اليمن بين الواقع والأسطورة في رواية "رافيلا" ل"عبد الكريم الشهاري"    اليمن بين الواقع والأسطورة في رواية "رافيلا" ل"عبد الكريم الشهاري"    "كاف" يعلن إقامة كأس الأمم 2027 في موعدها بشرق القارة    الحامد يوجّه رسالة قاسية إلى محافظ شبوة: من المستفيد من إحراجك بهذا المشهد الدامي؟    أخوان توكل كرمان يسيطرون على حضرموت    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة والدة الشهيد هاني طومر    الميثاق والسيادة والتفويض الشعبي... بيان المهرة يرسم سقف المرحلة ويؤكد حق الجنوب في تقرير المصير    اسر الشهداء تبدأ صرف اعاشة رجب وشعبان    مأرب.. وقفات جماهيرية بذكرى هروب المارينز الأمريكي من صنعاء    الحديدة.. جهود مثمرة في الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي    بدء استقبال محصول القطن في محلج الحديدة    الهمداني يعزي وزير الصحة العامة والسكان بوفاة والده    بطولة الكوثر العاشرة بتعز تنطلق في رمضان    المؤتمر الشعبي العام يفصل اثنين من قياداته    عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من شعبان في باحات المسجد الأقصى    وزير المالية يضع حجر أساس مصانع ضمن توجه دعم التوطين    السيد القائد: شعبنا من أكثر الشعوب اهتماما واحياء لرمضان    طائرتان ركاب ثمناً لعودة حكومة العليمي... وأنصار الله يرسّخون معادلة القوة    عدن.. مكتب التربية يعلن إجازة ويحدد موعد استئناف الدراسة وبرنامج التعويض    عبد السلام قطران يضرب عن الطعام في محبسه    البرلمان الدولي: السلطات اليمنية لم ترد بشأن الانتهاكات التي يتعرض البرلماني حاشد    كاك بنك ينفّذ زيارة ميدانية إلى لحج لتعزيز الشراكات الزراعية ودعم التنمية المستدامة    توقعات درجات الحرارة الصغرى في اليمن حتى 20 فبراير 2026    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    هيئة الآثار تكشف حقيقة وجود كهف أثري جنوب محافظة عمران    الذهب والفضة ينتعشان عالمياً اليوم بعد موجة هبوط حادة    قضية الجنوب وقتل المتظاهرين في شبوة تصل إلى الإعلام الدولي وتفتح باب المساءلة    أتلتيكو يسحق برشلونة 4-0 في ذهاب نصف نهائي كأس الملك    تحرك دولي مكثف من لندن... عمرو البيض يفتح أبواب القرار العالمي أمام الجنوب    أمريكا تسلم قاعدة التنف للجماعات المسلحة في سوريا    الترب: اليمن اليوم أقوى مما كانت عليه قبل عشرة أعوام    وزارة الشباب تدشِّن حملة "أهلًا رمضان" بحملة نظافة في مدينة الثورة الرياضية    تحقيق استقصائي يكشف نهب السعودية لنفط وغاز اليمن في الربع الخالي    "مجموعة الموت".. نتيجة قرعة دوري أمم أوروبا لموسم 2026-2027    الفيفا يفرض عقوبة قاسية على بلباو    صنعاء.. إيقاف التعامل مع منشأة صرافة وإعادة التعامل مع أخرى    ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور)    أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي    الفريق السامعي يهنئ إيران بالذكرى السنوية بثورتها ويشيد بما حققته من انجازات    موسم الخيبة    الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء    السيتي يواصل ضغطه على صدارة آرسنال    مصر.. النيابة تحقق في سرقة لوحة أثرية فرعونية    هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب    لا...؛ للقتل    دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات    تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة    عاجل: شبوة برس ينشر صورة أول شهيد في عتق الشاب محمد خميس عبيد خبازي    تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية    حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته    مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور ثلاثة قوانين بتعديلات على قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية
نشر في الجمهورية يوم 15 - 04 - 2008

صدرت اليوم ثلاثة قوانين قضت بتعديل عدد من المواد المتعلقة بالعمل والتأمينات الاجتماعية والتأمينات والمعاشات.
وتهدف هذه التعديلات التي أقرها مجلس النواب إلى تعزيز حقوق المرأة من حيث حقوق التقاعد، وسن التقاعد، ومراعاة الجوانب المتعلقة بالمرأة فيما يخص الإجازات.
حيث صدر اليوم القانون رقم (15) لسنة 2008م بتعديل القانون رقم (5) لسنة 1995م، بشأن العمل وتعديلاته، قضى بتعديل المادتين (45 و 47 ) ليصبح نصهما على النحو التالي :
مادة (45 ) 1 يحق للعاملة الحامل أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدتها سبعون يوما.
2 لا يجوز بأي حال من الأحوال تشغيل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع .
3 تعطى العاملة الحامل عشرين يوما إضافة إلى الأيام المذكورة في الفقرة (1)، وذلك في الحالتين التاليتين :
أ إذا كانت الولادة متعسرة، ويثبت ذلك بقرار طبي.
ب إذا ولدت توأم.
4 لا يجوز بأي حال من الأحوال فصل المرأة العاملة أثناء تمتعها بإجازة الوضع.
مادة ( 47 ) على صاحب العمل الذي يوظف نساء في العمل أن يعلن في مكان ظاهر بمقر العمل عن نظام تشغيل النساء مع تخصيص مكان للنساء لأداء الصلاة وقضاء أوقات الراحة المحددة في القانون.
كما قضى بإضافة مادتين جديدتين برقم ( 47 مكرر ، 84 مكرر ) إلى القانون رقم (5) لسنة 1995م، بشأن العمل وتعديلاته يكون نصهما على النحو التالي :
مادة (47 مكرر) على أصحاب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملة الحامل من أي مخاطر قد تؤدي إلى الإضرار بصحتها أو حملها مع احتفاظ العاملة بحقها في العلاج والتعويض، وعلى سبيل المثال حمايتها من:
1 مخاطر الأجهزة أو الإشعاعات الضارة والخطرة.
2 مخاطر الاهتزازات والضوضاء.
3 مخاطر زيادة او نقص الضغط الجوي.
مادة ( 84 مكرر ) يمنح العامل أو العاملة في حالة زواج أي منهما إجازة زواج لمدة شهر بأجر كامل، ولا تخصم هذه المدة من رصيد الإجازة الاعتيادية شريطة أن يكون الزواج الأول في حياتهما.
كما صدر اليوم القانون رقم (16) لسنة 2008م بتعديل القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية.
قضت المادة الأولى منه بتعديل تعريف سن التقاعد الواردة في المادة (2) من القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية ليصبح نصه على النحو التالي :
(سن التقاعد : هو السن الذي يحال على إثره المؤمن عليه أو المؤمن عليها إلى التقاعد ويكون إلزاميا متى بلغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن الستين، واختياريا إذا بلغت المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين).
وقضت المادة الثانية بتعديل الفقرة (1) من المادة (51) من القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية ليصبح نصه على النحو التالي :
مادة (51) 1 بلوغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن (60) عاما على ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن (180) اشتراكا شهريا أي (15) خمسة عشر سنة.
كما قضت المادة الثالثة من القانون بتعديل البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (57) من القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية ليصبح نصه على النحو التالي :
مادة (57) أ تؤدي المؤسسة تعويضا من دفعة واحدة إذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين سنة فأكثر وذلك في الأحوال الآتية :
1 استقالة المؤمن عليها المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة إذا طلبت هي ذلك شريطة ألا يتم الصرف لأكثر من مرة واحدة.
وقضت المادة الرابعة بإضافة مادة جديدة برقم (64 مكرر ) إلى القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية ويكون نصها على النحو التالي :
مادة (64 مكرر ) يجوز للزوج أو الزوجة الجمع بين معاشهما التقاعدي أو المعاش التقاعدي والراتب على أن لا يجوز للرجل الجمع بين معاش أكثر من زوجة واحدة ويحق له اختيار معاش إحدى الزوجات فقط.
فيما قضت المادة الخامسة بإلغاء الفقرة (4) من المادة (76) من القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية.
وصدر اليوم القانون رقم (17) لسنة 2008م، بتعديل القانون رقم (25) لسنة 1991م، بشأن التأمينات والمعاشات وتعديلاته.
قضت المادة الأولى منه بتعديل المادة (20) من القانون رقم (25) لسنة 1991م، بشأن التأمينات والمعاشات وتعديلاته ليصبح نصها على النحو التالي:
مادة (20) يكون التقاعد إلزاميا في الحالات التالية :
أ بلوغ المؤمن عليه سن (60) عاما للرجل والمرأة، واختياريا للمرأة عند سن (55) عاما.
ب إكمال المشمولين بأحكام هذا القانون مدة خدمة فعلية قدرها (35) عاما كاملة.
في حين قضت المادة الثانية من القانون بإضافة مادة جديدة برقم (60 مكرر) إلى القانون رقم (25) لسنة 1991م، بشأن التأمينات والمعاشات وتعديلاته يكون نصها على النحو الآتي :
مادة (60 مكرر) يجوز للزوج أو الزوجة الجمع بين معاشهما التقاعدي أو المعاش التقاعدي والراتب على أن لايجوز للرجل الجمع بين معاش أكثر من زوجة واحدة، ويحق له اختيار معاش إحدى الزوجات فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.