف نساء في العمل أن يعلن في مكان ظاهر بمقر العمل عن نظام تشغيل النساء مع تخصيص مكان للنساء لأداء الصلاة وقضاء أوقات الراحة المحددة في القانون.
كما قضى بإضافة مادتين جديدتين برقم ( 47 مكرر ، 84 مكرر ) إلى القانون رقم (5) لسنة 1995م، بشأن العمل وتعديلاته يكون نصهما على النحو التالي :
مادة (47 مكرر)
على أصحاب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملة الحامل من أي مخاطر قد تؤدي إلى الإضرار بصحتها أو حملها مع احتفاظ العاملة بحقها في العلاج والتعويض، وعلى سبيل المثال حمايتها من:
1 مخاطر الأجهزة أو الإشعاعات الضارة والخطرة.
2 مخاطر الاهتزازات والضوضاء.
3 مخاطر زيادة او نقص الضغط الجوي.
مادة ( 84 مكرر )
يمنح العامل أو العاملة في حالة زواج أي منهما إجازة زواج لمدة شهر بأجر كامل، ولا تخصم هذه المدة من رصيد الإجازة الاعتيادية شريطة أن يكون الزواج الأول في حياتهما.
كما صدر اليوم القانون رقم(16) لسنة 2008م بتعديل القانون رقم (26) لسنة1991م بشأن التأمينات الاجتماعية.
قضت المادة الأولى منه بتعديل تعريف سن التقاعد الواردة في المادة (2) من القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية ليصبح نصه على النحو التالي :
(سن التقاعد : هو السن الذي يحال على إثره المؤمن عليه أو المؤمن عليها إلى التقاعد ويكون إلزاميا متى بلغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن الستين، واختياريا إذا بلغت المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين).
وقضت المادة الثانية بتعديل الفقرة (1) من المادة (51) من القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية ليصبح نصه على النحو التالي :
مادة (51)
1 بلوغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن (60) عاما على ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن (180) اشتراكا شهريا أي (15) خمسة عشر سنة.
كما قضت المادة الثالثة من القانون بتعديل البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (57) من القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية ليصبح نصه على النحو التالي :
مادة (57)
أ تؤدي المؤسسة تعويضا من دفعة واحدة إذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين سنة فأكثر وذلك في الأحوال الآتية :
1 استقالة المؤمن عليها المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة إذا طلبت هي ذلك شريطة ألا يتم الصرف لأكثر من مرة واحدة.
وقضت المادة الرابعة بإضافة مادة جديدة برقم (64 مكرر ) إلى القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية ويكون نصها على النحو التالي :
مادة (64 مكرر )
يجوز للزوج أو الزوجة الجمع بين معاشهما التقاعدي أو المعاش التقاعدي والراتب على أن لا يجوز للرجل الجمع بين معاش أكثر من زوجة واحدة ويحق له اختيار معاش إحدى الزوجات فقط.
فيما قضت المادة الخامسة بإلغاء الفقرة (4) من المادة (76) من القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية.
وصدر اليوم القانون رقم (17) لسنة 2008م، بتعديل القانون رقم (25) لسنة 1991م، بشأن التأمينات والمعاشات وتعديلاته.
قضت المادة الأولى منه بتعديل المادة (20) من القانون رقم (25) لسنة 1991م، بشأن التأمينات والمعاشات وتعديلاته ليصبح نصها على النحو التالي:
مادة (20)
يكون التقاعد إلزاميا في الحالات التالية :
أ بلوغ المؤمن عليه سن (60) عاما للرجل والمرأة، واختياريا للمرأة عند سن (55) عاما.
ب إكمال المشمولين بأحكام هذا القانون مدة خدمة فعلية قدرها (35) عاما كاملة.
في حين قضت المادة الثانية من القانون بإضافة مادة جديدة برقم (60 مكرر) إلى القانون رقم (25) لسنة 1991م، بشأن التأمينات والمعاشات وتعديلاته يكون نصها على النحو الآتي :
مادة (60 مكرر)
يجوز للزوج أو الزوجة الجمع بين معاشهما التقاعدي أو المعاش التقاعدي والراتب على أن لايجوز للرجل الجمع بين معاش أكثر من زوجة واحدة، ويحق له اختيار معاش إحدى الزوجات فقط. (سبأ)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.