المكلا تفضح مهرجان السلطة.. والشارع الحضرمي يسقط أقنعة التزييف    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    مستقبل محمد صلاح: جدل في السعودية حول جدوى التعاقد معه    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    الوكيل الجمالي يطلع على سير العمل في المشتل المركزي الزراعي في البيضاء    استنفار لهيئة المواصفات بذمار لإنقاذ الأطفال من الحليب غير الآمن    الفيفا يحسم الجدل: إيران ستشارك في مونديال 2026 على الأراضي الأمريكية    صواريخ إيرانية متعددة الرؤوس تضرب يافا وعمليات حزب الله تربك الشمال    معركة المصير    مكتب الشباب والرياضة بالامانة يزور المراكز الصيفية بمديرية التحرير    تشريع "الإبادة" واغتيال العدالة الدولية    3 جرحى من دفاع شبوة في عدوان بمسيرة حوثية في بيحان    العرب هم من سجلوا سوابق دولية لأطماع التوسع والدعاوى الزائفة.    عود الإرهاب إلى عدن؟ جدل وغضب بعد عودة مهران القباطي    خطاب ترامب المرتقب: الأهداف والعواقب    صحيفة: إيران غير مستعدة للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    مراثي القيامة    مراثي القيامة    صدمة دبي: حرب ايران توجه ضربة لاسطورة الثراء على مدى 40 عاما    صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين    عودة قائد عسكري مقرب من الإخوان إلى عدن    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم    احتشاد مهيب لشعب الجنوب في العاصمة عدن يفتح مقرات المجلس الانتقالي    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    الإفرج عن 9 سجناء معسرين في محافظة ذمار    وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج    استقبال أسير محرر في محافظة ذمار    الهلال الأحمر يوزّع مساعدات عاجلة ل 36 أسرة متضررة في الحديدة    اليمن يدين مصادقة الاحتلال على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذر من تداعياته    سريع يعلن عن عملية عسكرية صاروخية في فلسطين المحتلة    انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع    أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه    استنفار في عدن ومواجهات محتملة بين المرتزقة    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور ثلاثة قوانين بتعديلات على قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية
نشر في الجمهورية يوم 15 - 04 - 2008

صدرت اليوم ثلاثة قوانين قضت بتعديل عدد من المواد المتعلقة بالعمل والتأمينات الاجتماعية والتأمينات والمعاشات.
وتهدف هذه التعديلات التي أقرها مجلس النواب إلى تعزيز حقوق المرأة من حيث حقوق التقاعد، وسن التقاعد، ومراعاة الجوانب المتعلقة بالمرأة فيما يخص الإجازات.
حيث صدر اليوم القانون رقم (15) لسنة 2008م بتعديل القانون رقم (5) لسنة 1995م، بشأن العمل وتعديلاته، قضى بتعديل المادتين (45 و 47 ) ليصبح نصهما على النحو التالي :
مادة (45 ) 1 يحق للعاملة الحامل أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدتها سبعون يوما.
2 لا يجوز بأي حال من الأحوال تشغيل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع .
3 تعطى العاملة الحامل عشرين يوما إضافة إلى الأيام المذكورة في الفقرة (1)، وذلك في الحالتين التاليتين :
أ إذا كانت الولادة متعسرة، ويثبت ذلك بقرار طبي.
ب إذا ولدت توأم.
4 لا يجوز بأي حال من الأحوال فصل المرأة العاملة أثناء تمتعها بإجازة الوضع.
مادة ( 47 ) على صاحب العمل الذي يوظف نساء في العمل أن يعلن في مكان ظاهر بمقر العمل عن نظام تشغيل النساء مع تخصيص مكان للنساء لأداء الصلاة وقضاء أوقات الراحة المحددة في القانون.
كما قضى بإضافة مادتين جديدتين برقم ( 47 مكرر ، 84 مكرر ) إلى القانون رقم (5) لسنة 1995م، بشأن العمل وتعديلاته يكون نصهما على النحو التالي :
مادة (47 مكرر) على أصحاب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملة الحامل من أي مخاطر قد تؤدي إلى الإضرار بصحتها أو حملها مع احتفاظ العاملة بحقها في العلاج والتعويض، وعلى سبيل المثال حمايتها من:
1 مخاطر الأجهزة أو الإشعاعات الضارة والخطرة.
2 مخاطر الاهتزازات والضوضاء.
3 مخاطر زيادة او نقص الضغط الجوي.
مادة ( 84 مكرر ) يمنح العامل أو العاملة في حالة زواج أي منهما إجازة زواج لمدة شهر بأجر كامل، ولا تخصم هذه المدة من رصيد الإجازة الاعتيادية شريطة أن يكون الزواج الأول في حياتهما.
كما صدر اليوم القانون رقم (16) لسنة 2008م بتعديل القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية.
قضت المادة الأولى منه بتعديل تعريف سن التقاعد الواردة في المادة (2) من القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية ليصبح نصه على النحو التالي :
(سن التقاعد : هو السن الذي يحال على إثره المؤمن عليه أو المؤمن عليها إلى التقاعد ويكون إلزاميا متى بلغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن الستين، واختياريا إذا بلغت المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين).
وقضت المادة الثانية بتعديل الفقرة (1) من المادة (51) من القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية ليصبح نصه على النحو التالي :
مادة (51) 1 بلوغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن (60) عاما على ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن (180) اشتراكا شهريا أي (15) خمسة عشر سنة.
كما قضت المادة الثالثة من القانون بتعديل البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (57) من القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية ليصبح نصه على النحو التالي :
مادة (57) أ تؤدي المؤسسة تعويضا من دفعة واحدة إذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين سنة فأكثر وذلك في الأحوال الآتية :
1 استقالة المؤمن عليها المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة إذا طلبت هي ذلك شريطة ألا يتم الصرف لأكثر من مرة واحدة.
وقضت المادة الرابعة بإضافة مادة جديدة برقم (64 مكرر ) إلى القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية ويكون نصها على النحو التالي :
مادة (64 مكرر ) يجوز للزوج أو الزوجة الجمع بين معاشهما التقاعدي أو المعاش التقاعدي والراتب على أن لا يجوز للرجل الجمع بين معاش أكثر من زوجة واحدة ويحق له اختيار معاش إحدى الزوجات فقط.
فيما قضت المادة الخامسة بإلغاء الفقرة (4) من المادة (76) من القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية.
وصدر اليوم القانون رقم (17) لسنة 2008م، بتعديل القانون رقم (25) لسنة 1991م، بشأن التأمينات والمعاشات وتعديلاته.
قضت المادة الأولى منه بتعديل المادة (20) من القانون رقم (25) لسنة 1991م، بشأن التأمينات والمعاشات وتعديلاته ليصبح نصها على النحو التالي:
مادة (20) يكون التقاعد إلزاميا في الحالات التالية :
أ بلوغ المؤمن عليه سن (60) عاما للرجل والمرأة، واختياريا للمرأة عند سن (55) عاما.
ب إكمال المشمولين بأحكام هذا القانون مدة خدمة فعلية قدرها (35) عاما كاملة.
في حين قضت المادة الثانية من القانون بإضافة مادة جديدة برقم (60 مكرر) إلى القانون رقم (25) لسنة 1991م، بشأن التأمينات والمعاشات وتعديلاته يكون نصها على النحو الآتي :
مادة (60 مكرر) يجوز للزوج أو الزوجة الجمع بين معاشهما التقاعدي أو المعاش التقاعدي والراتب على أن لايجوز للرجل الجمع بين معاش أكثر من زوجة واحدة، ويحق له اختيار معاش إحدى الزوجات فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.