تشكيل "قوات درع الوطن" لصاحبها "رشاد العليمي" غير قانوني (وثيقة)    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    قبيل التطبيع: اتفاقيات أمنية سورية مع إسرائيل قبل نهاية العام    الخونة خارج التاريخ    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    للمرة السادسة.. "فيتو" أميركي في مجلس الأمن يفشل مشروع قرار لوقف النار في غزة    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    ذكرى استشهاد الشهيد "صالح محمد عكاشة"    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    راشفورد يجرّ نيوكاسل للهزيمة    حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة    تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة    تجربة الإصلاح في شبوة    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    وعن مشاكل المفصعين في تعز    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    المحرّمي يعزِّي في وفاة المناضل والقيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسي    الأرصاد: حالة عدم استقرار الأجواء ما تزال مستمرة وتوقعات بأمطار رعدية على أغلب المحافظات    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 نواب يقترحون تعديل قانون التأمينات الإجتماعية

تقدم 5 نواب من مجلس الصوت الواحد ،حماد مناحي الدوسري،أحمد عبدالمحسن المليفي ، د.مشاري ظاهر الحسيني، سعود نشمي الحريجي،خالد رفاعي الشليمي بمقترح بِشأن تعديل قانون التأمينات الإجتماعية وجاء نصه كالتالي :
السيد/ رئيس مجلس الأمة
المحترم ،،،،
تحية طيبة .. وبعد ،،
أتقدم لكم بالتعديلات المقدمة على القانون رقم 61 لسنة 1976 ، برجاء عرضة على مجلس الأمة الموقر .
مع خالص التحية ،،
قانون رقم 61 لسنة 1976
النص المقترح
الفصل الثاني
الاستبدال
الفصل الثاني
القروض
مادة ( 77 )
يجوز للمؤسسة أن تستبدل نقودا بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في معاشاتهم التقاعدية، وتحدد القيمة الاستبدالية وفقا للجدول رقم(2 ) المرافق لهذا القانون .
ويجب ألا يقل جزء المعاش التقاعدي، الفعلي أو الافتراضي ، الباقي بعد الاستبدال عن( 50% ) من المرتب المشار إليه في المادتين ( 19 ) أو( 61) من هذا القانون حسب الأحوال.
ويصدر الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة قراراً بقواعد وشروط وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل به، على أن تكون مدة الاستبدال أثناء الخدمة ) 5 ( سنوات .
مادة ( 77 )
يجوز للمؤسسة أن تقدم قروض دون فائدة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في معاشاتهم التقاعدية، ويحدد مجلس الإدارة قيمة القرض
ويجب ألا يقل جزء المعاش التقاعدي، الفعلي أو الافتراضي ، الباقي بعد القرض عن( 50% ) من المرتب المشار إليه في المادتين ( 19 ) أو( 61) من هذا القانون حسب الأحوال.
ويصدر الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة قرار بقواعد وشروط وحالات القرض والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل به، على أن تكون مدة القرض أثناء الخدمة) 5 ( سنوات
مادة ( 78 )
يقف خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي عند وفاة صاحبه أو عند انتهاء المدة المحددة للاستبدال أو عند إيقاف العمل به طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة، وتسوي معاشات
المستحقين عن صاحب المعاش على أساس أنه لم يستبدل جزءا من معاشه.
ولا يجوز أن يترتب على وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد تقديم طلب الاستبدال حرمان الورثة الشرعيين من الحصول على الحقوق الاستبدالية لمورثهم باعتبارها تركة، وذلك إذا كان طلب الاستبدال وقت تقديم الطلب مستوفيا لكافة شروط الاستبدال .
مادة ( 78 )
يقف خصم قسط القرض من المعاش التقاعدي عند وفاة صاحبه أو عند انتهاء المدة المحددة للقرض أو عند إيقاف العمل به طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة، وتسوي معاشات
المستحقين عن صاحب المعاش على أساس أنه لم يستلم قرض دون فائدة .
ولا يجوز أن يترتب على وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد تقديم طلب القرض حرمان الورثة الشرعيين من الحصول على القرض لمورثهم باعتبارها تركة، وذلك إذا كان طلب القرض وقت تقديم الطلب مستوفيا لكافة شروط القروض .
مادة ( 78 مكرر )
استثناء من حكم المادة ( 10 ) من هذا القانون ، يفحص المركز المالي لنظام الاستبدال على حده مرة على الأقل كل ست سنوات بمعرفة خبير إكتواري يعينه مجلس الإدارة. فإذا أظهر الفحص فائضا جاز توزيعه على المستبدلين طبقا لما يقرره المجلس أما إذا أظهر الفحص عجزاً فيجب على الخبير الإكتواري توضيح سبب هذا العجز والوسيلة الكفيلة بتلافيه.
مادة ( 78 مكرر )
استثناء من حكم المادة ( 10 ) من هذا القانون ، يفحص المركز المالي لنظام القروض على حده مرة على الأقل كل ست سنوات بمعرفة خبير إكتواري يعينه مجلس الإدارة. فإذا أظهر الفحص فائضا جاز توزيعه على المقترضين طبقا لما يقرره المجلس أما إذا أظهر الفحص عجزاً فيجب على الخبير الإكتواري توضيح سبب هذا العجز والوسيلة الكفيلة بتلافيه.
مادة ( 79 )
لا يجوز للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش استبدال معاشاتهم.
مادة ( 79 )
لا يجوز للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش تقديم طلب قرض على معاشاتهم.
مقدمو الاقتراح
حماد مناحي الدوسري
أحمد عبدالمحسن المليفي
د.مشاري ظاهر الحسيني
سعود نشمي الحريجي
خالد رفاعي الشليمي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.