مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    لجنة من وزارة الدفاع تزور جرحى الجيش المعتصمين بمأرب وتعد بمعالجات عاجلة    وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه    واشنطن تفرض عقوبات على 32 فردا وكيانا على علاقة بتهديد الملاحة الدولية    العراق ضد الإمارات بالملحق الآسيوي.. هل يتكرر سيناريو حدث قبل 40 عاما؟    انهيار مشروع نيوم.. حلم محمد بن سلمان اصطدم بصلابة الواقع    غدا درجة واحدة في المرتفعات    اول موقف من صنعاء على اعتقال الامارات للحسني في نيودلهي    قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع!    هجوم مسلح على النخبة يقوده عناصر مرتبطة بقيادة سالم الغرابي    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    ثم الصواريخ النووية ضد إيران    حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    إعلان نتائج الانتخابات العراقية والسوداني يؤكد تصدر ائتلافه    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    تدشين منافسات بطولة الشركات لألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    الكشف عن 132 جريمة مجهولة في صنعاء    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    ندوة تؤكد على دور علماء اليمن في تحصين المجتمع من التجريف الطائفي الحوثي    الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي    الحديدة.. المؤتمر العلمي الأول للشباب يؤكد على ترجمة مخرجاته إلى برامج عملية    شبوة تودّع صوتها الرياضي.. فعالية تأبينية للفقيد فائز عوض المحروق    فعاليات وإذاعات مدرسية وزيارة معارض ورياض الشهداء في عمران    بكين تتهم واشنطن: "اختراق على مستوى دولة" وسرقة 13 مليار دولار من البيتكوين    مناقشة جوانب ترميم وتأهيل قلعة القاهرة وحصن نعمان بحجة    افتتاح مركز الصادرات الزراعية بمديرية تريم بتمويل من الاتحاد الأوروبي    شليل يحرز لقب فردي الرمح في انطلاق بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد بصنعاء    قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد"    القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام    مفتاح: مسيرة التغيير التي يتطلع اليها شعبنا ماضية للامام    من المرشح لخلافة محمد صلاح في ليفربول؟    المنتصر يدعوا لإعادة ترتيب بيت الإعلام الرياضي بعدن قبل موعد الانتخابات المرتقبة    تألق عدني في جدة.. لاعبو نادي التنس العدني يواصلون النجاح في البطولة الآسيوية    دربحة وفواز إلى النهائي الكبير بعد منافسات حماسية في كأس دوري الملوك – الشرق الأوسط    عالميا..ارتفاع أسعار الذهب مدعوما بتراجع الدولار    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل:اللجنة التحضيرية للمجلس الاهلي بمدينة الشحر تصدر مسودة مشروع للنظام الاساسي للمجلس
نشر في العصرية يوم 14 - 01 - 2013

نت/الشحر
بسم الله الرحمن الرحيم
مسودة مشروع
النظام الأساسي للمجلس الأهلي
بمديرية الشحر
نظراً لما تمر به البلد من ظروف استثنائية يتطلب من الأهالي الاستعداد لما يمكن حدوثه من تطورات على مستوى المديرية والمحافظة فقد رأى المجتمعون وجوب القيام بعمل يجمع كلمتهم ويوحد صفوفهم ويعكس آمالهم وتطلعاتهم نحو الأفضل ولكي يكون العمل منظماً وموحداً و منضبطاً وفاعلاً فلابد من كيان يضمه وقيود تنظمه ، واستناداً إلى الدستور والقوانين النافدة التي تقضي بأحقية الشعب في إقامة التجمعات الكيانات الخاصة به ، فقد اتفق على إنشاء كيان أهلي يعرف ( بمجلس أهلي مديرية الشحر ) وبنظامه الأساسي وفقاً للبنود التالية
الباب الأول
التسمية والتعاريف
مادة ( 1 ) : يمسى هذا النظام الأساسي للمجلس الأهلي لمديرية الشحر.
مادة ( 2 ) : بموجب إحكام الدستور والقوانين النافذة وهذا النظام ينشأ المجلس الأهلي لمديرية الشحر ، والذي هو تجمع أهلي مستقل وعامل مساعد لمؤسسات الدولة وليس بديلاً عنها .
مادة ( 3 ) : يقصد بالألفاظ والعبارات المعاني المبنية قرين كلا منها ما لم يقضي سياق النص خلاف ذلك وهي :
1. المجلس : المجلس الأهلي لمديرية الشحر .
2. الجمعية العمومية : مجموع المندوبين من الأحياء والمناطق والقرى التجمعات السكانية المتنقلة والشخصيات الاعتبارية المتميزة .
3. الهيئة الاستشارية للمجلس : القيادة المنتخبة من اجتماع الجمعية العمومية .
4. الهيئة التنفيذية : قيادة العمل اليومي المنتخبة من الهيئة الاستشارية للمجلس .
5. الرئيس : رئيس الهيئة الاستشارية للمجلس بالمديرية الشحر .
6. نائب الرئيس : نائب رئيس الهيئة الاستشارية للمجلس واحد أو أكثر .
7. الأمين العام : أمين عام الهيئة الاستشارية للمجلس .
8. الدوائر : الدوائر المتخصصة للهيئة الاستشارية .
9. المقر الرئيسي مدينة الشحر .
الباب الثاني
الأهداف والمهام
المادة ( 4 ) : الأهداف :
1. الحفاظ على الاستقرار الأمني والغذائي وتوفير الطاقة للمديرية .
2. السعي نحو تعميق الترابط الاجتماعي وبث روح المحبة والإخاء والتعاون والتكافل بين أبناء المديرية .
3. إقامة أفضل العلاقات مع المجالس والتكوينات المماثلة في المديريات والإسهام الفاعل مع الآخرين في إقامة المجلس الأهلي لحضرموت .
4. خلق اصطفاف جماهيري واسع يشمل جميع الشرائح والفئات السكانية والمهنية والسياسية والنضالية لتصب في مصلحة المديرية .
5. إيجاد مكانة مميزة للمديرية وأبناؤها في إطار حضرموت على أساس الاحترام لخياراتنا في الحياة والتطور والنمو التي لا تخالف الشريعة الإسلامية واحترام الرأي والرأي الآخر .
مادة ( 5 ) المهام : -
1. 1. تمثيل أبناء المديرية أمام الغير و التحدث باسمهم فيما يتعلق بالمديرية و شؤونها .
1. العمل الفاعل و المنسق مع مجلس أهالي حضرموت و مجالس المديريات الأخرى من أجل مستقبل أفضل لحضرموت و أبنائها .
2. الحفاظ على الطمأنينية و السكينة العامة للمواطنين من خلال تنظيم الحراسات الشعبية الليلية لحماية المواطنين و ممتلكاتهم العامة و الخاصة عند الضرورة .
3. يناضل المجلس من أجل حصول أبناء المديرية على كامل حقوقهم السياسية و الاجتماعية و التعليمية و الاقتصادية بما يتلاءم و مكانتها التاريخية و الاقتصادية .
4. يسعى المجلس الأهلي للنهوض بمستوى تقدم المديرية اقتصادياً و ثقافياً و اجتماعياً و أمنياً بما يلبي متطلبات العصر .
الباب الثالث
شروط العضوية و الحقوق و الواجبات
مادة ( 6 ) : شروط العضوية :
1. 1. أن يكون من أبناء المديرية أو مقيم فيها إقامة دائمة و أن يكون قد بلغ من العمر 30 عاماً و مخلصاً للمجلس و أهدافه و ملتزماً بها .
1. أن يكون ولاؤه وطنياً للمديرية و مجلسها مقدم على جميع الولاءات والمصالح الفئوية و الحزبية و العشائرية و غيرها من الولاءات الضيقة .
2. أن يكون مستقيماً حسن السيرة و السلوك .
3. أن يكون غير مجروح العدالة .
مادة ( 7 ) : حقوق الأعضاء :
1. 1. يتمتع العضو بكامل الحقوق المنصوص عليها في النظام الأساسي كحضور الاجتماعات و المناقشات و تقديم المقترحات و المصادقة على التقارير و إقرار الخطط و الميزانية و إبداء الرأي و أي مسائل أخرى ينص عليها النظام دون تعصب أو انحياز لأي جهة كانت .
1. حق الترشح و الانتخاب لجميع مكونات المجلس و المشاركة في الفعاليات و الأنشطة التي يقيمها المجلس و انتخابات رئيس و أعضاء الهيئة الإدارية و اللجان المختلفة المنصوص عليها في النظام و اللوائح المنظمة له .
مادة ( 8 ) : واجبات الأعضاء :
1. 1. الالتزام بالنظام الأساسي للمجلس و اللوائح المنظمة لعمله و عمل اللجان أو الدوائر التابعة له و يدافع عن مصالح المجلس و خياراته .
1. تنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة عن المجلس و الدفاع عنها و تبني مواقفه و الحفاظ على أسراره و عدم الإباحة بها .
2. لا يحق للعضو التصويت إذا كان موضوع التصويت حول إبرام عقد معه أو رفع دعوى عليه أو إنهائها أو أي قرار يكون له مصلحة شخصية فيه ما عدا الانتخاب .
3. لا يجوز له أن يوكل عنه آخر يمثله في حضور الاجتماعات و لا أن يصوت نيابة عنه .
الباب الرابع
هيكلية المجلس و هيئاته القيادية
مادة ( 9 ) : هيكلية المجلس :
1. 1. الجمعية العمومية و هي أعلى سلطة للمجلس و قوامها من 251 – 301 عضو و تعقد اجتماعها الانتخابي مرة واحدة كل ثلاث سنوات و اجتماع دوري سنوي بحضور أغلبية الأعضاء المسجلين = ( النصف زائد واحد ) و في حال عدم توفر النصاب يدعو للانعقاد بعد ثلاثة أيام فإذا لم يبلغ النصاب يؤجل الاجتماع لمدة 24 ساعة و يعقد بحضور أي عدد من الأعضاء المذكورين أعلاه . و يجوز أن تعقد اجتماعات استثنائية بطلب من ثلث أعضاء الجمعية العمومية أو بطلب ثلثي أعضاء الهيئة الاستشارية و يناقش و يقر الاجتماع العام ما يلي : –
‌أ- السياسة العامة للمجلس و هيئاته القيادية و إقرار النظام الأساسي و التعديلات عليه .
‌ب- انتخاب أعضاء الهيئة الاستشارية للمجلس و لجنة الرقابة و التفتيش .
‌ج- مناقشة و إقرار التقرير التقييمي المقدم من الهيئة الاستشارية و تقرير لجنة الرقابة و التفتيش .
‌د- مناقشة و إقرار الخطة العامة و الموازنة التقديرية و الحسابات الختامية المقدمة من الهيئة الاستشارية .
1. الهيئة الاستشارية : هي أعلى هيئة قيادية بين اجتماعين انتخابيين و صفتها تشريعية و تكون قراراتها ذات قوة تنفيذية و أعضاءها يتم اختيارهم من مواقع سكنهم و من ذوي الصفات المميزة بالمديرية و اجتماعاتها فصلية كل ثلاثة أشهر و مهامها الآتي :
‌أ- انتخاب الرئيس و النائب و الأمين العام و رؤساء اللجان و هؤلاء جميعاً يشكلون الهيئة التنفيذية .
‌ب- إقرار مشاريع الخطط و البرامج و الموازنة التقديرية السنوية المقدمة من الهيئة التنفيذية لعرضها على الجمعية العمومية للمصادقة عليه .
‌ج- مراقبة نشاط الهيئة التنفيذية على ضوء تقارير دورية عن سير عملها و توجيهها من خلال اتخاذ جملة من القرارات و التوصيات الهادفة لتعزيز دورها و رفع مستوى أدائها العملي .
‌د- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد اعتياداً و استثنائياً وفقاً للنظام الأساسي .
‌ه- تقديم المقترحات بالإشتراك أو الانتساب إلى أي مجلس أو منظمة إقليمية أو عربية أو دولية للجمعية العمومية لاتخاذ القرار بذلك .
‌و- تقترح للجمعية العمومية بيع ممتلكات المجلس أو رهنها أو غير ذلك من التصرفات مع تحديد الأسباب الموجبة لذلك .
‌ز- وضع اللوائح و الأنظمة الداخلية و اقتراح إنشاء أية لجان و عرضها على الجمعية العمومية لاتخاذ القرار بشأنها .
1. الهيئة التنفيذية : و هي الجهة التنفيذية و القيادة اليومية لعمل المجلس ما بين اجتماعات الهيئة الاستشارية و تتكون من الرئيس و النائب و الأمين العام و رؤساء اللجان و مختصين من ذات الأهمية العلمية و الاقتصادية و الاجتماعية و قوامها من 15 – 21 عضواً تعقد اجتماعاتها دورية كل شهر و تعمل على تحقيق المهام التالية : -
‌أ- قيادة نشاط المجلس على ضوء النظام الأساسي و قرارات الاجتماع العام للمندوبين و قرارات و توجيهات الهيئة الاستشارية للمجلس .
‌ب- إعداد التصورات بمشاريع الخطة العامة و الموازنة التقديرية و تقديمها للهيئة الاستشارية .
‌ج- رفع التقارير التقييمية و الحسابات الختامية للهيئة الاستشارية .
‌د- وضع مقترحات المشاريع الهادفة إلى تعزيز النشاط و تطويره في مختلف المجالات التنظيمية و الإدارية العلمية و الخدمايتة و غيرها .
‌ه- لجنة الرقابة و التفتيش :
‌و- تتكون لجنة الرقابة و التفتيش من ثلاثة إلى خمسة أعضاء على الأقل يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية و في أول اجتماع لها يتم انتخاب الرئيس و اجتماعاتها دورية كل ثلاثة شهور و يمكن لها عقد اجتماعات استثنائية و يكون لها المهام و الصلاحيات التالية : -
1. مراقبة أعمال الهيئتين الاستشارية و التنفيذية للتأكد من التزامهما بأحكام النظام الأساسي .
2. مراقبة كافة المستندات المؤيدة للصرف و إبداء الرأي للهيئة التنفيذية و الاستشارية قبل عرضها على الجمعية العمومية .
3. إعداد تقرير سنوي من أعمال و نتائج الرقابة و التفتيش التي قامت به و عرضه على الجمعية العمومية في الاجتماع السنوي .
4. أي مهام أخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية .
الباب الخامس
مهام أعضاء الهيئة الاستشارية
مادة ( 10 ) رئيس المجلس و الهيئة الاستشارية مسؤول عن الآتي : -
‌أ- تمثيل المجلس أمام الغير و التحدث باسمه و المفوض الرسمي بالتوقيع عنه على الاتفاقيات و المواثيق التي يتم عقدها مع أطراف أخرى .
‌ب- يترأس اجتماعات الهيئة التنفيذية و الاستشارية و اجتماعات المندوبين السنوية و يعطي أوامر الصرف و يوقع على المستندات المالية و الإدارية .
مادة ( 11 ) نائب الرئيس : يساعد الرئيس في أداء مهامه و ينوبه في جميع أعماله في حال غيابه و أية صلاحيات تقرها اللائحة التنفيذية و هو ما يمارسه النواب الآخرين في حالة غياب الأول وفقاً لترتيبهم.
مادة ( 12 ) الأمين العام : هو المسؤول الإداري و التنظيمي للهيئة الاستشارية و التنفيذية و يقوم بالمهام التالية : -
‌أ- إعداد مشاريع الخطط و البرامج المنظمة لنشاط الهيئات القيادية للمجلس و تقييم مستوى الأداء لتلك الهيئات و تقديمه للهيئات المعنية .
‌ب- الإشراف على إعداد محاضر الجلسات و التوقيع عليها إلى جانب الرئيس و دعوة الهيئات لعقد الاجتماعات الدورية و إعداد جدول أعمالها بالتشاور و التنسيق مع الرئيس أو نائبه .
‌ج- يوقع إلى جانب الرئيس و المسؤول المالي على المستندات والمعاملات المالية .
مادة ( 13 ) رؤساء اللجان : يمارسون مهامهم حسب التخصص لكل لجنة و ما يلزمها تنفيذه وفقاً لخطط الهيئات و قراراتها و توجيهات الرئيس و نائبه التي يتم بيانها ضمن اللائحة التنفيذية التي تصدرها الهيئة الاستشارية . بالإضافة لما هو مذكور أدناه حسب كل تخصص لكل لجنة وفقاً للآتي : -
1) لجنة التواصل الشعبي : -
الاتصال بالمواطنين في الأحياء و القرى و التجمعات لتنظيم الحراسات الشعبية الليلية لحماية المواطنين و ممتلكاتهم الخاصة و العامة و مساعدة و دعم الأجهزة الأمنية المختصة .
دعوة المواطنين عند نشوب الحرائق و الكوارث الطبيعية و تنظيم مساهماتهم .
2) لجنة الخدمات العامة : تأمين متطلبات الحياة المعيشية و الخدمات الأساسية مثل الكهرباء ، الماء ، الصحة العامة ، النقل ، الاتصالات ، المشتقات النفطية ، و الإشراف الرقابي على أداء المختصين لمهامهم في تلك الدوائر .
3) اللجنة الإعلامية : القيام بعكس نشاط المجلس و هيئاته للمواطنين و تحديد السياسات الإعلامية للمجلس .
4) اللجنة المالية :
وضع الخطط و البرامج المالية التي تحدد مصادر الإيراد و أوجه الصرف و مسك السجلات المنظمة لذلك .
التوقيع على المستندات و المعاملات المالية إلى جانب الرئيس و الأمين العام .
5) لجنة إصلاح ذات البين : تقوم بحل الصراعات و الخلافات التي تنشأ بين مكونات المجتمع المتآلفة أو بين المكونات المهنية و تحدد الهيئة الاستشارية مهامه الأخرى .
الباب السادس
مادة ( 14 ) المصادر : دعم و مساهمة رجال الأعمال بالمديرية – و الهبات و التبرعات المشروعة و غير المشروطة – أي مصادر تراها الهيئة التنفيذية و تقرها الاستشارية .
الباب السابع
أحكام ختامية
مادة ( 15 ) الأحكام :
1) أي إضافات أو تعديل للنظام الأساسي أو بعض مواده يقدم به مقترح من الهيئة الاستشارية و يصادق عليه من قبل الجمعية العمومية .
2) تقر الهيئة الاستشارية الأنظمة و اللوائح الهادفة لطوير عمل المجلس و لجانه القيادية و يعمل به .
3) على المجلس المنتخب أن يتحمل المسؤولية الكاملة و يقوم بمهامه على أكمل وجه باعتبار ذلك أمانة .
4) يحق للهيئة الاستشارية الاشتراك أو الانتساب إلى مجلس عربي أو منظمة عربية أو إقليمية أو دولية بقرار من الجمعية العمومية و بما يتناسب و القوانين النافذة .
5) في سبيل دعم موارد المجلس المالية يجوز للمجلس أن يقيم المشروعات الخدمية و الإنتاجية و الأسواق الخيرية و المعارض و الأنشطة الرياضية و غير ذلك من الأنشطة المشروعة .
و الله ولي التوفيق
انتهى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.