البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات    ريمونتادا +90 تُنقذ أهلي جدة أمام الهلال في الدوري السعودي    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يطيح بأهلي تعز ويبلغ نهائي بطولة بيسان    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026    الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري    مسيرات حاشدة بمأرب نصرة لغزة وتنديدا باستمرار جرائم الإبادة    شرطة تعز تعلن القبض على متهم بقتل مدير صندوق النظافة والتحسين    إصلاح المتون والزاهر والمطمة بالجوف يحتفل بالذكرى ال35 للتأسيس    تعز.. اعتصام واحتجاجات نسائية للمطالبة بضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    العليمي أصدر مئات القرارات في الظلام.. حان الوقت لفتح الملفات    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المعلمين»: يجب صرف مكافآت الممتازة للسنة 2012/2013 وفق التعديلات: 1000 دينار لمدير المدرسة و850 للمدير المساعد و800 للوظائف العامة
نشر في الجنوب ميديا يوم 25 - 12 - 2013

رد الفتوى والتشريع أكد على ما نص عليه قرار الخدمة المدنية وفوض الوزارة الصرف بالمبالغ المدرجة بالجداول الملحقة
* استكمال ضم الشرائح الأقل من الدرجة الرابعة حتى السابعة ومنح وزير التربية الحق بتحديدها
* الحد الأقصى للمكافأة مشروط بالحصول على آخر تقرير بدرجة ممتاز ويجوز منحها بفئات أقل للحاصلين على تقدير أدنى
* الصرف في نهاية السنة الدراسية للهيئة التعليمية وعلى الوزارة توفير الاعتماد المادي اللازم
أكدت جمعية المعلمين الكويتية على ضرورة أن تبادر الإدارة المالية في وزارة التربية في صرف مكافآت الأعمال الممتازة عن السنة المالية 2012/2013 بموجب القرار الجديد الذي سيصدر عن وزير التربية بشكل نهائي في غضون الأيام المقبلة، مشيرة الى أن القرار جاء متوافقا بالكامل مع مطالبها السابقة وما جاء في المقترح الذي اعتمدته اللجنة المكلفة بوضع شروط ومعايير استحقاق المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة لأعضاء الهيئة التعليمية والمشكلة بقرار وزاري برئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص، وضمت في عضويتها رئيس الجمعية متعب العتيبي ومدير إدارة التنسيق رومي الهزاع ومراقب الرواتب بدر محمد المطوع ومراقبة الشؤون الوظيفية في إدارة الموارد البشرية خديجة العبدالرزاق والمحاسب الأول في إدارة الموارد البشرية يوسف مساعد شعوان.
وذكرت الجمعية في بيان لها أن المقترح جاء ليؤكد ضرورة إعادة ضوابط الصرف واعتمادها حسب ما هو منصوص عليه في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2010 بشأن المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة ومطابقته للقانون رقم 28 لسنة 2011 الخاص بكادر المعلمين وبشأن البدلات والمكافآت الخاصة بالهيئة التعليمية، وهو ما أكده رد الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء والمرسل إلى وكيل وزارة التربية، وأضافت الجمعية أن المقترح الصادر عن اللجنة المكلفة تم رفعه إلى وزير التربية وتمت مناقشته في مجلس الوكلاء وحظي بالموافقة المبدئية إلى حين استكمال ضم الشرائح الأقل من الدرجة الرابعة حتى السابعة وقد أعطى قرار مجلس الخدمة المدنية الحق للوزير المختص بتحديدها فيما جاءت حيثيات المقترح بصدور قرار وزاري في شأن وضع شروط ومعايير استحقاق المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة جاءت صيغته على النحو التالي:
قرار وزاري: بشأن وضع شروط ومعايير استحقاق المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة
بعد الإطلاع على قانون ونظام الخدمة المدنية لسنة 1979م وتعديلاته.
وعلى قانون رقم (28) لسنة 2011م بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين في وزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2010م بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة.
وعلى القرار الوزاري رقم (69) لسنة 2010م بشأن ضوابط ومنح مكافآت الأعمال الممتازة للعاملين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية والمدارس.
وعلى القرار الوزاري رقم (62) لسنة 2013م بشأن تشكيل لجنة وضع شروط ومعايير استحقاق المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة لأعضاء الهيئة التعليمية.
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
فقد تقرر:
أولا: يراعى في صرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة ما يلي:
٭ أن يكون حاصلا على آخر تقرير بدرجة ممتاز كي يستحق الحد الأقصى لهذه المكافأة ويجوز منحها بفئات أقل للحاصلين على تقدير أدنى.
٭ أن يكون صرف هذه المكافأة في نهاية السنة الميلادية للإداريين والسنة الدراسية للهيئة التعليمية التي تم تقييم عمل الموظف فيها.
٭ توافر الاعتماد المادي اللازم في بند المكافأة الباب الأول بميزانية الجهة بما يسمح بتغطية صرف المكافآت.
٭ ألا تتجاوز أيام الانقطاع عن العمل 15 يوما متصلة أو 30 يوما متفرقة في العام استنادا لأحكام المادة (81) من نظام الخدمة المدنية.
٭ لا تحتسب الإجازات الكاملة التالية من أيام الغياب استنادا للمادة (43) إجازة الحج والمادة (44) إجازة التعزية والمادة (45) إجازة لمرافقة مريض والمادة (46) إجازة تفرغ والمادة (47) إجازة وضع والمادة (48) إجازة المتوفى زوجها والمادة (49) إجازة لمرافقة زوج بالخارج وقرار (8/ 93) تعديلات لمرافقة الزوج بالخارج والمادة (23مكرر) (قانون 63/ 83م) الإجازة الدورية للإداريين.
٭ عدم صرف مكافأة الأعمال الممتازة في حالة صدور عقوبات تأديبية وذلك استنادا للمادة (28) من قانون ونظام الخدمة المدنية.
٭ لا تقل الخبرة عن سنة فعلية يتم احتسابها من أول سبتمبر للعاملين بالمدارس، وأول يناير للعاملين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية.
٭ تصرف مكافأة الأعمال الممتازة لمن انتهت خدماتهم بسبب الإحالة للتقاعد وبلوغ السن القانوني ال 65 قبل انتهاء العام الدراسي.
ثانيا: لا يجوز الجمع بين هذه المكافآت وآي مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة صادرة بقرارات تنظيمية أخرى.
ثالثا: يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
رابعا: على جهات الاختصاص العمل بموجبه.
نص رد الفتوى والتشريع
وكان رد رئيس الفتوى والتشريع التابع لمجلس الوزراء المستشار صلاح حسين المسعد لوكيل وزارة التربية عزز فيه موقف جمعية المعلمين واللجنة المكلفة برئاسة الوكيل الغيص حسب ما هو منصوص عليه في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2010 بشأن المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة ومطابقته للقانون رقم 28 لسنة 2011 الخاص بكادر المعلمين وبشأن البدلات والمكافآت الخاصة بالهيئة التعليمية وما نص عليه قرار الخدمة المدنية وفوض الوزارة الصرف بالمبالغ المدرجة بالجداول الملحقة وقد جاء نص الفتوى والتشريع إلى وكيل وزارة التربية بالتالي:
بالإشارة إلى كتابكم و ت/ و م م/ 4518 المؤرخ 15/8/2013 بشأن طلب مراجعة مشروع قرار وزير التربية بشأن شروط ومعايير استحقاق المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة لأعضاء الهيئة التعليمية ومدى مطابقته للقانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن البدلات والمكافآت الخاصة بالهيئة التعليمية وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 2010 بشأن المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة وإلى الاجتماع الذي عقد بمقر هذه الادارة بتاريخ 8/9/2013 والذي حضره ممثلون عن الوزارة لمناقشة الموضوع،نفيد بأنه لدى مراجعة مشروع القرار تلاحظ أن المادة (19) من مرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والتي تنص على أنه «يحدد مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين قواعد وأحكام وشروط منح ما يأتي.. مكافآت مالية مقابل الخدمات الممتازة.
كما تنص المادة الثالثة من القانون رقم (28) لسنة 2011 في شأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية على أنه:
«تعدل قيمة مكافأة الأعمال الممتازة التي تمنح مقابل الخدمات الممتازة لأعضاء الهيئة التعليمية لتكون بحد أقصى 1500 د.ك سنويا.
ومن حيث ان مقتضى ما تقدم أن المشرع قد ناط بمجلس الخدمة المدنية تحديد قواعد وشروط وأحكام منح مكافآت الأعمال الممتازة للعاملين الخاضعين لأحكامه وتنفيذا لهذا الاختصاص فقد صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2010 بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة حيث نصت المادة (1) منه على أنه: «تفوض الجهات الحكومية بمنح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة حيث نصت المادة (1) منه على أنه: «تفوض الجهات الحكومية بمنح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة التي يؤديها الموظفون لديها المعينون على درجات جدول المرتبات العام أو المعينون بمرتبات وفقا لهذا الجدول، وذلك في حدود الفئات الواردة في الجدول المرافق كحد أقصى في السنة الميلادية الواحدة. ويجوز لهذه الجهات منحها بفئات أقل أو عدم منحها وفقا لضوابط محددة يتم وضعها بقرار من الوزير المختص.
كما نصت المادة (2) منه على أنه: يراعى في صرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة ما يلي:أ - أن يكون الموظف حاصلا على آخر تقدير بدرجة ممتاز كي يستحق الحد الأقصى لهذه المكافآت ويجوز بفئات أقل للحاصلين على تقدير أدنى.
ب - أن يكون صرف هذه المكافآت في نهاية السنة الميلادية التي تم تقييم عمل الموظف عنها.
ج - توافر الاعتماد المالي اللازم ببند المكافآت بالباب الأول بميزانية الجهة يسمح بتغطية صرف هذه المكافآت.
وحيث يتبين مما تقدم أن مجلس الخدمة المدنية قد مارس اختصاصه المنوط به قانونا في تحديد شروط وقواعد وأحكام منح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة بإصدار القرار رقم 9 لسنة 2010 المشار إليه حيث أوضحت المادة (2) منه شروط منح هذه المكافآت من حيث ضرورة الحصول على تقدير كفاية بدرجة ممتاز وتحديد ميعاد صرف هذه المكافآت ووجوب توافر الاعتماد المالي اللازم وعدم جواز الجمع بينها وبين أية مكافآت أخرى تحت ذات المسمى.
كما قضى القرار بسريان أحكامه على جميع العاملين في الجهات الصادر لها قرار من مجلس الخدمة المدنية بصرف مكافأة أعمال ممتازة.
وبناء على ما تقدم فإنه لا يجوز لأية جهة حكومية أن تعيد تنظيم أحكام وقواعد وشروط منح هذه المكافآت بخلاف ما تناوله قرار مجلس الخدمة المدنية.
ومن ثم فإن إعادة تناول هذه القواعد بالتنظيم يمثل تقولا على سلطات مجلس الخدمة المدنية التي أوسدها له المشرع دون غيره في تحديد هذه الشروط والقواعد الخاصة بها.
ولا وجه للقول ان صدور القانون رقم (28) لسنة 2013 قد عدل في هذه الاختصاصات إذ ان القانون المشار إليه لم يتناول هذه المكافآت بالتنظيم بل هو عدل حدهما الأقصى فقط ليكون 1500 دينار في السنة.
ومن ثم فإنه يمتنع على وزارة التربية أن تضع شروطا أو تتناول بالتنظيم قواعد منح المكافآت مقابل الخدمات الممتازة بخلاف ما هو منصوص عليه في قرار مجلس الخدمة المدنية، إلا أنه يجدر التنويه أن القرار المشار إليه قد فوض الجهات المخاطبة بأحكامه في صرف هذه المكافآت وفقا للقواعد التي حددها بالمبالغ المدرجة بالجداول الملحقة به فإن هذا القرار قد فوض هذه الجهات أيضا في أن تحدد شروط وقواعد منح المكافآت المشار إليها بفئات أقل من تلك الواردة بالجداول المرفقة به وذلك بقرار يصدر من الوزير المختص.
ومن ثم فإن وزارة التربية لا يجوز لها إصدار القرار المراد مراجعته لمخالفته لأحكام القانون والدستور لتناوله بالتنظيم قواعد وأحكام وشروط منح المكافآت المالية عن الأعمال الممتازة والتي أوسدها المشرع لمجلس الخدمة المدنية دون غيره أخذا في الاعتبار بأنه يجوز للوزارة تحديد شروط وقواعد منح المكافآت المشار إليها بفئات أقل من تلك الواردة بالجداول المرفقة به على أن يتم ذلك بقرار يصدر عن الوزير المختص.
تشكيل لجنة لدراسة وتقييم أعمال وإجراءات الترشيح للوظائف الإشرافية
في السياق نفسه شكلت وزارة التربية بقرار من وكيلة الوزارة لجنة لدراسة وتقييم أعمال وإجراءات الترشيح للوظائف الإشرافية برئاسة مدير إدارة التنسيق ومتابعة التعليم رومي الهزاع وعضوية رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي وأمين سر الجمعية مسعود المطيري ومراقبة رياض الأطفال والابتدائي بإدارة التنسيق هنادي النصرالله ومراقبة المتوسط والثانوي في إدارة التنسيق حميدة القلاف ورئيس قسم الثانوي في إدارة التنسيق سالم ميرزا بالإضافة إلى صلاح زكي من قسم المتابعة الفنية في إدارة التنسيق على أن تقوم اللجنة بمتابعة آلية المتقدمين للترقي للوظائف الإشرافية وتقييم آلية العمل والإجراءات للترقي والترشيح للوظائف الإشرافية إلى جانب دراسة المقترحات المطروحة حول سبل معالجة أشكال وأسباب التأخير على قوائم الانتظار للوظائف الإشرافية، واقتراح معايير للترشيح للوظائف الإشرافية بالإضافة إلى اقتراح الحلول المناسبة لخلق فرص الترقي للوظائف الإشرافية أمام الكوادر التعليمية، فيما تقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها خارج أوقات الدوام الرسمي، وبدعوة من رئيسها وأن يعمل بالقرار اعتبارا من تاريخه ولمدة شهرين، على أن تقدم اللجنة تقريرا مكتملا بنتائج أعمالها إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي.
ويأتي تشكيل اللجنة بناء على توصيات اللجنة التنسيقية المشكلة بين وزارة التربية وجمعية المعلمين الكويتية وحرصا على متابعة آليات وإجراءات الترشيح والترقي للوظائف الإشرافية التعليمية ودراسة المقترحات المطروحة لمعالجة أسباب التأخير على قوائم الانتظار في التخصصات والوظائف.
من جانبه أشاد أمين سر الجمعية مسعود المطيري بقرار تشكيل اللجنة والاهتمام الكبير الذي توليه وزارة التربية حاليا بقضية الوظائف الإشرافية وبالمطالب التي تقدمت بها الجمعية عبر اللجنة التنسيقية،وأضاف المطيري أن وجود الجمعية في اللجنة المكلفة لدراسة وتقييم أعمال وإجراءات الترشيح للوظائف الإشرافية سيساهم إلى حد كبير في أن يكون للمعلمين والمعلمات رأيهم الواضح وبما يضمن حقوقهم ومكتسباتهم، كما سيساهم في وضع معايير وشروط مقبولة وتعمل على وضع آلية واضحة وشفافة تساهم إلى حد كبير في إيجاد الحلول الإيجابية لهذه القضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.