اختتام البرنامج التدريبي لبناء قدرات الكوادر الشبابية في الحكومة    بريطانيا تخصص 139 مليون جنيه استرليني لتمويل المساعدات الإنسانية في اليمن مميز    الصين: بعد 76 عاما من النكبة لا يزال ظلم شعب فلسطين يتفاقم    استعدادا لمواجهة البحرين.. المنتخب الوطني الأول يبدأ معسكره الداخلي في سيئون    صيد ثمين بقبضة القوات الأمنية في تعز.. وإفشال مخطط إيراني خطير    بائعات "اللحوح" والمخبوزات في الشارع.. كسرن نظرة العيب لمجابهة تداعيات الفقر والجوع مميز    وداعاً للروتين.. مرحباً بالراحة: بطاقة ذكية تُسهل معاملات موظفي وزارة العدل!    ياراعيات الغنم ..في زمن الانتر نت و بالخير!.    يوفنتوس مصمم على التعاقد مع ريكاردو كالافيوري    ريال مدريد يحتفل بلقب الدوري الإسباني بخماسية في مرمى ديبورتيفو ألافيس    وزارة الحج والعمرة السعودية توفر 15 دليلاً توعوياً ب 16 لغة لتسهيل رحلة الحجاج    العليمي يصل المنامة للمشاركة في القمة العربية    الاتحاد الأوربي يعلن تطور عسكري جديد في البحر الأحمر: العمليات تزداد قوة    استقرار اسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأميركية    كلوب يسخر من واقعة المشادة مع صلاح    بمشاركة أهلي صنعاء.. تحديد موعد بطولة الأندية الخليجية    وزيرا المياه والصحة يبحثان مع البنك الدولي تمويل إضافي ب50 مليون دولار لمشروع رأس المال البشري مميز    نص المعاهدة الدولية المقترحة لحظر الاستخدام السياسي للأديان مميز    نيمار يتصدر معدل صناعة الفرص في الدوري السعودي رغم غيابه! (فيديو)    صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 35 ألفا و233 منذ 7 أكتوبر    الخطر الحقيقي على الجنوب وقضيته يكمن في معاشيق    هيو جيو كيم تتوج بلقب الفردي وكانغ تظفر بكأس الفرق في سلسلة فرق أرامكو للجولف    ولي العهد السعودي يصدر أمرا بتعيين "الشيهانة بنت صالح العزاز" في هذا المنصب بعد إعفائها من أمانة مجلس الوزراء    تسجيل مئات الحالات يومياً بالكوليرا وتوقعات أممية بإصابة ربع مليون يمني    دعوة مهمة للشرعية ستغري ''رأس المال الوطني'' لمغادرة صنعاء إلى عدن وتقلب الطاولة على الحوثيين    هل الشاعرُ شاعرٌ دائما؟ وهل غيرُ الشاعرِ شاعر أحيانا؟    لماذا منعت مسرحيات الكاتب المصري الشرقاوي "الحسين ثائرآ"    «البلسم»تختتم حملتها الطبية في اليمن وتنجح في إجراء 251 عملية قلب مفتوح وقسطرة تداخلية للكبار والأطفال    وصول شحنة وقود لكهرباء عدن.. وتقليص ساعات الانطفاء    قطع الطريق المؤدي إلى ''يافع''.. ومناشدات بتدخل عاجل    عار على الجنوب وقيادته ما يمارسه الوغد رشاد كلفوت العليمي    قصص مدهشة وخواطر عجيبة تسر الخاطر وتسعد الناظر    الرئيس الزُبيدي يقرر إعادة تشكيل تنفيذية انتقالي شبوة    وداعاً للمعاصي! خطوات سهلة وبسيطة تُقربك من الله.    ثنائية هالاند تُسحق ليفربول وتضع سيتي على عرش الدوري الإنجليزي!    عدن تنتفض ضد انقطاع الكهرباء... وموتى الحر يزدادون    صراع على الحياة: النائب احمد حاشد يواجه الحوثيين في معركة من أجل الحرية    شاهد:الحوثيون يرقصون على أنقاض دمت: جريمةٌ لا تُغتفر    "امتحانات تحت سيف الحرمان": أهالي المخا يطالبون بتوفير الكهرباء لطلابهم    في الذكرى ال 76 للنكبة.. اتحاد نضال العمال الفلسطيني يجدد دعوته للوحدة الوطنية وانهاء الانقسام مميز    وفاة امرأة وطفلها غرقًا في أحد البرك المائية في تعز    الذهب يرتفع قبل بيانات التضخم الأمريكية    سنتكوم تعلن تدمير طائرتين مسيرتين وصاروخ مضاد للسفن فوق البحر الأحمر مميز    افتتاح مسجد السيدة زينب يعيد للقاهرة مكانتها التاريخية    بن عيدان يمنع تدمير أنبوب نفط شبوة وخصخصة قطاع s4 النفطي    وصمة عار في جبين كل مسئول.. اخراج المرضى من أسرتهم إلى ساحات مستشفى الصداقة    أسرارٌ خفية وراء آية الكرسي قبل النوم تُذهلك!    إنجاز يمني تاريخي لطفلة يمنية    ما معنى الانفصال:    البوم    الامم المتحدة: 30 ألف حالة كوليرا في اليمن وتوقعات ان تصل الى ربع مليون بحلول سبتمبر مميز    في افتتاح مسجد السيدة زينب.. السيسي: أهل بيت الرسول وجدوا الأمن والأمان بمصر(صور)    احذر.. هذه التغيرات في قدميك تدل على مشاكل بالكبد    هل تعاني من الهم والكرب؟ إليك مفتاح الفرج في صلاةٍ مُهملة بالليل!    دموع "صنعاء القديمة"    اشتراكي المضاربة يعقد اجتماعه الدوري    هل استخدام الجوال يُضعف النظر؟.. استشاري سعودي يجيب    هناك في العرب هشام بن عمرو !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(على خطا مصر لأول مرة نادي قضاة اليمن)الرئيس - مجلس الادارة - الاعضاء -القانون الاساسي -الموقع
نشر في البيضاء برس يوم 29 - 08 - 2013

أقر المؤتمر العام الثالث للمنتدى القضائي، تعديل النظام الاساسي للمنتدى وتغيير اسمه إلى نادي القضاة اليمني على ان يكون له مجلس ادارة هو الجهاز التنفيذي يتألف من ثلاثة عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية من بين اعضائها بالاقتراع السري ، ويكون الاعضاء الاربعة التاليون للفائزين اعضاء احتياطيين وتحديد مدة عضوية مجلس الإدارة بأربع سنوات.
وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام القاضي يحيى الماوري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" ان إقرار النظام الاساسي تم بصيغة توافقية بالإجماع على أساس الشراكة الوطنية ، التي تضمن وحدة الصف القضائي وبما يخدم العدالة في اليمن.
القاضي الجراح أول رئيس لنادي قضاة اليمن
اعلن المؤتمر العام الثالث لنادي قضاة اليمن فوز القاضي الجراح احمد بلعيد ، برئاسة مجلس ادارة النادي في أول انتخابات تجري لهذا الموقع الذي كان يشغله رئيس المحكمة العليا بحكم منصبه بناء على النظام السابق للمنتدى القضائي قبل تعديله وتغيير اسمه إلى نادي قضاة اليمن .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالعاصمة صنعاء لرئيس اللجنة التحضرية للمؤتمر العام الثالث لنادي القضاة القاضي يحيى الماوري، ومعه القاضي على عطبوش والقاضي محمد حميدان، وحضور عدد من القضاة واعضاء النيابة العامة.

فيما فاز بعضوية مجلس ادارة النادي من قائمة المحافظات الجنوبية حسب التوافق والشراكة: رواء مجاهد مقطري، فارس الخولاني، آمين قنان ، نزار محمد السمان، عيسى قائد الثريب، الدكتور ناصر على الصبيحي، وفي الاحتياط جهاد عبدالرسول، ناصر العوذلي .

ومن قائمة المحافظات الشمالية: جمال الفهيدي، سليمان عبدالله الصلوي، نبيل محمد الجنيد أحمد عبدالله الذبحاني، محمد إسماعيل على عبد القادر، ياسر محمد العمدي، والاحتياط طه عبدالله احمد ، طاهر حسين احمد الفائق . فيما فاز بعضوية لجنة الرقابة وهي قائمة مشتركة، القضاة : فارس ناصر، فوزية صالح عمر، مبارك محمد حسين عاطف، رقية مهيوب محمد، وغمدان قائد داجنه .

وأوضح القاضي الماوري أن لجنة صياغة البيان الختامي والتوصيات الخاصة بالمؤتمر برئاسة القاضي حمود الهتار ، مازالت عاكفة على انجازها ،مشيرا إلى أنه فور انتهائها من ذلك سيتم اعلانها.

وأكد القاضي يحيى الماوري أن نتائج الانتخابات مثلت نجاحا لم يكن يتوقعه أحد ، جسد فيها القضاة من قضاة وقاضيات ، الوحدة الوطنية بكل معانيها من التلاحم والتوافق والشراكة الحقيقة لبناء اليمن الحديث وبحماية قضائية معززة بالحيادية والاستقلالية المطلقة .

كما أكد على اهمية أن يعي الجميع أن القضاء هو الضامن الوحيد للحقوق والحريات والديمقراطية، وللوحدة ومستقبل اليمن الواعد بالخير. وأهاب بالقوى السياسية في الساحة الوطنية داخل اليمن وخارجه العمل تحت مظلة مصلحة الوطن والابتعاد عن الاهداف الانانية الساعية إلى تقاسم البلاد و تقسيمه.

وقال: "إن القضاء حسم أمره بعدم السماح لأي قوى سياسية العبث في استقلاليته، وأنه سيظل موحداً مجسداً بذلك وحدة اليمن ارضا وانسانا".


مجلس ادارة نادي قضاة اليمن :
القاضي الجراح احمد بالعيد – رئيسا
القاضي جمال حمود قاسم الفهيدي – نائبا للرئيس
القاضي رواء عبدالله مجاهد ، سكرتير عام النادي
القاضي فارس عبده محمد الخولاني ، مسئولا ماليا
القاضي سليمان عبدالله سعيد الصلوي مسئول شؤون الاعضاء والبرامج
القاضي نزار محمد محمد على السمان عضوا ،
القاضي عيسى قائد سعيد الثريب عضوا
القاضي /د ناصر على الصبيحي عضوا
القاضي نبيل محمد على الجنيد عضوا
القاضي احمد عبدالله مقبل الذبحاني عضوا
القاضي محمد اسماعيل على عبدالقادر عضوا
القاضي ياسر احمد العمدي عضوا
القاضي جهاد عبدالرسول محمد ،عضوا احتياطيا
القاضي ناصر قاسم احمد العوذلي ، عضوا احتياطيا
القاضي طه عبدالله احمد عقبه، عضوا احتياطيا
القاضي طاهر حسين احمد الفائق عضوا احتياطيا
وفي لجنة الرقابة على مجلس ادارة نادي قضاة اليمن انتخب كلا من :
القاضي فارس ناصر عوض باقطيان ، رئيسا
القاضي فوزية صالح عمر عضوا .
القاضي مبارك محمد حسين عاطف ، عضوا .
القاضي غمدان قايد عبده داجنه عضوا
القاضي عبدالسلام مقبل حامد عبدالله عضوا
القاضي على يحيى عبدالله محسن المطاع ، عضوا احتياطيا
القاضي ألطاف عبدالله سهيل ، عضوا احتياطيا .




القانون الأساسي
لنادي قضاة اليمن
أقرت في / /2012م
إعداد اللجنة المؤسسة للنادي :-
1- القاضي /إبراهيم علي عبد الله الشيبه.
2- القاضي /هاشم محمد علي الفلاحي .
3- القاضي / توفيق محمد حميد القدسي
بسم الله الرحمن الرحيم
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة ( 1):
إستناداً إلى نص المادة ( 4) من القانون رقم(1/2001م)بشأن الجمعيات
و المؤسسات الأهلية ،أنشئ نادي القضاة يوم من سنة 1433هجرية
الموافق من سنة2011م ومركزه الرئيسي أمانة العاصمة، ونطاق عمله الجغرافي جميع أنحاء الجمهورية، ويجوز إنشاء فروع له بسائر المحافظات وفقاً لأحكام اللائحة
التي يضعها مجلس الإدارة.
مادة ( 2 ):
يتخذ هذا النادي التسمية التالية: نادي قضاة اليمن.
مادة ( 3 ):
لأغراض تنفيذ هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة إزاءها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك .
الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
السلطة: السلطة القضائية.
النادي: نادي قضاة اليمن.
الوزارة: وزارة العدل.
الجمعية العامة: وهم جميع أعضاء النادي.
الرئيس: هو رئيس النادي المنتخب من الجمعية العامة بطريق الاقتراع السري المباشر.
الأعضاء: أعضاء النادي المنطبقة عليهم شروط العضوية.
المجلس: مجلس إدارة النادي المنتخب من الجمعية العامة.
القانون الأساسي: القانون الأساسي للنادي.
الفروع: الفروع المشكلة بموجب القانون الأساسي.
أعضاء مجلس إدارة الفرع: الأعضاء المنتخبون من قبل الجمعية العمومية للفرع.
اللوائح:
الفصل الثاني
الأهداف
مادة ( 4 ):
يعمل النادي بكل الوسائل القانونية والفكرية والمادية من أجل تحقيق الأهداف الآتية:
‌أ- تامين مبدأ استقلال السلطة القضائية و الدفاع عنها و ضمان حقوق القضاة من حيث استقلالهم و حصانتهم و كرامتهم.
‌ب- تنمية الوعي القضائي والالتزام بشرف المهنة وأخلاقياتها في صفوف القضاة.
‌ج- تطوير ورعاية مهنة القضاء بما يمكنها من القيام بدورها في إرساء قواعد العدالة و الدفاع عن الحقوق الدستورية الفردية و الجماعية.
‌د- توثيق روابط الإخاء والتضامن بين جميع رجال القضاء والنيابة العامة وتسهيل سبل الاجتماع والتعارف بينهم ورعاية مصالحهم.
‌ه- تنمية شخصية القاضي و تفتحها وازدهارها بواسطة كل نشاط مناسب (منشورات، دورات تأهيلية، مؤتمرات وندوات قضائية، بحوث علمية).
‌و- تأمين حياة القضاة وأفراد أسرهم بكافة الخدمات الاجتماعية بما يكفل لهم العيش الكريم.
‌ز- العمل على إنشاء محكمة دستورية عليا، وقضاء إداري بنظام القضاء المزدوج.
الباب الثاني
العضوية
الفصل الأول
اكتساب العضوية وشروطها
مادة ( 5 ):
1- يقبل عضوا عاملا في النادي كل عضو التحق بالسلطة القضائية، متى كان غير ملتحق بوظيفة أخرى أو مشتغل بأية مهنة.
2- لمجلس الإدارة أن يقبل عضوا منتسبا بالنادي من كان عضوا عاملا فيه واشتغل بمهنة حرة أو عمل سياسي ثم اعتزل هذا العمل أو تلك المهنة، وكذلك من نقل من أعضائه العاملين إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد وهيئاتها أو اللجنة العليا للانتخابات أو هيئة التدريس بإحدى الجامعات بشرط ألا يكون ممارسا لمهنة حرة أو عمل سياسي.
مادة ( 6 ):
1- يقدم طلب الالتحاق بالنادي إلى مجلس إدارته مصحوبا برسم الالتحاق ومقداره خمسة الآف ريال.
2- ويؤدى العضو اشتراكا شهريا مقداره ألف ريال كحد أدنى.
3- وإذا لم يسدد الاشتراك لمدة سنة تعتبر عضويته منتهية ولا يجوز قبوله ثانيا كعضو إلا بعد أداء جميع الاشتراكات المتأخرة حتى تاريخ تقديم طلب إعادة العضوية.
مادة ( 7 ):
لا يجوز منح عضوية النادي بأية صفة كانت لغير من نصت عليهم المادة الخامسة.
مادة ( 8 ):
يتمتع كل عضو في النادي بحق الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس النادي، وحضور اجتماعات الجمعية العامة، والمشاركة في أعمالها، وتقديم المقترحات إلى مجلس النادي.
الفصل الثاني
فقدان العضوية وانتهائها
مادة ( 9 ):
تفقد العضوية في النادي في الظروف الآتية:
الاستقالة المعبر عنها كتابة مع عدم جواز استرداد مبلغ الاشتراك.
الوفاة
عدم الوفاء بالاشتراكات مدة سنة واحدة رغم تذكير بخطاب موصى عليه من طرف رئيس فرع النادي.
الفصل لأسباب خطيرة حسب الإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية.
الباب الثالث
الهيكل التنظيمي
مادة ( 10 ):
يتكون نادي القضاة من الجمعية العامة، ومجلس الإدارة، ورئيس النادي، والمكتب التنفيذي، واللجان المتخصصة، ومجالس الفروع.
الفصل الأول
الجمعية العامة
مادة ( 11 ):
الجمعية العامة هي أعلى هيئة للنادي وتتكون من مجموع أعضاء النادي، وهي صاحبة ا لسلطة في رسم سياسة النادي وتوجيه نشاطه وإصدار القرارات الكفيلة بتحقيق أهدافه.
مادة ( 12 ):
تختص الجمعية العامة بما يلي:
أولاًُ: المصادقة على القانون الأساسي وتعديله وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون.
ثانياً: المصادقة على اللائحة الداخلية وتعديلها.
ثالثاً: اعتماد حسابات النادي عن السنة المالية المنقضية ومناقشة مشروع ميزانيته عن السنة المقبلة.
رابعاً: التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن مدة إدارته للنادي.
خامساً: النظر في الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء كتابة إلى مجلس الإدارة قبل موعد انعقاد الجمعية بخمسة عشر يوما على الأقل مشفوعة برأي المجلس.
سادساً: تعيين مراقب الحسابات.
سابعاً: انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
ويجب أن يرفق جدول الأعمال بالدعوة إلى الجمعية.
مادة ( 13 ):
يجتمع أعضاء النادي في مركزه الرئيسي بهيئة جمعية عامة اجتماعا عاديا مرة كل سنتين بدعوة من مجلس الإدارة قبل ثلاثين يوماً من تأريخ الانعقاد.
ويكون انعقادها صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء النادي. فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع ساعتين ويكون انعقادها بعد ذلك صحيحا إذا بلغ عدد الحاضرين مائتي عضو فأكثر.
مادة ( 14 ):
يجوز دعوة الجمعية لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت المصلحة ذلك بدعوة من رئيس النادي بناء على طلب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة، أو طلب مائة وخمسين عضواً من أعضائها.
ويحدد ميعاد انعقادها في خلال الأسابيع الثلاثة التالية لتقديم الطلب ويبين في الدعوة الغرض من الاجتماع ويرفق بها جدول الأعمال.
فإذا لم توجه الدعوة لعقد الجمعية خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب وجب انعقادها في يوم الخميس من الأسبوع الثالث التالي لتقديم الطلب ولمن يهمه الأمر من الأعضاء أن يعلن عن ميعاد الانعقاد في لوحة النادي وبإحدى الصحف اليومية.
مادة ( 15 ):
يحدد رئيس النادي تأريخ ومكان وجدول أعمال الجمعية العامة بعد موافقة المجلس، وتكون رئاسة الجمعية العامة لرئيس مجلس الإدارة، فإذا غاب أو تنحى تكون الرئاسة لنائبه، فإذا غاب أو تنحى رأس الجمعية أقدم الحاضرين من القضاة العاملين.
مادة ( 16 ):
تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الرأي الذي بجانبه الرئيس.
وتكون القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء النادي فيما يختص بتعديل النظام الأساسي، وبأغلبية ثلثي أعضاء النادي في الأحوال الآتية:
1- تعديل نظم النادي فيما يتعلق بغرضه.
3- حل النادي.
4- عزل أعضاء مجلس الإدارة.
5- اتحاد النادي بغيره أو إدماجه فيه.
الفصل الثاني
مجلس الإدارة
مادة ( 17 ):
المجلس: هو مجلس إدارة النادي وهو الهيئة التنفيذية .
مادة ( 18 ):
يشكل مجلس الإدارة من خمسة عشر عضوا ممن استوفوا مدة سنتين في العضوية العاملة وذلك على النحو التالي:
أ ) الرئيس من بين نواب رئيس المحكمة العليا وأعضائها، أو أعضاء محاكم الاستئناف العاملين، أو ما يقابلهم في الدرجة من أعضاء النيابة.
ب) سبعة من بين القضاة بمختلف درجاتهم.
ج ) سبعة من أعضاء النيابة العامة على ألا تقل درجة المرشح عن وكيل نيابة.
ويكون انتخاب الرئيس والأعضاء من الجمعية العامة بطريق الاقتراع السري المباشر وعند تساوى الأصوات يتم عمل قرعة بينهم.
د) يعتبر الخمسة الأعضاء الحاصلون على أصوات الجمعية العامة بعد اكتمال العدد المنصوص عليه في الفقرات السابقة من هذه المادة أعضاء احتياطيين في المجلس حسب تسلسل الأصوات الحاصل عليها كل واحد منهم، ويحق لهم حضور اجتماعاته ومناقشة كافة القضايا المتعلقة به ولا يحق لهم التصويت على القرارات التي يتخذها.
مادة ( 19 ):
يعتبر رؤساء الفروع أعضاء في مجلس النادي بحكم مناصبهم.
مادة ( 20 ):
يشكل مجلس الإدارة قبل فتح باب الترشيح عددا كافيا من لجان الإشراف على الانتخاب برئاسة الأقدم من بين نواب الرؤساء بمحاكم الاستئناف ومن في درجتهم من أعضاء النيابة العامة، وعضوية اثنين من بين قضاة محاكم الاستئناف ومن في درجتهم من أعضاء النيابة العامة، ولا يجوز تخطى الأقدم منهم إلا بعد اعتذاره كتابة.
وتتكون اللجنة العامة لإدارة الانتخاب من رؤساء هذه اللجان، وتختص بسائر المسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية بما في ذلك إجراءات الترشيح والانتخاب حتى إعلان النتيجة بما في ذلك حق الانتخاب وتأمين سرية التصويت وعلانية الفرز والفصل فيما يثور من منازعات في هذا الشأن.
مادة ( 21 ):
1- مدة مجلس الإدارة سنتان.
2- ويتجدد سنويا انتخاب خمسة من بين الأعضاء يحددون بطريق القرعة التي يجريها المجلس قبل إجراء الانتخابات بستين يوما.
3- وتستمر عضوية من تغيرت صفته، أو بلغ سن التقاعد حتى نهاية السنة الانتخابية ويشغل مقعده أيضا بطريق الانتخاب.
4- وإذا توفى أحد الأعضاء أو انتهت خدمته بغير بلوغ سن التقاعد أو استقال أو أعير حل محله في المدة الباقية من السنة من نال أكثر الأصوات بعده في السنة التي انتخب فيها، فإذا كان الرئيس هو الذي انتهت عضويته حل محله نائبه، وحل محل الأخير فيها من نال أكثر الأصوات بعده في السنة التي انتخب فيها.
مادة ( 22 ):
ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه العاملين نائباً وأميناً عاماً ومسؤولاً مالياً، كما يجوز له انتخاب مساعد أو أكثر لكل من الأمين العام والمسؤول المالي تكون له الاختصاصات التي يحددها المجلس.
مادة ( 23 ):
يجتمع المجلس بصفة دورية مرة كل ثلاثة أشهر، ويعقد اجتماعاً استثنائياً بدعوة من رئيسه أو من يقوم مقامه أو بناء على طلب ثلث أعضائه متى دعت الحاجة لذلك.
مادة ( 24 ):
تعتبر اجتماعات المجلس شرعية إذا حضر الاجتماع أغلبية أعضائه وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع ساعتين وفي حالة عدم الحضور يعقد المجلس اجتماعه بالحاضرين ويكون صحيحاً.
وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
مادة ( 25 ):
يختص مجلس الإدارة:
أولاً: بالنظر في جميع شئون النادي وتعيين العاملين به ومجازاتهم وفصلهم ووضع اللوائح الداخلية وضبط حساب موارد ومصاريف النادي.
ثانياً: إعداد التقرير السنوي للجمعية العامة.
ثالثاً: النظر في الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء كتابة طبقا لما جاء بالفقرة الثالثة من المادة التاسعة وعليه تقديم كل اقتراح منها للجمعية العامة مشفوعاً برأيه.
رابعاً: النظر في قبول طلبات الالتحاق بالنادي.
خامساً: إعداد جدول أعمال الجمعية العامة وإرساله للأعضاء مشفوعا بالتقرير السنوي عن حسابات النادي في العام المنقضي وميزانية العام المقبل، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على الأقل.
سادساً: قبول الهبات والتبرعات.
مادة ( 25 ):
يمثل النادي في اتصالاته وعلاقاته بالغير وأمام القضاء رئيس مجلس الإدارة.
مادة ( 25 ):
يرأس جلسات مجلس الإدارة الرئيس وعند غيابه يحل محله نائبه ويباشر اختصاصاته، ويجب على أعضاء مجلس الإدارة أن يحضروا جلساته كلما دعوا إلى ذلك، ومن تخلف بغير عذر عن الحضور أكثر من نصف عدد جلسات المجلس خلال العام يعد مستقيلاً.
مادة ( 26 ):
يرأس الرئيس جلسات مجلس الإدارة ويوقع مع الأمين العام القرارات التي تصدر من المجلس كما يوقع مع المسؤول المالي أذونات الصرف.
مادة ( 27 ):
يشرف أمين عام النادي على جميع الأعمال الإدارية والكتابية وتحرير محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العامة ويوقع عليها مع الرئيس، وينفذ قرارات المجلس ويقدم له كل ما يعترض أو يخالف هذا التنفيذ.
ويعرض على المجلس ما يرد للنادي من المكاتبات ويتسلم طلبات الانضمام للعضوية ويقدمها للمجلس ويتسلم جميع المقترحات والملاحظات والشكاوى التي تقدم من الأعضاء ويعرضها على مجلس الإدارة، وله مجازاة العاملين بما لايزيد على خصم أجر خمسة أيام، وإذا غاب الأمين العام ينتدب مجلس الإدارة من بين أعضائه من يحل محله.
مادة ( 28 ):
يتسلم أمين الصندوق جميع إيرادات النادي من الاشتراكات وغيرها من الأموال بإيصالات تحمل توقيعه مختومة بخاتم النادي وبأرقام مسلسلة بالصورة التي يقرها مجلس الإدارة وعليه أن يودعها فورا بالبنك.
ويشرف على تحصيل الاشتراكات والإيرادات ولا يجوز له صرف أي مبلغ إلا إذا اقترن توقيعه بتوقيع الرئيس أو من يقوم مقامه.
ولا يجوز بغير إذن مجلس الإدارة صرف ما يجاوز مبلغ مائة ألف ريال.
مادة ( 29 ):
تختار الجمعية العامة في كل سنة مراقبا ماليا وعليه أن يحضر جلسات المجلس إذا دعي لحضورها ويختص بفحص الحساب النهائي في السنة ودفاتر حسابات النادي وتقديم تقرير عنها للجمعية العامة مشفوع بملاحظاته عليها مستقلا عن تقرير مجلس الإدارة.
الفصل الثالث
الهيئة التنفيذية
الفصل الرابع
فروع النادي
الباب الرابع
اللجان المتخصصة
مادة ( 30 ):
يضم النادي اللجان المتخصصة الآتية:
1. لجنة شؤون الأعضاء.
2. اللجنة المالية.
3. لجنة الثقافة والإعلام.
4. لجنة التخطيط والإسكان.
5. لجنة الشؤون القانونية.
6. لجنة الخدمات الاجتماعية.
7. لجنة العلاقات العامة.
8. لجنة الفروع.
مادة ( 31 ):
تشكل كل لجنة من ثلاثة إلى ستة أعضاء من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من رؤساء الفروع ويرأس كل لجنة عضو من أعضاء مجلس الإدارة يعينه رئيس النادي، وتمارس اللجان اختصاصاتها وفقاً لما تنظمه اللائحة الداخلية.
مادة ( 32 ):
يمكن إنشاء لجنة أو لجان أخرى إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
مادة ( 33 ):
تحدد كيفية إنشاء وسير اللجان ضمن اللائحة الداخلية للنادي.
الباب الخامس
مالية النادي
مادة ( 34 ):
تبدأ السنة المالية للنادي مع بدء السنة المالية للسلطة القضائية، وتنتهي بانتهائها.
مادة ( 35 ):
تتكون الموارد المالية للنادي من:
أولاً: رسوم الالتحاق والدخول والاشتراكات.
ثانياً: الهبات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة.
ثالثاً: الأرباح الناتجة من استثمار أموال النادي.
رابعاً: المبالغ التي تخصصها الدولة.
خامساً: 25% من حصيلة الغرامات المقضي بها.
مادة ( 36 ):
تودع جميع إيرادات النادي في حساب وحيد باسم النادي لدى البنك الذي يقره مجلس الإدارة.
الباب السادس
أحكام ختامية
مادة ( 37 ):
في حالة حل النادي تنتخب الجمعية العامة ثلاثة من الأعضاء للقيام بأعمال التصفية وحصر حقوق النادي والوفاء بالتزاماته والتصرف فيما بقى من أمواله في الأعمال الخيرية على مقتضى ما تقرره الجمعية العامة.
مادة ( 38 ):
يسرى هذا النظام إعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة عليه في / /2012م.
إعداد اللجنة المؤسسة للنادي :-
1- القاضي /إبراهيم علي عبد الله الشيبه.
2- القاضي /هاشم محمد علي الفلاحي .
3- القاضي / توفيق محمد حميد القدسي
ملاحظة :-
هناك بعض المواد سيتم إدراجها في مرحلةً لاحقة تنظم الفصول التي لم تنظم بعد .
الموقع
https://sites.google.com/site/nadieyemen/home

https://www.facebook.com/judgesclub.yemen1

https://www.facebook.com/pages/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86/145400738920621


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.