نهاية الانقلاب الحوثي تقترب.. حدثان مفصليان من مارب وعدن وترتيبات حاسمة لقلب الطاولة على المليشيات    الأحزاب والمكونات السياسية بتعز تطالب بتسريع عملية التحرير واستعادة مؤسسات الدولة    لحظة إصابة سفينة "سيكلاديز" اليونانية في البحر الأحمر بطائرة مسيرة حوثية (فيديو)    شركة شحن حاويات تتحدى الحوثيين: توقع انتهاء أزمة البحر الأحمر رغم هجماتهم"    وزير المالية يصدر عدة قرارات تعيين لمدراء الإدارات المالية والحسابات بالمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي    الوزير الزعوري يهنئ العمال بعيدهم العالمي الأول من مايو    توجيهات واحصائية".. اكثر من 40 ألف إصابة بالسرطان في اليمن و7 محافظات الاكثر تضررا    بالفيديو.. عالم آثار مصري: لم نعثر على أي دليل علمي يشير إلى تواجد الأنبياء موسى وإبراهيم ويوسف في مصر    يوم تاريخي.. مصور يمني يفوز بالمركز الأول عالميا بجوائز الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية في برشلونة (شاهد اللقطة)    تشافي لا يريد جواو فيليكس    مركز الملك سلمان يمكن اقتصاديا 50 أسرة نازحة فقدت معيلها في الجوف    تفجير ات في مأرب لا تقتل ولا تجرح كما يحصل في الجنوب العربي يوميا    للزنداني 8 أبناء لم يستشهد أو يجرح أحد منهم في جبهات الجهاد التي أشعلها    عودة الكهرباء تدريجياً إلى مارب عقب ساعات من التوقف بسبب عمل تخريبي    برشلونة يستعيد التوازن ويتقدم للمركز الثاني بفوزه على فالنسيا برباعية    تراجع أسعار الذهب إلى 2320.54 دولار للأوقية    اختتام برنامج إعداد الخطة التشغيلية للقيادات الادارية في «كاك بنك»    تنفيذية انتقالي لحج تعقد اجتماعها الدوري الثاني لشهر ابريل    هجوم جديد على سفينة قبالة جزيرة سقطرى اليمنية بالمحيط الهندي    رئيس جامعة إب يطالب الأكاديميين الدفع بأبنائهم إلى دورات طائفية ويهدد الرافضين    نابولي يصدّ محاولات برشلونة لضم كفاراتسخيليا    البكري يجتمع ب "اللجنة الوزارية" المكلفة بحل مشكلة أندية عدن واتحاد القدم    عقب العثور على الجثة .. شرطة حضرموت تكشف تفاصيل جريمة قتل بشعة بعد ضبط متهمين جدد .. وتحدد هوية الضحية (الاسم)    المخا ستفوج لاول مرة بينما صنعاء تعتبر الثالثة لمطاري جدة والمدينة المنورة    اتحاد كرة القدم يعلن عن إقامة معسكر داخلي للمنتخب الأول في سيئون    شاهد.. مقتل وإصابة أكثر من 20 شخصًا في حادث بشع بعمران .. الجثث ملقاة على الأرض والضحايا يصرخون (فيديو)    وزارة الداخلية تعلن ضبط متهم بمقاومة السلطات شرقي البلاد    يجب طردهم من ألمانيا إلى بلدانهم الإسلامية لإقامة دولة خلافتهم    ماذا لو أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد قادة إسرائيل؟    السامعي: مجلس النواب خاطب رئيس المجلس السياسي الاعلى بشأن ايقاف وزير الصناعة    بينها الكريمي.. بنوك رئيسية ترفض نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن وتوجه ردًا حاسمًا للبنك المركزي (الأسماء)    قيادي حوثي يذبح زوجته بعد رفضها السماح لأطفاله بالذهاب للمراكز الصيفية في الجوف    استشهاد وإصابة أكثر من 100 فلسطيني بمجازر جديدة للاحتلال وسط غزة    انهيار كارثي للريال اليمني.. والعملات الأجنبية تكسر كل الحواجز وتصل إلى مستوى قياسي    ماذا يجري في الجامعات الأمريكية؟    هذا ما يحدث بصنعاء وتتكتم جماعة الحوثي الكشف عنه !    تعليق على مقال زميلي "سعيد القروة" عن أحلاف قبائل شبوة    النخب اليمنية و"أشرف"... (قصة حقيقية)    البخيتي يتبرّع بعشرة ألف دولار لسداد أموال المساهمين في شركة الزناني (توثيق)    لماذا نقرأ سورة الإخلاص والكافرون في الفجر؟.. أسرار عظيمة يغفل عنها كثيرون    فشل العليمي في الجنوب يجعل ذهابه إلى مأرب الأنسب لتواجده    اعتراف رسمي وتعويضات قد تصل للملايين.. وفيات و اصابة بالجلطات و أمراض خطيرة بعد لقاح كورونا !    مدرب بايرن ميونيخ: جاهزون لبيلينغهام ليلة الثلاثاء    لأول مرة.. مصر تتخذ قرارا غير مسبوق اقتصاديا    الكشف عن الفئة الأكثر سخطًا وغضبًا وشوقًا للخروج على جماعة الحوثي    وزارة الأوقاف بالعاصمة عدن تُحذر من تفويج حجاج بدون تأشيرة رسمية وتُؤكّد على أهمية التصاريح(وثيقة)    عودة تفشي وباء الكوليرا في إب    حاصل على شريعة وقانون .. شاهد .. لحظة ضبط شاب متلبسا أثناء قيامه بهذا الأمر الصادم    القرءان املاء رباني لا عثماني... الفرق بين امرأة وامرأت    ليفربول يوقع عقود مدربه الجديد    يونيسيف: وفاة طفل يمني كل 13 دقيقة بأمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات    للمرة 12.. باريس بطلا للدوري الفرنسي    ريمة سَّكاب اليمن !    كيف يزيد رزقك ويطول عمرك وتختفي كل مشاكلك؟.. ب8 أعمال وآية قرآنية    - نورا الفرح مذيعة قناة اليمن اليوم بصنعاء التي ابكت ضيوفها    من كتب يلُبج.. قاعدة تعامل حكام صنعاء مع قادة الفكر الجنوبي ومثقفيه    الشاعر باحارثة يشارك في مهرجان الوطن العربي للإبداع الثقافي الدولي بسلطنة عمان    - أقرأ كيف يقارع حسين العماد بشعره الظلم والفساد ويحوله لوقود من الجمر والدموع،فاق العشرات من التقارير والتحقيقات الصحفية في كشفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور ثلاثة قوانين بتعديلات على قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية
نشر في الجمهورية يوم 15 - 04 - 2008

صدرت اليوم ثلاثة قوانين قضت بتعديل عدد من المواد المتعلقة بالعمل والتأمينات الاجتماعية والتأمينات والمعاشات.
وتهدف هذه التعديلات التي أقرها مجلس النواب إلى تعزيز حقوق المرأة من حيث حقوق التقاعد، وسن التقاعد، ومراعاة الجوانب المتعلقة بالمرأة فيما يخص الإجازات.
حيث صدر اليوم القانون رقم (15) لسنة 2008م بتعديل القانون رقم (5) لسنة 1995م، بشأن العمل وتعديلاته، قضى بتعديل المادتين (45 و 47 ) ليصبح نصهما على النحو التالي :
مادة (45 ) 1 يحق للعاملة الحامل أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدتها سبعون يوما.
2 لا يجوز بأي حال من الأحوال تشغيل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع .
3 تعطى العاملة الحامل عشرين يوما إضافة إلى الأيام المذكورة في الفقرة (1)، وذلك في الحالتين التاليتين :
أ إذا كانت الولادة متعسرة، ويثبت ذلك بقرار طبي.
ب إذا ولدت توأم.
4 لا يجوز بأي حال من الأحوال فصل المرأة العاملة أثناء تمتعها بإجازة الوضع.
مادة ( 47 ) على صاحب العمل الذي يوظف نساء في العمل أن يعلن في مكان ظاهر بمقر العمل عن نظام تشغيل النساء مع تخصيص مكان للنساء لأداء الصلاة وقضاء أوقات الراحة المحددة في القانون.
كما قضى بإضافة مادتين جديدتين برقم ( 47 مكرر ، 84 مكرر ) إلى القانون رقم (5) لسنة 1995م، بشأن العمل وتعديلاته يكون نصهما على النحو التالي :
مادة (47 مكرر) على أصحاب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملة الحامل من أي مخاطر قد تؤدي إلى الإضرار بصحتها أو حملها مع احتفاظ العاملة بحقها في العلاج والتعويض، وعلى سبيل المثال حمايتها من:
1 مخاطر الأجهزة أو الإشعاعات الضارة والخطرة.
2 مخاطر الاهتزازات والضوضاء.
3 مخاطر زيادة او نقص الضغط الجوي.
مادة ( 84 مكرر ) يمنح العامل أو العاملة في حالة زواج أي منهما إجازة زواج لمدة شهر بأجر كامل، ولا تخصم هذه المدة من رصيد الإجازة الاعتيادية شريطة أن يكون الزواج الأول في حياتهما.
كما صدر اليوم القانون رقم (16) لسنة 2008م بتعديل القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية.
قضت المادة الأولى منه بتعديل تعريف سن التقاعد الواردة في المادة (2) من القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية ليصبح نصه على النحو التالي :
(سن التقاعد : هو السن الذي يحال على إثره المؤمن عليه أو المؤمن عليها إلى التقاعد ويكون إلزاميا متى بلغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن الستين، واختياريا إذا بلغت المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين).
وقضت المادة الثانية بتعديل الفقرة (1) من المادة (51) من القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية ليصبح نصه على النحو التالي :
مادة (51) 1 بلوغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن (60) عاما على ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن (180) اشتراكا شهريا أي (15) خمسة عشر سنة.
كما قضت المادة الثالثة من القانون بتعديل البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (57) من القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية ليصبح نصه على النحو التالي :
مادة (57) أ تؤدي المؤسسة تعويضا من دفعة واحدة إذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين سنة فأكثر وذلك في الأحوال الآتية :
1 استقالة المؤمن عليها المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة إذا طلبت هي ذلك شريطة ألا يتم الصرف لأكثر من مرة واحدة.
وقضت المادة الرابعة بإضافة مادة جديدة برقم (64 مكرر ) إلى القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية ويكون نصها على النحو التالي :
مادة (64 مكرر ) يجوز للزوج أو الزوجة الجمع بين معاشهما التقاعدي أو المعاش التقاعدي والراتب على أن لا يجوز للرجل الجمع بين معاش أكثر من زوجة واحدة ويحق له اختيار معاش إحدى الزوجات فقط.
فيما قضت المادة الخامسة بإلغاء الفقرة (4) من المادة (76) من القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية.
وصدر اليوم القانون رقم (17) لسنة 2008م، بتعديل القانون رقم (25) لسنة 1991م، بشأن التأمينات والمعاشات وتعديلاته.
قضت المادة الأولى منه بتعديل المادة (20) من القانون رقم (25) لسنة 1991م، بشأن التأمينات والمعاشات وتعديلاته ليصبح نصها على النحو التالي:
مادة (20) يكون التقاعد إلزاميا في الحالات التالية :
أ بلوغ المؤمن عليه سن (60) عاما للرجل والمرأة، واختياريا للمرأة عند سن (55) عاما.
ب إكمال المشمولين بأحكام هذا القانون مدة خدمة فعلية قدرها (35) عاما كاملة.
في حين قضت المادة الثانية من القانون بإضافة مادة جديدة برقم (60 مكرر) إلى القانون رقم (25) لسنة 1991م، بشأن التأمينات والمعاشات وتعديلاته يكون نصها على النحو الآتي :
مادة (60 مكرر) يجوز للزوج أو الزوجة الجمع بين معاشهما التقاعدي أو المعاش التقاعدي والراتب على أن لايجوز للرجل الجمع بين معاش أكثر من زوجة واحدة، ويحق له اختيار معاش إحدى الزوجات فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.