صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعية الصناعيين اليمنيين
نشر في نبأ نيوز يوم 25 - 11 - 2005


النظام الأساسي
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
المادة الأولى:
تعاريف
الجمعية :جمعية الصناعيين اليمنيين.
النطاق الجغرافي :جميع أراضي الجمهورية اليمنية .
النظام الأساسي :النظام الأساسي لجمعية الصناعيين اليمنيين.
الوزارة المختصة :وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
القانون : قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم ( 1 ) لسنة 2001م.
الصناعي : كل شخصية طبيعية أو اعتبارية تزاول النشاط الصناعي الاستخراجي أو التحويلي أو الإنشائي أو صناعة السياحة والمعارض أو صناعة تقنية المعلومات والاتصالات أو في أي من الميادين والفروع الصناعية الأخرى ضمن حدود الجمهورية اليمنية.
العضو:كل من وقع على النظام الأساسي الأصلي لجمعية الصناعيين اليمنيين وكل منشأة صناعية قائمة بموجب القانون التزمت بنظام ولوائح الجمعية وتم قبول عضويتها من قبل مجلس الإدارة.
العضو الفخري :العضو الذي له الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية وفي إبداء الرأي وتقديم الملاحظات والمشاركة في أنشطة الجمعية دون أن يكون له حق الترشيح والانتخاب .
الجمعية العمومية :مجموع الأعضاء المؤسسين والمنتسبين إلى الجمعية .
مجلس الإدارة :الهيئة المنتخبة من الجمعية العمومية ومن بين أعضائها .
لجنة الرقابة والتفتيش :اللجنة المنتخبة للرقابة والتفتيش من الجمعية العمومية ومن بين أعضائها .
المكتب التنفيذي : الجهاز الفني التنفيذي المفوض من قبل مجلس الإدارة بإدارة كافة أوجه النشاط التنفيذي اليومي للجمعية وفقاً للأحكام والقواعد الواردة في اللائحة الداخلية للجمعية.
البنك: بنك التضامن الإسلامي الدولي.
المادة الثانية : جمعية الصناعيين اليمنيين: منظمة غير حكومية صناعية اقتصادية اجتماعية مدنية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة.
المادة الثالثة:
يكون مقر الجمعية الرئيسي في مدينة صنعاء. وللجمعية الحق في أن تنشئ لها فروعاً في أي من محافظات الجمهورية حسب الحاجة ووفقاً لهذا النظام .
الفصل الثاني
أهداف الجمعية ووسائل تحقيقها
الأهداف
المادة الرابعة:
تسعى جمعية الصناعيين اليمنيين لتعزيز الروابط والتنسيق والتعاون بين الشركات الصناعية وفق الأهداف التالية :
1- تعبئة جهود المجتمع الصناعي وموارده وقدراته لإحداث النهضة الصناعية المرجوة لرفع معدلات التشغيل للطاقات القائمة ومستويات الإنتاجية فيها وزيادة معدلات الاستثمارات الجديدة بغرض خلق المزيد من فرص العمل في فروع النشاط الصناعي والعمل على زيادة التنوع الإنتاجي .
2- الدفاع عن مصالح الصناعات المحلية والصناعيين وتمثيلهم أمام الغير في كافة المحافل المحلية والإقليمية والدولية، الرسمية منها وغير الرسمية .
3- بناء قدرات بحثية ومعرفية ذاتية قادرة على صياغة مواقف ورؤى تتصل بالقضايا والمشاكل الصناعية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها، مبنية على تشخيصات وتقييمات علمية دقيقة وواقعية تستشرف الاتجاهات والبدائل العملية للمواجهات والحلول.
4- العمل على إذكاء روح المشاركة الجادة والفاعلة لدى الصناعيين في صنع القرار الاقتصادي والسياسة الاقتصادية على المستوى المحلي والقطاعي والكلي، واتخاذ مواقف إيجابية من قضايا الشأن الصناعي والاقتصادي العام .
5- المساهمة في تأهيل وتنمية القدرات والمهارات البشرية لجميع الأطراف من العاملين في القطاع الصناعي سواء رجال الأعمال الصناعيين أو المدراء التنفيذيين أو المهندسين أو الفنيين أو العمال وتطوير أساليب التنظيم والإدارة بما يرفع من مستويات الأداء ومعدلات الإنتاجية في مختلف الفروع الصناعية.
6- العمل بالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة ومنظمات الأعمال الأخرى على وضع القواعد والأنظمة التي تحكم عملية المنافسة بغرض الحد من العشوائية في هذا الشأن وبما يكفل حماية الصناعة المحلية وحماية المستهلكين من مخاطرها السلبية .
7- العمل على ترقية المنتجات المحلية وتحسين مواصفاتها والمحافظة على الدقة والإتقان وتقوية وحدة وتضامن رأس المال الوطني في مواجهة تحديات العولمة .
8- العمل على تحقيق التوازن العادل بين مصلحة الصناعيين ومصلحة المجتمع والمستهلكين .
الوسائل
المادة الخامسة:
لتحقيق الأهداف التي رسمتها الجمعية في المادة السابقة فإنها تسعى لتنفيذها عبر البرامج والوسائل التالية :
1- تناول مجمل قضايا القطاع الصناعي اليمني والشركات الأعضاء على وجه الخصوص في اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة للخروج برؤية تنفيذية موحدة.
2- العمل كحلقة وصل بين الشركات الصناعية الأعضاء والجهات الحكومية لتذليل العقبات أمام الصناعات المحلية .
3- تنظيم الندوات واللقاءات والدورات التدريبية العامة أو التخصصية لغرض دعم أداء الإدارة الصناعية اليمنية .
4- المشاركة في الفعاليات المحلية والعربية والدولية ذات العلاقة بأهداف الجمعية، والتي تحقق نفعاًً للصناعة والصناعيين في اليمن .
5- تبادل المعلومات بين الجمعية والشركات الصناعية وبينها وبين المنظمات المماثلة لنشاطها محلياً وخارجياً وتنسيق مشاركة الأعضاء في فعالياتها في إطار تحقيق أهداف الجمعية.
6- التنسيق والتعاون لتنظيم المعارض والفعاليات التسويقية للمنتج اليمني داخلياً وخارجياً.
7- فتح قنوات للتعاون مع المنظمات والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والعربية والدولية لتحقيق مكاسب الاحتكاك والتواصل للصناعات اليمنية.
8- إصدار مجلة "الصناعة" كوسيلة إعلامية دورية للجمعية، وتحرير موقع الجمعية على شبكة الإنترنت، والعمل من خلال المجلة وموقع الجمعية على نشر الوعي الصناعي في المجتمع من خلال عرض وتحليل وتحديث المعلومة الصناعية في إطار إعلام صناعي مؤسسي يحقق وجوده الفعلي في مختلف وسائل المعرفة ويسهم في تشكيل الرأي العام .
9- إعداد الدراسات والأبحاث والمراجعات اللازمة حول مختلف القضايا التي تهم الصناعة، ونشر نتائجها وتعميمها بمختلف الوسائل المناسبة بما يحقق الأغراض التي أعدت لأجلها.
10- حث رجال الصناعة على احتواء خلافاتهم في إطار الجمعية وحلها بالطرق الودية والامتثال والقبول بقرارات لجان التحكيم التي تشكلها الجمعية لحل النزاعات المختلفة.
11- تقديم خدمات متنوعة للمنشآت الصناعية القائمة والمستثمرين المحتملين في جوانب النشاط الصناعي.. مثل :
- تقديم المشورة حول الجوانب التقنية ومصادر الحصول عليها وأساليب تطويعها .
- تنفيذ مراجعات لدراسات جدوى اقتصادية وفنية للمشروعات الجديدة أو مشروعات التوسيع والتجديد .
- تنفيذ برامج لتقييم الأداء في المنشآت الصناعية القائمة .
- تعريف المنتجين المحليين بالمواصفات ومعايير الجودة في أسواق التصدير القائمة والمحتملة .
الفصل الثالث
العضوية وشروطها
العضوية
المادة السادسة:
يكون عضواً في الجمعية، كل شخص طبيعي أو معنوي، تتوفر لديه الشروط التالية:
1- أن يكون ممن يزاولون النشاط الصناعي ضمن النطاق الجغرافي للجمهورية اليمنية.
2- أن يكون كامل الأهلية.
3- أن يكون مالكاً أو مساهماً في مصنع أو مؤسسة أو شركة صناعية تعمل بموجب القوانين النافذة.
4- أن يكون من القيادات الإدارية أو الفنية العليا في المصنع أو المؤسسة أو الشركة الصناعية.
5- أن يلتزم بأحكام ونصوص هذا النظام .
6- ألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
7- كل من وقع على النظام الأساسي الأصلي لجمعية الصناعيين اليمنيين.
العضوية الفخرية
المادة السابعة:
يجوز منح العضوية الفخرية بقرار من مجلس الإدارة بناءً على ترشيح مقدم من خمسة أعضاء بالجمعية لمن تنطبق عليه الشروط التالية :
- أن يكون ممن قدموا إسهاماً حقيقياً في تطوير الصناعة اليمنية .
- أن يكون ممن قدموا خلال فترة عملهم الطويلة إضافات نوعية للصناعات المحلية .
الفصل الرابع
الحقوق والواجبات
العضو
المادة الثامنة:
الحقوق: يتمتع العضو بالحقوق التالية:
1- المشاركة في الانتخابات والتصويت .
2- الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أو لجنة الرقابة والتفتيش أو أية لجان أخرى يتم تشكيلها بالانتخاب أو التزكية .
3- حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية والاستثنائية .
4- إبداء الآراء والملاحظات خلال الاجتماعات الرسمية للجمعية. وكذلك في ما يتصل بنشاط الجمعية بمختلف تكويناتها بما يحقق أهداف الجمعية .
5- المشاركة في كافة النشاطات والفعاليات واللقاءات التي تقوم بها الجمعية أو تدعى للمشاركة فيها.
6- حقه في الحصول على الدعم والمساندة من قبل الجمعية في حال تعرضه لأي إجراء أو فعل غير قانوني بسبب نشاطه ومن قبل أية جهة كانت.
الواجبات:
1- دفع الاشتراك المقرر على العضو وفقاً لنظام الاشتراك النافذ وفي المواعيد المحددة لذلك .
2- التقيد بأنظمة الجمعية والالتزام بقراراتها .
3- مراعاة أصول المهنة التي يزاولها واحترام تقاليدها والدفاع عنها .
4- السعي بكافة الوسائل المتاحة والمشروعة والعمل بصورة تضامنية لتحقيق أهداف الجمعية.
5- تقديم صنوف الدعم المختلفة للجمعية كلما اقتضت الحاجة ذلك.
العضو الفخري
المادة التاسعة:
الحقوق : يتمتع العضو الفخري بالحقوق التالية:
1- حضور اجتماعات الجمعية العمومية بدعوة من رئيس مجلس الإدارة .
2- إبداء الآراء والملاحظات خلال اجتماعات الجمعية أو الفرع الذي ينتمي إليه وذلك في إطار أهداف الجمعية.
3- المشاركة في النشاطات التي يدعو إليها مجلس الإدارة .
انتفاء صفة العضوية
المادة العاشرة :
تنتفي صفة العضوية في الجمعية في أي من الحالات الآتية:
1- الانسحاب.
2- الوفاة ( في حالة العضوية الفردية).
3- الفصل بموجب قرار مسبب من مجلس الإدارة .
4- في حالة زوال كل أو بعض شروط العضوية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا النظام.
إعادة العضوية
المادة الحادية عشرة :
يجوز لمجلس الإدارة النظر في طلب إعادة العضوية بعد مضي سنة كاملة من قرار إسقاطها بشرط زوال مسببات قرار إسقاط العضوية .
الفصل الخامس
تنظيم الانتخابات وإجراءات الطعون
تنظيم الانتخابات
المادة الثانية عشرة:
تجرى الانتخابات لمجلس الإدارة والهيئات القطاعية في الجمعية كل ثلاث سنوات نهاية كل دورة وفق القواعد والضوابط التالية :
1 – تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي الثالث في الدورة الواحدة بجلستين منفصلتين تخصص الأولى لمناقشة جدول الأعمال وإخلاء مسؤولية مجلس الإدارة الحالي، بينما تخصص الجلسة الثانية لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية ولجنة للرقابة والتفتيش بحضور مندوب الوزارة المختصة.
2 – تختار الجمعية العمومية في بداية الجلسة الثانية أكبر الأعضاء سناً لرئاسة الجلسة واثنين آخرين لمساعدته، تكون مهمتهم تنظيم عملية انتخاب مجلس الإدارة في نفس الجلسة، حتى إعلان نتيجة الاقتراع والفصل في الطعون.
3 – يفتح رئيس الجلسة باب الترشيح بقوام خمسة أعضاء كحد أدنى أو خمسة عشر عضواً كحد أعلى لعضوية مجلس الإدارة. ويحق لرئيس الجلسة ومساعديه التوكيل للترشيح لعضوية مجلس الإدارة .
4 – يتم إعلان أسماء المرشحين في الجلسة بالوسيلة المناسبة والواضحة وبصورة متكافئة لكل المرشحين .
5- يكون التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية علناً إلا في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة فيكون التصويت بالاقتراع السري المباشر .
6 – تشكل لجنة لفرز الأصوات من الحاضرين من غير المرشحين وتمارس عملها بإشراف رئاسة الجلسة ورقابة مندوب الوزارة.
7 – يتولى رئيس لجنة الفرز إعلان نتيجة الاقتراع على الحاضرين.
إجراءات الطعون
المادة الثالثة عشرة:
يمكن أن يتم الطعن في نتيجة الانتخابات المبينة إجراءاتها في المادة السابقة وفق التالي:
1 – يستقبل رئيس الجلسة الطعون المقدمة في حالة توفرها، ولا تقبل الطعون في حالة توقيع كافة أعضاء لجنة الفرز على النتيجة أو حصول إجماع بفوز قائمة انتخابية بأغلبية ثلثي الأصوات. ويقدم الطعن في النتيجة خمسة على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية المشاركين في الاقتراع.
2 – في حالة قبول رئاسة الجلسة الطعون، فإن ذلك لا يؤثر في النتيجة التي تم إعلانها، بل تعتبر رئاسة الجلسة بأعضائها الثلاثة مع اثنين آخرين تتم تزكيتهما من بين الحاضرين لجنة مكلفة بالنظر في الطعون، في ضوء نصوص النظام الأساسي والقانون النافذ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بحيث تتخذ قرارها في هذا الشأن قبل انتهاء ثلاثين يوماً من تاريخ الاقتراع.
3 – يعد قرار اللجنة في الطعون حكماً ابتدائياً واجب التنفيذ تصادق عليه الجهة القضائية المختصة، وتسقط الطعون في حالة عدم صدور الحكم فيها خلال الفترة المحددة في الفقرة السابقة، أو في حالة سحبها.
4 – في حالة صدور الحكم بعدم شرعية مجلس الإدارة أو أحد أعضائه يجب إعادة انتخاب مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من صدور قرار اللجنة.
5 – يتولى رئيس مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع خلال ثلاثين يوماً من صدور الحكم لانتخاب مجلس إدارة جديد على أن تسند رئاسة الجلسة لغير السابقين . ثم تجرى الانتخابات حسب نصوص النظام الأساسي للجمعية . وفي حالة ظهور طعون في هذه العملية تقدم للسلطات القضائية المختصة والتي تعتبر مخولة بالنظر فيها بموجب أحكام القانون.
الفصل السادس
الهيكل التنظيمي: التكوينات والاختصاصات
الهيكل التنظيمي
المادة الرابعة عشرة:
يوضح الهيكل التنظيمي التسلسل الهرمي لكافة مكونات الجمعية التي تنقسم إلى مجموعتين :
المجموعة ( أ ) : موجودة فوق الخط الفاصل وتشمل الهيئات القيادية للجمعية .
المجموعة ( ب ): موجودة تحت الخط الفاصل وتشمل الوحدات الإدارية التي يتكون منها المكتب التنفيذي للجمعية .
تكوينات الجمعية
المادة الخامسة عشرة:
تتكون جمعية الصناعيين اليمنيين من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ولجنة الرقابة والتفتيش والمكتب التنفيذي الذي تبين اللائحة الداخلية مهامه واختصاصاته وحدود مسؤولياته وتقسيماته الإدارية.
الجمعية العمومية العادية
المادة السادسة عشرة :
1- الجمعية العمومية هي السلطة العليا للجمعية والمشرفة على جميع شؤونها، وتتألف من جميع الأعضاء. ويكون لكل عضو فيها صوت واحد مهما كانت صفته.
2- تجتمع الجمعية العمومية العادية مرة واحدة كل سنة.
3- تكون قرارات الجمعية العمومية قانونية وملزمة إذا نالت غالبية أصوات الحاضرين.
4- تدون جلسات الجمعية العمومية في محضر يوقع عليه الرئيس والمقرر وتبلغ صورة إلى الوزارة المختصة.
5- يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء ( النصف + 1 ) وإذا لم يتوفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة 24ساعة أخرى، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بمن حضر.
المادة السابعة عشرة :
الاختصاصات: تختص الجمعية العمومية العادية في اجتماعاتها بالمسائل الآتية:
1- إقرار السياسات العامة والنظام الأساسي وتعديلاته.
2- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية من بين أعضائها بالاقتراع السري المباشر ولمدة ثلاث سنوات.
3- مناقشة واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
4- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة المالي والإداري عن أعماله للسنة المنتهية وإخلاء طرف المجلس عن تلك السنة.
5- الموافقة على اتجاهات عمل الجمعية ونشاطها للعام الجديد.
6- اتخاذ القرارات حول الموضوعات المطروحة ضمن جدول الأعمال الذي يعده مجلس الإدارة.
7- اختيار مراقبي الحسابات وتحديد مكافآتهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
8- مناقشة أية موضوعات طارئة يقوم بعرضها ثلث الأعضاء على الأقل خلال الاجتماع.
الجمعية العمومية الاستثنائية
المادة الثامنة عشرة:
تنعقد الجمعية العمومية الاستثنائية بدعوة من مجلس الإدارة أو بطلب من ثلثي أعضائه أو من ثلث أعضاء الجمعية العمومية. وتحدد صحة اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية نفس المعايير والخطوات التي تحدد صحة اجتماع الجمعية العمومية العادية كما هو وارد في الفقرة (5) من المادة (16) من هذا النظام.
المادة التاسعة عشرة:
الاختصاصات : تنحصر مهام الجمعية العمومية الاستثنائية بواحد من الغرضين التاليين:
1- تعديل النظام الأساسي للجمعية. وتتم التعديلات بموافقة ثلثي الأعضاء.
2- دمج الجمعية أو حلها. ويكون ذلك بموافقة ثلثي الأعضاء، وعلى أن ينفذ قرار الدمج أو الحل وتحدَّد الجهة التي تؤول إليها موجودات الجمعية وفقاً للقانون.
مجلس الإدارة
المادة العشرون:
1- هو السلطة العليا للجمعية ما بين انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية ويتكون من خمسة أعضاء كحد أدنى وخمسة عشر عضواً كحد أعلى تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها ويعقد أول اجتماع له بعد انتخابه برئاسة أكبر الأعضاء سناً وينتخب من بين أعضائه رئيساً للمجلس ونائبين للرئيس وأميناً عاماً وأميناً مالياً.
2- تحدد مدة شغل وظيفة رئيس مجلس الإدارة بدورتين انتخابيتين متتاليتين فقط.
3- يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته مرة كل 3 أشهر ويجوز لرئيس مجلس الإدارة الدعوة لاجتماع استثنائي كلما دعت الحاجة لذلك، ويحق لمجلس الإدارة دعوة من يراه من الخبراء أو المستشارين أو ذوي الشأن بموضوعات النقاش لحضور أي من اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت في اتخاذ قرارات المجلس.
4- تعتبر اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور نصف عدد الأعضاء +1 على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوبه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب بعد توجيه الدعوة يعقد الاجتماع بعد أسبوع من تاريخه بمن حضر. وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية الحضور ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة الحادية والعشرون :
الاختصاصات:
1- رسم السياسات واستراتيجيات عمل الجمعية واعتماد اللوائح المالية والإدارية المنظمة لسير العمل في الجمعية.
2- تحديد الخطوط العريضة لإدارة أموال الجمعية وإعداد تقرير عن النشاط العام والوضع المالي والإداري وعرضه على الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية لمناقشته والتصديق عليه.
3- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة العامة والقطاعية من الأعضاء الراغبين في المشاركة في أنشطة معينة على أساس طوعي وتحديد مهامها واختصاصاتها.
4- تنفيذ ومتابعة قرارات الجمعية العمومية.
5- اتخاذ القرارات المناسبة في القضايا التي يتناولها المجلس والمتعلقة بمصالح الصناعة والصناعيين.
6- التقدم بأية اقتراحات لإجراء أية تعديلات على النظام الأساسي.
7- القيام بأية تعديلات على اللائحة الداخلية للجمعية يقتضيها تحسين الأداء وسلامة سير الأعمال التنفيذية.
8- القيام بأية تعديلات في ما يخص نظام الاشتراك المالي للأعضاء.
9- البت في طلبات العضوية والتعاطي مع أسباب الانسحاب – إن وجدت – واتخاذ القرارات المناسبة بشأن تخلف الأعضاء عن أداء الالتزامات المالية.
لجنة الرقابة والتفتيش
المادة الثانية والعشرون:
1. يكون للجمعية لجنة رقابة تنتخبها الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السري المباشر أو عن طريق التزكية ولمدة ثلاث سنوات، وتتكون لجنة الرقابة من ثلاثة أفراد على الأقل وسبعة أعضاء كحد أعلى وتمارس الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرون من هذا النظام.
2. تعتبر اللجنة الرقابية المنتخبة مسؤولة مسؤولية تضامنية مع مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام وكذلك اللائحة الداخلية للجمعية وأحكام القانون النافذ.
المادة الثالثة والعشرون:
الاختصاصات :
1. مراقبة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لقرارات الجمعية العمومية وأحكام النظام الأساسي.
2. مراجعة الحساب الختامي ودفاتر المراسلات والسجلات والتأشير عليها بما يفيد المراجعة.
3. تقديم تقرير سنوي للجمعية العمومية عن أعمال مجلس الإدارة وإظهار أية مخالفات قانونية ارتكبها المجلس خلال السنة.
4. مراجعة التقارير الإدارية والمالية وأذونات الصرف والتوقيع عليها والرفع للجمعية العمومية بذلك وإظهار أية مخالفات قد تحصل بهذا الخصوص.
5. على مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي أن يوافي لجنة الرقابة بكل ما تطلبه من وثائق ومستندات خاصة بأعمالها.
المكتب التنفيذي
المادة الرابعة والعشرون :
1- يتكون المكتب التنفيذي للجمعية من مدير عام يعاونه مجموعة من الموظفين الذين يراعى في توظيفهم معايير المعرفة الفنية والخبرة المهنية والقدرة العملية.
2- يتخذ مجلس الإدارة قراره بتعيين مدير عام الجمعية أو إنهاء خدماته . وتعيين المستشارين لمهام دائمة أو مؤقتة .
3- يعتبر المكتب التنفيذي المسؤول عن أداء الجمعية ونشاطها اليومي وتنفيذ برامجها أمام مجلس الإدارة .
4- تحدد اللائحة الداخلية مهام واختصاصات المدير العام وحدود مسؤولياته والهيكل التنظيمي للمكتب التنفيذي بتقسيماته المختلفة وقواعد تعيين الموظفين وإنهاء خدماتهم وطرق وإجراءات تنظيم العمل واختصاصات كل موظف .
المادة الخامسة والعشرون :
الاختصاصات: يتولى المكتب التنفيذي تسيير الشؤون اليومية للجمعية . ويمارس على وجه الخصوص المهام التالية :
1- تقديم تصور سنوي باتجاهات عمل ونشاط الجمعية إلى مجلس الإدارة والعمل على تنفيذه بعد الإقرار .
2- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية ومشروع التقرير السنوي للجمعية.
3- إعداد الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
4- إعداد مشروعات اللوائح والنظم الإدارية والهيكلية.
5- إعداد مشروعات التنفيذ للأنشطة الكبيرة وتنفيذها بعد إقرارها.
6- إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة .
7- تعميم قرارات وتوصيات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذها.
8- متابعة الوضع العام في البيئة الصناعية اليمنية ورصد مؤشراتها.
9- أية مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة.
الفصل السابع
مالية الجمعية
مصادر التمويل
المادة السادسة والعشرون :
تتكون الموارد المالية للجمعية من المصادر الآتية :
1- رسوم اشتراك العضوية السنوية للشركات الصناعية حسب الفئات المقرر عضوية الشركة فيها.
2- رسوم اشتراك العضوية الفردية السنوية لرجال الصناعة والأعمال .
3- إيرادات بعض الخدمات التي تقدمها الجمعية وتكلفة بعض الفعاليات التي تنظمها .
4- الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا غير المشروطة والتي يقر مجلس الإدارة بقبولها من المصادر الخاصة أو المنظمات المهنية أو من برامج العون الفني والمالي ذات المنشأ الثنائي أو الدولي أو لإقليمي التي تخدم أغراض النهوض الصناعي .
5- أية إيرادات أخرى تتفق وأغراض الجمعية .
أحكام عامة
المادة السابعة والعشرون:
تعتبر الجمعية شخصية اعتبارية وتتمتع بكافة الصلاحيات المحددة بموجب القانون.
المادة الثامنة والعشرون:
تنفق الجمعية أموالها في الأغراض التي أنشئت من أجلها والمنصوص عليها في هذا النظام .ويجوز أن تستثمر الأموال الفائضة عن حاجتها في المجالات التي يقرها مجلس الإدارة. ولا يجوز لمجلس الإدارة التصرف بالأموال العقارية إلا بموافقة مسبقة من الجمعية العمومية. وتنظم اللائحة الداخلية إجراءات تحصيل الإيرادات العامة للجمعية وطرق وإجراءات الصرف وفق بنود الميزانية التقديرية للسنة المالية المقرة من مجلس الإدارة.
المادة التاسعة والعشرون:
تعتبر أموال الجمعية وأملاكها ملك لعضويتها ولا يجوز التصرف فيها واستغلالها بصورة تخالف القانون وهذا النظام.
المادة الثلاثون:
عضوية الجمعية حق لكل من يرغب في الانتساب إليها وينطبق عليه تعريف الصناعي وشروط العضوية الواردة في هذا النظام.
المادة الحادية والثلاثون:
يجوز حل الجمعية أو دمجها مع جمعية أخرى أو تصفية أملاكها وفقاً لأحكام القانون وذلك بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية وتشعر الوزارة المختصة بذلك للإشهار.
المادة الثانية والثلاثون:
في حال حل الجمعية تؤول ممتلكاتها إلى أية جمعية أخرى تكون لها نفس الأغراض بموجب قرار الجمعية العمومية أو بقرار من المحكمة.
المادة الثالثة والثلاثون:
يتم تعديل هذا النظام من خلال طريقتين على النحو التالي:
(أ‌) يُقترح تعديل النظام الأساسي أثناء اجتماعات الجمعية العمومية الاعتيادية، ويعتبر المقترح مقراً بموافقة ثلثي الأصوات، ويجوز تكليف مجلس الإدارة بإتمام التعديل بحسب قرار الجمعية العمومية واعتماده بصورته النهائية.
(ب‌) يُقترح تعديل النظام الأساسي من قبل مجلس إدارة الجمعية أثناء الفترة ما بين اجتماعات الجمعية العمومية الاعتيادية، وفي هذه الحالة لا بد من الدعوة لعقد الجمعية العمومية الاستثنائية، ويعتبر التعديل مقراً بحصوله على ثلثي الأصوات. وفي كلا الحالتين يلزم إبلاغ الوزارة المختصة بالتعديل خلال (30) يوماً من تاريخ إقراره بحسب القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.