نبيل الفضل وجّه النائب نبيل الفضل سؤالا برلمانيا الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي جاء فيه: نصت المادة 10 من القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام بأن «يجب ان يكون لكل جمعية او ناد مجلس ادارة يبين نظامه واختصاصاته وطريقة انتخاب أعضائه وكيفية انتهاء عضويتهم، ويجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة وألا تزيد مدة عضويتهم عن أربع سنوات، ويجوز تجديد عضوية من تنتهي عضويتهم وفقا لنظام النادي او الجمعية». ونصت المادة 27 من ذات القانون بأن «يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حل الجمعية او النادي في احدى الحالات الآتية: إذا خرجت عن أهدافها او ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساسي، وإذا أخلت بالأحكام المبينة بهذا القانون». ولما كان ذلك وقد انتهت عضوية مجلس ادارة جمعية المعلمين الكويتية الا انها خالفت القانون سالف الذكر من خلال عدم عقد الجمعية العمومية لمناقشة التقريرين المالي والإداري للجمعية، وعدم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس ادارتها، فقامت بتزكية أعضاء مجلس ادارة جديد دون اجراء انتخابات وذلك بتحريض من تيار سياسي هو تيار حدس، ودون مناقشة التقريرين سالفي الذكر، مما سببت هذه الممارسات مخالفات جسيمة للمادة 27 من القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار اليه، مما يستوجب حكما وبقوة القانون حل مجلس ادارة جمعية المعلمين الكويتية، لذا يرجى افادتي بالآتي: ما مدى علمكم بالمخالفات المذكورة سالفا لجمعية المعلمين الكويتية؟ وهل تباشر الوزارة رقابة ذاتية منظمة على جمعية المعلمين الكويتية واجراءاتها بشأن انتهاء مدة عضوية مجلس ادارتها؟ في حال وجود تجاوزات من قبل جمعية المعلمين وأعضائها، وما الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للمخالفات الجسيمة التي ارتكبتها جمعية المعلمين الكويتية وفقا لما ذكر بما فيها تفعيل نص المادة 27 من القانون المشار اليه؟ ويرجى تزويدي بالتقريرين المالي والإداري لجمعية المعلمين عن الأعوام 2011 و2012. ويرجى تزويدي بأسماء رئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية المعلمين عن الأعوام 2011 و2012. ويرجى تزويدي بمحاضر اجتماعات مجلس ادارة جمعية المعلمين عن الأعوام 2011 و2012.