مليشيا الحوثي تواصل حملة اختطافاتها للتربويين في إب    رئيس الوزراء من وزارة الصناعة بعدن: لن نترك المواطن وحيداً وسنواجه جشع التجار بكل حزم    لاعب المنتخب اليمني حمزة الريمي ينضم لنادي القوة الجوية العراقي    الدرة يلتقي قيادات اللجان الدستورية والسياسية والاقتصادية    هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرار نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي    عدن.. تحسن جديد لقيمة الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية    اجتماع بالحديدة يناقش آليات دعم ورش النجارة وتشجيع المنتج المحلي    بخسارة (5) مليار ريال.. منع عبور سيارات القات في تريم حضرموت    "القسام" تدك تحشيدات العدو الصهيوني جنوب خان يونس    قرار بإنشاء الهيئة العامة لإدارة المنطقة الاقتصادية والتنموية بالصليف ورأس عيسى    شرطة المرور تُدشّن حملة ميدانية لضبط الدراجات النارية المخالفة    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    عصيان مدني في حضرموت يطالب برحيل المحتلين وادواتهم    الاتحاد الدولي للمواي تاي يفرض عقوبة على "إسرائيل" بعد إعدامها لاعب فلسطيني    خبير في الطقس: موجة أمطار قادمة من الشرق نحو غرب اليمن    أمواج البحر تجرف سبعة شبان أثناء السباحة في عدن    استشهاد 22 فلسطيني برصاص وقصف الاحتلال أنحاء متفرقة من قطاع غز    سون يعلن الرحيل عن توتنهام    وفاة وإصابة 470 مواطنا جراء حوادث سير متفرقة خلال يوليو المنصرم    تسجيل هزات أرضية من البحر الأحمر    محمد العولقي... النبيل الأخير في زمن السقوط    أمن العاصمة عدن: جاهزون لدعم جهود ضبط الأسعار    بتهمة الاغتصاب.. حكيمي أمام المحكمة الجنائية    لابورتا: برشلونة منفتح على «دورية أمريكا»    ماريت تفاجئ مولي.. وكيت تنتزع ذهبية 200    طفل هندي في الثانية من عمره يعض كوبرا حتى الموت ... ويُبصر العالم بحالة نادرة    "يأكلون مما نأكل".. القسام تبث مشاهد أسير إسرائيلي بجسد هزيل    وفاة امرأة وأضرار مادية جراء انهيارات صخرية بذمار    الجنوب هو الحل    بيان حلف قبائل حضرموت.. تهديد جديد مستفز صادر من حبريش    الخلفية السياسية في التحسن القياسي لسعر الريال اليمني بالمناطق المحررة.    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    هل فقدنا العزم برحيل أبو اليمامة    تقرير حكومي يكشف عن فساد وتجاوزات مدير التعليم الفني بتعز "الحوبان"    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    ذمار.. سيول جارفة تؤدي لانهيارات صخرية ووفاة امرأة وإصابة آخرين    ترامب يأمر بنشر غواصتين نوويتين ردًا على روسيا    وعاد الجوع… وعاد الزمان… وضاع الوطن    مأرب.. مسؤول أمني رفيع يختطف تاجراً يمنياً ويخفيه في زنزانة لسنوات بعد نزاع على أموال مشبوهة    لاعب السيتي الشاب مصمّم على اختيار روما    أولمو: برشلونة عزز صفوفه بشكل أفضل من ريال مدريد    عدن.. غرق 7 شباب في ساحل جولدمور بالتواهي    تعز .. الحصبة تفتك بالاطفال والاصابات تتجاوز 1400 حالة خلال سبعة أشهر    من أين لك هذا المال؟!    ترامب يفرض رسوما جمركية على عشرات الدول لإعادة تشكيل التجارة العالمية    كنز صانته النيران ووقف على حراسته كلب وفي!    دراسة تكشف الأصل الحقيقي للسعال المزمن    ما أقبحَ هذا الصمت…    لمن لايعرف ملابسات اغتيال الفنان علي السمه    الأمور مش طيبة    وداعاً زياد الرحباني    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    اكتشاف فصيلة دم جديدة وغير معروفة عالميا لدى امرأة هندية    تحذير طبي: وضع الثلج على الرقبة في الحر قد يكون قاتلاً    7 علامات تدل على نقص معدن مهم في الجسم.. تعرف عليها    تسجيل صهاريج عدن في قائمة التراث العربي    العلامة مفتاح يؤكد أهمية أن يكون الاحتفال بالمولد النبوي هذا العام أكبر من الأعوام السابقة    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 نواب يقترحون تعديل قانون التأمينات الإجتماعية

تقدم 5 نواب من مجلس الصوت الواحد ،حماد مناحي الدوسري،أحمد عبدالمحسن المليفي ، د.مشاري ظاهر الحسيني، سعود نشمي الحريجي،خالد رفاعي الشليمي بمقترح بِشأن تعديل قانون التأمينات الإجتماعية وجاء نصه كالتالي :
السيد/ رئيس مجلس الأمة
المحترم ،،،،
تحية طيبة .. وبعد ،،
أتقدم لكم بالتعديلات المقدمة على القانون رقم 61 لسنة 1976 ، برجاء عرضة على مجلس الأمة الموقر .
مع خالص التحية ،،
قانون رقم 61 لسنة 1976
النص المقترح
الفصل الثاني
الاستبدال
الفصل الثاني
القروض
مادة ( 77 )
يجوز للمؤسسة أن تستبدل نقودا بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في معاشاتهم التقاعدية، وتحدد القيمة الاستبدالية وفقا للجدول رقم(2 ) المرافق لهذا القانون .
ويجب ألا يقل جزء المعاش التقاعدي، الفعلي أو الافتراضي ، الباقي بعد الاستبدال عن( 50% ) من المرتب المشار إليه في المادتين ( 19 ) أو( 61) من هذا القانون حسب الأحوال.
ويصدر الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة قراراً بقواعد وشروط وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل به، على أن تكون مدة الاستبدال أثناء الخدمة ) 5 ( سنوات .
مادة ( 77 )
يجوز للمؤسسة أن تقدم قروض دون فائدة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في معاشاتهم التقاعدية، ويحدد مجلس الإدارة قيمة القرض
ويجب ألا يقل جزء المعاش التقاعدي، الفعلي أو الافتراضي ، الباقي بعد القرض عن( 50% ) من المرتب المشار إليه في المادتين ( 19 ) أو( 61) من هذا القانون حسب الأحوال.
ويصدر الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة قرار بقواعد وشروط وحالات القرض والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل به، على أن تكون مدة القرض أثناء الخدمة) 5 ( سنوات
مادة ( 78 )
يقف خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي عند وفاة صاحبه أو عند انتهاء المدة المحددة للاستبدال أو عند إيقاف العمل به طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة، وتسوي معاشات
المستحقين عن صاحب المعاش على أساس أنه لم يستبدل جزءا من معاشه.
ولا يجوز أن يترتب على وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد تقديم طلب الاستبدال حرمان الورثة الشرعيين من الحصول على الحقوق الاستبدالية لمورثهم باعتبارها تركة، وذلك إذا كان طلب الاستبدال وقت تقديم الطلب مستوفيا لكافة شروط الاستبدال .
مادة ( 78 )
يقف خصم قسط القرض من المعاش التقاعدي عند وفاة صاحبه أو عند انتهاء المدة المحددة للقرض أو عند إيقاف العمل به طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة، وتسوي معاشات
المستحقين عن صاحب المعاش على أساس أنه لم يستلم قرض دون فائدة .
ولا يجوز أن يترتب على وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد تقديم طلب القرض حرمان الورثة الشرعيين من الحصول على القرض لمورثهم باعتبارها تركة، وذلك إذا كان طلب القرض وقت تقديم الطلب مستوفيا لكافة شروط القروض .
مادة ( 78 مكرر )
استثناء من حكم المادة ( 10 ) من هذا القانون ، يفحص المركز المالي لنظام الاستبدال على حده مرة على الأقل كل ست سنوات بمعرفة خبير إكتواري يعينه مجلس الإدارة. فإذا أظهر الفحص فائضا جاز توزيعه على المستبدلين طبقا لما يقرره المجلس أما إذا أظهر الفحص عجزاً فيجب على الخبير الإكتواري توضيح سبب هذا العجز والوسيلة الكفيلة بتلافيه.
مادة ( 78 مكرر )
استثناء من حكم المادة ( 10 ) من هذا القانون ، يفحص المركز المالي لنظام القروض على حده مرة على الأقل كل ست سنوات بمعرفة خبير إكتواري يعينه مجلس الإدارة. فإذا أظهر الفحص فائضا جاز توزيعه على المقترضين طبقا لما يقرره المجلس أما إذا أظهر الفحص عجزاً فيجب على الخبير الإكتواري توضيح سبب هذا العجز والوسيلة الكفيلة بتلافيه.
مادة ( 79 )
لا يجوز للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش استبدال معاشاتهم.
مادة ( 79 )
لا يجوز للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش تقديم طلب قرض على معاشاتهم.
مقدمو الاقتراح
حماد مناحي الدوسري
أحمد عبدالمحسن المليفي
د.مشاري ظاهر الحسيني
سعود نشمي الحريجي
خالد رفاعي الشليمي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.