بعد العدوان الأمريكي على ايران ..بيان هام لأنصار الله    هاني الصيادي ... الغائب الحاضر بين الواقع والظنون    ترامب يعلن تنفيذ عدوان أمريكي على 3 مواقع نووية في إيران    التلفزيون الايراني يعلن عن هجوم امريكي على منشآت نووية واسرائيل تتحدث عن تنسيق وضربة قوية    روايات الاعلام الايراني والغربي للقصف الأمريكي للمنشآت النووية الايرانية وما جرى قبل الهجوم    ترامب يعلق مجددا على استهداف إيران    بتواطؤ حوثي.. مسلحون يحرقون منزلاً في محافظة إب بعد نهبه    الدفاعات الإيرانية تدمر 12 طائرة مسيرة صهيونية في همدان    الحرس الثوري يطلق الموجة 19 من الطائرات الانتحارية نحو الكيان    استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف    ما وراء حرائق الجبال!!    محافظ تعز يبحث مع مسؤول أممي أزمة المياه والحلول الممكنة    تدشين الدورة الآسيوية لمدربي كرة القدم المستوى "C" بالمكلا    الرزامي يهاجم حكومة الرهوي: الركود يضرب الاسواق ومعاناة الناس تتفاقم وانتم جزء من العدوان    حملة لازالة البساطين والعشوائيات في باب اليمن    برعاية طارق صالح.. الإعلان عن المخيم المجاني الثاني لجراحة حول العين في المخاء    ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 55,908 شهيدا و 131,138 مصابا    نجم مانشستر سيتي في طريقه للدوري التركي    الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية    الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني    إحباط عملية تفجير غربي إيران واعتقال عنصر مرتبط بالموساد    ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة    الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع    تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة    وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    هجوم إيراني فجر السبت والنيران تتصاعد في موقع وسط تل أبيب    علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب    نكبة الجنوب بدأت من "جهل السياسيين" ومطامع "علي ناصر" برئاسة اليمن الكبير    بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي    الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية    حشوام يستقبل الأولمبي اليمني في معسر مأرب    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الأساسي لمنظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات
نشر في يمنات يوم 26 - 04 - 2008


التسمية والتعارف والأهداف
الفصل الأول
التمسية والتعاريف
مادة (1): يسمى هذا النظام ( النظام الأساسي لِ"منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات").
مادة (2): تنشأ بموجب أحكام هذا النظام ومقتضى أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م جمعية أهلية تسمى منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات يكون لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة ولا تستهدف من نشاطها جني الربح التجاري.
مادة (3): المقر الرئيسي للمنظمة صنعاء ويجوز إنشاء فروع لها في مناطق محافظات الجمهورية بقرار من الهيئة الإدارية وموافقة الوزارة.
مادة (4): يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدنى هذا المعاني المبينة قرين كل منها مالم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك:-
?أ‌- الجمهورية: الجمهورية اليمنية
?ب‌- القانون: القانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
?ت‌- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
?ث‌- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
?ج‌- المنظمة : منظمة التغير للدفاع عن الحقوق والحريات.
?ح‌- النظام: النظام الأساسي لمنظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات.
?خ‌- الأعضاء المؤسسون: مجموعة الأعضاء الموقعين في كشوفات التأسيس.
?د‌- الجمعية العمومية: مجموع الأعضاء المؤسسين والمنتسبين إلى المنظمة وفق أحكام هذا النظام.
?ذ‌- النطاق الجغرافي: الجمهورية اليمنية.
?ر‌- الهيئة الإدراية: الهيئة المنتخبة من قبل الجمعية العمومية من بين أعضائها.
?ز‌- لجنة الرقابة والتفتيش: لجنة الرقابة والتفتيش المنتخبة من قبل الجمعية العمومية من بين أعضائها.
?س‌- الاجتماع العادي: الاجتماع الدوري للجمعية العمومية يدعو له رئيس الهيئة الإدارية مرة واحدة في السنة على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين.
?ش‌- الاجتماع غير العادي: هو اجتماع الجمعية العمومية التي يدعو لها ثلث أعضاء الهيئة الإدارية أو 25% أعضاء الجمعية العمومية لمناقشة اية مواضيع استثنائية او طارئة.
?ص‌- اللوائح الداخلية: هي اللوائح الداخلية المبينة والمفسرة لأحكام هذا النظام والمُنظمة لعمل المنظمة.
?ض‌- البنك: البنك الذي تودع فيه أموال المنظمة ويكون احد البنوك المعتمدة في الجمهورية.
?ط‌- الرئيس: رئيس الهيئة.
الفصل الثاني
الأهداف والوسائل
أولاً: الأهداف
مادة (5): باستلهام المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته (الشرعة الدولية) والقانون الدولي الانساني وأحكام الدستور والقوانين المحلية تسعى المنظمة لتحقيق الأهداف التالية:
?‌أ. تعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته ونشر الوعي بها.
?‌ب. الدفاع عن المشروعية الدستورية وسيادة القانون واستقلال القضاء.
?‌ج. ارساء مبادئ المساواة والمواطنة المتساوية والتعايش السلمي والحوار ومناهضة التمييز بكافة أشكاله .
?‌د. الدفاع عن حرية الرأي والتعبير واشاعة وتعزيز ثقافة الحوار والاعتراف بالآخر.
?‌ه. ترسيخ مفاهيم الحكم الرشيد والعمل على إعمالها.
?‌و. تنمية المجتمعات المحلية والافراد في الريف خصوصا في مجال الحقوق والحريات.
?‌ز. المساهمة في عملية التحول الديمقراطي وتحقيق شروطها ومكوناتها.
?‌ح. تكوين ثقافة مؤسسية ديمقراطية.
?‌ط. أحياء قيم ثقافة التصالح والتسامح الوطني ورفض العنف واللجوء للصراعات.
ثانياً: الوسائل
مادة (6): تسعى المنظمة الى تحقيق اهدافها من خلال العمل بكافة الوسائل والطرق والاساليب المشروعة والسلمية وأهمها:
?Ø اجراء الدراسات والابحاث والنشر وممارسة الانشطة والتوعية عبر الإعلام بكافة أشكاله.
?Ø رصد ونشر واقع حقوق الإنسان والديمقراطية في المجتمع سلباً وايجاباً .
?Ø المراقبة والتقييم والتحليل لأوضاع حقوق الانسان واصدار التقارير والمناشدات والبيانات والمعلومات المتعلقة بذلك.
?Ø تقديم المساعدة القانونية.
?Ø عقد الدورات التدريبية والتأهيلية والندوات والورش والمؤتمرات والفعاليات التضامنية وحلقات الحوار والمناقشة.
?Ø انشاء مكتبة متعددة الوسائل وموقع الكتروني واصدار المطبوعات.
?Ø اقامة علاقات وشراكة وتشبيك مع المنظمات المحلية والاقليمية والدولية الناشطة والمانحة في مجالي حقوق الانسان والديمقراطية.
?Ø التصدي لانتهاكات الحقوق والحريات وخرق المشروعية ومبدأ سيادة القانون بكل الوسائل القانونية التي يوفرها النظام القانوني، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء، وإصدار البيانات والاعتصامات وكشف ذلك للرأي العام.
الباب الثاني
أحكام العضوية
الفصل الأول
شروط العضوية/ انتهاء العضوية/ الجزاءات
مادة (7): شروط العضوية في المنظمة:
يتمتع بالعضوية الكاملة داخل المنظمة الأشخاص الطبيعيون وذلك على النحو التالي:
?1) جميع الأعضاء الموقعين على عقد التأسيس.
?2) جميع الأعضاء المنتسبين للمنظمة بعد عقد المؤتمر التأسيسي .
يشترط لقبول أي عضو في المنظمة من غير المذكورين أعلاه توفر الشروط التالية.
?1) أن يتقدم بطلب الانتساب كتابياً للهيئة الإدراية المنتخبة.
?2) أن يتعهد للعمل من أجل الانتصار لحقوق الإنسان وحرياته.
?3) أن يلتزم كتابة بأهداف المنظمة وأدبياتها وأن يسدد اشتراكاته بانتظام.
مادة (8): يقدم الطلب إلى رئيس الهيئة الإدارية في المنظمة للانتساب للمنظمة وعلى الهيئة الإدارية البت في الطلب في مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ تقديمه للطلب ويعتبر مضي شهر دون البت في طلب المتقدم بمثابة القبول ويجوز لمن رفض طلبه التظلم لدى الوزارة خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالرفض.
مادة (9): يحق للهيئة الإدارية عند ارتكاب العضو لأية مخالفة تتعارض مع أحكام القانون وهذا النظام اتخاذ الاجراءات التالية، بعد سماع رأيه:
?1. التنبية واللوم.
?2. الإنذار الشفهي.
?3. الإنذار الخطي.
?4. تجميد العضوية.
· 5. الفصل.
مادة (10): تزول صفة العضوية في إحدى الحالات التالية:
?1. الوفاة
?2. فقدانه للآهلية القانونية.
?3. الاستقالة بعد الوفاء بكافة الالتزامات واخلاء العُهد التي عليه.
?4. الفصل.
مادة (11): لا يحول زوال العضوية لأسباب غير الوفاة من اقتضاء حقوق الجمعية تجاه العضو بما في ذلك الاشتراكات غير المسددة.
مادة (12): يجب أن يكون الفصل الجزئي مسبباً، وبقرار من الهيئة.
الفصل الثاني
حقوق واجبات الأعضاء
مادة (13): يتمتع عضو المنظمة بالحقوق التالية:
?1. حضور اجتماعات الجمعية العمومية وإبداء أرائه ومقترحاته في الموضوعات والمسائل المطروحة للنقاش.
?2. التصويت على قرارات الجمعية العمومية.
?3. الترشيح والانتخاب لعضوية الهيئة الإدراية أو لجنة الرقابة وغيرها من هيئات المنظمة.
?4. الاشتراك في الدورات التدريبية والتأهيلية التي تنظمها المنظمة وفقاً للوائح الداخلية وأحكام هذا النظام.
?5. أي أمتيازات يحظى بها أعضاء المنظمة.
مادة (14): على عضو المنظمة الالتزام بالواجبات التالية:
?1. تسديد الرسوم والاشتراكات المستحقة عليه للمنظمة في مواعيدها.
?2. حضور اجتماعات الجمعية العمومية وأية اجتماعات تتطلب حضوره أو يدعى إليها من قبل الهيئة الإدارية او لجنة الرقابة.
?3. تنفيذ المهام التي تعهد إليه من قبل الجمعية العمومية أو الهيئة الإدراية.
?4. التقيد بأحكام القانون واللوائح الداخلية للمنظمة عند قيامه بأية مهام و أعمال تتصل بنشاط المنظمة.
· 5. السعي نحو تحقيق اهداف المنظمة عبر الوسائل المحددة بهذا النظام واللوائح الداخلية.
· 6. عدم الانتساب إلى أية هيئة تتعارض أهدافها وأعمالها مع أهداف المنظمة.
· 7. الامتناع عن أي عمل من شأنه إعاقة عمل المنظمة أو يشوه عملها أو يتضمن الإساءة إلى أهدافها.
الباب الثالث
الهيكل التنظيمي
مادة (15): يتكون الهيكل التنظيمي للمنظمة من الأتي:
?1. الجمعية العمومية.
?2. الهيئة الإدراية.
?3. لجنة الرقابة والتفتيش.
?4. اللجان التنفيذية المتخصصة التي تقرها الهيئة الإدارية لتنفيذ مهامها.
?5. فروع المنظمة بالمحافظات.
الفصل الأول
الجمعية العمومية- تكوينها ومهامها
مادة (16): الجمعية العمومية هي أعلى سلطة في المنظمة وتتكون من جميع الأعضاء المؤسسين والأعضاء المنتسبين الذين مضت على عضويتهم ثلاثة أشهر على الأقل وأوفوا بالتزامات العضوية الواردة في هذا النظام، وتكون قرارتها ملزمة لجميع اعضائها ما دامت لا تتعارض مع القانون وأحكام هذا النظام.
مادة (17): يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها المسجلين (النصف+1) فإذا لم يكتمل النصاب أجل الاجتماع لمدة لا تزيد عن اسبوع فإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني يؤجل لمدة (24) ساعة ويكون في هذه الحالة صحيحاً بمن حضر من الأعضاء.
مادة (18): تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية عدد أصوات أعضائها.
مادة (19): تتولى الجمعية العمومية في اجتماعاتها الاعتيادية ممارسة المهام والصلاحيات التالية:-
?1. اقرار السياسات العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لنشاطات المنظمة .
?2. المصادقة على تقارير الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة للسنة المالية المنتهية وإقرار خطة عملها للمرحلة القادمة.
?3. المصادقة على تقرير المحاسب القانوني للمنظمة .
?4. مناقشة واقرار التقرير المالي والحساب السنوي الختامي للمنظمة والذي يتضمن إيرادات ومصروفات المنظمة ومركزها المالي عن السنة المالية الماضية.
?5. مناقشة وإقرار الميزانية السنوية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
?6. انتخاب رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة.
?7. إقرار إنشاء فرع/ فروع للمنظمة والموافقة على تنظيمها (نظام أو لائحة الفروع).
?8. المصادقة على النظام الأساسي للمنظمة عند اول اجتماع لها .
?9. انتخاب الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة أو أحد اعضائها.
?10. إقرار اللوائح الداخلية للمنظمة بأنواعها .
?11. تعديل النظام الأساسي.
?12. أية مسائل أخرى تعرض من قبل الهيئة الإدارية أو احد الأعضاء وتدرج في جدول أعمالها.
مادة (20): يجب أن يكون تعديل النظام الأساسي بأغلبية ثلثي الأعضاء وألا يتجاوز إطار الأهداف المحددة لها.
مادة (21): للجمعية العمومية عقد اجتماعات غير عادية بدعوة من ثلث أعضاء الهئية الادارية او بطلب من 25% من أعضاء الجمعية العمومية لمناقشة الأمور التالية:
?1. تعديل النظام الأساسي للمنظمة.
?2. حل المنظمة أو دمجها، وفي حالة الاندماج يجب أن يكون مع هيئة لها نفس الأهداف.
?3. سحب الثقة من كل أو بعض أعضاء الهيئة الإدارية أو لجنة الرقابة.
· 4. الموافقة على بيع جزء من ممتلكات المنظمة أو رهنها أو ترتيب حقوق عينية عليها بهدف تحقيق اهدافها وممارسة انشطتها وبما لايتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (22): تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية (3_2).
?‌أ. لا يحق لعضو المنظمة الاشتراك في التصويت إذا كان له مصلحة شخصية في القرار المطروح للتصويت عدا الانتخاب.
?‌ب. لا يحق للعضو أن ينيب عنه أي شخص آخر يمثلة في حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو يصوت عنه.
مادة (23): تدون جلسات اجتماعات الجمعية العمومية في محاضر يوقع عليها الرئيس والأمين العام وتوثق في سجلات المنظمة.
الفصل الثاني
الهيئة الإدارية- تكوينها ومهامها
مادة (24): تتولى إدارة المنظمة هيئة إدارية لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتسيير نشاط الجمعية وفق أحكام هذا النظام.
مادة (25): تتكون الهيئة الادارية من (15) عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السري المباشر .ويكون الأعضاء الأربعة التالين للفائزين أعضاء احتياطيين، وتتحدد مدة عضوية الهيئة الادارية بثلاث سنوات من تاريخ الانتخاب.
مادة (26): يشترط في المرشح لعضوية الهيئة ما يلي:
?1. ألا يقل عمره عن 18 عاماً.
?2. أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية على الاقل .
?3. ألا يكون قد أتخذ في حقه أحد الاجراءات (4,3,2) المنصوص عليها بالمادة ( 10) من هذا النظام.
مادة (27): تعقد الهيئة الإدارية أول اجتماع لها بعد انتخابها مباشرة وتنتخب من بين اعضائها رئيساً واميناً عاماً ومقرراً وتوزع بقية المهام على أعضاء الهيئة الإدارية من قبل رئيس الهئية او بالتوافق او بحسب عدد الاصوات الحاصل عليها كل عضو.
مادة (28): تتولى الهيئة الاختصاصات التالية:
?1. إعداد اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المنظمة.
?2. إبرام العقود والاتفاقات مع الغير وبما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذا النظام.
?3. تحديد البنك الذي ستودع لديه أموال المنظمة.
?4. تحديد المبالغ التي يمكن تشغيلها في استثمارات قصيرة الأجل وقابلة للتسييل بسهولة.
?5. إعداد مشاريع الانشطة والبرامج المرتبطة بنشاط المنظمة والبحث عن تمويل لها وفق أحكام هذا النظام واللوائح الداخلية .
?6. تعيين مدير تنفيذي للمنظمة من بين اعضائها او من غيرهم وتحديد مهامه.
?7. إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة وعرضه على الجمعية العمومية لإقراره.
?8. اقتراح مشروع تعديل النظام الأساسي أو الحل أو الدمج أو التقسيم الطوعي وعرض ذلك على الجمعية العمومية لإقراره والمصادقة عليه وفق أحكام هذا النظام ولا يعتبر التعديل نافذاً إلابعد إشعار الوزارة بذلك.
?9. إعداد مشروع الحساب الختامي للسنة المالية الماضية ومراجعة تقرير المحاسب القانوني وعرضهما على الجمعية العمومية لإقرارهما.
?10. إعداد الأنظمة المالية والإدارية الخاصة بالعاملين في المنظمة.
?11. تعيين العاملين اللازمين للمنظمة والنظر في أمور تعيينهم وأجورهم وتأديبهم وفصلهم وعزلهم.
?12. تشكيل لجنة / لجان فنية دائمة أو مؤقتة للقيام بأعمال محددة ينص عليها قرار تشكيلها.
?13. إعداد خطة عمل المنظمة للسنة المالية الجديدة وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.
?14. الإعداد والتحضير لعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية والانتخابية في مواعيدها المحددة.
?15. الموافقة على الاشتراك او الانتساب الى اية منظمة او جمعية محلية او اقليمية او دولية وبما لايتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (29): تجتمع الهيئة الإدارية بصورة دورية بدعوة من رئيسها أو من ينوبه اثناء غيابه مرة كل شهرين على الأقل ولها عقد اجتماعات استثنائية بناءً على طلب مسبب من رئيسها او من ثلث اعضائها ، ولايكون اجتماعها صحيحا الا بحضور ثلثي اعضائها.
مادة (30):
?‌أ. لا يجوز لعضو الهيئة الإدارية التخلف عن حضور اجتماعاتها إلا بعذر مقبول يقدم إلى رئيس المنظمة أو من ينوبه قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل وعلى الرئيس أو من ينوبه البت في الطلب.
?‌ب. تنتهي العضوية في الهيئة الإدارية في إحدى الحالات التالية:
?1. التخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول.
?2. الانسحاب او الاستقالة.
?3. سحب الثقة بقرار الجمعية العمومية.
· 4. توافر اي سبب من اسباب زوال العضوية المنصوص عليها في هذا النظام.
مادة (31): يتم تصعيد احد الأعضاء الاحتياطيين لشغل الموقع الشاغر بالهيئة الادارية ، فإذا تجاوزت المواقع الشاغرة عدد الأعضاء الاحتياطيين تقوم الجمعية العمومية بأنتخاب من بين اعضائها من يشغل المواقع الشاغرة المتبقية مع عضوين احتياطيين وذلك في أول اجتماع اعتيادي لها.
مادة (32): تصدر قرارات الهيئة الإدارية بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائها الحاضرين وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
مادة (33): تدون وقائع اجتماعات الهيئة الإدارية في محاضر يوقع عليها جميع الأعضاء الحاضرين الاجتماع وتوثق في سجلات المنظمة.
مادة (34): تتكون الهيئة من:
?1. الرئيس
?2. نائب الرئيس
?3. الأمين العام
?4. المسؤول المالي
?5. مسئول دائرة المتابعة والتوثيق والنشر.
?6. مسئول دائرة الاتصال والعلاقات العامة.
?7. مسئول دائرة النشاط والتنظيم.
?8. مسؤل البرامج والمشاريع .
?9. مسؤل دائرة الفروع .
مادة (35): يتولى الرئيس الاختصاصات التالية:
?1. رئاسة اجتماعات الهيئة الإدارية واجتماعات الجمعية العمومية.
?2. دعوة الهيئة الإدارية و الجمعية العمومية للانعقاد.
?3. إقتراح جدول أعمال اجتماعات الهيئة الإدارية والجمعية العمومية ومتابعة تنفيذ قراراتها.
?4. تمثيل المنظمة أمام الغير.
?5. التوقيع على المعاملات المالية والشيكات إلى جانب الأمين العام والمسئول المالي.
?6. الإشراف على كافة أعمال المنظمة واللجان المنبثقة عنها.
مادة (36): يتولى نائب الرئيس ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
?1. مساعدة الرئيس في مهامه.
?2. القيام بأعمال الرئيس أثناء غيابه.
?3. ما يكلف به من قبل الرئيس والهيئة الإدارية.
مادة (37): يتولى الأمين العام ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
?1. الإشراف على أعمال دوائر ومشاريع المنظمة ومتابعة خطوات تنفيذها.
?2. تسيير الشؤون الإدارية للمنظمة ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية والهيئة الإدارية.
?3. التوقيع إلى جانب الرئيس على القرارات والمراسلات التي تصدرها المنظمة.
?4. التوقيع إلى جانب الرئيس والمسئول المالي على المعاملات المالية والشيكات.
مادة (38): يتولى المسئول المالي ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
?1. التوقيع على المعاملات المالية والشيكات إلى جانب الرئيس والأمين العام.
?2. تنفيذ كافة العمليات والمعاملات المالية والمحاسبية.
?3. إعداد مشروع الموازنة التقديرية والحسابات الختامية والتقارير المالية وتقديمها للجمعية العمومية خلال أول شهرين من السنة المالية الجديدة كأقصى حد، بعد عرضها على الهيئة الادارية.
مادة (39): تحدد اللائحة الداخلية المهام والاختصاصات المحددة لبقية أعضاء الهيئة الإدارية والدوائر المتخصصة.
الفصل الثالث
لجنة الرقابة والتفتيش
مادة (40): يكون للمنظمة لجنة رقابة تتكون من (3) أفراد تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها ومن غير أعضاء الهيئة الإدارية بطريقة الاقتراع السري المباشر.
مادة (41): تتولى اللجنة الصلاحيات التالية:
?1. مراقبة أعمال الهيئة الإدارية للتأكد من مدى التزامها بقرارات الجمعية العمومية وبأحكام هذا النظام والقوانين واللوائح النافذة.
?2. مراجعة كافة المستندات المؤيدة للصرف وإبداء الرأي فيها وإعداد تقرير بشأنها وعرضه على الجمعية العمومية.
?3. إبداء الرأي في المسائل التي ترى أنها تهم المنظمة والإجابة على الأمور التي تعرضها عليها الهيئة الإدارية.
?4. إعداد تقرير سنوي عن أعمال ونتائح الرقابة والتفتيش التي قامت بها وعرضه على الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي لإقراره.
مادة (42): يرأس اللجنة العضو الحاصل على أكثر الأصوات عند انتخابها.
مادة (43): تعقد لجنة الرقابة اجتماعا دوريا مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب مسبب من رئيسها أو من أغلبية اعضائها وتكون توصياتها قانونية بموافقة اغلبية اعضائها .
مادة (44): يحق للجنة الرقابة حضور اجتماعات الهيئة الادارية دون ان يكون لها حق التصويت على قرارات الهيئة، ولها أن تطلع على سجلات ودفاتر وأوراق المنظمة، كما لها سؤال أي من أعضاء الهيئة في شأن من شئون المنظمة.
الباب الرابع
موارد المنظمة ونظامها المالي
مادة (45): تتكون الموارد المالية للمنظمة من الاتي:
?1. رسوم الانتساب إلى المنظمة بواقع (500) ريال يمني لمرة واحدة فقط.
?2. اشتراكات الأعضاء بواقع (200) ريال يمني.
?3. المساعدات والإعانات والتبرعات والوصايا والهبات غير المشروطة سواء من اعضائها أو من الجهات الحكومية أو من الهيئات والمنظمات المحلية والخارجية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام والقوانين النافذة.
?4. العوائد المحققة من انشطتها الاستثمارية التي تتم لاهداف تسيير نشاط المنظمة وتحقيق اهدافها وليس لاهداف الربح.
مادة (46): تتحدد بنود المصروفات وفقا لأحكام هذا النظام واللوائح الداخلية وعلى وجه الخصوص مايلي :
?1. نفقات تنفيذ البرامج والأنشطة والمهام المحققة لاهداف المنظمة وتسيير نشاطها وفق أحكام هذا النظام.
?2. النفقات الإدارية من قرطاسية وتجهيزات وصيانة ورواتب لموظفي المنظمة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
?3. أية نفقات أخرى تقرها الهيئة الادارية وبما لا يتعارض مع أحكام النظام واللوائح الداخلية.
مادة (47):
?‌أ. تبدأ السنة المالية للمنظمة في اليوم الأول من شهر يناير من كل سنة وتنتهي في اليوم (31) من شهر ديسمبر من نفس السنة باستثناء سنة التأسيس.. فتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ إشهار المنظمة وتنتهي في اليوم (31) ديسمبر من السنة المالية التالية..
?‌ب. تودع أموال المنظمة اولا بأول لدى البنك و يجوز الاحتفاظ بمبلغ كنقدية في الصندوق بحسب ماتنص علية اللائحة المالية للمنظمة.
مادة (48): تدقق حسابات المنظمة إذا زاد حجم نشاطها عن مليون ريال سنويا من قبل محاسب قانوني مستقل ومعتمد ويتم التدقيق خلال مدة لا تتجاوز شهرين من انتهاء السنة المالية المعرفة في الفقرة (أ) من المادة (38) من هذا النظام.
مادة (49): تصرف أموال المنظمة فيما يحقق اغراضها ويتم انفاقها حسب الاجراءات والقواعد المحاسبية المتعارف عليها محاسبيا ، كما أن عملية الصرف لا تتم إلا بتوقيع كل من رئيس الهيئة الإدارية أو من ينوبه بتفويض خطي والأمين العام والمسئول المالي على أذون الصرف.
مادة (50): يُحتفظ في مقر المنظمة بكافة السجلات والدفاتر المالية والمحاسبية الخاصة بها وجميع وثائقها واختامها.
الباب الخامس
الدمج والتجزئة والحل
الفصل الأول
الدمج والتجزئة
مادة (51):
?‌أ. يجوز دمج المنظمة في جمعية أخرى مماثلة لها أو مشابهة لها في الأغراض ويجب ان يصدر بذلك قرار من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي.
?‌ب. كما يجوز تجزئة نشاط المنظمة إلى جمعيتين أو أكثر لظروف استثنائية ولمصلحة واضحة تقررها الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي أعضائها في اجتماع غير عادي.
?‌ج. يتبع في حالة الدمج أو التجزئة المبينة في الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة الأحكام المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.
مادة (52): لا يجوز حل المنظمة إلا إذا عجزت كلية عن أداء عملها، وفي هذه الحالة يجب أن يصدر بالحل قرار من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية في انعقادها غير العادي.
مادة (53):
?‌أ. يتم تعيين/ اختيار المصفي/ المصفين من قبل الجمعية العمومية في ذات قرار الحل أو التصفية ومن خلال قائمة تشمل مرشحين للتصفية تقدمها الهيئة الادارية ويجب موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية على أن يشمل تعيين/ اختيا ر المصفي/ المصفين تحديد اتعابهم ومدة التصفية..
?‌ب. في حالة عدم تعيين/ اختيار المصفي/ المصفين يتم عرض ذلك على المحكمة المختصة مكانياً لتقوم بتعيينهم وتحديد أتعابهم ومدة التصفية.
مادة (54): يجب تسجيل واشهار انحلال المنظمة بنفس الطريقة التي سجلت وأشهرت بها.
مادة (55): تبقى شخصية المنظمة قائمة تحت التصفية خلال المدة اللازمة للتصفية ولأغراض التصفية فقط.
مادة (56):
?1. على المصفين إشهار نتيجة اختيارهم أو القرار القضائي المتضمن تعيينهم كما أن عليهم تسجيل وإشهار تصفية المنظمة بعد انتهاء عملهم .
?2. على المصفين أن يضعوا قائمة الجرد بالتعاون مع رئيس المنظمة والأمين العام والمسئول المالي.
?3. يحصر المصفون الديون المستحقة للمنظمة او عليها ويتم تسديد الديون الثابته والمستحقة للغير حكما او بموجب وثائق سليمة.
?4. لا يجوز للمصفين أن يتنازلوا عن أموال وموجودات المنظمة أو بيعها إلا في الحدود التي تلزم للوفاء بما على المنظمة من ديون في حالة عدم توفر سيولة في خزينة المنظمة أو حسابها في البنك.
?5. على المصفين أن يقدموا للهيئة الإدارية أو الوزارة أو مكتبها المعني أو المحكمة المختصة جميع المعلومات والبيانات التي يطلبونها خلال التصفية .
· 6. على المصفين عند انتهاء أعمال التصفية تقديم التقرير النهائي متضمنا المراكز المالية للمنظمة.
مادة (57): تؤول بقية الممتلكات والأصول المتبقية إلى أية جمعية أخرى يكون لها نفس الأغراض أو أغراض مشابهة ويحدد قرار الجمعية العمومية بالحل أوالتصفية أو قرار من المحكمة الجمعية التي ستؤول إليها بقية الممتلكات والأصول.
الباب السادس
الأحكام العامة الختامية
مادة (58): لا يجوز لأي عضو في المنظمة أو أي من تكويناتها تسخير نشاط المنظمة أو مواردها أو ممتلكاتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لمصلحته الشخصية أو لأهداف دعائية أو حزبية.
مادة (59): يتحمل رئيس وأعضاء الهيئة الادارية والموظفون في المنظمة المسئولية القانونية شخصيا فيما يتعلق بتصرفاتهم خلال عملهم في المنظمة أو نتيجة أي تقصير أو اهمال متعمد في أدائهم للمهام الموكلة اليهم.
مادة (60): تتولى الهيئة الادارية أصدار اللوائح الداخلية المنظمة لعمل المنظمة وفقا لأحكام هذا النظام ، وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة النافذة خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ انتخابها وتقديمها للجمعية العمومية لاقرارها.
مادة (61): تعمل المنظمة في اطار أهدافها وتتحمل المسئولية القانونية في حال خروجها عن أهدافها التي أنشئت من أجلها.
مادة (62): فيما لا يرد به نص في أحكام هذا النظام يتم العمل بأحكام الدستور وقانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية.
مادة (63): تلتزم المنظمة بأحكام المواد (23.19) من القانون التي تتعلق بعدم ممارسة الأعمال الحزبية والدعايات الانتخابية البرلمانية والرئاسية والمحليات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.