محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    تشكيل "قوات درع الوطن" لصاحبها "رشاد العليمي" غير قانوني (وثيقة)    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الخونة خارج التاريخ    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    للمرة السادسة.. "فيتو" أميركي في مجلس الأمن يفشل مشروع قرار لوقف النار في غزة    قبيل التطبيع: اتفاقيات أمنية سورية مع إسرائيل قبل نهاية العام    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    ذكرى استشهاد الشهيد "صالح محمد عكاشة"    راشفورد يجرّ نيوكاسل للهزيمة    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة    تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة    تجربة الإصلاح في شبوة    سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة    وعن مشاكل المفصعين في تعز    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نواب يقترحون تعديل الأندية وجمعيات النفع العام وتطبيق نظام الصوت الواحد
نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 06 - 2012


صالح عاشور
خليل الصالح
قدم النواب خليل الصالح وصالح عاشور وناصر المري ويعقوب الصانع وخالد الشليمي اقتراحا بقانون بشأن تعديل أحكام المادة 10 من القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له، وجاء القانون كالتالي:
مادة (1) يعدل نص المادة 10 ليصبح نصها كالآتي:
مادة (10) يكون لكل جمعية نفع عام مجلس ادارة يدير شؤونها لا يقل عدد أعضائه عن خمسة تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري بين أعضائها البالغين من العمر ثلاثين سنة ميلادية كاملة على الأقل والحاصلين على مؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة المعتمدة وألا يكون قد حكم على اي منهم في قضايا مالية او في جناية او جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات يسقط بعدها المجلس بالكامل ويعاد انتخاب غيرهم، ويجوز للجمعية العمومية اعادة انتخاب العضو بعد اسقاط عضويته لدورة واحدة فقط ولا تحسب سنوات العضوية في المجالس السابقة قبل صدور القانون من المدد المشار اليها.
ويلغى نظام الانتخاب بالقائمة وتتم الانتخابات بالنظام الفردي ويكون لكل من تتوافر فيه شروط انتخاب اعضاء مجالس الإدارة الحق في الادلاء بصوته لمرشح واحد فقط مهما كان عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم ويسري هذا النظام الانتخابي على الانتخابات التكميلية. مع مراعاة أحكام هذا القانون يحدد النظام الأساسي للجمعية اختصاصات مجلس الإدارة ونظام العمل به وآلية انتخاب أعضائه وكيفية انتهاء عضويتهم. وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح كالتالي: تضمنت المادة 10 تعديلات جديدة لم تكن مقررة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1962 فقد تم تحديد سن الأعضاء الذين يحق لهم ادارة الجمعية بثلاثين سنة وان يكونوا من الحاصلين على مؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة والا يكون قد حكم على اي منهم في قضايا مالية او مخلة بالشرف والأمانة، كما حددت مدة العضوية بثلاث سنوات يسقط بعدها المجلس بالكامل وأجازت اعادة انتخاب العضو بعد اسقاط عضويته لدورة واحدة فقط، وألغت الفقرة الثانية من المادة نظام الانتخاب بالقائمة لتتم الانتخابات بالنظام الفردي بحيث لا يحق لمن تتوافر فيه شروط انتخاب اعضاء مجالس ادارة الجمعيات في ان يدلي بصوته لأكثر من مرشح واحد وذلك منعا للتحالفات الانتخابية التي تتم في نظام الانتخاب بالقائمة والتي قد تؤدي الى نجاح من لا يستحق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.