صالح عاشور خليل الصالح قدم النواب خليل الصالح وصالح عاشور وناصر المري ويعقوب الصانع وخالد الشليمي اقتراحا بقانون بشأن تعديل أحكام المادة 10 من القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له، وجاء القانون كالتالي: مادة (1) يعدل نص المادة 10 ليصبح نصها كالآتي: مادة (10) يكون لكل جمعية نفع عام مجلس ادارة يدير شؤونها لا يقل عدد أعضائه عن خمسة تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري بين أعضائها البالغين من العمر ثلاثين سنة ميلادية كاملة على الأقل والحاصلين على مؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة المعتمدة وألا يكون قد حكم على اي منهم في قضايا مالية او في جناية او جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات يسقط بعدها المجلس بالكامل ويعاد انتخاب غيرهم، ويجوز للجمعية العمومية اعادة انتخاب العضو بعد اسقاط عضويته لدورة واحدة فقط ولا تحسب سنوات العضوية في المجالس السابقة قبل صدور القانون من المدد المشار اليها. ويلغى نظام الانتخاب بالقائمة وتتم الانتخابات بالنظام الفردي ويكون لكل من تتوافر فيه شروط انتخاب اعضاء مجالس الإدارة الحق في الادلاء بصوته لمرشح واحد فقط مهما كان عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم ويسري هذا النظام الانتخابي على الانتخابات التكميلية. مع مراعاة أحكام هذا القانون يحدد النظام الأساسي للجمعية اختصاصات مجلس الإدارة ونظام العمل به وآلية انتخاب أعضائه وكيفية انتهاء عضويتهم. وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح كالتالي: تضمنت المادة 10 تعديلات جديدة لم تكن مقررة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1962 فقد تم تحديد سن الأعضاء الذين يحق لهم ادارة الجمعية بثلاثين سنة وان يكونوا من الحاصلين على مؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة والا يكون قد حكم على اي منهم في قضايا مالية او مخلة بالشرف والأمانة، كما حددت مدة العضوية بثلاث سنوات يسقط بعدها المجلس بالكامل وأجازت اعادة انتخاب العضو بعد اسقاط عضويته لدورة واحدة فقط، وألغت الفقرة الثانية من المادة نظام الانتخاب بالقائمة لتتم الانتخابات بالنظام الفردي بحيث لا يحق لمن تتوافر فيه شروط انتخاب اعضاء مجالس ادارة الجمعيات في ان يدلي بصوته لأكثر من مرشح واحد وذلك منعا للتحالفات الانتخابية التي تتم في نظام الانتخاب بالقائمة والتي قد تؤدي الى نجاح من لا يستحق.